الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرِهَا فَلَا إلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ أَوْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا (وَكَذَلِكَ لَهُ) أَيْ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَنْ يُعَجِّلَ الْعُرُوضَ، وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ) فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُ ذَلِكَ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَرُبَ الْأَجَلُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمَيْنِ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَيْعِ، وَالْقَرْضِ فِي الْعُرُوضِ، وَالطَّعَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ تُرْصَدُ بِهِ الْأَسْوَاقُ وَيُتَحَيَّنُ فِيهِ الْأَحَايِينُ، فَلِلْمُشْتَرِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي تَأْخِيرِ ذَلِكَ إلَى وَقْتِهِ لِيَنْتَفِعَ بِالرِّبْحِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُقْرِضِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ النَّفْعَ بِمَا أَقْرَضَ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا مِنْ بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ فِي الْمَوْتِ، وَالْفَلَسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: فِيمَا يَأْتِي وَيَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرِ) بِمُثَلَّثَةٍ وَمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ذَاتِ الْأَشْجَارِ مَا دَامَتْ خَضْرَاءَ (أَوْ
ــ
[حاشية العدوي]
أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَجَلَ دَيْنِ الْعَيْنِ مِنْ حَقِّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ [قَوْلُهُ: وَأُجْبِرَ] لَمَّا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْوُجُوبِ الْجَبْرُ أَتَى بِهِ [قَوْلُهُ: فِي بَلَدِ الْقَرْضِ] الرَّاجِحُ خِلَافُهُ وَأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْعَيْنِ مِنْ حَقِّ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْقَرْضِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ، وَالْبَيْعِ. [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ] أَيْ يَخْرُجَ الْمَدِينُ مَعَ رَبِّ الدَّيْنِ أَوْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا يَذْهَبُ مَعَهُ لِبَلَدِ الْقَرْضِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ الْقَضَاءُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَجَلَ دَيْنِ الْعَيْنِ مِنْ حَقِّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ، وَلَا فَرْقَ فِي جَبْرِ صَاحِبِ الْعَيْنِ عَلَى قَبُولِهَا بَيْنَ كَوْنِ الدَّفْعِ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا كُلْفَةَ فِي حَمْلِ الْعَيْنِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْعَيْنِ غَيْرَهَا مِمَّا يَخِفُّ حَمْلُهُ كَالْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ فِي الْقَرْضِ، وَإِنْ أُلْحِقَتْ بِالْعُرُوضِ فِي غَيْرِ هَذَا.
قَالَ عج: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ لُزُومُ قَبُولِ دَيْنِ الْعَيْنِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ خَوْفٌ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ بَيْنَ الزَّمَانَيْنِ أَوْ الْمَكَانَيْنِ خَوْفٌ وَهِيَ مِنْ بَيْعٍ فَلَا يُجْبِرُ مَنْ هِيَ لَهُ عَلَى قَبُولِهَا قَبْلَ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِمَا قَبْضُهَا، وَلَا يُنْظَرُ لِذَلِكَ فِي عَيْنِ الْقَرْضِ وَيُقَيَّدُ أَيْضًا لُزُومُ الْقَبُولِ بِأَنْ يُعَجَّلَ جَمِيعُهُ أَوْ بَعْضُهُ مَعَ عُسْرِ الْبَاقِي، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ أَعْلَى؛ لِأَنَّ تَعْجِيلَ الْأَقَلِّ حَرَامٌ وَتَعْجِيلَ الْأَكْثَرِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا فَوْقَ رُجْحَانِ الْمِيزَانِ فِيهِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَهُوَ حَرَامٌ فِي الْقَرْضِ بِخِلَافِ ثَمَنِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ بِأَكْثَرَ إذَا كَانَ عَيْنًا، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ لَوْ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ: فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَبُولُهَا قَبْلَ أَجَلِهَا؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ لُزُومُ الْقَبُولِ مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ. [قَوْلُهُ: الْعُرُوض إلَخْ] الْعُرُوض الْأَمْتِعَةُ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ وَلَا يَكُونُ حَيَوَانًا وَلَا عَقَارًا.
قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَفِي الصِّحَاحِ: الْعَرْضُ الْمَتَاعُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ فَإِنَّهَا عَيْنٌ اهـ.
