المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الطلاق وما يتعلق به] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[الطلاق وما يتعلق به]

طَلَاقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّهَا لَهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا وَلَوْ خَصِيًّا قَائِمَ الذَّكَرِ مَقْطُوعَ الْخُصْيَتَيْنِ، تَزَوَّجَهَا تَزَوُّجًا لَازِمًا احْتِرَازًا مِنْ نِكَاحِ الْخِيَارِ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَنْ يُولِجَ حَشَفَتَهُ أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي قُبُلِهَا احْتِرَازًا مِنْ الْإِيلَاجِ بِغَيْرِ انْتِشَارٍ، فَإِنَّهُ لَا عُسَيْلَةَ مَعَهُ إيلَاجًا مُبَاحًا احْتِرَازًا مِنْ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ وَطْء الْمُحَلِّلِ مِنْ غَيْرِ تَنَاكُرٍ فِيهِ، وَأَنْ تُعْلَمَ الْخَلْوَةُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمَا، وَأَنْ تَكُونَ عَالِمَةً بِالْوَطْءِ احْتِرَازًا مِنْ الْمُغْمَى عَلَيْهَا وَالْمَجْنُونَةِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الطَّلَاقِ، وَهُوَ لُغَةً: الْإِرْسَالُ مِنْ قَوْلِك أَطْلَقْت النَّاقَةَ فَانْطَلَقَتْ إذَا أَرْسَلْتهَا مِنْ عِقَالٍ

ــ

[حاشية العدوي]

عُسَيْلَتَك» وَالْمُرَادُ بِالْعُسَيْلَةِ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ. وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَسَلُ يَذَّكَّرُ، وَيُؤَنَّثُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، وَيُصَغَّرُ عَلَى عُسَيْلَةٍ عَلَى لُغَةِ التَّأْنِيثِ، ذَهَابًا إلَى أَنَّهَا قِطْعَةٌ مِنْ الْجِنْسِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ، وَقَالَ بَعْدَهُ: وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ فَإِنَّهُ شَبَّهَ لَذَّةَ الْجِمَاعِ بِحَلَاوَةِ الْعَسَلِ، وَسُمِّيَ الْجِمَاعُ عَسَلًا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي كُلَّ مَا تَسْتَحْلِيهِ عَسَلًا، وَأَشَارَ بِالتَّصْغِيرِ إلَى تَقْلِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ الِاكْتِفَاءِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ اللَّذَّةِ. اهـ.

وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَتِهِ يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّلِ وَفِي بَعْضِ مَنْ كَتَبَ عَلَى مُسْلِمٍ مَا نَصُّهُ عُسَيْلَةٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ السِّينِ تَصْغِيرُ عَسَلَةٍ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ شَبَّهَ لَذَّتَهُ بِلَذَّةِ الْعَسَلِ وَحَلَاوَتِهِ. اهـ.

وَالْأَحْسَنُ الْمُوَافِقُ لِصَدْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ أَنْ يُقَالَ شَبَّهَ وَضْعَ الْحَشَفَةِ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ وَاسْتَعَارَ اسْمَهُ لَهُ، وَقَوْلُهُ تَذُوقِي تَرْشِيحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُلَائِمَاتِ الْعَسَلِ.

[قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا] أَيْ فَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَزَوِّجًا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ. [قَوْلُهُ: بَالِغًا] احْتِرَازًا مِنْ الصَّبِيِّ فَوَطْؤُهُ كَالْعَدَمِ فَلَا تَحِلُّ، وَيُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ عِنْدَ الْوَطْءِ فَإِذَا عَقَدَ قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَلَمْ يَدْخُلْ حَتَّى بَلَغَ حَلَّتْ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: وَلَوْ خَصِيًّا] أَيْ؛ لِأَنَّ ذَوَاقَ الْعُسَيْلَةِ يَحْصُلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الْإِنْزَالَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلِيمِ، وَهَذَا مَعَ عِلْمِ الزَّوْجَةِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ نِكَاحُ مَعِيبٍ فَلَا يُحِلُّهَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ [قَوْلُهُ: كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إلَخْ] أَيْ أَوْ نِكَاحِ ذَاتِ الْعَيْبِ أَوْ الْمَغْرُورَةِ بَهْرَامُ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُجِزْ السَّيِّدُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ، فَإِنْ أَجَازَ السَّيِّدُ أَوْ رَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِذَلِكَ وَوَطِئَ الزَّوْجُ بَعْدَ لُزُومِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ يُولِجَ حَشَفَتَهُ إلَخْ]، وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِيلَاجِ أَنْ يُوجِبَ الْغُسْلَ فَلَوْ غَيَّبَهَا فِي هَوَى الْفَرْجِ أَوْ لَفَّ خِرْقَةً كَثِيفَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ. [قَوْلُهُ: بِانْتِشَارٍ إلَخْ] ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الِانْتِشَارُ تَامًّا، وَلَوْ حَصَلَ الِانْتِشَارُ بَعْدَ إيلَاجِهِ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ كَمَا قَدَّمْنَا، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنَّ وَطْءَ الْعِنِّينِ وَالْخُنْثَى لَا يُحِلُّهَا. [قَوْلُهُ: احْتِرَازًا مِنْ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ] أَوْ النِّفَاسِ أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا، وَقَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُمَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْوَطْءُ فِي الْمَسْجِدِ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَنَاكُرٍ فِيهِ] أَيْ فَلَوْ حَصَلَتْ نُكْرَةٌ فِي الْإِيلَاجِ فَلَا تَحِلُّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ، طَالَ الْأَمْرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَمْ لَا مَا لَمْ يَحْصُلْ تَصَادُقٌ عَلَيْهِ، وَحَيْثُ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمَ الْإِنْكَارِ فَهُوَ صَادِقٌ بِالتَّصَادُقِ، وَعَدَمُ عِلْمِ الْحَالِ بِغَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضٌ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تُعْلَمَ الْخَلْوَةُ الْمُعْتَادَةُ بَيْنَهُمَا] وَتَثْبُتُ بِامْرَأَتَيْنِ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْخَلْوَةِ، وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ.

قَالَ أَشْهَبُ فِي مُدَوَّنَتِهِ، وَلَوْ صَدَّقَهَا الثَّانِي عَلَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ عَلَى الْوَطْءِ لِتَمْلِكَ الرَّجْعَةَ لِمَنْ طَلَّقَهَا، وَيُتَّهَمُ الثَّانِي لِيَمْلِكَ الرَّجْعَةَ فَلَوْ عُلِمَتْ الْخَلْوَةُ وَتَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الْوَطْءِ، أَوْ غَابَ الْمُحَلِّلُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ إقْرَارٌ أَوْ إنْكَارٌ صُدِّقَتْ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ عَالِمَةً إلَخْ] ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ فَإِذَا وَطِئَهَا مَجْنُونًا فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِأَنْ طَرَأَ لَهُ الْجُنُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْحِلِّيَّةَ وَعَدَمَهَا مِنْ صِفَاتِهَا هِيَ فَاعْتُبِرَتْ فَقَطْ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ حَتَّى تَذُوقِي إلَخْ. .

[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

[قَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِك] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ، وَهُوَ لُغَةُ الْإِرْسَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِك إلَخْ، وَقَوْلُهُ إذَا أَرْسَلْتهَا بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ تَقُولُ ذَلِكَ إذَا أَرْسَلْتهَا، وَقَوْلُهُ، وَقَيْدٍ أَيْ أَوْ قَيْدٍ، وَقَوْلُهُ حَلُّ الْعِصْمَةِ: الْعِصْمَةُ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ نَاشِئٌ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَقَوْلُهُ الْمُنْعَقِدَةِ أَيْ

ص: 78