الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ
1 -
وتَفْويضُ بُضْع: بأن يزوَّجَ أبٌ بنتَه المجْبَرةَ، أو غيرَها بإذنها، أو غيرُ الأب. . . . . .
ــ
فصل في [المفوضة](1)
(2)
مأخوذة من التفويض؛ وهو الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمَّ (3)، بكسر الواو اسم (4) فاعل، فالتفويض منسوب إليها، أو بفتحها اسم مفعول على أنه مضاف لوليها (5).
* قوله: (وتفويض بضع) يؤخذ من حل شيخنا في شرحه (6) أن الواو داخلة على جملة محذوفة وأن قوله (تفويض بضع. . . إلخ)[بدل مفصل من مجمل، وأن التقدير والتفويض نوعان: تفويض بضع. . . إلخ](7).
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(2)
في "أ" زيادة: "قوله".
(3)
ومنه قول الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
…
ولا سراة إذا جهالهم سادوا
أيْ: مهملين.
(4)
في "أ" و"ب" و"د": "واسم".
(5)
المغني (10/ 138)، الممتع شرح المقنع (5/ 191)، وكشاف القناع (7/ 2511)، والمطلع ص (327)، والمصباح المنير ص (184).
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 80)، ويؤيده ما في المغني (10/ 138) حيث قال:(والتفويض على ضربَين تفويض بضع وتفويض مهر. . .)، وما في المقنع (5/ 191) مع الممتع حيث قال:(والتفويض على ضربَين. . . إلخ).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
بإذنها بلا مهر (1).
2 -
وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (2)، ولها مع ذلك (3)، ومع فساد تسمية. . . . . .
ــ
* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (4) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (5) أن يقول: زوجتك بغير [مهر](6)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (7) واحد (8).
* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (9).
* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (10).
* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو
(1) المقنع (5/ 191) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2512).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
طلب فرضه، وقيل: ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفروع (5/ 219)، والمبدع (7/ 167)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2512).
(4)
في "ج": "الوصيلمة".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "د": "معناها".
(8)
الممتع شرح المقنع (5/ 191، 192)، وكشاف القناع (7/ 2512).
(9)
المغني (10/ 138)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 80).
(10)
المبدع شرح المقنع (7/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2512).
طلبُ فرضِه (1)، ويصح إبراؤها منه قبل فرضِه (2).
فإن تراضَيا -ولو على قليل-: صحَّ، وإلا: فَرَضه حاكمٌ بقدرِه. . . . . .
ــ
حُرٍّ أو مال مغصوب (3).
* قوله: (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده، فإن (4) امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر (5).
* قوله: (ويصح إبراؤها منه قبل فرضه) لانعقاد سببه كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق (6).
* قوله: (فإن تراضيا -ولو على قليل- صحَّ) سواء كانا عالميَن بمهر المثل أو جاهلَين به؛ لأنه إذا فرض لها كثيرًا فقد بذل لها من ماله فوق ما وجب عليه، وإن فرض لها يسيرًا فقد رضيت بدون ما وجب لها (7).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتراضيا على شيء.
* قوله: (فرضه حكم بقدره) قال في الإقناع: ([فإن] (8) فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه) (9).
(1) المحرر (2/ 36)، والإنصاف (8/ 297)، وكشاف القناع (7/ 2512).
(2)
وعنه: لا. الفروع (5/ 219)، والمبدع (7/ 167).
(3)
معونة أولي النهى (7/ 308).
(4)
في "د": "فإذا".
(5)
كشاف القناع (7/ 2512).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 309).
(7)
معونة أولي النهى (7/ 309)، وكشاف القناع (7/ 2512).
(8)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(9)
الإقناع (7/ 2513) مع كشاف القناع.
ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (1)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .
ــ
وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (2).
* قوله: (ويلزمهما (3) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (4) بما فرضه.
* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (5).
* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (6)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (7)!.
(1) المحرر (2/ 36)، والمقنع (5/ 192) مع الممتع، والفروع (5/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2512 - 2513).
(2)
معونة أولي النهى (7/ 309)، وكشاف القناع (7/ 2513).
(3)
في "ج" و"د": "ويلزمها".
(4)
في "ب": "أخذ".
(5)
الفروع (5/ 219).
(6)
منتهى الإرادات (2/ 584)، وراجع لمعنى المتعة: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 292)، والمصباح المنير ص (214).
(7)
وقد حاول البهوتي رحمه الله الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =
ما لم يتغيَّر السببُ (1).
وإن مات أحدهما قبل دخولٍ وفرضٍ: وَرِثه صاحبُه، ولها مهرُ نسائها (2).
وإن طُلِّقتْ قبلهما: لم يكن عليه إلا المتْعة (3). وهي: ما تجب لحرةٍ أو سيدِ أمةٍ على زوج، بطلاق قبل دخولٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ما لم يتغير السبب) كيسرة في النفقة أو عسرة (4)(5).
* قوله: (وإن طلقت قبلهما)؛ أيْ: الدخول والفرض.
* قوله: (إلا المتعة) وإن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول فنصف ما فرض.
وبخطه: وكذا ما يتنصف به الصداق غير الطلاق، وأما ما يسقط الصداق
= وأنه حكم أما ما هناك فإنه من ثبوت الشيء، وهو ليس حكم بصحته كثبوت وقف وبيع وإجازة.
