الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن باعه لها بمهرها: صحَّ قبلَ دخولٍ وبعدَه (1).
ويَرجعُ سيدٌ، في فُرقةٍ قبل دخول بنصفِه (2).
* * *
5 - فصل
وتَملِكُ زوجةٌ -بعقدٍ -. . . . .
ــ
أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فإن تساوى المهر والثمن سقطا (3) وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها، ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا (4).
* قوله: (وإن باعه لها بمهرها) صح وينفسخ النكاح؛ لملكها زوجها في هذه أيضًا.
* قوله: (ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه)(لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض سبب الفرقة من قِبَلِها، وكذا لو طلقت ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر فإن السيد يرجع عليها بنصفه) شرح شيخنا (5).
فصل (6)
(1) وعنه: لا يصح قبله.
الفروع (5/ 205)، وانظر: المحرر (2/ 34)، وكشاف القناع (7/ 2496).
(2)
والرواية الثانية: يرجع بجميعه.
المحرر (2/ 34)، والفروع (5/ 205)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2496).
(3)
في "ب": "مطلقًا".
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 71).
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 71).
(6)
في ملك الصداق وزيادته ونقصه وإسقاطه.
جميعَ المسمَّى (1)، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه (2)، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته (3).
وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ (4).
ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته (5)، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ (6).
ــ
* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء](7) بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع (8).
* قوله: (إن بقي بصفته)؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.
* قوله: (من متنصف) المنتصف (9) هو الشيء الذي يمكن قسمه.
(1) وعنه: تملك نصفه.
الفروع (5/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497).
(2)
المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497).
(3)
المقنع (5/ 177)، وكشاف القناع (7/ 2497).
(4)
المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 177 - 178) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497 - 2498).
(5)
المصادر السابقة.
(6)
المحرر والمبدع (7/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2498).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
الإقناع (7/ 2498 - 2500) مع كشاف القناع.
(9)
في "د": "التنصف".
ويمنعُ ذلك بيعٌ -ولو مع خيارِها- وهبةٌ أُقبضتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (ويمنع ذلك)؛ أيْ: الرجوع.
* قوله: (ولو مع خيارها). قال في الإقناع (1) -في باب اللقطة أثناء قوله: فصل ولا يجوز [له](2) التصرف فيها حتى يعرف وعاءها. . . إلخ- ما نصه: (فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع (3) أوْ لَهما في زمنه وجب الفسخ)، انتهى.
فانظر ما الفرق بينهما، وقد يفرق (4).
* قوله: (وهبة أقبضت)(5) يحتاج إلى الفرق بين البيع بشرط الخيار والهبة إذا لم تقبض (6).
(1) الإقناع (6/ 2010) مع كشاف القناع.
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(3)
في "د": "البائع".
(4)
في هامش [أ/ 296 ب] و [ب/ 155 أ] ما نصه:
(الفرق بين الصداق وبين اللقطة: أن الصداق خرج من ملك صاحبه باختياره، فهو مسلط للزوجة على التصرف فيه، فامتنع الرجوع فيه إذا وجد مبيعًا ولو بالخيار بخلاف اللقطة إذا وجدها صاحبها مبيعة بخيار لهما أو لبائع فإنه يرجع بها؛ لأنه لم يحصل منه تسليط ولا خرجت باختياره).
(5)
في "د": "قبضت".
(6)
هناك هامش في [ب/ 155 أ] لكنه غير واضح يظهر أنه يتحدث عن الفرق هنا.
وهذا الهامش أيضًا في [أ/ 297/ أ] يقول: (قد يقال: الفرق بينهما أن الملك المترتب على البيع بخيار أقوى من الملك المترتب على الهبة قبل القبض؛ بدليل لزوم البيع واستقرار الملك بموت البائع مثلًا في صورة شرط الخيار له، فلذلك امتنع الرجوع بخلاف الهبة قبل القبض فإنها لا تلزم بموت الواهب بل وارثه يقوم مقامه، فالملك المترتب عليها ضعيف لا يمنع الرجوع -واللَّه أعلم-).
وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (1).
فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (2)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (3). . . . .
ــ
* قوله: (وعتق) لزوال الملك (4).
* قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (5).
* قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (6)(7).
* [قوله](8): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (9) إلى فراغها (10).
* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
* قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت
(1) كشاف القناع (7/ 2498).
(2)
وعنه: يرجع بنصفهما؛ نصف الزيادة ونصف الصداق.
المحرر (2/ 35)، والمبدع (7/ 153)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2498 - 2499).
(3)
المحرر (2/ 36)، والمقنع (5/ 179) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2499).
