المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - بابالتدبير: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - بابالتدبير:

‌1 - بابٌ

التدبير:

تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه (1).

ــ

باب التدبير (2)

* قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية (3).

* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا (4) -.

(1) المقنع (4/ 491) مع الممتع، والفروع (5/ 75)، وكشاف القناع (7/ 2316).

(2)

هو مصدر دَبَّرَ العبدَ والأمة تَدْبيرًا: إذا علَّق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يُدبِرُ سيده، والموت هو دُبر الحياة، يقال: دَابَرَ الرجل يُدَابِرُ مُدَابَرَةً: إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا، وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.

راجع: المطلع ص (315، 316)، وكشاف القناع (7/ 1216)، ولسان العرب (4/ 273)، ومختار الصحاح ص (198)، والمصباح المنير ص (72).

(3)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 812)، وكشاف القناع (7/ 2316، 2317).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 662).

ص: 191

وإن قالا لعبدهما: "إن مِتْنا فأنت حُرٌّ"، فمات أحدهما: عَتَق نصيبُه، وباقيه بموت الآخر (1).

وصريحهُ: لفظُ "عتقٍ" و"حُريَّةٍ" معلقَين بموته، ولفظ "تدبيرٍ"، وما تصرَّف منها غيرَ أمرٍ ومضارع واسم فاعل (2).

وتكون كناياتُ عتقٍ منجَّز، لتدبير: إن عُلقتْ بالموت (3)، ويصح مطلقًا كـ "أنت مدبَّرٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (عتق نصيبه)؛ أيْ: إذا كان ثلثه لا يحتمل غيره على ما سبق، وليس هذا مقام بيان ذلك، وإنما الغرض هنا التعرض لبيان أن عتق نصيب الميت أولًا لا يتوقف على موت الشريك الآخر، وأنه من باب مقابلة الجملة بالجملة المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد، فتدبر!، راجع شرح شيخنا! (4).

* قوله: (وما تصرف منها) ظاهره أن قوله: (لفظ عتق وحرية ولفظ تدبير) لا يحتاج إلى تأويله بلفظ مشتق (5) من عتق وحرية؛ وتدبير لئلا يلغو.

* قوله: (وما تصرف منها)(6) وأنه ينعقد بالمصادر نفسها، والظاهر أنه ليس كذلك، وحينئذ فلا تخلو العبارة عن تهافت.

* قوله: (لتدبير)؛ أيْ: كنايات لتدبير.

(1) كشاف القناع (7/ 2321).

(2)

المقنع (4/ 491) مع الممتع، والفروع (5/ 75)، وكشاف القناع (7/ 2317).

(3)

الفروع (5/ 75)، والإنصاف (7/ 433)، وكشاف القناع (7/ 2317).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 662).

(5)

في "ج" و"د": "متشقق".

(6)

في "أ": "منه".

ص: 192

ومقيَّدًا كـ: "إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ"(1)، ومعلَّقًا كـ:"إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ:"أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".

و: "إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا (2)، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ (3)، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ (4)، ومتى عادَ. . . . . .

ــ

* [قوله](5): (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون (6) تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) (7)، انتهى.

(1) المقنع (4/ 492) مع الممتع، والفروع (5/ 75).

(2)

وقيل في: "إن شئت": إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (2/ 6)، والمقنع (4/ 492) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 75)، وكشاف القناع (7/ 2317).

(3)

هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية.

المقنع (4/ 493) مع الممتع.

(4)

هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة.

المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78)، وانظر؛ كشاف القناع (7/ 2319).

وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 438) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

في "ب": "فيكون".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 663).

ص: 193

عادَ التدبيرُ (1)، وإن جَنَى: بِيعَ، وإن فُدِيَ: بقيَ تدبيرُه، وإن بِيعَ بعضهُ: فباقيه مدبَّرٌ (2)، وإن مات قبل بيعه، عَتَق: إن وَفَّى ثلثه بها (3)، وما ولدتْ مدبَّرةٌ بعده: بمنزلتها، ويكونُ مدبَّرًا بنفسه (4).

ــ

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: سيد المدبر.

* قوله: (إن وفى ثلثه)؛ أيْ: ثلث مال السيد.

* قوله: (بها)؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.

* قوله: (بعده)(5)؛ أيْ: التدبير.

* قوله: (بمنزلتها) سواء كانت حاملًا به حال التدبير أو الموت أو حملت به بينهما، [وكذا أم الولد المكاتبة والموقوفة هي منه](6)؛ بخلاف المعلق (7) عتقها بغير الموت والموصى بها، فإن ما ولدتاه لا يكون بمنزلتهما إلا إذا كانتا حاملتَين به وقت التعليق أو العتق أو الإيصاء، وينبغي الفحص عن الفرق بين البابَين وفرق شيخنا بأن التدبير آكد منهما، فراجع الحاشية! (8).

* قوله: (ويكون مدبرًا بنفسه)؛ (أيْ: لا بطريق التبعية، وعلى هذا فلو ماتت

(1) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: أنه يبطل التدبير كالوصية. المحرر (2/ 7)، والإنصاف (7/ 439).

(2)

الفروع (5/ 79)، وكشاف القناع (7/ 2319).

(3)

الفروع (5/ 79).