راجع: ص (1496 - 1497)، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 474).
(1)
الفروع (5/ 219)، والمبدع (7/ 168)، وكشاف القناع (7/ 2513).
(2)
وعنه: لا مهر لها، وعنه: يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها.
قال ابن عقيل: (لا وجه للتنصيف عندي)، وقال الشيخ تقي الدين:(في القلب حزازة من هذه الرواية، والمنصوصُ عليه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل).
الإنصاف (8/ 298)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513).
(3)
المقنع (5/ 194) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2513).
وقد فصَّل ابن مفلح في الفروع (5/ 219 - 220)، والمرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع وفي الإنصاف (8/ 299): المسألة.
(4)
في "د": "أو عسر".
(5)
الفروع (5/ 219)، والمبدع شرح المقنع (7/ 168)، وكشاف القناع (7/ 2513).
لمن لم يُسمَّ لها مهرٌ مطلقًا (1). على الموسِع قدرُه، وعلى المقتِرِ قَدَرُه (2)، فأعلاها: خادمٌ. . . . . .
ــ
كالردة (3) منها، فإنه يسقط المتعة؛ لأنها بدل نصف المسمى (4).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحُرُّ والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية، ولو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًّا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله (5).
وبخطه: وتستحب (6) لكل مطلقة غيرها، ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مفوضة كانت أو غيرها، ويستحب (7) إعطاؤها شيئًا قبل الدخول (8).
* [قوله](9): (فأعلاها خادم)؛ أيْ: على الموسر.
(1) وعنه: تجب المتعة لكل مطلقة.
المحرر (2/ 37)، وانظر: الفروع (5/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2514).
(2)
المقنع (5/ 194) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2513).
(3)
في "ب": كالزكاة.
(4)
المغني (10/ 139، 142، 143)، ومعونة أولي النهى (7/ 311 - 321)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 187.
(5)
معونة أولي النهى (7/ 312)، وكشاف القناع (7/ 2514).
(6)
في "ب": "يستحب".
(7)
في "ب": "وتستحب".
(8)
كشاف القناع (7/ 2514).
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
وأدناها: كسوةٌ تُجْزيها في صلاتها (1)، ولا تسقُط: إن وهبتْه مهرَ المثل قبل الفرقة (2).
وإن دخلَ بها: استَقرَّ مهرُ المثل، ولا مُتعةَ: إن طُلِّقت بعدُ (3)، ومهرُ المِثْلِ معتَبرٌ بمن يساويها من جميع أقاربها: كامِّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهن، القُربَى فالقُربى في مالٍ وجمال، وعقل وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارة أو ثيوبة وبلدٍ (4). . . . . .
ــ
* [قوله](5): (وأدناها (6) كسوة)؛ [أيْ](7): على الفقير.
* قوله: (وبلد) زاد في شرحه (8): (وصراحة نسب وكل ما يختلف به
(1) ومنه: يتولى تقديرها الحاكم، وعنه: وهي متاع بقدر نصف مهر المثل.
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 194) مع الممتع، والفروع (5/ 121)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513)، وفي الفروع، والإنصاف (8/ 301) روايتان غير ما ذكر، هما: أن الاعتبار بحالها، والثانية: أن الاعتبار بحالهما.
(2)
والوجه الثاني: تسقط.
المحرر (2/ 37) وجعله قولًا، والفروع (5/ 221)، والإنصاف (8/ 303).
(3)
والوجه الثاني: أن المتعة تجب إن طلقت بعد الدخول.
المقنع (5/ 195) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2513 - 2514).
(4)
وعنه: يختص بنساء العصبة.
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 196) مع الممتع، والفروع (5/ 221)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2515).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "ب": "وأدنا".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(8)
معونة أولي النهى (7/ 314)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 82).
فإن لم يكن إلا دونَها: زِيدَتْ بقدرِ فضيلتها، أو إلا فوقَها: نُقِصتْ بقدر نقصِها (1).
وتُعتَبرُ عادةٌ: في تأجيل (2) وغيره (3). فإن اختلفت (4) أو المهورُ: أُخذ بوسطٍ حالٍّ (5).
وإن لم يكن لها أقاربُ: اعتُبِر شَبَهُهُا بنساءِ بلدها. . . . . .
ــ
الصداق)، انتهى. وهذا شامل لصفة الدِّين التي زادها في المحرر (6).
* قوله: (وغيره) كفي جنسه، وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم (7) دون غيرهم اعتبر ذلك (8)، وكذا لو كانت عادتهم التخفيف لمعنى، كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا [على](9) عادتهم (10).
(1) المصادر السابقة.
(2)
والوجه الثاني: لا يفرض مؤجلًا.
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2515).
(3)
المقنع (5/ 197) مع الممتع، والفروع (5/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2515).
(4)
أيْ: عادتهن أخذ بالوسط. الإنصاف (8/ 304)، وكشاف القناع (7/ 2515).
(5)
الفروع (5/ 221)، والإنصاف (8/ 304)، وكشاف القناع (7/ 2515).
(6)
المحرر (2/ 37).
(7)
في "ج": "عشرتهم".
(8)
المحرر (2/ 37)، والمقنع (5/ 197) مع الممتع، والإقناع (7/ 2515) مع كشاف القناع.
(9)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(10)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 82).