الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (1)، وله الوطءُ مطلقًا (2).
* * *
2 - فصل
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (3)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (4).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (5). . . . . .
ــ
* قوله: (وتصح قبله)(6)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (7) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (8).
فصل (9)
(1) الفروع (5/ 252)، والمبدع (7/ 203)، وكشاف القناع (7/ 2553).
(2)
وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.
الفروع (5/ 252)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2553).
(3)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2555).
(4)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 235) مع الممتع، والفروع (5/ 254 - 255)، وكشاف القناع (7/ 2556 - 2557).
(5)
كشاف القناع (7/ 2555 - 2556)، وانظر: الفروع (5/ 253).
(6)
في "ب": "قبلها".
(7)
في "د": "ضر".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
(9)
في حقوق الزوجية.
ولزوجةٍ أمة -مع حُرَّةٍ، ولو كتابيَّةٍ- ليلةً من ثلاثٍ، ولمبعَّضةٍ بالحساب (1)، وإن عَتَقت أمة في نوبتِها (2)، أو نوبة حُرَّةٍ سابقةٍ: فلها قَسْمُ حُرَّةٍ (3). وفي نوبةِ حُرَّةٍ مسبوقةٍ: يستأنِفُ القَسْمَ متساويًا (4).
ويَطوف بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه، ويحرُم تخصيصٌ بإفاقةٍ، فلو أفاق في نوبةِ واحدةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولو كتابية) ويعايا بها فيقال: لنا: موضعٌ فيه المسلم على النصف من الكافر.
* قوله: (أو نوبة حُرة) الظاهر أنه ليس بقيد.
* قوله: (يستأنف)؛ أيْ: يتم الدور ويستأنف، فهو معطوف على مقدر-كما أشار إليه شيخنا في كل من الشرح (5) والحاشية (6) -.
(1) الفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2558)، وانظر: المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 237) مع الممتع.
(2)
فلها قسم حُرَّة. المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206)، وكشاف القناع (7/ 2558).
(3)
وقيل: يتمم للحرة على حكم الرق، وقيل: يستويان بقطع أو استدراك.
المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2558).
(4)
المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 253)، والمبدع (7/ 206).
وفي كشاف القناع (7/ 2558): (أتم للحُرَّة نوبتها على حكم الرق لضرتها).
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 100).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
قَضَى يومَ جنونه للأخرى (1).
وله أن يأتيَهُن، وأن يدعُوَهن إلى محله، وأن يأتيَ بعضًا ويدعوَ بعضًا، ولا يَلزمُ من دُعيَتْ إتيانٌ: مَا لم يكن سكَنُ مثلِها (2).
ويَقسمُ لحائض ونُفساءَ، ومريضةٍ ومَعِيبةٍ (3) ورَتْقاءَ، وكتابيَّةٍ (4)، ومُحْرِمةٍ وزمِنةٍ، ومميِّزةٍ ومجنونةٍ مأمونةٍ، ومن آلَى أو ظاهَرَ منها، أو وُطئتْ بشبهةٍ، أو سافر بها بقرعةٍ: إذا قَدِم (5)، وليس له بداءة ولا سفرٌ بإحداهن، بلا قُرعةٍ (6)، إلا برضاهن ورضاه (7). . . . . .
ــ
* قوله: (قضى يوم جنونه)؛ أيْ: وقت جنونه والمراد ليلته، فهو من قبيل المجاز المرسل بمرتبتَين (8)، حيث استعمل المقيد وهو اليوم في مطلق الزمن، ثم استعمل مطلق الزمن مقيد وهو الليل -كما قالوه في المشفرة (9) -.
* قوله: (ورتقاء) من عطف الخاص على العام.
(1) والوجه الثاني: لا يقضي شيئًا للأخرى.
الفروع (5/ 254)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2558).
(2)
الفروع (5/ 255)، والمبدع (7/ 205)، وكشاف القناع (7/ 2560 - 2561).
(3)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 237) مع الممتع، والفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2559).
