الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَهُ ابْتِدَاءً وَصَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. إلَّا لِعَدَمِ الْأَقْرَبِ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى
مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ
فَقَالَ: (وَالِابْنُ أَوْلَى) بِتَزْوِيجِ أُمِّهِ (مِنْ الْأَبِ) أَيْ مِنْ أَبِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى الْعَصَبَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا مِنْ الْأَبِ، وَأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْهُ؛ وَلِأَنَّ
ــ
[حاشية العدوي]
وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ فَقَطْ] أَيْ فَلَمْ يَكُنْ وَلِيًّا، وَلَا ذَا رَأْيٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا مَوْلًى، وَلَا سُلْطَانًا [قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ] الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ] حَاصِلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ، إنَّمَا هُوَ فِي الْجِوَارِ مُوَافِقًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ مُتَّفِقَانِ عَلَى الصِّحَّةِ، وَأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ، ابْتِدَاءً، وَأَفَادَ تت خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا، إنَّمَا هُوَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: بِالصِّحَّةِ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَشْهَبُ بِعَدَمِهَا وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ شَارِحِنَا، كَمَا يُفِيدُهُ مَا وَجَدْته عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. [قَوْلُهُ: إلَّا لِعَدَمِ الْأَقْرَبِ] الْمُنَاسِبُ إلَّا لِعَدَمِ الْقَرِيبِ، فَتَدَبَّرْ.
[مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ]
وَنَذْكُرُ حَاصِلًا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ. فَنَقُولُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ أَرْبَعَةٌ وَلِيُّ نَسَبٍ فَمَوْلَى عَتَاقَةٍ فَكَافِلٌ فَحَاكِمٌ فَعَامَّةُ مُسْلِمٍ، وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُمْ أَيْضًا عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا سَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَالِابْنُ أَوْلَى مِنْ الْأَبِ فَإِذَا فُقِدَ وَلِيُّ النَّسَبِ بِمَرَاتِبِهِ الْآتِيَةِ، فَمَوْلًى أَعْلَى لِلْمُعْتَقَةِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتَقُ الْمُعْتِقِ كَالْإِرْثِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَوْلَى الْأَعْلَى، وَلَا عَصَبَتُهُ فَهَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْمَوْلَى الْأَسْفَلِ الذَّكَرِ وَهُوَ الْعَتِيقُ، أَيْ يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْجَلَّابِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَانْظُرْ هَلْ الْأَسْفَلُ.
وَإِنْ نَزَلَ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ فِي مُعْتِقِهَا خَاصَّةً لَا فِي مُعْتِقِهِ، وَلَا فِي أَوْلَادِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ ذَكَرٍ فَالْكَافِلُ، وَهُوَ الَّذِي كَفَلَ الصَّبِيَّةَ إلَى أَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ شَرْعًا فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرِضَاهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ مَاتَ أَبُوهَا وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ لَا حَدَّ لَهَا، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ إظْهَارُ الشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ عَلَى الصَّبِيَّةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَقْوَالٌ،.
وَلَوْ مَاتَ زَوْجُ الْمَكْفُولَةِ أَوْ طَلَّقَ فَهَلْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْكَافِلِ. ثَالِثُهَا إنْ كَانَ فَاضِلًا.
رَابِعُهَا إنْ عَادَتْ لِكَفَالَتِهِ وَالظَّاهِرُ عِنْدِي الْأَوَّلُ وَالْمُرَادُ كَافِلٌ ذَكَرٌ.
وَأَمَّا الْكَافِلَةُ فَلَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ وِلَايَةَ الْكَفَالَةِ مَقْصُورَةٌ عَلَى الدَّنِيئَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا وَلِيٌّ أَوْ سُلْطَانٌ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَقَدَّمَ فَالْحَاكِمُ الْمُعْتَنِي بِالسُّنَّةِ، وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ يُزَوِّجُهَا بَعْدَ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ إثْبَاتُهُ، فَإِنْ فُقِدَ مَنْ ذُكِرَ فَوِلَايَةُ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ عَامَّةٌ لَا تَخْتَصُّ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَصَحَّ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، كَمَا فِي الْحَطَّابِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ، وَلَاءٍ أَوْ وِلَايَةٍ لَمْ يُجْبَرْ فِي الدَّنِيئَةِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا.