قُلْت:، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ هُنَا بِالْعَرْضِ مَا عَدَا الطَّعَامَ بِدَلِيلِ الْعَطْفِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَيَحْتَاجُ لِنُكْتَةٍ، وَمَا عَدَا الْعَقَارَ، وَالْعَيْنَ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: لَا مِنْ بَيْعٍ إلَخْ] فَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّيْنِ، وَالْعَرْضِ، وَالطَّعَامِ قَبُولُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي عَرْضِ الْبَيْعِ وَمِنْهُ السَّلَمُ مِنْ حَقِّهِمَا، فَإِذَا عَجَّلَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَلْزَمُ قَبُولُ دَيْنِ الْقَرْضِ، وَالْعَيْنِ مُطْلَقًا أَعْنِي فِي بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا وَغَيْرِ الْعَيْنِ حَيْثُ كَانَ الدَّفْعُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ غَيْرِ الْعَيْنِ كَمَا لَا يَلْزَمُ قَبُولُ الْعَيْنِ إذَا كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ خَوْفٌ.
قَالَ بَعْضُهُمْ:، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَيْنَ إذَا احْتَاجَتْ إلَى كَبِيرِ حَمْلٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا كَغَيْرِهَا. [قَوْلُهُ: الْأَحَايِينَ] جَمْعُ أَحْيَانٍ وَهُوَ جَمْعُ حِينٍ، فَظَهَرَ أَنَّ أَحَايِينَ جَمْعُ الْجَمْعِ وَيَتَحَيَّنُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُرُوضِ، وَالْحَيَوَانِ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الْأَزْمِنَةُ فَقَدْ يُسَاوِي فِي هَذَا الْحِينِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَفِي حِينٍ آخَرَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ.
[قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ إلَخْ] قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِهَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا تَعَجَّلَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبِالْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ حَلَّ الْأَجَلُ كَمَا يَأْتِي
[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]
[قَوْلُهُ: ذَاتِ الْأَشْجَارِ] كَعِنَبٍ وَبَلَحٍ. وَقَوْلُهُ: أَوْ حَبٍّ كَقَمْحٍ وَفُولٍ
حَبٍّ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) بُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ بِأَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، وَبُدُوُّ صَلَاحِ الْحَبِّ أَنْ يَيْبَسَ. وَكَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ أَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فُسِخَ، أَمَّا إذَا وَقَعَ بِشَرْطِ الْجِدَادِ فِي الْحَالِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَائِزٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، وَأَنْ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ، وَأَنْ لَا يَتَمَالَأَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ (وَيَجُوزُ بَيْعُهُ) أَيْ الثَّمَرِ (إذَا بَدَا) أَيْ ظَهَرَ (صَلَاحُ بَعْضِهِ، وَإِنْ) كَانَ الْبَعْضُ الْمَزْهُوُّ (نَخْلَةً) وَاحِدَةً (مِنْ نَخِيلٍ كَثِيرَةٍ) مَا لَمْ تَكُنْ بَاكُورَةً، فَإِنْ كَانَتْ بَاكُورَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْحَائِطِ بِطَيِّبِهَا وَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَحْدَهَا.
ــ
[حاشية العدوي]
وَعَدَمُ الْجَوَازِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا فِي الْبَيْعِ. [قَوْلُهُ: جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ]، وَالْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبْتَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْآفَةُ» قَالَ: بُدُوُّ صَلَاحِهِ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ اهـ بِلَفْظِهِ.
[قَوْلُهُ: بِأَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ] وَيَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ ظُهُورُ الْحَلَاوَةِ فِي الْبَلَحِ الْخَضْرَاوِيِّ وَأَمَّا بُدُوُّهُ فِي نَحْوِ الْعِنَبِ، وَالتِّينِ، وَالْمِشْمِشِ فَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ، وَفِي الْمَوْزِ بِالتَّهَيُّؤِ لِلنُّضْجِ، وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ كَالْوَرْدِ، وَالْيَاسَمِينِ، وَفِي الْبُقُولِ، وَاللِّفْتِ، وَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ بِإِطْعَامِهَا وَاسْتِقْلَالِ وَرَقِهَا إلَى حَالَةٍ يَعْرِفُونَهَا تَصْلُحُ لِلْقَطْعِ، وَأَمَّا الْبِطِّيخُ الْمَعْرُوفُ بِالْعَبْدَلَاوِيّ، وَالْقَاوُونِ فَقِيلَ بِالِاصْفِرَارِ وَقِيلَ بِالتَّهَيُّؤِ لَهُ، وَأَمَّا الْأَخْضَرُ فَبِتَلَوُّنِ لُبِّهِ بِالسَّوَادِ، وَالْحُمْرَةِ، وَقَصَبُ السُّكَّرِ فَبِظُهُورِ حَلَاوَتِهِ، وَأَمَّا الْجَوْزُ، وَاللَّوْزُ فَبِأَخْذِهِ فِي الْيَبَسِ، وَأَمَّا الْقُرْطُمُ، وَالْبِرْسِيمُ فَإِذَا بَلَغَ أَنْ يُرْعَى دُونَ فَسَادٍ، وَأَمَّا الْفَقُّوسُ، وَالْخِيَارُ وَنَحْوُهُمَا فَبِانْعِقَادِهِ تت.