(4)
الفروع (5/ 253)، وانظر: المحرر (2/ 42)، وكشاف القناع (7/ 2559).
(5)
الفروع (5/ 253)، وكشاف القناع (7/ 2558 - 2559)، وانظر: المحرر (2/ 42).
(6)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 236) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2559).
(7)
كشاف القناع (7/ 2557)، وانظر: المحرر (2/ 42).
(8)
في "أ": "بمرتَين"، وفي "ج" و"د":"بمرتبيَن".
(9)
في "أ" و"ب": "المشفر".
ويقضي -مع قرعةٍ، أو رضاهُن- ما تعقبه سفرٌ أو تخلله من إقامة (1)، ودونهما جميعَ غَيبتِه (2).
ومتى بدأ بواحدةٍ -بقُرعةٍ، أوْ لَا-: لزمه مَبيتُ آتيةٍ عندَ ثانيةٍ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (ما)؛ أيْ: زمنًا؛ أيْ: نظير زمن إقامة تَعَقَّبَهُ سفر، بأن أقام في البلد الذي سافر إليه ثم أعقب تلك الإقامة سفره إلى وطنه، أو زمن إقامة تخلله سفر، بأن أقام في بلد ثم سافر، ثم أقام ثم سافر، فإنه يقضي الإقامات (4) التي تخللها السفر؛ أيْ: وقع في أثنائها، لا نفس مدة السفر الذي هو كناية عن الحل والترحال. وقد أشار الشارح (5) إلى الأولى بقوله: أيْ: مدة إقامته في البلد الذي سافر إليه، وإلى الثاني بقوله: أيْ: مدة إقامته في أثناء سفره، وإلى الثالث بقوله: لا زمن سيره وحله وترحاله، و (من إقامةٍ) في كلام المصنف بيان لـ:(ما) الموصوفة بـ (تعقبه) أو (تخلله)، فتدبر!.
* قوله: (جميع غيبته)؛ أيْ: [مع](6) ما تعقبه وكأنه لم ينص عليه لعلمه بالأولى (7).
* قوله: (لزمه مبيت آتيةٍ) ما لم يَكُنَّ قد رضين بالقسم بأكثر من ليلة فلا يلزمه ذلك. والمصنف اقتصر على الأصل في القسم؛ فإن الأصل فيه أن يكون بليلة واحدة
(1) المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2559).
(2)
المقنع (5/ 239) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2559).
(3)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 236) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2557).
(4)
في "ج" و"د": "الإقامة".
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 101).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(7)
في "أ": "بأولى".
ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (1)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (2) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (3)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (4)، وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (5).
ــ
كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).
* قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
* قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (6)، ومقتضى تصوير الشارح (7) بقوله:
(1) المحرر (2/ 42 - 43)، والفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع.
(2)
من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء.
المحرر (2/ 43)، وانظر: المقنع (5/ 238) مع الممتع، والفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(3)
والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها.
الفروع (5/ 255)، والإنصاف (8/ 368)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2560).
(4)
وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه.
الفروع (5/ 255)، وانظر: الإنصاف (8/ 368)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(5)
وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء.
الإنصاف (8/ 368)، وانظر: الفروع (5/ 255)، وكشاف القناع (7/ 2560).
(6)
وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (2/ 43)، والفروع (5/ 255).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 401)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 102).
ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ (1)، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه (2)، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه (3) -.
ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- (4) لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه (5) ولو أبَتْ. . . . . .
ــ
(وهو أن يدخل في ليلة المظلومة. . . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا (6) أن يكون مراده مجرد التمثيل.
* قوله: (ومن انتقل)؛ أيْ: أراد الانتقال.
* قوله: (ومن امتنعت من سفر)؛ أيْ: معه.
* قوله: (ولضرة بإذنه) كما كانت سودة (7). . . . . .
(1) المقنع (5/ 239) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562).
(2)
سقط حقها من قَسْمٍ ونفقة، وقيل: لها النفقة، وقيل: لها النفقة بالوطء. الفروع (5/ 255).
وانظر: المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 245) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2562).