لَكِنْ إنْ حَصَلَ دُخُولٌ عُزِّرَ الزَّوْجَانِ، وَلَوْ عُقِدَ النِّكَاحُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، وَهُوَ مُجْبِرٌ كَالْأَبِ فِي ابْنَتِهِ وَالسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ وَالْوَصِيِّ فِي الْبِكْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ، وَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِهِ أَبَدًا، وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُجْبِرُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الشَّرِيفَةُ إذَا عُقِدَ نِكَاحُهَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ وُجُودِ الْخَاصِّ وَهُوَ غَيْرُ مُجْبِرٍ، فَإِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَطَالَ كَثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا لَا يُفْسَخُ، فَالسَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ لَا يَكُونَانِ طُولًا وَلِلْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ حِينَئِذٍ رَدُّ النِّكَاحِ، وَإِجَازَتُهُ.
وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ، وَلَكِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَالثَّلَاثَةِ أَيَّامِ لَهُ رَدُّهُ وَإِجَازَتُهُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ وَلِيُّهَا غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً فَإِنَّهُ يُكْتَبُ إلَيْهِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ، وَيُوقَفُ الزَّوْجُ عَنْهَا. [قَوْلُهُ: وَالِابْنُ أَوْلَى] أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ الثَّيِّبُ فِي حِجْرِ أَبِيهَا أَوْ وَصِيِّهَا أَوْ مُقَدَّمِ الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فِي مَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ كُلٌّ عَلَى الِابْنِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ الِابْنُ مِنْ زِنًا، وَلَمْ تُثَيَّبْ قَبْلَهُ بِنِكَاحٍ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَبُ لِبَقَاءِ جَبْرَةِ عَلَيْهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مَجْنُونَةً؛ لِأَنَّ أَبَاهَا يُجْبِرُهَا، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلَدِهَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ بِنِكَاحٍ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ زِنًا بَعْدَ ذَلِكَ فَالِابْنُ يُقَدَّمُ فِي هَذِهِ عَلَى أَبِيهَا.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ مَا فِي كِتَابِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى مِنْ الِابْنِ [قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا] فَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَعْتَقَتْ عَبْدًا وَالْعَبْدُ أَعْتَقَ عَبْدًا فَالْعَبْدُ الثَّانِي مَوْلًى
الْأَبَ يَكُونُ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ مِثْلُ الِابْنِ فِي ذَلِكَ.
(وَالْأَبُ أَوْلَى) بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ (مِنْ الْأَخِ) الشَّقِيقِ أَوْ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِالْأَبِ، وَالْأَبُ يَحْجُبُهُ عَنْ الْمِيرَاثِ، وَالْحَاجِبُ أَوْلَى مِنْ الْمَحْجُوبِ، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا مَدْخَلَ لِلَّذِي لِلْأُمِّ هُنَا وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ:(وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ) فَهُوَ (أَحَقُّ) لَكَفَى وَمَعْنَى أَحَقُّ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَإِنَّ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ) كَالْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ الْخَاصِّ كَالْأَخِ (مَضَى ذَلِكَ) التَّزْوِيجُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِكُفْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ الْخَاصُّ مُجْبِرًا، أَمَّا إنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ رَفَعَتْ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا
ــ
[حاشية العدوي]
لِمَوْلَاهَا الَّذِي هُوَ الْعَبْدُ الْأَوَّلُ الَّذِي بَاشَرَتْ عِتْقَهُ، فَالْأَحَقُّ بِذَلِكَ الَّذِي جُعِلَ مَوْلًى لِمَوْلَاهَا ابْنُهَا لَا أَبُوهَا، وَأَوْلَى أَحَقُّ بِمَوْلَاهَا [قَوْلُهُ: وَابْنُ الِابْنِ، وَإِنْ سَفَلَ] يُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالِابْنُ بِأَنْ يُرَادَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.
