الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكِتَابَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَقَارِبِهِ خَارِجًا عَنْ الْكِتَابَةِ فَلَا يَرِثُهُ سَوَاءٌ كَانُوا أَحْرَارًا أَوْ عَبِيدًا، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِإِذَا تَرَكَ إلَخْ
لِقَوْلِهِ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ بِهَا) أَيْ بِالْكِتَابَةِ (فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ) أَيْ يَعْمَلُونَ فِيهِ (وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا) عَلَى تَنْجِيمِ الْمَيِّتِ (إنْ كَانُوا كِبَارًا) لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى السَّعْيِ وَأَمَانَةٌ عَلَى الْمَالِ وَإِلَّا أُعْطِيَ الْمَالُ لِأَمِينٍ يُؤَدِّي عَنْهُمْ (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْمُكَاتَبِ (صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إلَى بُلُوغِهِمْ السَّعْيَ رَقُوا) ق: مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا يُبْلِغُهُمْ السَّعْيَ لَمْ يَرْقُوا وَيُوضَعُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ أَمِينٍ وَيُعْطِي لِلسَّيِّدِ عَلَى قَدْرِ النُّجُومِ
(وَإِنْ) مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ (لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ) وَلَيْسَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ (وَرِثَهُ سَيِّدُهُ) ق: يَعْنِي بِالرِّقِّ لَا بِالْوَلَاءِ لِكَوْنِهِ مَاتَ رَقِيقًا.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَهِيَ فِي الْعُرْفِ الْأَمَةُ الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَالَ: (وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَ) يُبَاحُ (لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ) بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المعارج: 30]
ــ
[حاشية العدوي]
الْأُخْرَى.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ] سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ فَتَصْدُقُ بِعَدَمِ الْمَالِ أَصْلًا أَيْ فَالشَّرْطُ قُدْرَتُهُمْ عَلَى السَّعْيِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ تَرَكَ شَيْئًا. [قَوْلُهُ: فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ] فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِلَّا رَقُّوا، وَلَا مَفْهُومَ لِلْوَلَدِ أَيْ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ كَانَ وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي إعْطَاءِ مَا تَرَكَهُ مِمَّا لَا يَفِي فَلَا يُعْطَى لِأَجْنَبِيٍّ وَإِنَّمَا يُعْطَى لِوَلَدِهِ إنْ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّهُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ يَعْمَلُونَ فِيهِ] أَيْ فِي الْمَالِ أَيْ أَوْلَادُهُ يَعْمَلُونَ أَيْ وَرَثَتُهُ لَا خُصُوصُ الْوَلَدِ. وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَعْطَى الْمَالَ لِأَمِينٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَمَانَةً أَيْ وَلَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ أَيْ فَيُحَصِّلُونَ بِسَعْيِهِمْ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ لِأَنْفُسِهِمْ مَا فِيهِ وَفَاءُ النُّجُومِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ كَانَتْ أَمَانَةً وَإِلَّا رَقُّوا. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ إلَخْ] قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَحِلُّ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ إذَا تَرَكَ وَفَاءً وَهَذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَإِذَا تَرَكَ وَفَاءً حَلَّتْ بِمَوْتِهِ صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَالتَّفْصِيلُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ وَعَجَّلَ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الِانْتِظَارِ حِينَئِذٍ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدٍ لَهَا قُوَّةٌ وَأَمَانَةٌ دَفَعَ إلَيْهَا الْمَالَ إنْ رَجَى لَهَا قُوَّةً عَلَى السَّعْيِ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ قَالَهُ تت.
وَاعْتِبَارُ الْأَمَانَةِ إنَّمَا هُوَ فِي دَفْعِ الْمَالِ لَهَا، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهَا قُوَّةٌ عَلَى السَّعْيِ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ وَهِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ فَإِنَّ وَلَدَهُ لَا يُرَقُّونَ أَيْ بَلْ وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَإِنَّهَا تَسْعَى إنْ قَوِيَتْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قُوَّةٌ وَكَانَ فِي ثَمَنِهَا مَعَ مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ أَوْ فِي ثَمَنِهَا وَحْدَهَا حَيْثُ لَمْ يَتْرُكْ مَا لَا يَبْلُغُهُمْ عَلَى السَّعْيِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهَا فِي النُّجُومِ، وَانْظُرْ إذَا قَوِيَتْ عَلَى السَّعْيِ وَأَبَتْ هَلْ تُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ تُبَاعُ حَيْثُ كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يَبْلُغُهُمْ لِلسَّعْيِ قَالَهُ عج.
