المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النذور وما يتعلق بها] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[النذور وما يتعلق بها]

لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ فِي ذَلِكَ قِيمَةً. الثَّالِثُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّكْفِيرُ بِالْعِتْقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ كَفَّرَ بِهِ لَمْ يُجْزِهِ.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ النَّوْعَ الرَّابِعَ الَّذِي لَا يُجْزِئُ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلِذَا أَتَى بِالْفَاءِ الْمُؤْذِنَةِ بِالتَّعْقِيبِ فَقَالَ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْمُكَفِّرُ (ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقَ (وَلَا إطْعَامًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُتَابِعْهُنَّ) اسْتِحْبَابًا؛ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ أَوْلَى يَدُلُّ عَلَى مَا قَيَّدْنَا بِهِ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ قَوْلُهُ:(فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ) أَيْ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ (أَجْزَأَهُ) ، وَإِذَا فَرَّقَ صَوْمَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

(وَ) يُبَاحُ (لَهُ) أَيْ لِلْحَالِفِ (أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ أَوْ عَلَى حِنْثٍ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ بِالصَّوْمِ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) لَكِنَّ تَكْفِيرَهُ (بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إلَيْنَا) أَيْ إلَى الْمَالِكِيَّةِ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْأَيْمَانِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النُّذُورِ جَمْعُ نَذْرٍ، وَهُوَ لُغَةً الْوُجُوبُ قَالَ تَعَالَى {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أَيْ أَوْجَبْتُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ مَا يَلْزَمُ مِنْ الْقُرَبِ فَقَالَ «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ

ــ

[حاشية العدوي]

أَوْ أَصَمَّ أَوْ مُقْعَدًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ [قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ فِي ذَلِكَ قِيمَةً] أَيْ مِنْ الْإِطْعَامِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ] أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلسَّيِّدِ قَالَهُ عج. وَكَذَا لَيْسَ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَالصَّوْمُ أَوْلَى، وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِذَلِكَ بَلْ جَمِيعُ الْكَفَّارَاتِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ التَّفْكِيرُ بِالْعِتْقِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ الْعِتْقَ] أَيْ وَالْكِسْوَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا إطْعَامًا، وَالْعَجْرُ عَمَّا تَقَدَّمَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِينَ، وَيُعْتَبَرُ حِينَ الْإِخْرَاجِ لَا حِينَ الْحِنْثِ، وَلَا حِينَ الْيَمِينِ، فَإِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْ أَقَلِّ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِلتَّكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ كَمَالِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ كَمَالِ الثَّالِثِ نُدِبَ لَهُ الرُّجُوعُ لِلتَّكْفِيرِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَا يُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الطَّعَامِ، كَمَا إذَا أَعْتَقَ وَكَسَا، وَأَطْعَمَ وَكَسَا، وَأَمَّا لَوْ دَفَعَ لِبَعْضِهِمْ أَمْدَادًا وَبَعْضِهِمْ أَرْطَالًا أَوْ دَفَعَ لِكُلٍّ نِصْفَ مُدٍّ وَرَطْلًا أَوْ نِصْفَهُ وَغَدَاءً أَوْ عَشَاءً فَيُجْزِئُ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ ثَلَاثَةٌ فَأَطْعَمَ عَشَرَةَ وَكَسَا عَشَرَةَ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَقَصْدَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا عَنْ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ، سَوَاءٌ عَيَّنَ كُلَّ كَفَّارَةٍ لِيَمِينٍ أَمْ لَا وَكَذَا يُجْزِئُ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ أَنْ يَشْتَرِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْعِتْقَ عَنْ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ [قَوْلُهُ: وَإِذَا فَرَّقَ صَوْمَهَا] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفَرِّقْ لَاكْتَفَى بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّبْيِيتِ كُلَّ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّتَابُعَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ إطْعَامًا أَوْ كِسْوَةً وَشَرَعَ فِيهَا الْمُتَابَعَةُ فَوْرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ.

[قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا] وَالصَّوَابُ أَنَّ مَحِلَّ الْإِجْزَاءِ إذَا كَانَتْ بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ مُعَيَّنٍ أَوْ طَلَاقٍ بَالِغِ الْغَايَةِ أَوْ بِصَدَقَةٍ بِمُعَيَّنٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى حِنْثٍ أَوْ بَرٍّ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ بِمَشْيٍ أَوْ بِصِيَامٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ بِعِتْقٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ بِطَلَاقٍ قَاصِرٍ عَنْ الْغَايَةِ، فَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ لَا إنْ كَانَتْ صِيغَةَ بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ مُقَيَّدَةً بِأَجَلٍ فَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يُخْرِجُهَا فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ قَبْلَ حِنْثِهِ إذْ إخْرَاجُهُ لَهَا فِيهِ عَزْمٌ عَلَى الضِّدِّ؟ . قُلْتُ: يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي عَزْمِهِ عَلَى الضِّدِّ، ثُمَّ يَجْزِمُ بِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَفِي الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي إجْزَائِهِ عَنْهَا مَعَ التَّرَدُّدِ، وَصُورَةُ الطَّلَاقِ الْبَالِغِ الْغَايَةَ أَنْ يَقُولَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مُتَمِّمُهَا، ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ شَرْعِيٍّ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ ثُمَّ دَخَلَهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِطْلَاقُ التَّكْفِيرِ عَلَيْهَا مَجَازٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الْعِصْمَةِ الْجَدِيدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا دُونَ الْغَايَةِ ثُمَّ عَادَتْ لَهُ، وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَعُودُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ فَلَا يَدْخُلُ الدَّارَ فَإِنْ دَخَلَهَا حَنِثَ.

[قَوْلُهُ: أَيْ إلَى الْمَالِكِيَّةِ] أَيْ لَا غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا فَالْأَحْسَنُ أَحَبُّ إلَيْنَا أَيْ الْمُصَنِّفِ رَدًّا عَلَى أَشْهَبَ، الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ، أَوْ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ الصَّوْمِ دُونَ غَيْرِهِ.

[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

[قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا] أَيْ مِنْ بَيَانِ الْكَفَّارَةِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ لُغَةً الْوُجُوبُ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ أَيْ أَوْجَبْتُ أَنْ يَقُولَ: الْإِيجَابُ [قَوْلُهُ: وَشَرْعًا الْتِزَامُ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ

ص: 27

فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» هَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ فِي الصَّحِيحِ فَبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّ النَّذْرَ عَلَى قِسْمَيْنِ. نَذْرُ طَاعَةٍ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَنَذْرُ مَعْصِيَةٍ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ " وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ) رَقَبَةِ (عَبْدِ غَيْرِهِ) كُرِهَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لَا صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ مَا وَلَمْ يُعَلِّقْ فَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ لَزِمَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ عَلَى الْمَشْهُورِ نَحْوَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَبْدَ فُلَانٍ إنْ مَلَكْته.

وَقَسَّمَ النَّذْرَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ مُعَلَّقٌ وَهُوَ مَا عُلِّقَ بِمُتَوَقَّعٍ، وَمُطْلَقٌ وَهُوَ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ، وَمُبْهَمٌ وَهُوَ مَا لَيْسَ لَهُ مَخْرَجٌ، وَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (وَمَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا) سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ حَرَامًا أَوْ كَيْفَمَا كَانَ (فَعَلَيَّ نَذْرِ كَذَا) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَذَرَ إنْ فَعَلَ مَا شَرَطَهُ (وَكَذَا) إنْ قَالَ (لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ) أَيْ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ

ــ

[حاشية العدوي]