(4)
معونة أولي النهى (7/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2498).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 278).
(6)
في "أ" و"ب": "للبيع".
(7)
معونة أولي النهى (7/ 278)، وكشاف القناع (7/ 2498).
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(9)
في "د": "يصير".
(10)
المصدران السابقان.
وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (1)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (2).
وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (3)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .
ــ
صفته وقته (4).
* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (5) الصداق.
* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (6).
* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.
* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.
* قوله: (بغير جناية (7) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.
(1) المحرر (2/ 26)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(2)
المبدع (7/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(3)
المقنع (5/ 179) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2499).
(4)
الفروع (5/ 214)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(5)
في "د": "ويتصف".
(6)
المبدع شرح المقنع (7/ 155)، وكشاف القناع (7/ 2499).
(7)
في "د": "جنايته".
من عقدٍ إلى قبضٍ (1)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (2).
وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (3)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (4)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (5)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (6).
ــ
* قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (7) -.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (8) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (9).
* قوله: (ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض). . . . .
(1) كشاف القناع (7/ 2499).
(2)
المصدر السابق.
(3)
الفروع (5/ 215)، والمبدع (7/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2499 - 2500).
(4)
الفروع (5/ 215).
(5)
الفروع (5/ 215)، والمبدع (7/ 154).
(6)
المصدران السابقان.
(7)
في "ب": "معلو".
(8)
في "ج" و"د": "ومصنوع".
(9)
الفروع (5/ 215).
ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ (1)، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (2).
ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك (3)، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا (4).
ــ
وحرثها زيادة محضة متصلة (5).
* قوله: (ولا لارتفاع (6) سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها (7).
* قوله: (فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته (8) لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.
* قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا (9)؟. . . . .
(1) الفروع (5/ 215، 8/ 268 - 269)، وكشاف القناع (7/ 2500).
(2)
المحرر (2/ 35)، والمقنع (5/ 180) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2500 - 2501).
(3)
المحرر (2/ 36)، والفروع (5/ 217)، والمبدع (7/ 156)، وكشاف القناع (7/ 2500).
(4)
والوجه الثاني: لا تضمن، وقيل في المتميز: لا تضمنه.
راجع: المحرر (2/ 36)، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2501).
(5)
معونة أولي النهى (7/ 282).
(6)
في "د": "ولا لا ارتفاع".
(7)
الفروع (5/ 215)، والإنصاف (8/ 269).
(8)
في "د": "بزيادة".
(9)
في "أ" و"ب" و"ج": "أولى".
وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه (1).
و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ (2)، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه (3).
ــ
طلبه ومنعته (4) أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح (5).
* قوله: (يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.
* قوله: (فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (6)،. . . . . .
(1) المحرر (2/ 36)، والفروع (5/ 217)، والمبدع (7/ 157)، وكشاف القناع (7/ 2501).
(2)
المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217)، وكشاف القناع (7/ 2501).
وفي المغني (10/ 160): (وعن أحمد: أن الذي بيده عقدة النكاح: الولي).
(3)
وعنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلِّقت قبل الدخول، وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها.
المحرر (2/ 38)، والمقنع (5/ 181) مع الممتع، والفروع (5/ 217).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2501).
(4)
في "أ": "ومنفعته".
(5)
كشاف القناع (7/ 2501).
(6)
في "ب": "قبوله".
ومتى أسقطته عنه، ثم طُلِّقتْ أو ارتدَّتْ -قبل دخول- رَجَع في الأولى: ببدل نصفه، وفي الثانية: ببدلِ جميعه. كعَوْدِه إليه ببيعٍ، أو هبتِها العينَ لأجنبيٍّ ثم وهبَها له (1).
ولو وهبته نصفَه، ثم تنصَّف: رجعَ في النصف الباقي (2)، ولو تبرع أجنبي بأداءِ مهر: فالراجعُ للزوج (3)، ومثلُه: أداءُ ثمنٍ يُفسخُ لعيب (4).
* * *
ــ
وإن كان [عينًا](5) في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه، وإن عفا غير الذي هو بيده صحَّ بهذه الألفاظ كلها (6).
(1) والرواية الثانية: أنه لا يرجع بشيء لا في الأولى ولا في الثانية.
المقنع (5/ 184) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 38)، وكشاف القناع (7/ 2502).
(2)
المحرر (2/ 38)، والفروع (5/ 210).
(3)
وقيل: الراجع للأجنبي.
المحرر (2/ 38)، والفروع (5/ 210)، والمبدع (7/ 160)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2503).
(4)
الفروع (5/ 210).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
كشاف القناع (7/ 2501، 2502).