[قَوْلُهُ: وَالْأَبُ أَوْلَى] أَيْ الْأَبُ الشَّرْعِيُّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ؛ لِأَنَّ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ الزِّنَا مَقْطُوعَةُ النَّسَبِ، فَلَا حَقَّ لِصَاحِبِ الْمَاءِ فِي الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّزَوُّجُ بِهَا [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ يَسْتَوِيَانِ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ [قَوْلُهُ: وَلَا مَدْخَلَ لِلَّذِي لِلْأُمِّ هُنَا] أَيْ فَهُوَ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَرْتَبَتُهُ بَعْدَ الْقَاضِي [قَوْلُهُ: وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ فَهُوَ أَحَقُّ] أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ فَأَخُوهَا ثُمَّ ابْنُهُ، وَإِنْ سَفَلَ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ دِنْيّة، وَأَمَّا جَدُّ الْجَدِّ، وَأَبُو الْجَدِّ فِيمَا يَظْهَرُ فَعَمُّهَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْجَدُّ فَالْعَمُّ وَهُوَ ابْنُ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ فَابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ صُعُودًا وَهُبُوطًا.
وَكَمَا أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ كَذَلِكَ ابْنُ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَهَكَذَا الْعَمُّ الَّذِي لِلْأَبِ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ كَالْأَخِ الَّذِي لِلْأَبِ يُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ [قَوْلُهُ: مَضَى ذَلِكَ التَّزْوِيجُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ] هَذَا يُفِيدُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْأَقْرَبِ مِنْ بَابِ الْأَوْجَبِ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ خَلِيلٍ وَصَحَّ بِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ، إنْ لَمْ يُجْبِرْ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُلُّ شُيُوخِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّرْتِيبَ إنَّمَا هُوَ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَقَطْ، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مَكْرُوهٌ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: أَوَّلًا عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَظَهَرَ أَنَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ تَنَافِيًا [قَوْلُهُ: أَمَّا إنْ زَوَّجَهَا] أَيْ الْبَعِيدُ بِغَيْرِ كُفْءٍ أَيْ بِأَنْ زَوَّجَهَا بِكَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ بِالْعَقَائِدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُرَدُّ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ، وَيُقَوِّي الثَّانِيَ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا أَنْ يَرُدَّهُ، وَلَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ رَفَعَتْ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ أَيْ وُجُوبًا بِالرَّدِّ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الرِّضَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا إذَا قَالَتْ: رَدَدْت نِكَاحِي لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْإِمَامِ هُوَ الَّذِي يَرُدُّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَانْظُرْهُ.
وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ تَنَازُعٌ فِيهِ يُرَدُّ، وَرَفَعَتْ وَصَرِيحُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ، وَأَنَّ مُقَابِلَ الْمَشْهُورِ يَقُولُ بِعَدَمِ الرَّدِّ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَلَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْفَاسِقِ بِالْجَارِحَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ خَلِيلٍ وَهُوَ الصَّوَابُ، أَنَّ الْكَفَاءَةَ هِيَ الدِّينُ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ فَاسِقٍ بِالْجَارِحَةِ، وَالْحَالُ أَيْ كَوْنُهُ سَالِمًا مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِسَبَبِهَا الْخِيَارُ، وَأَنَّهَا حَقٌّ لِلْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ مَعًا.