تَنْبِيهٌ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ قُوَّةٌ وَأَمَانَةٌ فَإِنَّهُ يُعْطِي لِأُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ قُوَّتِهَا وَأَمَانَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ] أَيْ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ وَحُكِمَ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا أَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِإِتْيَانِهِ بِهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِلَّا وَرِثَهُ. وَقَوْلُهُ: وَرِثَهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ لِأَنَّهُ رِقٌّ.
[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]
[قَوْلُهُ: أُمُّ الْوَلَدِ] الْأُمُّ فِي اللُّغَةِ أَصْلُ الشَّيْءِ وَتُجْمَعُ عَلَى أُمَّاتٍ وَأَصْلُ أُمٍّ أُمَّهَةٌ وَلِذَلِكَ تُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ، وَقِيلَ الْأُمَّاتُ لِلنَّعَمِ وَالْأُمَّهَاتُ لِلنَّاسِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْعُرْفِ] أَيْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّيِّدُ رَقِيقًا فَالتَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ كُلُّ مَنْ لَهَا وَلَدٌ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْرِيفِ أُمِّ الْوَلَدِ: هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا عَلَيْهِ جَبْرًا فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ الَّتِي أَعْتَقَ سَيِّدُهَا حَمْلَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَالْأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِأَبِي زَوْجِهَا، فَإِنَّ حَمْلَهَا إنَّمَا جَاءَتْ حُرِّيَّتُهُ مِنْ عِتْقِهِ عَلَى جَدِّهِ. وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ خَرَجَتَا بِقَوْلِهِ: مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا. [قَوْلُهُ: وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً] أَيْ مِنْ الْأَحْرَارِ. [قَوْلُهُ: بِالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ] أَيْ مُقَدِّمَاتِهِ أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا وَلَهُ أَخْذُ
«وَتَسَرَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ» (وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ) مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَا يَرِقُّهَا دَيْنٌ كَانَ قَبْلَ حَمْلِهَا أَوْ بَعْدَهُ سَوَاءٌ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قَتَلَتْهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَلَمْ يُرَاعُوا هُنَا عِلَّةَ الِاسْتِعْجَالِ كَمَا قَالُوا فِي الْمُدَبَّرِ يَرْجِعُ رَقِيقًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْقَتْلِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ إذَا اسْتَغْرَقَهُ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ بِحَالٍ فِي الدَّيْنِ إلَّا فِي مَسَائِلَ اسْتَثْنَاهَا الْأَصْحَابُ نَقَلْنَاهَا فِي الْكَبِيرِ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا) فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ وَإِنْ عَتَقَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مَاتَتْ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَمُصِيبَتُهَا مِنْ الْبَائِعِ وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالرَّهْنُ وَنَحْوُهُمَا.
ــ
[حاشية العدوي]
قِيمَتِهَا مِمَّنْ قَتَلَهَا. [قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى] أَيْ فَعُمُومُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وَطْءِ أُمِّ الْوَلَدِ. وَقَوْلُهُ: وَتَسَرَّى أَيْ وَأَوْلَدَهَا إبْرَاهِيمُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى وَطْئِهَا بَعْدَ إيلَادِهَا وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الدَّلِيلِ مِنْ تَسَرِّيهِ بِهَا لَا مُطْلَقُ التَّسَرِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ أَهْدَاهَا لَهُ صلى الله عليه وسلم الْمُقَوْقِسُ وَكَانَتْ بَيْضَاءَ جَمِيلَةً وَالْقِبْطِيَّةُ نِسْبَةٌ لِلْقِبْطِ وَهُمْ أَهْلُ مِصْرَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ
[قَوْلُهُ: وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ] وَتُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ وَالْكَفَنِ قَالَهُ عج، وَمَحَلُّ عِتْقِهَا حَيْثُ كَانَ السَّيِّدُ حُرًّا وَغَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ حِينَ الْوَطْءِ الَّذِي مِنْهُ الْوِلَادَةُ، فَإِنْ وَطِئَ الْمُفْلِسُ أَمَتَهُ الْمَوْقُوفَةَ لِلْبَيْعِ فَحَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ لَمْ يُمْنَعْ بَيْعُهَا بِخِلَافِ مَنْ اسْتَوْلَدَهَا قَبْلَ التَّفْلِيسِ. [قَوْلُهُ: مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ] أَيْ مَاتَ مَوْتًا عُلِمَ مِنْ أَنْفِهِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُقَالُ فِي شَأْنِ حَيَوَانٍ مَاتَ بِدُونِ سَبَبٍ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ وَشَأْنُهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي التَّنَفُّسِ حَتَّى يَنْقَطِعَ فَلِذَا خُصَّ بِالْأَنْفِ وَهَلْ لَهُ فِعْلٌ وَهُوَ حَتْفٌ تَقُولُ: حَتَفَهُ اللَّهُ يَحْتِفُهُ حَتْفًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا أَمَاتَهُ، وَمَا قُلْنَاهُ مِنْ التَّفْسِيرِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ أَوْ لَا فِعْلٌ لَهُ قَوْلَانِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.
[قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْحُرِّيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: لِقُرْبِهَا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي مَنْعِ إجَارَتِهَا وَبَيْعِهَا فِي دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَهْنِهَا وَهِبَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ دُونَ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ عِتْقَهَا لَا يَرُدُّهُ الدَّيْنُ وَلَوْ سَابِقًا. [قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسَائِلَ] أَيْ سِتَّةٍ تُبَاعُ فِيهَا أُمُّ الْوَلَدِ، الْأُولَى الْأَمَةُ الْمَرْهُونَةُ يَطَؤُهَا الرَّاهِنُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَإِنَّهَا تُبَاعُ بَعْدَ الْوَضْعِ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ لَا يُبَاعُ الثَّانِيَةُ الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِجِنَايَتِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ عَدِيمٌ فَإِنَّهَا تُسَلَّمُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَوَلَدُهَا حُرٌّ، الثَّالِثَةُ أَمَةُ التَّرِكَةِ يَطَؤُهَا أَحَدُ الْوَرَثَةِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ وَالْوَاطِئُ لَهَا عَدِيمٌ وَعَالِمٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ دُونَ وَلَدِهَا، الرَّابِعَةُ أَمَةُ الْمُفْلِسِ يَطَؤُهَا بَعْدَ وَقْفِهَا لِلْبَيْعِ وَتَحْمِلُ فَإِنَّهَا تُبَاعُ بَعْدَ الْوَضْعِ دُونَ وَلَدِهَا، الْخَامِسَةُ الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ يَطَؤُهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَعَ عُسْرِهِ وَتَحْمِلُ فَإِنَّهَا تُبَاعُ بَعْدَ وَضْعِهَا دُونَ وَلَدِهَا.
السَّادِسَةُ: أَمَةُ الْقِرَاضِ يَطَؤُهَا الْعَامِلُ مَعَ عُسْرِهِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ أَمَةَ الْمُكَاتَبِ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ
…
فِي سِتَّةٍ فَاجْتَهِدْ
أَحْبَلَهَا رَاهِنُهَا
…
أَوْ الشَّرِيكُ فَاعْدُدْ
أَوْ مُفْلِسٌ وَإِنْ جَنَتْ
…
سَلِّمْ لَهُ فَسَدِّدْ
أَوْ أَحَدُ الْوُرَّاثِ أَوْ
…
مُقَارَضًا فَيَعْتَدِي
وَزَادَ تت سَابِعَةً فَقَالَ:
وَأَمَةٌ سَيِّدُهَا
…
مُكَاتَبٌ فَاعْتَمِدْ
[قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا] أَيْ وَلَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فُسِخَ] أَيْ وَلَوْ أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَتَرْجِعُ لِسَيِّدِهَا. [قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ] أَيْ فِي كُلِّ الصُّوَرِ بِالثَّمَنِ، وَمَحَلُّ رَدِّ عِتْقِ الْمُشْتَرِي لَهَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ أَوْ عَلَى شَرْطِ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهَا، فَإِنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ بِالشِّرَاءِ فَإِنَّهَا تَكُونُ حُرَّةً بِالشِّرَاءِ وَلَا يُرَدُّ عِتْقُهَا سَوَاءٌ عَلِمَ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا أُمُّ
تَنْبِيهَانِ:
الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِالْكَفَنِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُرِيدُ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ هَذَا إذَا وَلَدَتْ فِي حَيَاتِهِ، أَمَّا إنْ مَاتَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تُعْتَقُ إذْ ذَاكَ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَسَحْنُونٌ: لَا تَعْتِقُ حَتَّى تَضَعَ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ نَفَقَتُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ (وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ) كَثِيرَةٌ وَأَمَّا الْيَسِيرَةُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فِيهَا كَالطَّحْنِ وَالسَّقْيِ (وَلَا غَلَّةَ) فَلَا يُؤَاجِرُهَا مِنْ غَيْرِهِ (وَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْغَلَّةِ وَالْخِدْمَةِ (فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ) فَيُؤَاجِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ (وَهُوَ) أَيْ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ (بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا) هَذَا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَلَا يُعْتَقُ أَوْلَادُهَا حَتَّى يَمُوتَ السَّيِّدُ (وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ) مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً وَكَذَلِكَ الدَّمُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(وَلَا يَنْفَعُهُ) أَيْ السَّيِّدَ (الْعَزْلُ) وَهُوَ الْإِنْزَالُ
ــ
[حاشية العدوي]
وَلَدٍ أَوْ لَا، وَيَسْتَحِقُّ بَائِعُهَا فِي الْوَجْهَيْنِ ثَمَنَهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهَا لَمْ يُرَدَّ عِتْقُهَا.
