المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ شروط الولي - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ شروط الولي

شَاءَ السَّيِّدُ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ، وَإِنْ بَاشَرَتْ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْإِجَازَةُ بِحَالٍ، بَلْ يَجِبُ الْفَسْخُ اتِّفَاقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَبْدِ أَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ‌

‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

بِذِكْرِ أَضْدَادِهِ، فَقَالَ:(وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ) أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ الذُّكُورِيَّةُ فَشَرْطٌ اتِّفَاقًا فَالْمَرْأَةُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَقْدُهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ أَحْرَى، إذْ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا تَعْقِدُ عَلَى الذَّكَرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي عَبْدِهَا وَالصَّغِيرِ فِي حِجْرِهَا، وَالْفَرْقُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ فَالْعَبْدُ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا وِلَايَةَ لَهُ إلَّا الْمُكَاتَبَ فِي أَمَتِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى

ــ

[حاشية العدوي]

الْعَبْدِ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَإِنْ أَبْطَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ لَمْ يُتْبَعْ بَعْدَ عِتْقِهِ بِشَيْءٍ، وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ حُكْمُ الْقِنِّ، لَكِنْ الْمُكَاتَبُ يَسْقُطُ عَنْهُ إنْ لَمْ يُغَرَّ أَوْ غُرَّ وَرَجَعَ رَقِيقًا لَا إنْ خَرَجَ حُرًّا [قَوْلُهُ: فَالْمَشْهُورُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَجِبُ رَدُّهُ سَوَاءٌ عَقَدَ لَهَا رَجُلٌ بِتَوْكِيلِهَا أَوْ عَقَدَتْ لِنَفْسِهَا، وَلَوْ عَقَدَ لِلْأَمَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ، وَيُفْسَخُ، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا، وَيَكُونُ الْمُسَمَّى بَعْدَ الدُّخُولِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، وَإِنْ نَقَصَ الْمُسَمَّى عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أُتِمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفُ صَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمُسَمَّى.

[شُرُوطِ الْوَلِيِّ]

[قَوْلُهُ: ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ إلَخْ] أَيْ فَشُرُوطُ الْوَلِيِّ ثَمَانِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ الذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ، وَأَنْ يَكُونَ حَلَالًا.

قَالَ فِي التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا مِنْ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ، وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الضَّعِيفُ الْعَقْلِ لَا يَصِحُّ عَقْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمُحْرِمُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحِهِ، وَهَذِهِ السِّتَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالسَّابِعُ وَالثَّامِنُ اُخْتُلِفَ فِيهِمَا، وَهُمَا الرُّشْدُ وَالْعَدَالَةُ، أَمَّا الرُّشْدُ فَنَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَّ السَّفِيهَ يَعْقِدُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إذَا كَانَ ذَا رَأْيٍ، وَلَا يَعْقِدُ إذَا كَانَ ضَعِيفَ الرَّأْيِ، وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يَسْلُبُ الْوِلَايَةَ، وَإِنَّمَا يَقْدَحُ فِي كَمَالِ الْعَقْدِ دُونَ صِحَّتِهِ اهـ.

[قَوْلُهُ: وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ] أَيْ نِكَاحَ غَيْرِهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَالشَّرْحِ، وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَتَهَا أَوْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يَعْقِدُ عَلَى مَمْلُوكَتِهَا أَوْ مَنْ فِي وَصِيَّتِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الذُّكُورَةُ فَإِنْ عَقَدَتْهُ، وَلَوْ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ بَاطِلًا [قَوْلُهُ: وَلَا عَبْدٌ إلَخْ] ، وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَمَتَهُ وَالْحَقُّ لِسَيِّدِهِ [قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ، وَهُوَ الذُّكُورِيَّةُ فَشَرْطٌ اتِّفَاقًا] لَا مَفْهُومَ لِلْأَوَّلِ بَلْ وَكَذَا مَا بَعْدُ لِمَا عَلِمْت [قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجُوزُ] لَا مَعْنَى لِهَذَا التَّعْلِيلِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ إلَخْ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي عَبْدِهَا وَالصَّغِيرِ فِي حِجْرِهَا] فِيهِ قُصُورٌ وَلِذَلِكَ زَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي التَّحْقِيقِ وَمَنْ وَكَّلَهَا مِمَّنْ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الْمَنْعِ مُطْلَقًا [قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إلَخْ] أَحَدُهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ الصَّبِيَّ أَهْلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى، ثَانِيهَا أَنَّ الصَّبِيَّ قَادِرٌ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ إنْ كَرِهَهُ بِخِلَافِ الْأُنْثَى، ثَالِثُهَا أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ فِي طَلَبِ الْكَفَاءَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْأُنْثَى ذَكَرَهَا فِي التَّحْقِيقِ.