قَالَ عج: فَإِنْ قُلْت كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ سِكِّيرٍ فَاسِقٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا رَدَّهُ الْإِمَامُ، وَإِنْ رَضِيَتْ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ سِكِّيرٍ فَاسِقٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِيهَا كَمَا لَوْ فَعَلَهُ الْأَبُ، قُلْت أَجَابَ بَعْضُ أَشْيَاخِي بِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهَا صَارَ الْحَقُّ لَهَا وَلِلَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ حِفْظِ النُّفُوسِ فَلَمْ يُلْتَفَتْ لِرِضَاهَا وَرِضَا وَلِيِّهَا، وَإِنَّمَا لَهَا وَلِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ تَمَحَّضَ الْحَقُّ لَهُمَا، وَحِينَئِذٍ فَلِلْمَرْأَةِ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا مَعَ وَلِيِّهَا تَرْكُ الْكَفَاءَةِ وَالرِّضَا بِالْفَاسِقِ بِالْجَارِحَةِ وَالْمَعِيبِ فَإِنْ تَرَكَتْهَا الْمَرْأَةُ فَحَقُّ الْوَلِيِّ بَاقٍ، وَبِالْعَكْسِ وَالْعَتِيقُ كُفْءٌ لِلدَّنِيَّةِ، وَغَيْرُ الشَّرِيفِ لِلشَّرِيفَةِ وَالْأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ لِمَنْ هِيَ أَقْوَى مِنْهُ جَاهًا، وَهَلْ الْعَبْدُ كُفْءٌ لِلْحُرَّةِ أَوْ لَيْسَ بِكُفْءٍ قَوْلَانِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ عَبْدَ أَبِيهَا وَالْقَلِيلُ الْمَالِ كُفْءٌ لِكَثِيرِهِ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] لَيْسَ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْمُجْبِرِ كَمَا يَتَبَادَرُ بَلْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَضَى ذَلِكَ، أَيْ الْمُتَعَلِّقُ بِغَيْرِ الْمُجْبِرِ أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ
مَعَ وُجُودِ الْمُجْبِرِ، فُسِخَ عَلَى الْمَشْهُورِ اللَّخْمِيُّ، وَهَذَا فِي ذَاتِ الْقَدْرِ، وَأَمَّا الدَّنِيَّةُ فَيَمْضِي قَوْلًا وَاحِدًا وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَحْرَى فِي إمْضَائِهِ.
(وَلِلْوَصِيِّ) الذَّكَرِ (أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ) الذَّكَرَ الَّذِي (فِي وِلَايَتِهِ) أَيْ لَهُ جَبْرُهُ عَلَى التَّزْوِيجِ كَالْأَبِ بَهْرَامُ لَا خِلَافَ فِي جَبْرِ الْأَبِ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ، كَنِكَاحِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ، وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَقَيَّدْنَا الْوَصِيَّ بِالذَّكَرِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً فَإِنَّهَا لَا تَعْقِدُ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
وَمُقَابِلُهُ أَقْوَالٌ مِنْهَا لِلْأَقْرَبِ رَدُّهُ مَا لَمْ يَطُلْ وَتَلِدْ الْأَوْلَادَ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ مَا لَمْ يَبْنِ يُعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ نُصُوصِ الْأَئِمَّةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ اللَّخْمِيِّ وَهَذَا أَيْ الْخِلَافُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبْعَدِ لِغَيْرِ الْمُجْبَرَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ، فَتَدَبَّرْ الْمَقَامَ فَإِنَّهُ صَعْبٌ وَبِتَقْرِيرِنَا ذَلِكَ زَالَ الْإِشْكَالُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
[قَوْلُهُ: وَلِلْوَصِيِّ الذَّكَرِ] أَيْ لَهُ جَبْرُهُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ جَبْرُ الْأُنْثَى، وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَنِكَاحِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ أَيْ أَوْ الشَّرِيفَةِ أَوْ ابْنَةِ عَمٍّ [قَوْلُهُ: كَالْأَبِ] أَيْ كَمَا أَنَّ الْأَبَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ [قَوْلُهُ: عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ] وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوَصِيَّ لَيْسَ كَالْأَبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَوَّازِيَّةِ. الثَّانِي: التَّفْرِقَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةً أَوْ ابْنَةَ عَمٍّ فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُغِيرَةِ.
[قَوْلُهُ: كَنِكَاحِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ] أَيْ أَوْ الشَّرِيفَةِ أَوْ ابْنَةِ عَمٍّ [قَوْلُهُ: وَالْوَصِيُّ كَالْأَبِ] أَيْ فِي الْجَبْرِ بِالشَّرْطَيْنِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيِّ خِلَافًا، وَقَدْ حَكَاهُ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِعَلَامَةِ خَلِيلٍ بِقَوْلِهِ: وَفِي إجْبَارِ الْوَصِيِّ لِلصَّغِيرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَلْحَقَهُ بِالْأَبِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَلِكَ وَصِيُّ الْوَصِيِّ.
وَقَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا نَظَرٌ، وَلَا يُعْجِبُنِي إلَى آخِرِ مَا قَالَ، وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ يُجْبِرُ الصَّغِيرَ لِمَصْلَحَةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَحَصَّلَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ يُجْبِرُ الصَّغِيرَ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ، وَكَذَلِكَ يُجْبِرُونَ الْمَجْنُونَ الْمُحْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ؛ لِإِقْبَالِهِ عَلَى الْفَسَادِ، وَكَذَلِكَ لِلْخِدْمَةِ عِنْدَ ابْنِ فَرْحُونٍ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْخِدْمَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ نَحْوِ الزَّوْجَةِ، وَهَذَا فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يُفِيقُ أَصْلًا، وَأَمَّا الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ، وَالْكَلَامُ فِي مَجْنُونٍ بَلَغَ مَجْنُونًا.
وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ عَاقِلًا رَشِيدًا ثُمَّ طَرَأَ جُنُونُهُ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وِلَايَتُهُ لِلْحَاكِمِ فَلَا يُجْبِرُهُ إلَّا هُوَ لَا أَبَ، وَلَا وَصِيَّ، وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُجْبِرُوا السَّفِيهَ أَوْ لَا خِلَافٌ.
تَتِمَّةٌ: وَجَبْرُ الْوَصِيِّ الصَّغِيرَ حَيْثُ يُجْبِرُ الصَّغِيرَةَ بِأَنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِهِ إنْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ، وَلَا عَيَّنَ الزَّوْجَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ، وَيُزَوِّجُهُ بِدُونِ جَبْرٍ إذَا طَلَبَ الطِّفْلُ ذَلِكَ وَكَانَ فِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَيُجْبَرُ مُطْلَقًا، وَلَا يَتَأَتَّى فِي السَّفِيهِ أَنْ يُقَالَ: حَيْثُ يُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُ بَالِغٌ، وَلَا يُرَدُّ أَنَّ الْوَصِيَّ يُجْبِرُ الْبَالِغَةَ إنْ عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّ جَبْرَهَا لَهُ مُعَلَّلٌ بِالْبَكَارَةِ فَلَهُ فِيهَا الْجَبْرُ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي مِثْلُهُ.
تَنْبِيهٌ: اعْلَمْ أَنَّ صَدَاقَهُمْ أَعْنِي الصَّبِيَّ وَالسَّفِيهَ وَالْمَجْنُونَ عَلَى الْأَبِ إنْ كَانُوا، وَقْتَ الْجَبْرِ مُعْدِمِينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَيَاةِ الْأَبِ وَمَوْتِهِ، وَيُتْبَعُ بِهِ كَدَيْنٍ لَزِمَ ذِمَّتَهُ وَسَوَاءٌ بَقِيَ الْوَلَدُ عَلَى فَقْرِهِ أَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ جَبْرِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الْفَرْضِ فِي التَّفْوِيضِ، وَلَوْ شَرَطَ الْأَبُ الصَّدَاقَ عَلَى الْوَلَدِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا، وَقْتَ الْجَبْرِ مُعْدِمِينَ بَلْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، وَلَوْ بِبَعْضِهِ فَإِنَّ مَا أَيْسَرُوا بِهِ مِنْ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ عَلَيْهِمْ دُونَ الْأَبِ، وَسَوَاءٌ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْأَبِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَعْدَمَ الْأَبُ كَمَا أَعْدَمُوا اُتُّبِعَ الْأَبُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَشِيدًا وَتَطَارَحُوا كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الرَّشِيدَ وَبَاشَرَ الْعَقْدَ بِإِذْنِهِ بِصَدَاقٍ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الصَّدَاقَ عَلَى أَيِّهِمَا، فَقَالَ الرَّشِيدُ إنَّمَا أَرَدْت أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَى الْأَبِ أَوْ اشْتَرَطْته عَلَيْهِ.
وَقَالَ الْأَبُ إنَّمَا أَرَدْت أَنْ يَكُونَ عَلَى الِابْنِ أَوْ اشْتَرَطْته عَلَيْهِ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ لَمْ يَبْنِ بِالزَّوْجَةِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يُفْسَخُ مُطْلَقًا حَلَفَا أَوْ لَا أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا، وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ فَيَحْلِفُ الْأَبُ، وَيَبْرَأُ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا أَوْ مِثْلَهُ غَرِمَ الزَّوْجُ صَدَاقَ الْمِثْلِ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ حَلَفَ وَغَرِمَ صَدَاقَ الْمِثْلِ، وَلَوْ كَانَ الْمُزَوِّجُ