الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فبانَ أقلَّ: فلا فَسْخَ، إلا بشرطِ حرية (1).
* * *
4 - فصل
ولمن عَتَقت كلُّها تحتَ رقيقٍ كلِّهِ، الفسخُ -وإلا (2) أو عَتَقا معًا. . . . . .
ــ
من شروط الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح، وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن اختارت إمضاءه فلأوليائها (3) الاعتراض عليها لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضًا؛ لأنه كما يثبت الخيار للعبد إذا غُرَّ بأمة يثبت للامة إذا غُرَّت بعبد)، حاشية (4).
* قوله: (إلا بشرط حرية) فيه قصور، وكان الأولى أن يقول: إلا بما يخل بالكفاءة كما نبه عليه ابن نصر اللَّه -بحثًا (5) -.
فصلٌ (6)
* قوله: (وإلا) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأنه عتق بعضها، أو عتقت
(1) المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 171)، والمبدع (7/ 91)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2457).
قالوا: (وفي النسب إذا يخل بالكفاءة وجهان).
(2)
فلا؛ أيْ: وإن لم تكن تحت رقيق كله بل تحت حُرٍّ فلا فسخ. وعنه: النكاح باقٍ ولها الفسخ. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 110) مع الممتع، والفروع (5/ 171)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2458).
(3)
في "ب": "ولأوليائها"، وفي "د":"فلأولايها".
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 183 بتصرف.
(5)
راجع: حاشية المنتهى للبهوتي لوحة 183.
(6)
في الأمة المزوجة إذا عتقت.
فلا (1)، فتقولُ:"فسختُ نكاحي"، أو:"اخترتُ نفسي"، و:"طلقتُها"، كنايةٌ عن الفسخ (2) -ولو متراخيًا، ما لم يوجَدْ منها ما يدُلُّ على رضًى (3)، ولا يحتاج فسخُها لحكم حاكم (4).
فإن عَتَق قبلَ فسخٍ، أو أمكنَتْه من وطئها أو مباشرتِها ونحوه (5). . . . . .
ــ
تحت حُرٍّ أو مبعض، فإن كان كذلك فلا فسخ.
* قوله: (وطَلقْتُهَا) يجوز قراءته بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف [أي: الطلقة الواقعة منها، ويصح قراءته بتشديد اللام وسكون القاف](6) على أن الضمير عائد على نفسها، والمعنى: وقولها طلقت نفسي كناية. . . إلخ، وأما على الضبط الأول فالمعنى: والطلقة الواقعة منها؛ أيْ: لنفسها كناية. . . إلخ، لكن في شرح شيخنا (7) ما يقتضي قراءته بالضبط الثاني فقط وليس بمتعيِّن.
* قوله: (فإن (8) عتق قبل. . . إلخ) يعلم من هذا أن قوله -فيما سبق-: (أو
(1) أيْ: فلا فسخ، وعنه: النكاح باقٍ ولها الفسخ.
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 115) مع الممتع.
وفي الفروع (5/ 171): (من أعتق الزوجَين معًا فعلى رواية: ينفسخ نكاحهما).
(2)
الفروع (5/ 171)، وكشاف القناع (7/ 2458).
(3)
المقنع (5/ 113) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2458).
(4)
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 110) مع الممتع، والفروع (5/ 171)، وكشاف القناع (7/ 2458).
(5)
بطُل خيارها. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 111) مع الممتع، والفروع (5/ 171)، وكشاف القناع (7/ 2458).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح متنهى الإرادات للبهوتي (3/ 46).
(8)
في "د": "وأن".
-ولو جاهلةً عِتْقَها (1)، أو مِلْكَ الفسخِ-: بطل خيارُها (2).
ولبنتِ تسع، أو دونِها: إذا بلَغتْها، ولمجنونةٍ -إِذا عقلتْ-: الخيارُ، دونَ وليٍّ (3)، فإن طُلقتْ قبله (4): وقع، وبطُل خيارُها إن كان بائنًا (5).
وإن عَتَقتْ الرجعيَّةُ، أو عَتقتْ ثم طلقها رجعيًّا: فلها الخيارُ، فإن رضيتْ بالمقام: بطُل (6).
ــ
عتقا معًا) لا مفهوم له.
(1) بطُل خيارها. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 171 - 172)، وكشاف القناع (7/ 2459).
وفي المحرر والمقنع والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع: (إن كان مثلها يجهله أو كان مما يجوز جهله فلها الخيار).
(2)
وفي رواية: إن ادَّعت جهل ملْكِ الفسخ فلها الخيار.
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 112) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459).
(3)
المحرر (2/ 27)، والمقنع (5/ 113) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2459).
(4)
أيْ: قبل اختيارها.
(5)
وقيل: يوقف فإن فسخت النكاح تبينا عدم وقوع الطلاق وإلا وقع.
المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 172)، وانظر: المقنع (5/ 114) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459).
(6)
المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2459).
وفي المحرر: وقيل: لا يسقط خيارها، وجعله في المقنع وجهًا.
ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ (1).
ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها (2).
ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ (3)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (4)، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك (5).
ــ
* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.
* [قوله](6): (قبل الدخول)[المراد قبل وجود ما يقرره](7)[من دخول](8) أو خلوة أو نحوهما.
* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.
(1) وفي رواية: وقبله يجب نصفه لسيدها. المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 114) مع الممتع، والفروع (5/ 172)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2459 - 2460).
(2)
كشاف القناع (7/ 2459)، وانظر: الفروع (5/ 171).
(3)
المحرر (2/ 26)، والفروع (5/ 172)، وكشاف القناع (7/ 2460).
(4)
في كشاف القناع (7/ 2460): (هذه مستثناة من كلام من أطلق من الأصحاب، أن من عتقت تحت رقيق كله لا الفسخ ويعايا بها فيقال: أمةٌ عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ).
(5)
كشاف القناع (7/ 2460).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".