الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
3 -
الثالثُ: الوليُّ (1)، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (2) فلا يصحُّ إنكاحُها لنفسها أو غيرها (3)، فيزوجُ أمةً لمحجورٍ عليها وليُّها في مالها (4)، ولغيرها من يزوِّج سيدتها بشرط إذنها نطقًا (5)، ولو بكرًا (6).
ــ
التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول](7) عرفًا (8)، فليحرر!.
فصل (9)
* قوله: (بشرط إذنها)؛ أيْ: إذن سيدتها، فالضمير راجع لأقرب مذكور،
(1) المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 880)، والمحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع (5/ 128)، وكشاف القناع (7/ 2402).
(2)
الفروع (5/ 117)، والإنصاف (8/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2379).
(3)
والرواية الثانية: أن لها تزويج أمتها ومعتقها فيخرَّجُ منه صحة تزويج نفسها وغيرها بإذن وليها. المحرر (2/ 16)، والمقنع (5/ 40) مع الممتع إلا أنه قال في الرواية الثانية:(تزوج نفسها بإذن وليها، وغيرها بالوكالة)، والفروع (5/ 128 - 130) وذكر أنه دون إذن يكون حكمه كفضولي فيقف على إجازة الولي.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2403).
(4)
الإنصاف (8/ 67)، وكشاف القناع (7/ 2404).
(5)
وفي رواية: يزوجها أي رجل أذنت له ولا تباشر العقد، وفي رواية: لها مباشرة العقد بنفسها؛ أيْ: تزوج نفسها المحرر (2/ 16)، والفروع (5/ 128 - 130).
وانظر: المقنع (5/ 40) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2404).
(6)
كشاف القناع (7/ 2404).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
كشاف القناع (7/ 2399)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 180.
(9)
في الشرط الثالث من شروط النكاح وهو الولي.
ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (1)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (2)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (3).
والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .
ــ
لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.
* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (4) ليست من أهل الولاية (5) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.
* قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (6).
* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.
* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب
(1) المصدر السابق.
(2)
الفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2404). وفي المحرر:(أن ذلك قلنا: لا تلي العقد، وإن قلنا: تلي العقد ففيها الروايات الثلاث السابقة فيمن يلي تزويج أمةٍ غير محجورٍ عليها)، وفي المقنع (5/ 40) مع الممتع، والفروع رواية أخري:(أن مولاة المعتقة تلي العقد).
(3)
المحرر (2/ 6)، والفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2404).
(4)
في "أ" و"ب": "وكون المولاة".
(5)
في "أ" و"ب": "العتق".
(6)
في "ج": "العتيقة".
ثم بَنُوهما كذلك، ثم أقربُ عصبةٍ نسيبٌ، كالإرث، ثم المولى المنعِمُ، ثم عصبَتُه: الأقربُ فالأقربُ، ثم للسلطان، وهو الإمامُ أو نائبهُ (1)، ولو من بُغاةٍ: إذا استولوا على بلد (2).
ــ
واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف (3)، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛ فإنه مثل بقوله (4):(فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح)، فيحمل كلامه هنا على ما في شرحه.
* قوله: (أو نائبه)(قال الإمام أحمد: القاضي أحب إليَّ في هذا من الأمير)(5).
(1) وفي رواية: أن الأخ لأبوَين ولأب سواء، وفي رواية في الابن: أنه أولى من الجد.
المحرر (2/ 15 - 16)، والمقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 881)، وكشاف القناع (7/ 2404 - 2406).
وبناءً على ذلك: هل الجد أولى من الأخ أو العكس أو هما سواء؟ ثلاث روايات.
المحرر (2/ 16).
وانظر: المقنع (5/ 42) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
(2)
كشاف القناع (7/ 2406).
(3)
جاء في الإنصاف (8/ 68): "وعلى الثانية؛ أيْ: القول بعدم تولي نكاح المولاة نكاح معتَقَتها، يزوجها دون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى على هذه الرواية ألا تجبر المعتقة الكبيرة. . .، وقال الزركشي: وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها، قال: وهو بعيد. . .).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 75 - 76).
(5)
قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل: (وسألته. . .، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قيل لأبي =
فإن عُدِم الكلُّ: زوَّجها ذو سلطانٍ في مكانها، كعَضْلٍ، فإن تعذر: وكَّلت (1). ووليُّ أمةٍ -ولو آبقة- سيدُها، ولو فاسقًا أو مكاتبًا (2).
