المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعجيل الدين من غير زيادة - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ تعجيل الدين من غير زيادة

فَيَقُولُ لَهُ: أُعْطِيك أَجْوَدَ مِنْهَا إنْ تَعَجَّلْتهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ لَا تَجُوزُ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ وَتَعْجِيلِ الْعَرَضِ فِي الْبَيْعِ بِزِيَادَةٍ وَتَعْجِيلِهِ فِي الْقَرْضِ بِزِيَادَةٍ فِي الصِّفَةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ فَقَالَ: (وَمَنْ رَدَّ فِي الْقَرْضِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا (أَكْثَرَ عَدَدًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ) بِالْمَدِّ الزَّنَاتِيِّ: مَجْلِسُ الْقَضَاءِ هُوَ حُلُولُ الْأَجَلِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَقْضِيهِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ (فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي) جَوَازِ (ذَلِكَ) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ أَحَدُهَا (إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَا أُسَلِّفُك إلَّا عَلَى أَنْ تَزِيدَنِي عَلَى مَا أَسْلَفْتُك (وَ) ثَانِيهَا أَنْ (لَا) يَكُونَ فِيهِ (وَأْيٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ الْوَعْدُ الصَّرِيحُ (وَ) ثَالِثُهَا أَنْ (لَا) يَكُونَ (عَادَةٌ) وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ (فَأَجَازَهُ) أَشْهَبُ ع: ظَاهِرُهُ فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَالْمَنْصُوصُ لِأَشْهَبَ فِيمَا قَلَّ مِثْلُ زِيَادَةِ الدِّينَارِ فِي الْمِائَةِ، وَالْإِرْدَبِّ فِي الْمِائَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِأَشْهَبَ قَوْلٌ عَامٌّ فِي الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ (وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ) كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَقَوْلُهُ:(وَلَمْ يُجِزْهُ) تَأْكِيدٌ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

فَقَالَ: (وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ مِنْ بَيْعٍ) مُؤَجَّلٍ (أَوْ) مِنْ (قَرْضٍ مُؤَجَّلٍ فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ أَوْ الدَّرَاهِمُ (أَنْ يُعَجِّلَهُ) أَيْ يُعَجِّلَ مَا عَلَيْهِ (قَبْلَ أَجَلِهِ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْأَجَلِ لَهُ فَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لَزِمَ الْمُقْرِضَ قَبُولُهُ وَأُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ التَّعْجِيلُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ، أَمَّا إذَا كَانَ فِي

ــ

[حاشية العدوي]

وَأَوْلَى إذَا كَانَ دَفْعُ الزِّيَادَةَ فِي الصِّفَةِ بَعْدَ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الصِّفَةِ مُتَّصِلَةٌ فَلَا تُهْمَةَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْقَرْضِ بِمُسَاوٍ وَأَفْضَلَ صِفَةً حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَا كَانَ الْقَرْضُ عَيْنًا أَوْ لَا، وَأَمَّا بِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ بِهِمَا فَجَائِزٌ إنْ حَلَّ لَا إنْ لَمْ يَحِلَّ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتُعَجَّلْ.

[قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْعَيْنِ] أَيْ الذَّاتِ

[الزِّيَادَة فِي القرض عِنْد الْأَجَل]

[قَوْلُهُ: عَلَى تَعْجِيلِ الدَّيْنِ] أَيْ بِوَضِيعَةٍ [قَوْلُهُ: بِزِيَادَةٍ] رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَتَأْخِيرُهُ [قَوْلُهُ: الزَّنَاتِيُّ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ] ضَعِيفٌ، وَالرَّاجِحُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَقْتُ الَّذِي يَقْضِيهِ فِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ تت وَغَيْرُهُ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ] إلَّا أَنَّ مِنْ الْغَيْرِ ابْنُ عُمَرَ فَزَادَ وَقَالَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنْ يَزِيدَهُ بَعْدَ الِاقْتِضَاءِ فَذَلِكَ جَائِزٌ اهـ.

[قَوْلُهُ: بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ] رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ جَوَازُ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ شَرْطٌ وَاحِدٌ وَهُوَ نَفْيُ الثَّلَاثَةِ [قَوْلُهُ: الْوَعْدُ الصَّرِيحِ] مُفَادُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ وَعْدٌ غَيْرُ صَرِيحٍ يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ كَأَنْ يَقُولَهُ لَهُ يَحْصُلُ خَيْرٌ بِحَيْثُ يَفْهَمُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ، وَعِبَارَةُ غَيْرِ وَاحِدٍ تُفِيدُ أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ " الصَّرِيحُ " [قَوْلُهُ: وَلَا عَادَةٌ] خَاصَّةٌ بِالْمُسْتَقْرِضِ بِأَنْ يَزِيدَ عِنْدَ الْقَضَاءِ أَمْ لَا. تَحْقِيقُ [قَوْلِهِ: وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ] وَجْهُ الْجَوَازِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «أَحْسَنُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» [قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ إلَخْ] قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ أَشْهَبَ يُجِيزُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً أَوْ كَثِيرَةً كَمَنْ اسْتَلَفَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَقَضَى أَحَدَ عَشَرَ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَابْنُ الْقَاسِمِ يُحَرِّمُهُ مُطْلَقًا اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ] أَيْ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَمْ يُجِزْهُ، وَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ قَالَ وَمُقَابِلُهُ الْكَرَاهَةُ لِلتَّنْزِيهِ يُفِيدُهُ تت. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ فَيَجُوزُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْعَدَدِ كَانَ مِثْلَ وَزْنِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ أَزْيَدَ فِي الْعَدَدِ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ فِي الْوَزْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ قَضَاهُ أَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ فَإِنْ سَاوَى الْأَقَلُّ وَزْنَ جَمِيعِ الْعَدَدِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَإِذَا كَانَ بِالْوَزْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ ذَلِكَ الْوَزْنَ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ أَوْ نَقَصَ أَوْ سَاوَى، وَلَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِأَكْثَرَ مُطْلَقًا، وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِأَقَلَّ حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ، وَإِذَا كَانَ بِهِمَا فَاخْتَارَ عج إلْغَاءَ الْعَدَدِ وَغَيْرُهُ إلْغَاءَ الْوَزْنِ.

[تَعْجِيل الدِّين مِنْ غَيْر زِيَادَة]

[قَوْلُهُ: فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ] مُسَاوِيًا لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَعْلَى [قَوْلُهُ: لَزِمَ الْمُقْرِضَ]

ص: 166