أَيْ أَوْجَبْتُ أَنْ يَقُولَ إيجَابٌ، أَيْ إلْزَامُ نَفْسِهِ قُرْبَةً، وَقَوْلُهُ مَا يَلْزَمُ أَيُّ شَيْءٍ يَلْزَمُ وَالْأَحْسَنُ حَذْفُ قَوْلِهِ يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ هَذَا اللُّزُومَ مِنْ الِالْتِزَامِ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْقُرَبِ أَيْ جِنْسِ الْقُرَبِ بَيَانٌ لِمَا أَيْ الْتِزَامِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَيْ لَا كَافِرٍ، وَنُدِبَ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ أَسْلَمَ وَلَا صَبِيٍّ وَنُدِبَ لَهُ وَفَاؤُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَشَمِلَ الْمُكَلَّفُ الْعَبْدَ يَنْذُرُ مَالًا أَوْ غَيْرَهُ وَلِرَبِّهِ مَنْعُهُ فِي غَيْرِ الْمَالِ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ حَيْثُ نَذَرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَكَانَ مَضْمُونًا، وَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ مَالًا أَوْ غَيْرَهُ وَشَمِلَ أَيْضًا السَّفِيهَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَيَلْزَمُهُ نَذْرُ غَيْرِ الْمَالِ لَا الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ، فَعَلَى وَلِيِّهِ رَدُّهُ كُلُّهُ، وَرَدُّهُ إبْطَالٌ فَإِنْ رَدَّهُ سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَاسْتَمَرَّ بِيَدِهِ حَتَّى رَشَدَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَشَمِلَ أَيْضًا مَرِيضًا وَزَوْجَةً رَشِيدَةً، وَلَوْ بِزَائِدِ الثُّلُثِ فِيهِمَا لَكِنْ إنْ أَجَازَهُ الزَّوْجُ وَالْوَارِثُ، وَإِلَّا نَفَذَ ثُلُثُ الْمَرِيضِ وَلِلزَّوْجِ رَدُّ الْجَمِيعِ.

وَشَمِلَ أَيْضًا نَذْرَ مَنْ سَكَرَ بِحَرَامٍ حَالَ سُكْرِهِ وَأَوْلَى قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُمَا الْوَفَاءُ بِهِ إذَا أَفَاقَا لَا بِحَلَالٍ، فَكَالْمَجْنُونِ وَانْظُرْ هَلْ يُنْدَبُ لَهُمَا الْوَفَاءُ إذَا أَفَاقَا وَفِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمَجْنُونَ يُنْدَبُ لَهُ الْوَفَاءُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْقُرَبِ أَيْ الْمَنْدُوبَةِ، وَلَزِمَ نَذْرُ صَوْمِ رَابِعِ النَّحْرِ، وَإِحْرَامٍ بِحَجٍّ قَبْلَ زَمَانِهِ أَوْ مَكَانِهِ مَعَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِحْرَامَ مَطْلُوبَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الزَّمَنِ، وَغَيْرُ مَطْلُوبِينَ عِنْدَ مُلَاحَظَتِهِ، فَالنَّذْرُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا نَظَرًا لِلْحَالَةِ الْأُولَى.