لَكِنْ إنْ عَلِمَ حِينَ الشِّرَاءِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ اسْتَحَقَّ سَيِّدُهَا ثَمَنَهَا أَيْضًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ فَكَّهَا وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ، فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا قِنٌّ فَالثَّمَنُ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ فَإِذَا لَمْ يُعْتِقْهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ وَقَوْلُهُ أَوْ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ فَتُرَدُّ بِالْأُولَى، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ غَرِمَ قِيمَةَ وَلَدِهِ لِلْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَكَتَمَهُ الْبَائِعُ وَغَيْرُهُ فَهَلْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ أَبَاحَهُ إيَّاهَا وَهُوَ لِمُطَرَّفٍ. اللَّخْمِيُّ: وَهُوَ أَحْسَنُ خِلَافٍ وَلَوْ زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ رُدَّتْ مَعَ وَلَدِهَا وَلَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ.
تَنْبِيهٌ:
وَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ فِيمَا يُفْسَخُ فِيهِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ مِمَّا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا لَهُ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ خِدْمَتِهَا.
[قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ] أَيْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ وَيَبْدَأُ بِالْكَفَنِ بَعْدَ الْمُعَيَّنَاتِ مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا. [قَوْلُهُ: فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَخْ] أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ ظَهَرَ حَمْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تُعْتَقُ بِهِ بِخِلَافِ ظُهُورِهِ قَبْلَهُ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ لَهَا مُورِثٌ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا وَقَبْلَ وَضْعِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ تَرِثُهُ لَا عَلَى الثَّانِي. [قَوْلُهُ: خِدْمَةٌ] أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا خِدْمَةً كَثِيرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا [قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْيَسِيرَةُ] هُوَ مَا نَقَصَ عَمَّا يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَفَوْقَ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ [قَوْلُهُ: كَالطَّحْنِ إلَخْ] الْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ [قَوْلُهُ: وَلَا غَلَّةَ] .
ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلِيلَةً وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخِدْمَةِ وَالْغَلَّةِ أَنَّ الْخِدْمَةَ يَسْتَعْمِلُهَا بِنَفْسِهِ مِنْ الطَّحْنِ وَغَيْرِهِ وَالْغَلَّةَ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ، فَإِنْ آجَرَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا فُسِخَتْ وَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَى مَنْ اسْتَعْمَلَهَا وَلَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ عَلَى قَوْلٍ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا وَحَدُّهَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَلَا تَرِثُ وَلَا يُقْسَمُ لَهَا فِي الْمَبِيتِ. [قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذَكَرَ] أَيْ فَأَفْرَدَ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْخِدْمَةِ أَيْ الْكَثِيرَةِ [قَوْلُهُ: فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ] أَيْ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ لَهَا بَعْدَ حَمْلِهَا مِنْ سَيِّدِهَا، وَأَمَّا الْحَاصِلُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ فَهُوَ رَقِيقٌ. وَفِي تت التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تَزْوِيجَ أُمِّ الْوَلَدِ لِلْغَيْرِ مَكْرُوهٌ.
[قَوْلُهُ: فَيُؤَاجِرُهُ] تَفْرِيعٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: فَيَسْتَخْدِمُهُ أَوْ يُؤَاجِرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا] قَالَ تت: وَلَوْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَتَقَتْ وَكَذَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا وَتُقْتَلُ إنْ تَعَمَّدَتْ اهـ.
قَالَ عج: وَأَمَّا خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ: قَتْلٌ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَلَا شَيْءَ فِي خَطَئِهِ اهـ.
[قَوْلُهُ: مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ] أَيْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْعَارِفَاتِ [قَوْلُهُ: فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ] أَيْ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا إقْرَارًا لَهَا بِوَطْئِهَا مَعَ الْإِنْزَالِ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ فِي الْمَرَضِ، فَلَوْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ وَلَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ بِوَطْئِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُ يَمِينٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ، كَمَا إذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَافٍ بِالْوَطْءِ وَوُجِدَتْ أَمَتُهُ حَامِلًا فَلَا تُعْتَقُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ زِنًا، وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إذَا قَالَ: كُنْت أَطَأُ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يُثْبِتَ وِلَادَتَهَا أَوْ يُسْقِطَهَا وَلَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ مَعْدُومًا، وَأَمَّا لَوْ أَتَتْ بِهِ وَقَالَتْ: هَذَا