وشرط في وليٍّ:
1، 2، 3 - ذكورَّةٌ، وعقلٌ (3)، وبلوغٌ (4).
ــ
* [قوله](5): (أو مكاتبًا) وأذن [له](6) سيده في تزويج إمائه)، شرح (7)
* قوله: (وشرط في ولي. . . إلخ) وقد نظمتُهَا فقلتُ:
= وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أم القاضي؟ قال: القاضي؛ لأن إليه الفروج والأحكام).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/ 474)(500)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1008)(1375).
(1)
الإنصاف (8/ 71)، وكشاف القناع (7/ 2407).
(2)
المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 1135)، وكشاف القناع (7/ 2407).
(3)
المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 133)، وكشاف القناع (7/ 2408).
(4)
والرواية الثانية: لا يشترط البلوغ.
المقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: المحرر (2/ 15)، وكشاف القناع (7/ 2408).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 18).
4 -
وحريةٌ، إلا مكاتبًا يزوِّج أمتَه (1).
5 -
واتفاقُ دينٍ، إلا أُمَّ ولد لكافر أسلمت (2)، وأمةً كافرةً لمسلم، والسلطانَ (3).
ــ
أتتك شروط للولي مهمة
…
وعدتها سبع فخذها على الولا
بلوغ وعقل ثم رشد عدالة
…
ذكورية حريمة أمرها انجلا
وعد اتفاق الدين وهو تمامها
…
فكن حافظًا للعلم ترقَ وتنبلا
ومن بعضها استثني مسائل قد أتت
…
على غير ما قالوا (4) فكن متأملا
(1) كشاف القناع (7/ 2408).
وانظر: المحرر (2/ 15)، والفروع (5/ 133).
(2)
المحرر (2/ 16 - 17)، والمقنع (5/ 50)، وكشاف القناع (7/ 2408 و 2410).
(3)
المحرر (2/ 15 - 17)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2408).
وفي مباشرة الكافر نكاح المسلمة ثلاثة أوجه:
الأول: يباشر نكاح المسلمة، والثاني: يشترط أن يباشره مسلم بإذنه، والثالث: يباشره الحاكم. المحرر (2/ 17).
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(4)
في "أ": "ما قالوه".
6 -
وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (1)، إلا في سلطان وسيد (2).
7 -
ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (3)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (4)، أو عَضَلَ (5): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (6). . . . . .
ــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا
…
ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله: (بما صحَّ (7) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر
(1) والرواية الثانية: يلي الفاسق.
المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2408 - 2409).
(2)
كشاف القناع (7/ 2409).
(3)
المصدر السابق. وانظر: المحرر (2/ 15).
(4)
زوَّج حرةٌ مرة.
المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 883)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(5)
زوَّجَ حرة أبعدُ، والرواية الثانية: يزوج الحاكم.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 48) مع الممتع، والفروع (5/ 136).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2409).
(6)
المحرر (2/ 17)، والمغني (9/ 383)، والفروع (5/ 136)، والمبدع (7/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(7)
في "أ": "مما صحَّ".
أو غاب غَيبةً منقطعةً (1). . . . . .
ــ
الصغيرة، والملائم لما سيأتي أن يقول: ويفسق إن أدمن عليه (2)، وفي المسألة قول ثالث: أنه يفسق إن تكررت منه ثلاثًا (3)، وهو الذي بنى عليه (4) ابن عقيل (5) كلامه هنا، فإنه قال: ولا يقال: إنه بالعضل صار فاسقًا؛ لأن العضل لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر [فإن تكرر](6) ذلك منه بأن خطبها كفؤٌ فمنع، وآخرُ فمنع، [وآخر فمنع](7) صار ذلك كبيرة يمنع الولاية؛ لأجل الإضرار ولأجل الفسق، نقله الشيخ
(1) زوَّج حرةً أبعدُ.
المحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 136)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(2)
أيْ: لازمه. يقال: أدمن فلان كذا إدمانًا؛ أيْ واظيعه ولازمه. المصباح المنير ص (76).
(3)
والقول الأول: أنه يفسق بالعضل.
والقول الثاني: أنه يفسق بتكراره.
