المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من يتأبد تحريم نكاحها - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ من يتأبد تحريم نكاحها

غِيلَانَ وَقَيَّدْنَا بِمَنْ يَجُوزُ نِكَاحُهُنَّ احْتِرَازًا مِنْ الْمَحَارِمِ، لِمَا صَحَّ «أَنَّ فَيْرُوزَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَقَالَ: اخْتَرْ أَيَّتَهمَا شِئْت» .

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

فَقَالَ: (وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا) زَادَ فِي الْمُوَطَّأِ، وَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ أَبَدًا.

(وَكَذَلِكَ) مِثْلُ تَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ الْمُلَاعَنَةِ (الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ) بِمَعْنَى يَعْقِدُ عَلَيْهَا، وَهِيَ (فِي عِدَّتِهَا) مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَلَوْ رَجْعِيًّا (وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ فِي الْعِدَّةِ، وَدَخَلَ بَعْدَهَا لَا تَحْرُمُ، وَالْمَشْهُورُ تَأْبِيدُ الْحُرْمَةِ، وَالْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ.

(وَلَا نِكَاحَ) جَائِزٌ لَازِمٌ (لِعَبْدٍ وَلَا لِأَمَةٍ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ) فَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى مِلْكِهِ نَقْصًا، ثُمَّ إنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ اسْتَرَدَّ السَّيِّدُ مَا أَخَذَتْهُ الزَّوْجَةُ مِنْ الصَّدَاقِ إلَّا رُبُعَ دِينَارٍ، فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ اتَّبَعَتْهُ بِمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ.

وَأَمَّا الْأَمَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَإِنْ وَكَّلَتْ رَجُلًا يَعْقِدُ نِكَاحَهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْعَبْدِ، إنْ

ــ

[حاشية العدوي]

صَدَاقِهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَارَقَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ صَدَاقَانِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا.

[قَوْلُهُ: حَدِيثُ غِيلَانَ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا، «أَنَّ غِيلَانَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ» .

[مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا]

[قَوْلُهُ: وَمَنْ لَاعَنَ] أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَوْجَتَهُ الْمُسْلِمَةَ، وَلَاعَنَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا، وَإِنْ مَلَكَتْ أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا، وَأَمَّا لِعَانُهُ دُونَ لِعَانِهَا فَلَا فَسْخَ، وَلَا تَأْبِيدَ تَحْرِيمٍ، وَقَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمَيْنِ احْتِرَازًا عَنْ الْكُفَّارِ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْهُمْ، إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَ الزَّوْجَانِ إلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.

[قَوْلُهُ: الَّذِي يَتَزَوَّجُ إلَخْ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ تَأْبِيدُ تَحْرِيمِ الَّذِي إلَخْ [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ] إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَزَوُّجَ الْبَائِنِ مِنْهُ بِدُونِ الثَّلَاثِ جَائِزٌ وَالْمَبْتُوتَةِ مِنْهُ، وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ لَهَا قَبْلَ زَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ يُفْسَخُ، وَيُحَدُّ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: مَا جَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِهِ وَجَعَلَهُ خِلَافَ الْمَشْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ نَافِعٍ، وَقَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ، إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هُنَا قَوْلًا آخَرَ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ. [قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيًّا] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ ذَاتُ زَوْجٍ، وَإِنْ كَانَ تَزَوُّجُهَا بِغَيْرِ زَوْجِهَا حَرَامًا، وَيُفْسَخُ لَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَى مَنْ تَزَوَّجَهَا.

[قَوْلُهُ: وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ إلَخْ] أَيْ، وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ وَمُكَاتَبَةٍ [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ] ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الرَّقِيقِ عَيْبٌ [قَوْلُهُ: فَلَوْ تَزَوَّجَ] تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَازِمٌ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: فَلَهُ الْخِيَارُ] وَوَارِثُ السَّيِّدِ كَهُوَ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ لَكَانَ الْقَوْلُ لِمُرِيدِ الرَّدِّ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ] هَذَا مَا لَمْ يَبِعْهُ فَإِنْ بَاعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِ التَّزْوِيجِ فَلَا مَقَالَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَدَّ الْعَبْدُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فَلَهُ فَسْخُ نِكَاحِهِ، وَأَمَّا إنْ بَاعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَلَا مَقَالَ لَهُ إنْ رُدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْبَيْعِ.

وَكَذَلِكَ إنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِ التَّزْوِيجِ أَوْ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ سَقَطَ بِالْعِتْقِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ [قَوْلُهُ: بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ] أَيْ أَنَّ ذَلِكَ الْفَسْخَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَدْخَلَ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ [قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ السَّيِّدُ مَا أَخَذَتْهُ] إنْ كَانَتْ أَخَذَتْ الزَّائِدَ [قَوْلُهُ: إلَّا رُبُعَ دِينَارٍ] وَذَلِكَ الرُّبْعُ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَفِي حُكْمِ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ [قَوْلُهُ: اتَّبَعَتْهُ بِمَا أَخَذَهُ السَّيِّدُ إلَخْ] الْإِتْبَاعُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ إبْطَالِ السَّيِّدِ أَوْ السُّلْطَانِ عِنْدَ غَيْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ دَفَعَ السَّيِّدُ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ

ص: 73