المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَأَخٌ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَبَيْنَهُمَا - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: وَأَخٌ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَبَيْنَهُمَا

وَأَخٌ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ثُلُثَاهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِلْبِنْتَيْنِ وَثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ وَالْبَاقِيَةُ خَمْسَةٌ، فَلَوْ أَخَذَ الْجَدُّ ثُلُثَهَا لَأَخَذَ سَهْمًا وَثُلُثَيْ سَهْمٍ، وَلَوْ قَاسَمَ لَأَخَذَ سَهْمَيْنِ وَنِصْفًا وَالْأَخُ كَذَلِكَ، وَإِذَا أَخَذَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَيَأْخُذُ مِنْ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَالْأَخُ سَهْمًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ السُّدُسَ خَيْرٌ لَهُ، وَمِثَالُ أَفْضَلِيَّةِ الْبَاقِي أُمٌّ وَجَدٌّ وَخَمْسَةُ إخْوَةٍ فَفَرْضُ الْأُمِّ السُّدُسُ مَخْرَجُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ، فَإِنْ أَخَذَ الْجَدُّ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ أَخَذَ سَهْمًا وَاحِدًا، وَإِنْ قَاسَمَ أَخَذَ نِصْفًا وَثُلُثَ سَهْمٍ، وَإِنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَ ثُلُثَ الْخَمْسَةِ وَهُوَ سَهْمٌ وَثُلُثَا سَهْمٍ وَلَيْسَ لِلْبَاقِي ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ سِتَّةٌ تَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلْجَدِّ ثُلُثُهَا خَمْسَةٌ فَكَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ، وَبَقِيَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ عَشْرَةٌ لِلْخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ (فَ) أَمَّا (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ (غَيْرَ الْإِخْوَةِ) أَيْ جِنْسَ الْإِخْوَةِ لَا أَهْلَ السِّهَامِ وَلَا غَيْرَهُمْ فَلَهُ حِينَئِذٍ ثَلَاثُ حَالَاتٍ، إحْدَاهَا أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:(فَهُوَ) أَيْ الْجَدُّ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرَ الْإِخْوَةِ (يُقَاسِمُ أَخًا)

وَأَشَارَ إلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (وَأَخَوَيْنِ) أَيْ وَيُقَاسِمُ أَخَوَيْنِ (أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ) وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ كَلَامِهِ هَلْ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ أَمْ لَا، وَالْمَنْقُولُ فِي الْأُولَى أَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَفْضَلُ وَفِي الثَّانِيَةِ اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالثَّالِثَةُ: أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ زَادُوا) أَيْ الْإِخْوَةُ عَلَى الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ وَعَدْلِهِمَا بِأَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْ الْجَدِّ (فَلَهُ الثُّلُثُ) مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَرْضًا لَا يَنْقُصُ عَنْهُ مِثَالُ أَوْلَى جَدٍّ وَأَخٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَهُوَ نِصْفٌ وَلِلْأَخِ السَّهْمُ الْآخَرُ، وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ جَدٌّ وَأَخَوَانِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ الْمَالِ، وَمِثَالُ الثَّالِثَةِ جَدٌّ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْبَاقِي سَهْمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَصِحُّ وَلَا تُوَافِقُ فَتُضْرَبُ رُءُوسُ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ تِسْعَةً لِلْجَدِّ ثُلُثَاهَا ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْإِخْوَةِ سَهْمَانِ، إذَا عَلِمْت هَذَا (فَهُوَ) أَيْ الْجَدُّ (يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ) مِنْ أَخْذِ الثُّلُثِ أَوْ اسْتَوَيَا فَإِنَّهُ يُقَاسِمُ (وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْجَدِّ (فِي) حَالِ (عَدَمِ) الْإِخْوَةِ (الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ) إلَّا فِي الْمُشْتَرِكَةِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسْأَلَةٍ تُسَمَّى الْمُعَادَةَ انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ - وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ إمَامُنَا مَالِكٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَهِيَ (فَإِنْ اجْتَمَعُوا) أَيْ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ (عَادَّهُ الشَّقَائِقُ بِاَلَّذِينَ لِلْأَبِ) أَيْ دَخَلُوا فِي عِدَادِهِمْ وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْعَدَدِ (فَ) بِسَبَبِ عَدِّ الشَّقَائِقِ

ــ

[حاشية العدوي]

أَخًا وَلَوْ أَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ يَنْطَبِقْ.