[قَوْلُهُ: إلَّا الْمُكَاتَبَ فِي أَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا] هَذَا خِلَافُ الصَّوَابِ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُبَاشِرُ الْعَقْدَ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ الْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِ مَنْ فِي وَصِيَّتِهِ، نَعَمْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ قَهْرًا عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ غِبْطَةٌ وَمَصْلَحَةٌ بِأَنْ دَفَعَ الزَّوْجُ لَهَا صَدَاقًا وَاسِعًا بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْبِرُ عَيْبَ التَّزْوِيجِ، وَيَزِيدُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا كَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُهَا خَمْسِينَ وَبِعَيْبِ التَّزْوِيجِ أَرْبَعِينَ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ تَزْوِيجِهَا عَيْبًا، عَشَرَةٌ مَثَلًا فَيُزَوِّجُهَا بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَهِيَ أَزْيَدُ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا وَمِنْ عَيْبِ التَّزْوِيجِ مَعًا.

[قَوْلُهُ: وَلَهُ

ص: 74

الْكَافِرَةِ.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا) أَيْ يَقْصِدَ أَنْ يُحِلَّهَا (لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا) إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ ثِنْتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ) التَّزْوِيجُ مَعَ الْوَطْءِ لِمَنْ طَلَّقَهَا الْبَتَاتَ، وَإِذَا عَثَرَ عَلَى هَذَا النِّكَاحِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَبَعْدَهُ بِطَلْقَةٍ وَلَهَا بِالْبِنَاءِ صَدَاقُ الْمِثْلِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ بِهَذَا النِّكَاحِ فُسِخَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَيُعَاقَبُ مَنْ عَمِلَ بِنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ مِنْ زَوْجٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَزَوْجَةٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ قَصْدَ الْمُطَلِّقِ أَوْ الزَّوْجَةِ التَّحْلِيلَ بِنِكَاحِ الثَّانِي لَا يَضُرُّ وَتَحِلُّ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ.

(وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (لِنَفْسِهِ وَلَا يَعْقُدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُ أَوْ إنْكَاحُهُ فُسِخَ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ، وَإِذَا

ــ

[حاشية العدوي]

الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَافِرَةِ] زَوَّجَهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَافِرَةِ وَلِيٌّ خَاصٌّ فَأَسَاقِفَتُهُمْ، فَإِنْ امْتَنَعُوا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلسُّلْطَانِ جَبَرَهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ رَفْعِ التَّظَالُمِ، وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ خُصُوصِ مُسْلِمٍ.

[قَوْلُهُ: أَيْ يَقْصِدُ أَنْ يُحِلَّهَا إلَخْ] أَيْ فَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ قَصْدُ الْإِحْلَالِ أَيْ أَوْ قَصْدُ الْإِحْلَالِ مَعَ نِيَّةِ إمْسَاكِهَا إنْ أَعْجَبَتْهُ، وَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ وَقْتَ الْعَقْدِ، فَلَوْ طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ التَّحْلِيلِ عِنْدَ الْوَطْءِ لَا يَضُرُّ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِلَّهَا وَنِيَّتُهُ هُوَ الْإِمْسَاكُ يُحِلُّهَا فِي الْبَاطِنِ لَا الظَّاهِرِ وَاسْتَظْهَرَهُ عج [قَوْلُهُ: التَّيْسُ الْمُسْتَعَارُ] التَّيْسُ الذَّكَرُ مِنْ الْمَعْزِ، إذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ، وَقَبْلَ الْبُلُوغِ جَذَعٌ.

قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: هُوَ الْمُحَلِّلُ] أَيْ فَفِي قَوْلِهِ التَّيْسُ تَشْبِيهُ الرَّجُلِ الْمُحَلِّلِ بِالتَّيْسِ وَاسْتِعَارَةُ اسْمِهِ لَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّصْرِيحِ بِجَامِعِ الدَّنَاءَةِ، إشَارَةً إلَى أَنَّهُ بِمَثَابَةِ حَيَوَانٍ بَهِيمِيٍّ دَنِيءٍ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِي اقْتِنَائِهِ لِقِلَّةِ مَنْفَعَتِهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا لَا ثَبَاتَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» سَمَّاهُ مُحَلِّلًا بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِمْ، وَالْمُحَلِّلُ بِكَسْرِ اللَّامِ الْأُولَى الَّذِي يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ هُوَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.

قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْوَلِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ مَعَ أَنَّ الْحُرْمَةَ لَاحِقَةٌ لِكُلٍّ لِتَعَلُّقِ الْحُرْمَةِ بِالزَّوْجَيْنِ أَشَدُّ، وَلِذَلِكَ «أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ اللَّهَ لَعَنَهُمَا» أَيْ طَرَدَهُمَا عَنْ رَحْمَتِهِ إنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ خَبَرِيَّةً مَعْنًى، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إنْشَائِيَّةً مَعْنًى [قَوْلُهُ: التَّزْوِيجُ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَنْ يَقُولَ، وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ [قَوْلُهُ: بِطَلْقَةٍ] أَيْ ذَلِكَ الْفَسْخُ طَلَاقٌ قَالَ تت: أَيْ بَائِنَةٍ وَعِبَارَةُ بَعْضٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ [قَوْلُهُ: وَلَهَا بِالْبِنَاءِ صَدَاقُ الْمِثْلِ] هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ لَهَا الْمُسَمَّى وَصَرَّحَ بِهِ تت قَائِلًا: وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ أَصَابَهَا وَكَلَامُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْأَصَحُّ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ هُوَ الْمُنَاسِبُ كَمَا قُرِّرَ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ فَسَادِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ، مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ كَالشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَالِكِيِّ أَنْ يَطَأَ مَبْتُوتَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ وَتَحِلُّ إلَخْ] وَالظَّاهِرُ لَا حُرْمَةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا كَانَتْ نِيَّةُ مَنْ ذَكَرَ لَا تَضُرُّ دُونَ نِيَةِ الْمُحَلِّلِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ.

[قَوْلُهُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ] بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَقَوْلُهُ، وَلَا يُنْكِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَقَوْلُهُ، وَلَا يَخْطُبُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ نِكَاحًا [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ نِكَاحُهُ إلَخْ] لَا خُصُوصِيَّةَ لِذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُحْرِمُ هُوَ الزَّوْجُ، بَلْ مَتَى كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُحْرِمًا أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَكِيلُ مُحْرِمًا. حَالَ الْعَقْدِ فَالْفَسَادُ، وَأَوْلَى أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَا يُرَاعَى وَقْتُ

ص: 75

فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ فَلَهَا الصَّدَاقُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَدْخُولٍ بِهَا لَهَا الصَّدَاقُ، وَمُنْتَهَى الْفَسْخِ فِي الْحَجِّ الْإِفَاضَةُ، وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ.

(وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ) وَالْمَرِيضَةُ مَرَضًا مَخُوفًا، وَهُوَ الَّذِي يُحْجَرُ فِيهِ عَنْ مَالِهِ اتِّفَاقًا إنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ يُشْرِفْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى امْرَأَةٍ تَقُومُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ الْآخَرُ يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا (وَ) إذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ (يُفْسَخُ) ظَاهِرُهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَبَعْدَهُ عَثَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ، أَنَّهُ إذَا عَثَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الصِّحَّةِ لَا يُفْسَخُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا، وَهَلْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا (وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأُ) ع يُرِيدُ صَدَاقَ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَقَالَ ج: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ لَهَا الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ قُلْت وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى، وَأَنَّ الْمَرِيضَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ

ــ

[حاشية العدوي]

التَّوْكِيلِ.