(3)
والوجه الثاني: لها النفقة والقَسم، وقيل: لها النفقة دون القَسم. المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 240) مع الممتع، والفروع (5/ 256)، وكشاف القناع (7/ 2563).
(4)
وقال الشيخ: (قياس المذهب أخذ العوض عن سائر حقوقها من القَسْم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود في الخلع).
الإنصاف (8/ 371)، وكشاف القناع (7/ 2563)، وانظر: الفروع (5/ 257).
(5)
وقيل: لا تهب الأَمَةُ نوبتها إلا بإذن سيدها.
المحرر (2/ 43)، والفروع (5/ 257)، وانظر: المقنع (5/ 241) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2559 و 2562).
(6)
في "ج" و"د": "أو".
(7)
هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، =
موهوبًا لها (1). وليس له نقلُه: لِيَلِيَ ليلتَها (2).
ومتى رجعتْ -ولو في بعضِ ليلةٍ -: قَسَم (3). . . . . .
ــ
تفعل مع عائشة (4) -رضي اللَّه [تعالى](5) عنهما (6) -.
= القرشية، العامرية، أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة.
كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وكانت أولًا عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري، وقد وَهبت يومها لعائشة رضي الله عنه رعاية لقلب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
لها أحاديث وخرَّج لها البخاري، وحدَّث عنها ابن عباس ويحيى بن عبد اللَّه الأنصاري.
توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة، وروي أن وفاتها كانت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين.
تهذيب التهذيب (12/ 455 - 456)، وسير أعلام النبلاء (2/ 265 - 269).
(1)
الفروع (5/ 257)، وكشاف القناع (7/ 2562).
(2)
والوجه الثاني: له ذلك. المحرر (2/ 43)، والإنصاف (8/ 372)، وانظر: الفروع (5/ 257)، وكشاف القناع (7/ 2563).
(3)
المحرر (2/ 43)، والمقنع (5/ 241) مع الممتع.
(4)
هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد اللَّه بن عثمان، من قريش، اشتهرت بالعلم والدين والأدب، كانت تكنى بأم عبد اللَّه، ولدت سنة 9 ق هـ، وتزوجها النبي في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية للحديث عنه.
توفيت في المدينة سنة 58 هـ، وروي عنها 2210 أحاديث.
الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 39)، وحلية الأولياء (2/ 43).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
فإن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك برقم (5212)(9/ 312). =
ولَا يَقضِي بعضًا لم يَعلم به إلى فراغها (1)، ولها بذلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغيرِهما: ليُمسكَها، ويعودُ برجوعها (2).
وتسن (3) تسويةٌ في وطءٍ -بين زوجاتِه- وفي قَسْمٍ -بينَ إمائه (4) - وعليه ألا يعضُلَهن إن لم يُرِدْ استمتاعًا بهن (5).
* * *
ــ
* قوله: (لم يعلم به إلى فراغها)؛ أيْ: استمر عدم علمه به إلى فراغها، ولو قال: إلى (6) بعد فراغها لكان أظهر.
* قوله: (وعليه ألا يعضلهن)(7) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب
= وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها برقم (1463)(10/ 48).
وانظر: المبدع شرح المقنع (7/ 210)، وكشاف القناع (7/ 2562 - 2563).
(1)
الفروع (5/ 257)، والإنصاف (8/ 372)، وكشاف القناع (7/ 2564).
وفي الإنصاف: (ويتخرج أنه يقضيها، وله نظائر).
(2)
وقيل: يلزم ولا يحق لها الرجوع.
الفروع (5/ 257)، والمبدع (7/ 210)، وانظر: المحرر (2/ 43)، وكشاف القناع (7/ 2563).
(3)
في "ط": "ويسن".
(4)
المحرر (2/ 42، 43)، والمقنع (5/ 236 و 242) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2564).
(5)
المقنع (5/ 242) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2564).
(6)
في "أ" و"ب": "إلا".
(7)
الإقناع (7/ 2564) مع كشاف القناع.