[قَوْلُهُ: أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ] بَدَلٌ مِنْ عَدْلِهِمَا.

[قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَرْضًا] أَيْ وَأَمَّا فِي تَعْيِينِ الْمُقَاسَمَةِ فَأَخْذُهُ تَعْصِيبٌ، وَفِي حَالَةِ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ فَفَرْضٌ حَيْثُ أَرَادَ أَخْذَ الثُّلُثِ وَتَعْصِيبٌ حَيْثُ أَرَادَ الْمُقَاسَمَةَ هَذَا مَا ظَهَرَ.

[قَوْلُهُ: فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ] أَيْ تَعْيِينًا وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقَاسِمُ فِي الْأَوَّلِ تَعْيِينًا وَفِي الثَّانِيَةِ تَخْيِيرًا، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَاصِرٌ وَهَذَا كَالْحَاصِلِ لِمَا تَقَدَّمَ. أَقُولُ: وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُ يَرِثُ الثُّلُثَ تَعْيِينًا أَوْ تَخْيِيرًا لَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ أَوْ يَسْتَوِيَا فَتَدَبَّرْ.

[مَسْأَلَة المعادة]

[قَوْلُهُ: انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ] وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعَادُونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الشَّقَائِقِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ] الْقَصْدُ الْجِنْسُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَ مِثَالِ ذَلِكَ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: عَادَّهُ الشَّقَائِقُ] أَيْ حَاسَبُوهُ فَهُوَ فِعْلٌ مَاضٍ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ: أَيْ دَخَلُوا أَيْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ إلَخْ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ لَا

ص: 390

عَلَى الْجَدِّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ (مَنَعُوهُ بَعْدَهُمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ كَانُوا) أَيْ الْأَشِقَّاءُ الذُّكُورُ (أَحَقَّ مِنْهُ) صَوَابُهُ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ (بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا نَقَصَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ جَدًّا وَأَخًا شَقِيقًا وَأَخًا لِأَبٍ، فَإِنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يُعَادُّ الْجَدَّ بِالْأَخِ لِلْأَبِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَهُوَ الَّذِي تُعْطِيهِ الْمُقَاسَمَةُ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْأَخُ الشَّقِيقُ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الَّذِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ سَهْمَانِ وَفِي يَدِ الْجَدِّ سَهْمٌ، وَفَسَّرْنَا الضَّمِيرَ فِي كَانُوا بِالْأَشِقَّاءِ الذُّكُورِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَشِقَّاءِ ذَكَرٌ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ:(إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَتَأْخُذُ) الشَّقِيقَةُ (نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ) كَمَا كَانَتْ تَأْخُذُهُ لَوْ انْفَرَدَتْ لَكِنْ تَعْصِيبًا لَا فَرْضًا فَإِنَّ الْجَدَّ يَعْصِبُ الْأَخَوَاتِ (وَ) بَعْدَ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَهَا (تُسَلِّمُ مَا بَقِيَ) مِنْ التَّرِكَةِ (إلَيْهِمْ) أَيْ إلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ جَدٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ هُمَا لِأَبٍ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ فِي بَعْضِهَا بَاقٍ وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، يَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْمِثَالِ، مِثَالُ الْأُولَى جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ فَهَذِهِ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ كَذَلِكَ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ بِكَمَالِ النِّصْفِ وَالْخَمْسَةُ لَا نِصْفَ لَهَا فَتُضْرَبُ فِي مَقَامِ النِّصْفِ وَهُوَ اثْنَانِ بِعَشْرَةٍ فَتَأْخُذُ الشَّقِيقَةُ النِّصْفَ خَمْسَةً وَالْجَدُّ أَرْبَعَةً وَيَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأَبِ السَّهْمَ الْبَاقِيَ. وَمِثَالُ الثَّانِيَةِ: جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَاحِدٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الَّتِي لِلْأَبِ فَتَأْخُذُ مَا بِيَدِهَا فَتُكْمِلُ نِصْفَهَا فَلَمْ يَبْقَ لِلَّتِي لِلْأَبِ شَيْءٌ. وَمِثَالُ الثَّالِثَةِ جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَاحِدٌ ثُمَّ تَرْجِعُ