[قَوْلُهُ: وَصَلَاحُ الْحَبِّ أَنْ يَيْبَسَ] فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ فَرِيكًا فُسِخَ إلَّا أَنْ يَفُوتَ بِقَبْضِهِ بَعْدَ جَدِّهِ [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى التَّبْقِيَةِ] وَحَيْثُ فُسِخَ فَضَمَانُ الثَّمَرَةِ مِنْ الْبَائِعِ مَا دَامَتْ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ، فَإِذَا جَدَّهَا رُطَبًا رَدَّ قِيمَتَهَا وَتَمْرًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا رَدَّ مِثْلَهُ إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأُجْهُورِيُّ.
قَالَ عج: وَمَا ذَكَرَ فِي الرُّطَبِ مِنْ رَدِّ قِيمَتِهِ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قَائِمًا أَوْ فَاتَ وَعُلِمَ وَزْنُهُ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا يُقَالُ فِي التَّمْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ لَا يُوزَنُ فَيَرُدُّ عَيْنُهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ اهـ.
[قَوْلُهُ: أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ إلَخْ] بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ عَلَى طَوْرٍ إلَى طَوْرٍ آخَرَ [قَوْلُهُ: أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ] كَالْحِصْرِمِ فَإِنَّهُ بِطِّيخٌ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ كَالْكُمَّثْرَى فَإِنَّهَا غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا الشَّرْطُ لَيْسَ خَاصًّا بِهَذَا بَلْ كُلُّ بَيْعٍ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ فِي أُمُورٍ فَاحْتَاجَ إلَى شُرُوطٍ مِنْهَا هَذَا فَلِذَا ضَمَّهُ لَهَا. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ] سَوَاءٌ كَانَ الِاحْتِيَاجُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا [قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَتَمَالَأَ إلَخْ] لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ هُنَا أَنْ يَتَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَوَافُقُهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ [قَوْلُهُ: أَيْ الثَّمَرِ] الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الثَّمَرِ خَاصَّةً دُونَ الْحَبِّ.
قَوْلُهُ: إذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ وَأَوْلَى كُلُّهُ فَإِذَا كَانَ زَرْعًا وَبَدَا صَلَاحُ كُلِّهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ، فَإِنْ اسْتَتَرَ فِي أَكْمَامِهِ كَقَمْحٍ فِي سُنْبُلِهِ وَبِزْرِ كَتَّانٍ فِي جَوْزِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ جُزَافًا لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَيَصِحُّ كَيْلًا، وَأَمَّا شِرَاءُ مَا ذَكَرَ مَعَ قِشْرِهِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ بَاقِيًا فِي شَجَرِهِ لَمْ يُقْطَعْ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ وَلَمْ يَسْتَتِرْ بِوَرَقِهِ فِيمَا لَهُ وَرَقٌ وَإِلَّا امْتَنَعَ بَيْعُهُ جُزَافًا أَيْضًا. [قَوْلُهُ: وَإِنْ نَخْلَةً] وَيَلْحَقُ بِالثَّمَرِ الْمَقَاثِئ، وَافْهَمْ أَنَّ بُدُوَّ صَلَاحِ الْبَلَحِ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ بَيْعِ نَحْوِ الْعِنَبِ، وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْمَقَاثِئِ، وَالثَّمَرِ.
وَأَمَّا بُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِ الزَّرْعِ فَلَا يَكْفِي فِي حِلِّ بَيْعِ بَاقِيهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ يُبْسِ حَبِّ جَمِيعِ الزَّرْعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَرِ، وَالْمَقَاثِئِ يَكْتَفِي بِبُدُوِّ صَلَاحِ بَعْضِ الْجِنْسِ، وَالزَّرْعُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِبُدُوِّ صَلَاحِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّمَرَ إذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ يَتْبَعُهُ الْبَاقِي سَرِيعًا وَمِثْلُهُ نَحْوُ الْقِثَّاءِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَلِشِدَّةِ حَاجَةِ النَّاسِ لِأَكْلِ الثِّمَارِ رَطْبَةً:[قَوْلُهُ: نَخْلَةً وَاحِدَةً] مَنْصُوبٌ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ لِ كَانَ الْمُضْمِرَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِكَثْرَةِ حَذْفِهَا مَعَ اسْمِهَا بَعْدَ إنْ، وَلَوْ الشَّرْطِيَّتَيْنِ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