قَالَ عج. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْرِمًا، وَيُوَكِّلُ حَلَالًا فَيَصِحُّ عَقْدُ الْوَكِيلِ الْحَلَالِ [قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ] ، وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ [قَوْلُهُ: بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسْخِهِ بِطَلَاقٍ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُجِيزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ، وَيُنْكِحَ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَالْخِلَافُ فِي كُلٍّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ [قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ] إنَّمَا ذَكَرَهُ رَدًّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بِجَامِعِ الِاسْتِعْجَالِ قَبْلَ الْأَوَانِ [قَوْلُهُ: فَلَهَا الصَّدَاقُ] أَيْ الْمُسَمَّى [قَوْلُهُ: الْإِفَاضَةُ] أَيْ إنْ كَانَ قَدَّمَ السَّعْيَ، وَإِلَّا فَبَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إذَا حَصَلَ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ بَعْدَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ، وَقَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إنْ قَرُبَ لَا إنْ بَعُدَ، وَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِبَلَدِهِ كَمَا قَالَ عج أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ [قَوْلُهُ: وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ] أَيْ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ] يَلْحَقُ بِهِ فِي الْمَنْعِ كُلُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ وَمُقَرَّبٍ لِقَطْعٍ وَمَحْبُوسٍ لَا لِقَتْلٍ: وَحَامِلِ سِتَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا لَهَا؛ لِأَنَّهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ [قَوْلُهُ: مَخُوفًا] مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ الْمَخُوفَ مِنْهُ فَحَذَفَ الْجَارَ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ فَاتَّصَلَ بِعَامِلِهِ وَاسْتَعْمَلَ الشَّارِحُ هُنَا صِيغَةَ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَهُوَ مَطْرُوقٌ، وَإِنْ كَانَ لِلسَّبَبَيْنِ فِيهِ نِزَاعٌ.

[قَوْلُهُ: إنْ أَشْرَفَ] رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ اتِّفَاقًا إنْ أَشْرَفَ [قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ يُشْرِفْ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِفًا يَجُوزُ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ، أَوْ فِي الْإِصَابَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ [قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتَاجَ إلَى امْرَأَةٍ إلَخْ] هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ رَجُلٌ مَرِيضًا وَزَوْجَتُهُ حَامِلٌ وَطَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَيْثُ لَمْ تَقْرَبْ مِنْ الْوِلَادَةِ.

وَأَمَّا لَوْ قَرُبَتْ مِنْهَا مُنِعَ. وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا يَجُوزُ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا إرْثُهَا لَهُ تَبَعٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ الْحَامِلِ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ مُسْتَقِلٌّ كَذَا قُرِّرَ وَانْظُرْهُ [قَوْلُهُ: وَشَهَرَ فِي إلَخْ] ، وَهُوَ الرَّاجِحُ [قَوْلُهُ: حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا] أَيْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ، وَهِيَ إدْخَالُ وَارِثٍ لَمْ تُؤْمَنْ، لِجَوَازِ عِتْقِ الْأَمَةِ، وَإِسْلَامِ الْكِتَابِيَّةِ فَيَصِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، لَا يُقَالُ الْحَقُّ لِلْوَارِثِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِإِجَازَتِهِ كَالتَّبَرُّعِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إخْرَاجُ الْمَالِ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْوَارِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَحْتَمِلُ مَوْتَ الْمُجِيزِ وَحُدُوثَ وَارِثٍ غَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: وَهَلْ بِطَلَاقٍ] ، وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَذَا، قُرِّرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ [قَوْلُهُ: مُبَدَّأٌ] فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ إذْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الثُّلُثِ فَكُّ الْأَسِيرِ وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَهَا بِالدُّخُولِ

ص: 76

مِنْ الْمُسَمَّى، وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ (وَلَا مِيرَاثَ لَهَا) أَيْ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْمَرَضِ لِنَهْيِهِ عليه الصلاة والسلام عَنْ إدْخَالِ وَارِثٍ، وَإِخْرَاجِهِ وَلِيُعَامَلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ (وَ) مَعَ ذَلِكَ (لَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ) الطَّلَاقُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ مُكَلَّفٌ (وَكَانَ الْمِيرَاثُ لَهَا مِنْهُ إنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ) مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، وَلَا يَرِثُهَا هُوَ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، وَيَرِثُهَا إنْ كَانَ رَجْعِيًّا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الْعِدَّةِ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَمَرِضَ مَرَضًا آخَرَ فَلَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ مِيرَاثِهَا.