ــ

[حاشية العدوي]

بِالْحَقِيقَةِ. وَقَوْلُهُ: عِدَادُهُمْ أَيْ مَعْدُودُهُمْ أَيْ إذَا عَقَدَ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، وَلَا تُقَصِّرُ الْإِخْوَةُ عَلَى الْأَشِقَّاءِ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنْ حَيْثُ هُمْ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْعَدَدِ نِسْبَةً فِي التَّحْقِيقِ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ، وَلَا يَظْهَرُ لَهُ صِحَّةٌ؛ لِأَنَّ اسْمَ فَاعِلِ الْمُعَادَةِ مُعَادِدٌ بَلْ عَادَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَيْ دَخَلُوا.

[قَوْلُهُ: مِنْ الْعَدَدِ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا قُلْنَا وَلِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يُعَادُّ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْمُعَادَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَاحِظْ الْأَخْذَ مِنْ الْمَصْدَرِ الْمُجَرَّدِ إذْ الْعَدَدُ قَدْ يَأْتِي مَصْدَرًا وَبِمَعْنَى الْمَعْدُودِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ.

[قَوْلُهُ: عَدِّ الشَّقَائِقِ] الْتَفَتَ لِلْمَصْدَرِ الْمُجَرَّدِ وَإِنْ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِمْ مَسْأَلَةُ الْمُعَادَةِ. وَقَوْلُهُ: بَعْدَ يُعَادُّ أَنْ يَقُولَ فَبِسَبَبِ مُعَادَّةِ الشَّقَائِقِ.

[قَوْلُهُ: بِعَدِّهِمْ] أَيْ بِسَبَبِ عَدِّهِمْ.

[قَوْلُهُ: كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ] أَيْ زِيَادَةَ أَيْ مَزِيدَ الْمِيرَاثِ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْئِيِّ لِكُلَّيْهِ وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ: بَعْدُ أَيْ لِمَا نَقَصَهُ إلَخْ. فَيَكُونُ الْمُشَارُ لَهُ مُتَقَدِّمًا صَرِيحًا، وَيَحْتَمِلُ مَنَعُوهُ كَوْنَ الْمِيرَاثِ كَثِيرًا فَيَكُونُ الْمُشَارُ لَهُ مُتَقَدِّمًا ضِمْنًا.

[قَوْلُهُ: يُعَادُ الْجَدُّ] أَيْ يُحَاسَبُ الْجَدُّ.

[قَوْلُهُ: بِالْأَشِقَّاءِ الذُّكُورِ إلَخْ] هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَاحَظَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ بَاقِيًا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْجَدَّ يَعْصِبُ الْأَخَوَاتِ] لَا يَخْفَى أَنَّ أَخْذَهَا النِّصْفَ لَيْسَ مِنْ كَوْنِهَا عَصَبَةً بِالْجَدِّ بَلْ بِالنَّظَرِ لِكَوْنِهِ فَرْضَهَا مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ إلَى مَنْ ذُكِرَ] هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَفْرَدَ مَعَ أَنَّهُ جَمْعٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ جَدٍّ إلَخْ الْأَوْلَى حَذْفُ الْجَدِّ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُلَاحَظُ أَخْذُهُ نَصِيبَهُ أَوَّلًا.

[قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ شَيْءٌ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْأَطْرَافِ الثَّلَاثَةِ وَأَنَّ الْأَمْثِلَةَ الْآتِيَةَ لَهَا مُحْتَوِيَةٌ عَلَى الْبَقَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. فَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي بَعْضِهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ بَاقٍ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ.

وَقَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَهُوَ الْوَسَطُ لَا يُنَاسِبُ وَضْعَ الْقَيْدِ عَلَى ذَلِكَ السِّيَاقِ، وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ شَقِيقٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ مَا أَخَذَهُ مَا كَانَ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَبِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ شَقِيقَةٌ فَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ نِصْفَهَا أَوْ الثُّلُثَيْنِ إنْ تَعَدَّدَتْ، وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ مَنْ وُجِدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَبِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ هُمَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ ذُو سَهْمٍ أَوْ

ص: 391