المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في علم الفرائض] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[باب في علم الفرائض]

[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

(بَابٌ فِي) عِلْمِ (الْفَرَائِضِ) جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ رَغَّبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ.

قَالَ صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَابْتَدَأَ بِتَعْدَادِ مَنْ يَرِثُ فَقَالَ: (وَلَا يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا عَشَرَةٌ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا وَهُوَ أَحْسَنُ (وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ

ــ

[حاشية العدوي]

[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ اعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الْإِرْثَ لَهُ أَرْكَانٌ وَأَسْبَابٌ وَشُرُوطٌ وَمَوَانِعُ، فَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ وَارِثٌ وَمُوَرِّثٌ وَشَيْءٌ مَوْرُوثٌ، وَأَسْبَابُهُ أَرْبَعَةٌ الْقَرَابَةُ الْمَخْصُوصَةُ وَالْوَلَاءُ وَبَيْتُ الْمَالِ وَالنِّكَاحُ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ دُخُولٌ، وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَقَدُّمُ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَاسْتِقْرَارُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَهُ وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ.

[قَوْلُهُ: بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بِمَعْنَى الْمُقَدَّرِ.

[قَوْلُهُ: رَغِبَ النَّبِيُّ] أَيْ حَثَّ عَلَيْهِ حَثًّا قَوِيًّا أَيْ أَوْجَبَهُ وُجُوبًا أَكِيدًا مِنْ حَيْثُ ذِكْرُ الْعِلَّةِ أَوْ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْحَدِيثِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْعُلُومِ، " وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى حَثَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُدَاوَمَةِ تَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ قَصْدُهُ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ. وَقَوْلُهُ: فِي تَعْلِيمِهِ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ التَّعَلُّمِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ الْمُطَابِقُ لِلْخَارِجِ.

[قَوْلُهُ: قَالَ] جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ رَغَّبَ إلَخْ أَوْ بَيَانٌ لَهُ.

[قَوْلُهُ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ» ] وُجُوبًا بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاتِحَةِ وَسُنَّةً بِالسُّنَّةِ لِمَا زَادَ عَلَيْهَا وَلَوْ آيَةً، وَنَدْبًا بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ:«وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ» أَيْ وُجُوبًا كِفَائِيًّا وَكَذَا وَعَلِّمُوهَا أَوْ وَالنَّدْبُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْوَاجِبِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ] أَيْ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِهَا سَيُقْبَضُ أَوْ أَنَّهَا سَتُقْبَضُ، وَنُكْتَةُ الْإِظْهَارِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهَا تُسَمَّى عِلْمًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ اسْمٌ لِلْقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ أَوْ جِنْسِ الْعِلْمِ وَالتَّخْصِيصُ بِالذِّكْرِ أَيْ تَخْصِيصُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ بِالْحَثِّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ يُنْسَى أَيْ يُسْرِعُ إلَيْهِ النِّسْيَانُ لِكَثْرَةِ تَشَابُهِهِ، أَيْ سَيَذْهَبُ بِمَوْتِ أَهْلِهِ لَا أَنَّهُ يُنْزَعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. فَإِنْ قُلْت: فَمَا السِّرُّ فِي التَّعْبِيرِ بِهِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ غَيْرُ مُرَادٍ؟ قُلْت: الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ كَالشَّبِيهِ بِاَلَّذِي يُنْزَعُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ فِي أَقْرَبِ وَقْتٍ أَوْ سَيُقْبَضُ حَامِلُهُ، وَعَبَّرَ بِالسِّينِ الْمُؤْذِنَةِ بِالْقُرْبِ مَعَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْقَرِيبِ أَوْ نَظَرًا إلَى وُرُودِهِ عَلَى لِسَانِ أُمَّتِهِ.

وَقَوْلُهُ: «وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ» أَيْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبُلْدَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الْمُؤْذِنِ بِقُرْبِ الْكُبْرَى مِنْهَا وَهُوَ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَذْهَبُ بِمَوْتِ أَهْلِهِ وَلَا يُخَلِّفُونَ لِظُهُورِ الْفِتَنِ الْمُشْغِلَةِ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُمْ، وَالْمُرَادُ سَتُوجَدُ وَعَبَّرَ بِمَا ذُكِرَ إشَارَةً إلَى تَحَقُّقِهَا وَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَوْجُودِ الْمُسْتَتِرِ ثُمَّ يَظْهَرُ. وَقَوْلُهُ:«حَتَّى يَخْتَلِفَ» أَيْ فَيَخْتَلِفَ فَلَيْسَتْ لِلتَّعْلِيلِ وَلَا بِمَعْنَى إلَى وَلَا إلَّا، وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُقُوفَ أَوْ اكْتِفَاءً بِهِ عَنْهُ، وَآثَرَ التَّعْبِيرَ بِالِاخْتِلَافِ إشَارَةً إلَى عِظَمِ الْفُجُورِ بِحَيْثُ لَا يَقِفُونَ.

[قَوْلُهُ: الِاثْنَانِ] أَقَلُّ مَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الِاخْتِلَافُ أَوْ أَنَّهُ لَازِمٌ لِكُلِّ عَدَدٍ زَادَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَيْ عَارِفًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا إذْ وُجِدَ جَاهِلُ كَثِيرٍ.

[قَوْلُهُ: إلَّا عَشَرَةٌ] أَيْ عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْبَسْطِ عِدَّتُهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَالْأَبُ

ص: 375