المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب نكاح الكفار - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌5 - باب نكاح الكفار

‌5 - باب نكاح الكفار

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (1)، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .

ــ

باب نكاح الكفار

* [قوله](2): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (3)؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا](4) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.

* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد

(1) المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 133) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (7/ 2470).

(2)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

(3)

قال البهوتي رحمه الله (فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثًا والإحصان).

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 54).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 385

ولم يرتَفِعوا إلينا (1)، فإن أتَوْنا قبلَ عقدِه: عقَدْناهُ على حُكمنا (2).

وإن أتَونا بعدَه أو أسلَم الزوجان، فإن كانت المرأةُ تُباح إذًا: كعقدٍ في عدَّةٍ فرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو بلا شهودٍ أو وليٍّ أو صيغةٍ: أُقِرَّا (3).

وإن حرُم ابتداءُ نكاحها الآن: كذات مَحْرَمٍ. . . . . .

ــ

جوزهما البيضاوي (4) في قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا [بَعُوضَةً] (5)} [البقرة: 26](6) من (7) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهامًا وشياعًا وتسد عنها

(1) والرواية الثانية: لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام كنكاح ذات المحرم ونكاح المجوسي الكتابية. المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 133) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2470 - 2471).

(2)

المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 134) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (7/ 2471 - 2472).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

هو: أبو الخير عبد اللَّه بن عمر بن محمد بن علي، البيضاوي، الشيرازي، ناصر الدين، نسبة إلى بلد (بيضا) من عمل شيراز، قاض، مفسر، علامة، ولي قضاء شيراز مدة وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي بها سنة 685 هـ، من تصانيفه:"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" يعرف بـ "تفسير البيضاوي"، "طوالع الأنوار في التوحيد"، "منهاج الوصول إلى علم الأصول".

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 57)، والبداية والنهاية (13/ 309).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

وتمام الآية: {فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ} .

(7)

في "د": "لمن".

ص: 386

أو في عدَّةٍ لم تَفرغ (1)، أو حُبلَى ولو من زنًا (2)، أو شَرط الخيارَ فيه مطلقًا. . . . . .

ــ

طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ](3): أيَّ كتاب كان (4).

* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.

* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (5).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.

(1) فُرِّقَ بينهما. المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 134) مع الممتع، والفروع (5/ 183)، وكشاف القناع (7/ 2471 - 2472).

وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد رحمه الله)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (8/ 208)، وتصحيح الفروع (5/ 183) مع الفروع:(التفريق بينهما).

(2)

فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.

المحرر (2/ 27)، وانظر: الفروع (5/ 184)، وكشاف القناع (7/ 2471).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(4)

وفي "ما" هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون "بعوضة" بدل من "مثلًا"، الثاني: كون "ما" في موضع نصب على البدل من "مثلًا" و"بعوضة" نعت لـ "ما"، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 242 - 243).

(5)

في هامش [جـ/ 483] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.

منتهى الإرادات (2/ 176).

ص: 387

أو مدةً لم تمض (1)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (2) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (3) أيضًا أن التفريق (4) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا)(5) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (6) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء](7) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (8) فراجع (9)!.

* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (10) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء](11) نكاحها [الآن](12)،

(1) فُرق بينهما، وفي وجه: لا يفرق بينهما. المحرر (2/ 27)، والفروع (5/ 184)، وانظر: المقنع (5/ 134) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2471).

(2)

في "د": "غير".

(3)

الإنصاف (8/ 208).

(4)

في "ب": "التعريف".

(5)

في "د": "من اللقا".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(8)

في "د": "عنه".

(9)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184، وانظر: الإنصاف (8/ 208)، والتنقيح المشبع ص (298).

(10)

في "د": "مطلقة".

(11)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د".

(12)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 388

ولو معتقدًا حلَّها: فُرِّق بينهما (1).

وإن وطئ حربيٌّ حربيةً -واعتقداهُ نكاحًا-: أُقِرَّا، وإلا: فلا (2)، ومتى صحَّ المسمَّى: أخذتْه، وإن قبضتْ الفاسد كله استقر (3)، وإن بقي شيء: وجب قسطه من مهر المثل ويعتبر فيما يدخله كيلٌ. . . . . .

ــ

بخلاف المطلقة واحدة بائنًا فإنه لا يمنع (4)[ابتداء](5) نكاحه لها الآن؛ لأنها معتدته لا معتدة غيره، نعم يمتنع استدامة العقد الأول لانحلاله بالطلقة (6) البائنة.

* قوله: (وإن وطئ حربي حربية) التقييد بالحربي والحربية ليس مرادًا، وإنما المراد على اعتقاد الحِل، والحربي وغيره في ذلك سواء، فراجع شرح شيخنا على الإقناع (7) تعلم به ما في شرحه للمنتهى (8)، وحرره!، وعاود النظر فيهما مرة أُخرى.

* قوله: (وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر المثل)؛ لأنها إذا لم تقبض شيئًا أو لم يسم لها مهر وجب لها مهر المثل، فما قبضته مضى حكمه، وما لم تقبضه منه يرجع إلى قسطه من مهر المثل (9).

* قوله: (ويعتبر)؛ أيْ: القسط الباقي من المسمى إن كان المسمى معدودًا

(1) المقنع (5/ 134) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2471).

(2)

المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 135) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2472).

(3)

المصادر السابقة مع الفروع (5/ 184).

(4)

في "ج" و"د": "لا يمتنع".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(6)

في "أ": "بالمطلقة".

(7)

كشاف القناع (7/ 2472).

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55).

(9)

قال البهوتي: (لاسقرار ما قبضته وإلغاء ما لم تقبضه). كشاف القناع (7/ 2472).

ص: 389

أو وزنٌ أو عدٌّ به (1).

ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .

ــ

[بالعد](2)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (3)، [وإن كان المسمى](4) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (5)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (6).

* قوله: (فانقلبت (7) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (8)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك:(وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما)(9).

(1) وقيل: بقيمته عند أهله.

المحرر (2/ 27 - 28)، والفروع (5/ 185)، والمبدع (7/ 116).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2472 - 2473).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من "ب" و"ج" و"د".

(3)

في "ب": "عدد".

(4)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".

(5)

في "د": "البارة".

(6)

لأنه لا قيمة لها يقسط عليها، فاستوى كبيرها وصغيرها. والرطل يساوي 407 غرامات.

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55)، وكشاف القناع (7/ 2473).

(7)

في "ب": "فإن انقلبت".

(8)

في "ب": "نفسها".

(9)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 55).

ص: 390