(وَمَنْ طَلَّقَ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ (امْرَأَتَهُ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) لِلْآيَةِ.

وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ، وَفِي الْآيَةِ الْوَطْءُ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ:«لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك» وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ وَطْءِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الَّتِي أَبَتَّ زَوْجُهَا

ــ

[حاشية العدوي]

الْمُسَمَّى] يُقْضَى لَهَا بِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ لَهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ إنَّ الْمَرِيضَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، أَيْ وَمِنْ الثُّلُثِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ أَوْ الْمَوْتِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ بِهِمَا أَيْ بِالدُّخُولِ أَوْ الْمَوْتِ، الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ هَذَا إذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ، وَلَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ.

وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ فَسْخٌ فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى تَأْخُذُهُ مِنْ الثُّلُثِ مُبَدَّأً إنْ مَاتَ، وَإِنْ صَحَّ تَأْخُذُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ مَرِيضَيْنِ، وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَغْلِبُ جَانِبُ الزَّوْجِ فَعَلَيْهِ إنْ دَخَلَ الْأَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الثُّلُثُ وَالْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ أَفْرَدَ الزَّوْجُ بِالْمَرَضِ. [قَوْلُهُ: إذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ] ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا احْتِرَازًا عَنْ الْخَفِيفِ فَلَا إرْثَ لَهَا إنْ مَاتَ فِيهِ، وَكَانَ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا وَرَجْعِيًّا يَتَوَارَثَانِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِيرَاثِ.

وَأَمَّا غَيْرُ الْمِيرَاثِ مِنْ الْأَحْكَامِ فَحُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ حُكْمُ غَيْرِهَا مِمَّنْ طَلُقَتْ فِي غَيْرِهِ مِنْ وُجُوبِ جَمِيعِ الصَّدَاقِ، إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَالنِّصْفُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَعَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهَا، وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً وَرِثَتْ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ، وَإِنْ قَتَلَتْهُ عَمْدًا عُدْوَانًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالٍ، وَلَا دِيَةٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ إذَا عَتَقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَبَاهُ سَحْنُونَ.

وَمَفْهُومُ طَلَّقَ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ فِي مَرَضِهِ، وَقُتِلَ مُرْتَدًّا لَمْ يُورَثْ إذْ لَا يُتَّهَمُ بِالرِّدَّةِ عَلَى مَنْعِ الْمِيرَاثِ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَلَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْبُغْضِ لِمَنْ يَرِثُهُ. اللَّخْمِيُّ: لَوْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ وَمَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّ رِدَّتَهُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ فَإِنْ قِيلَ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَلَا شَكَّ «أَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ إخْرَاجِ وَارِثٍ كَمَا نَهَى عَنْ إدْخَالِهِ» ، فَالشَّأْنُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْمَرِيضِ طَلَاقٌ، قُلْت النَّهْيُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعِصْمَةَ لَا تَبْقَى بِشَكٍّ وَالشَّكُّ حَاصِلٌ فِي الْعِصْمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ صِحَّةً بَيِّنَةً، فَيَكُونُ طَلَاقُهُ كَالْوَاقِعِ فِي الصِّحَّةِ، وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ عَلَى أَنَّ ثَمَّ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ. [قَوْلُهُ: مَاتَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ] أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ. .

[قَوْلُهُ: ثَلَاثًا] أَيْ إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ ثِنْتَيْنِ إنْ كَانَ عَبْدًا حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الطَّلَاقِ الزَّوْجُ عَكْسُ الْعِدَّةِ. [قَوْلُهُ: دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم إلَخْ] لَا دَلَالَةَ لِجَوَازِ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْآيَةِ يُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ، وَيَكُونُ مُقَيَّدًا بِالْوَطْءِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْحَدِيثِ. [قَوْلُهُ: لَا حَتَّى إلَخْ] فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي أَيْ طَلَّقَنِي ثَلَاثَةً» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ أَيْ فِي الِارْتِخَاءِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ «فَاعْتَرَضَ، وَلَمْ يُصِبْهَا فَفَارَقَهَا، فَتَبَسَّمَ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ

ص: 77