راجع: المغني (9/ 383)، والفروع (5/ 136)، والممتع شرح المقنع (5/ 49)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 36)، وكشاف القناع (7/ 2409).
(4)
في "ب": "وهو بنى عليه"، وفي "ج":"وقد بنى عليه".
(5)
ابن عقيل هو: علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء. أحد الأعلام وشيخ الإسلام، ولد سنة 431 هـ، حفظ القرآن وسمع الحديث وتعلم الفرائض والأصول وبرع في العلوم كلها. وكانت وفاته سنة 513 هـ.
من آثاره: "كتاب الفنون"، و"الواضح في الأصول والفرق والفصول".
مرآة الزمان (8/ 83)، والذيل على طبقات الحنابلة (1/ 171).
(6)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
وهي: ما لا تُقطَع إلا بكُلفةٍ ومشقة (1)، أو جُهل مكانُه، أو تعذرتْ مراجعتُه بأسرٍ أو حبسِ. . . . . .
ــ
التقي في المسودة (2).
* قوله: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ) نصَّ عليه (3).
وقال الخرقي (4): (ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل ولا يجيب عنه)(5).
(1) وقال الخرقي: (هو ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه)، وقال القاضي:(ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أن يكتفى بمسافة القصر)، قال في المقنع:(قال أحمد: إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد). فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة.
المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 50) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2409).
(2)
لم أجده في المسودة مع شدة البحث، وفي كشاف القناع (7/ 2409) إشارة لذلك حيث قال:(ويفسق بتكرره).
(3)
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (3/ 1018)(1390).
وممن أشار إلى ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع (7/ 37)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 76 - 77)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2409).
(4)
الخرقي هو: عمر بن حسين بن عبد اللَّه بن أحمد أبو القاسم الخرقي الحنبلي، عاش في آخر القرن الثالث وأول الرابع. تلمذ على تلاميذ الإمام أحمد كابنيه عبد اللَّه وصالح والمروزي وحرب الكرماني، كان آية في الفهم والعلم، أول فقيه من الحنابلة، كتب كتابًا مستقلًا في الفقه، من أشهر فقهاء الحنابلة المتقدمين ومن الزهاد الورعين المتفرغين للعلم والتأليف، توفي عام 334 هـ، ومن العجائب أنه ذكر في مسألة في الحج مشروعية تقبيل الحجر، قال: ويأتي الحجر ويقبله إن كان هناك، وإنما قال هذا؛ لأن الحجر وقت تأليفه قد أخذته القرامطة، وقد أثنى عليه كل من عرفه وتأسف الناس على ضياع علمه؛ لأن كتبه احترقت قبل انتشارها ولم يبق إلا المسائل في الفقه.
وفيات الأعيان (1/ 381)، وشذرات الذهب (5/ 16).
(5)
مختصر الخرقي (9/ 385) مع المغني.
زوَّج حرةً أبعدُ، وأمةً حاكمٌ (1).
وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (2).
فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . .
ــ
وقال القاضي: (بما لا تقطعه (3) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (4) بمسافة القصر) (5).
* قوله: (زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
* قوله: (وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (6) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
* قوله: (وإن زوج (7) حاكم) أي: بلا عذر للولي.
(1) كشاف القناع (7/ 2409 - 2410).
(2)
وفي رواية: أنه كفضولي يصح ويقف على إجازة الولي.
المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 52) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2410).
(3)
في "د": "بما لا تقطعه".
(4)
في "أ": "تكتفي".
(5)
راجع هذه الأقوال في: المغني (9/ 386)، والمقنع (5/ 50) مع الممتع، والمحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 136)، ومعونة أولي النهى (7/ 85).
(6)
منتهى الإرادات للفتوحي (2/ 383).
(7)
في "د": "تزوج".
بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (1).
ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (2)، ويُباشرُه (3)، ويُشترط فيه شروط المسلم (4).
* * *
ــ
* قوله: (بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.
* قوله: (لم يُعَدْ) أي: العقد.
* قوله: (ويلي كتابي. . . إلخ).
قال في الإنصاف: (هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (5) في الدين وغيره) انتهى (6).
قال شيخنا (7): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه
(1) كشاف القناع (7/ 2410).
(2)
المحرر (2/ 17)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(3)
هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة.
المحرر (2/ 17).
وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2410).
(4)
كشاف القناع (7/ 2410).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (8/ 80).
(7)
لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه الله.