المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الأيمان والنذور] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌باب في الأيمان والنذور]

‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

(بَابٌ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِهِ مِنْ (الْأَيْمَانِ) جَمْعُ يَمِينٍ، وَمَا لَا يَجُوزُ، وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا، وَمَا لَا يَلْزَمُ (وَ) فِي بَيَانِ مَا يَجُوزُ مِنْ (النُّذُورِ) ، وَمَا لَا يَجُوزُ، وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا، وَمَا لَا يَلْزَمُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالْيَمِينُ بِمَعْنَى الْقَسَمِ وَالْحَلِفِ مُؤَنَّثَةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَهِيَ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ الْجَارِحَةُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا حَلَفُوا وَضَعَ أَحَدُهُمْ يَمِينَهُ فِي يَمِينِ صَاحِبِهِ فَسُمِّيَ الْحَلِفُ يَمِينًا، لِذَلِكَ وَاصْطِلَاحًا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ.

(وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ) أَيِّ بِاسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ الذَّاتِيَّةِ، كَالْوَحْدَانِيَّةِ وَالْقِدَمِ وَالْوُجُودِ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةِ كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ. (أَوْ لِيَصْمُتْ) أَيْ

ــ

[حاشية العدوي]

[بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

ِ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْأَيْمَانِ] أَيْ مِنْ مُتَعَلِّقِ الْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ مُتَعَلَّقُ الْيَمِينِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَوْ الشَّرْعِيِّ [قَوْلُهُ: وَمَا يَلْزَمُ إلَخْ] عَطْفٌ لَازِمٌ عَلَى مَلْزُومٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ اللُّزُومُ، وَمِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ. [قَوْلُهُ: وَمَا لَا يَلْزَمُ إلَخْ] لَيْسَ نَظِيرُ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النُّذُورِ لَا يَجُوزُ جَوَازًا مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُ كَمَا سَيَأْتِي. [قَوْلُهُ: وَغَيْرُ ذَلِكَ] أَيْ الْجَائِزِ وَغَيْرُ الْجَائِزِ وَاللَّازِمُ، وَغَيْرُهُ فِي الْبَابَيْنِ كَالْكَفَّارَةِ [قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْقَسَمِ وَالْحَلِفِ] أَيْ حَالَ كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْقَسَمِ وَالْحَلِفِ مُؤَنَّثَةً، وَلَا مَفْهُومَ لَهُ، فَالْيَمِينُ فِي الْحَلِفِ وَالْعُضْوِ مُؤَنَّثَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ تت وَقَالَ تت: وَالْيَمِينُ وَالْحَلِفُ وَالْإِيلَاءُ وَالْقَسَمُ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ، وَالْحَلِفُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَسُكُونِهَا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضٌ.

[قَوْلُهُ: مَأْخُوذَةٌ] أَيْ مَدْلُولُ لَفْظِهِ مَنْقُولٌ مِنْ اسْمِ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ الْجَارِحَةُ، أَيْ فَالْيَمِينُ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْجَارِحَةِ ثُمَّ نُقِلَ إلَى الْحَلِفِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِلْيَمِينِ الْحَلِفُ، وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْجَارِحَةَ لَيْسَتْ مَعْنًى لُغَوِيًّا، وَمُفَادُ الْمِصْبَاحِ أَنَّ الْيَمِينَ حَقِيقَةٌ فِي الْجَارِحَةِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا، فَقَالَ الْيَمِينُ الْجَارِحَةُ وَسُمِّيَ الْحَلِفُ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحَالَفُوا ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِينَهُ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ فَسُمِّيَ الْحَلِفُ يَمِينًا مَجَازًا. انْتَهَى. وَرَأَيْتُ التَّعْبِيرَ بِالضَّرْبِ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: فَسُمِّيَ الْحَلِفُ يَمِينًا] أَيْ فَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَالْمَنْقُولِ إلَيْهِ الْمُجَاوَرَةُ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ اللُّزُومِ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَسُمِّيَ الْعُضْوُ يَمِينًا لِوُفُورِ قُوَّتِهِ عَلَى الْيَسَارِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سبحانه وتعالى:{لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} [الحاقة: 45] أَيْ الْقُوَّةِ. انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: وَاصْطِلَاحًا إلَخْ] ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ لِتَعْرِيفِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَعَرَّفَهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ، أَيْ مَا لَمْ يَجِبْ وُقُوعُهُ بِأَنْ أَمْكَنَ عَادَةً كَلَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ أَوْ عَقْلًا كَلَأَشْرَبَنَّ الْبَحْرَ غَدًا أَوْ الْآنَ، وَلَا يُقَالُ هَذِهِ غَمُوسٌ وَهِيَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْغَمُوسُ لَا تَكُونُ فِي مُسْتَقْبَلٍ، وَكَذَا اللَّغْوُ بَلْ يُكَفِّرُ كُلٌّ إنْ تَعَلَّقَ بِالْمُسْتَقْبَلِ كَذَا فِي الزَّرْقَانِيِّ.

[قَوْلُهُ: وَمَنْ كَانَ حَالِفًا] أَيْ مُرِيدًا الْحَلِفَ. [قَوْلُهُ: أَيْ بِاسْمِ اللَّهِ] أَيْ لَا بِالنَّبِيِّ وَلَا بِغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مُعَظَّمٌ شَرْعًا أَوْ لَا. [قَوْلُهُ: أَوْ صِفَتِهِ الذَّاتِيَّةِ كَالْوَحْدَانِيَّةِ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْوَحْدَانِيَّةَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ مِنْ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةِ إلَخْ. لِأَنَّ الْحَيَاةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِي لَا الْمَعْنَوِيَّةِ، وَمِنْ أَفْرَادِ الصِّفَةِ الذَّاتِيَّةِ الْقُرْآنُ وَالْمُصْحَفُ أَوْ كَلِمَةٌ أَوْ آيَةٌ مِنْهُ، وَنَوَى الْمَعْنَى الْقَدِيمَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نَوَى شَيْئًا وَنَسِيَهُ لَا إنْ أَرَادَ

ص: 19