(4)

المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 495) مع الممتع.

(5)

في "ج" و"د": "يعده".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(7)

في "ب": "المغلق".

(8)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 819)، وكشاف القناع (7/ 2320).

ص: 194

فلو قالت: "وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع (1).

وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها (2)، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها (3).

وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو. . . . . .

ــ

أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها (4)، بل يعتق (5) بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية (6).

* قوله: (بإيلادها)؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] (7) أقوى فيبطل به الأضعف)، انتهى، شرح (8).

* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء (9) على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى

(1) المصدران السابقان.

(2)

المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 495) مع الممتع.

(3)

المقنع (4/ 495) مع الممتع، والفروع (5/ 79)، وكشاف القناع (7/ 2319).

(4)

في "أ": "ولد".

(5)

في "ب": "يضف".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 819)، وكشاف القناع (7/ 2320).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 664).

(9)

في "أ": "مبني"، وهو ساقط من:"ب".

ص: 195

ومِنْ غيرها كأمِّه، ومن كاتَب مدبَّرَه أو أمَّ ولده، أو دبَّر مكاتَبَه: صحَّ، وعَتَق بأداءٍ (1). . . . . .

ــ

عبد مطلقًا ويصح على مرجوح بإذن سيدٍ، المنقح (2):"وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين"، انتهى (3).

* قوله: (كأمِّهِ) حرية ورقًّا.

* قوله: (أو دبر مكاتبه صحَّ) لم يقل: أو أم ولده؛ لأنه لا فائدة في تدبير أم الولد؛ لأن كلًّا من الإيلاد والتدبير مقتضٍ (4) للعتق بالموت؛ مع أن الإيلاد أقوى من التدبير والضعيفُ لا يدخل على (5) القوي، ويرشد لذلك

(1) المقنع (4/ 495) مع الممتع، والفروع (5/ 78).

(2)

والمنقح هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، العلاء المرْدَاوِي، أبو الحسن، الدمشقي الصالحي، ويعرف بالمرداوي شيخ المذهب، ولد سنة 820 هـ تقريبًا، وقال العليمي إنه ولد سنة 817 هـ، وكانت ولادته بَمرْدا، ونشأ بها، وحفظ القرآن، وأخذ الفقه بها، ثم تحول منها وهو كبير إلى دمشق، فجوَّد القرآن، بل يقال: إنه قرأه بالروايات، ودرس الفقه وأصوله والتفسير والعربية وعلوم الحديث، ودرس على كبار علماء عصره، عُرِفَ بالذكاء والورع والتعفف والإيثار والتواضع، حاز رئاسة المذهب وراج أمره مدة طويلة، توفي في جمادى الأولى سنة 885 هـ.

من آثاره: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". عمله تصحيحًا للمقنع وتوسع فيه، ثم اختصره في كتاب سماه:"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، و"تحرير المنقول في تهذيب أو تمهيد علم الأصول".

شذرات الذهب (7/ 340 - 341)، والسحب الوابلة (2/ 739 - 743).

(3)

منتهى الإرادات (2/ 384 - 385).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "مقتضى".

(5)

في "ج" و"د": "في".

ص: 196

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.

وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (1).

ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (2).

ــ

قوله (3) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.

* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (4) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.

* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد](5) فلسيده.

* [قوله](6): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (7)(8) -.

(1) الفروع (5/ 78)، وانظر: المقنع (4/ 496) مع الممتع.

(2)

المقنع (4/ 496) مع الممتع.

(3)

في "ج" و"د": "قول".

(4)

يعني: تقديره.

(5)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "كما سلف".

(8)

المنتهى (2/ 132).

ص: 197

ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه (1)، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به (2)، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه (3).

ــ

* قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب. . . إلخ) بخلاف أم الولد (4).

* قوله: (ويبطل بقتلٍ)؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية (5) والإرث (6).

(1) وقيل: لا يلزم بإزالة ملكه عنه إذا استدام تدبيره، بل يحال بينهما، ويلزم بنفقته حتى يعتق عليه.

المحرر (2/ 7)، والفروع (5/ 87).

وقال ابن قدامة في المقنع (4/ 498) مع الممتع: (لم يقر في يده وجعل في يد عدلٍ ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه).

(2)

هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة، والرواية الثانية: أنه لا يحكم بشهادة رجل وامرأتَين ولا شهادة ويمين. المقنع (4/ 498) مع الممتع.

(3)

وقيل: لا يبطل تدبيره ويعتق. الإنصاف (7/ 445).

(4)

فإنه لا يلزمه إزالة ملكه عنها إن استدام تدبيرها ويحال بينهما ويلزعه نفقتها حتى تعتق بموته، وفي الإنصاف قال: لا تقر في يده وتجعل في يد عدل ينفق عليها من كسبها، وإن أسلمت حلَّت له.

وقيل: لا يلزمه نفقتها، وجعل صاحب الإنصاف هذا القول رواية عن أحمد.

وفي رواية أخرى عن أحمد: تستسعى في قيمتها ثم تعتق.

ونقَل مُهَنّا: أنها تعتق بإسلامها.

راجع: الفروع (5/ 78)، والإنصاف (7/ 444).

(5)

منتهى الإرادات (2/ 44).

(6)

منتهى الإرادات (2/ 111).

ص: 198