وَانْظُرْ نَذْرَ صَلَاةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ وَبَقِيَّةِ الْمَكْرُوهَاتِ هَلْ تَلْزَمُ أَيْضًا نَظَرًا لِمُطْلَقِ النَّفْلِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْوَقْتِ، وَقُلْنَا الْمَنْدُوبَةِ احْتِرَازًا عَنْ نَذْرِ الْوَاجِبِ فَلَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ وَانْظُرْ حُكْمَ الْإِقْدَامِ وَاسْتَظْهِرْ التَّحْرِيمَ وَعَنْ نَذْرِ الْمُحَرَّمِ كَزِنًا وَالْمَكْرُوهِ كَنَذْرِ نَفْلٍ بَعْدَ فَرْضِ عَصْرٍ، وَالْمُبَاحِ كَنَذْرِ مَشْيٍ بِسُوقٍ إذْ لَا قُرْبَةَ فِيهِ، وَنَذْرُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمٌ، وَفِي كَوْنِهِ الْمَكْرُوهَ وَالْمُبَاحَ كَذَلِكَ أَوْ مِثْلَهُمَا، قَوْلًا. الْأَكْثَرُ مَعَ ظَاهِرِ الْمُوَطَّإِ وَالْمُقَدَّمَاتِ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قِيلَ: وَلَعَلَّ وَجْهَ الْحُرْمَةِ فِيهِمَا أَنَّ فِيهِ قَلْبَ الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ مَوْضُوعِهَا حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ الْمَنْدُوبُ. [قَوْلُهُ: فَلْيُطِعْهُ] أَيْ وُجُوبًا بِفِعْلِ مَا نَذَرَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِنَذْرِ اللُّجَاجِ أَوْ قَصَدَ بِهِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِنَذْرِ التَّبَرُّرِ، كَمِنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ لِكَرَاهَةِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ [قَوْلُهُ: كُرِهَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ] بَحَثَ فِيهِ عج بِأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا، وَنَذْرُ الْمُبَاحِ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ مِلْكَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ نَذْرِ الْمَنْدُوبِ فَلَا يُكْرَهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ نَذَرَ إلَخْ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَمْلِيكَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ إذَا مَلَكَهُ. [قَوْلُهُ: بِشَرْطٍ] أَيْ عَلَى شَرْطٍ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ لَا يَلْزَمُهُ.

[قَوْلُهُ: بِمُتَوَقَّعٍ] أَيْ بِمَرْجُوِّ الْحُصُولِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ؛ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُ كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ [قَوْلُهُ: أَوْ كَيْفَمَا كَانَ] أَيْ أَوْ مَا كَانَ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ أَيْ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: نَذْرُ كَذَا] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ مَنْذُورٍ وَهُوَ كَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ [قَوْلُهُ: وَكَذَا] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كَذَا الثَّانِي مُسْتَأْنَفٌ مُرْتَبِطٌ بِمَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ] اللَّامُ زَائِدَةٌ أَيْ وَكَذَا إنْ ذَكَرَ شَيْئًا أَيْ بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ كَمَا قَالَهُ تت فَقَوْلُهُ يَذْكُرُهُ تَأْكِيدٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ تِلْكَ الْجُزَيْئَاتِ مِنْ مَا صَدَقَاتُ كَذَا الْأَوَّلِ، فَهِيَ مُسْتَغْنًى عَنْهَا، وَلَا أَوْجَبَ هَذَا إلَّا جَعَلَهُ كَذَا الثَّانِيَ مُسْتَأْنَفَةً.

وَالْأَحْسَنُ أَنَّ وَكَذَا الثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَى كَذَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قِيلَ أَيُّ شَيْءٍ كَذَا وَكَذَا،

ص: 28

(أَوْ صَوْمٍ) كَذَلِكَ (أَوْ حَجٍّ) كَذَلِكَ (أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ فَذَلِكَ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ الصَّلَوَاتِ، وَمَا بَعْدَهَا يُرِيدُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ كَالْعِتْقِ وَالذِّكْرِ (يَلْزَمُهُ) مَا نَوَاهُ أَوْ سَمَّاهُ إنْ حَنِثَ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ وَلَا سَمَّاهَا فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّلَاةِ وَهُوَ رَكْعَتَانِ.

وَأَمَّا الصَّوْمُ إذَا لَمْ يُسَمِّهِ فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّوْمِ، وَهُوَ يَوْمٌ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ فَكَلَّمَهُ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَأَمَّا الصَّدَقَةُ إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَيَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَالِهِ كَمَا سَيَنُصُّ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا سَمَّى فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ، وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ ع فَإِنْ ذَكَرَ الدَّارَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا هِيَ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ بَعْدُ: وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ. فَقَالَ الشُّيُوخُ قَوْلُهُ: وَمَنْ جَعَلَ إلَى آخِرِهِ يُرِيدُ إذَا جَعَلَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا سَمَّاهُ. أَمَّا إذَا سَمَّاهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا سَمَّى، وَهُوَ الَّذِي قَالَ هُنَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. انْتَهَى.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي آتِيًا بِكَافِ التَّشْبِيهِ فَقَالَ (كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ) أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ بِوُقُوعِهِ كَمَا يَلْزَمُهُ الَّذِي لَا تَعْلِيقَ فِيهِ نَحْوَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ غَيْرُهَا.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْقِسْمِ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا مِنْ الْأَعْمَالِ) كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ

ــ

[حاشية العدوي]

فَقَالَ شَيْءٌ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ، وَاللَّامُ فِي لِشَيْءٍ زَائِدَةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ بَيَانٌ لِشَيْءٍ، وَإِضَافَةُ فِعْلٍ لِمَا بَعْدَهُ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ فَهِيَ لِلْبَيَانِ، وَقَوْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ بَيَانٌ لِفِعْلِ الْبِرِّ، وَاحْتُرِزَ بِهِ مِنْ الْحَرَامِ وَالْمُبَاحِ فَلَا يَلْزَمُهُ تت [قَوْلُهُ: سَمَّاهُ] أَيْ بَيَّنَ قَدْرَهُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً فَالتَّعْمِيمُ الْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِأَصْلِ الْعِبَادَةِ، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِبَيَانِ الْقَدْرِ. [قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَوَاتِ] الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ الصَّلَاةُ [قَوْلُهُ: مَا نَوَاهُ أَوْ سَمَّاهُ] لَوْ قَالَ مَا سَمَّاهُ الشَّامِلُ لِلِّسَانِ وَالْقَلْبِ لَكَفَاهُ وَيُطَابِقُ مَا تَقَدَّمَ.

تَنْبِيهٌ: يَلْزَمُهُ مَا فِي نِيَّتِهِ إنْ تَخَالَفَ مَعَ لَفْظِهِ قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: إنْ حَنِثَ] اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أُجِيبَ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْحِنْثِ عَلَى النَّذْرِ الْمُقَيَّدِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَجَازٌ [قَوْلُهُ: اسْمُ الصَّلَاةِ] يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ، وَأَنْ تَكُونَ حَقِيقِيَّةً وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ] هَذَا التَّمْثِيلُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ قَبْلُ فَيَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَالِهِ أَيْ أَنَّهُ إذَا قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ مَالِي، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَأَمَّا إذَا قَالَ: فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَيَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ وَنِصْفِهِ وَرُبُعِهِ وَالْفَلْسِ وَالْفَلْسَيْنِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ.

قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: إنْ الْتَزَمَ مُطْلَقَ الصَّوْمِ فَيَوْمٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ أَوْ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ فَرَكْعَتَانِ أَوْ مُطْلَقَ الصَّدَقَةِ فَأَقَلُّ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.

قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَأَتَى بِعِبَادَةٍ كَامِلَةٍ إنْ نَذَرَ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ أَوْ صَلَاةَ رَكْعَةٍ أَوْ طَوَافَ شَوْطٍ [قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ] أَيْ فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا سَمَّاهُ بِنَحْوِ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ بَلْ، وَلَوْ كَانَ كُلُّ مَالِهِ، كَمَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفُ دِينَارٍ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ تِلْكَ الْأَلْفُ.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ الدَّارَ إلَخْ] كَمَا إذَا قَالَ دَارِي الْفُلَانِيَّةُ صَدَقَةٌ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ جَمِيعَ مَالِهِ [قَوْلُهُ: وَهَذَا بِخِلَافٍ] أَيْ فَبَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ تَنَافٍ [قَوْلُهُ: فَقَالَ الشُّيُوخُ] جَوَابُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ [قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي قَالَ هُنَا] أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَوْ صَدَقَةَ شَيْءٍ سَمَّاهُ [قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ] أَيْ مِنْ كَوْنِهِ إذَا لَمْ يُسَمِّ يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ، وَإِذَا سَمَّى يَلْزَمُهُ كُلُّهُ وَمُقَابِلُهُ فِي الْأَوْلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا لَا يَضُرُّ بِهِ، وَهُوَ لِسَحْنُونٍ وَجَمِيعُهُ وَهُوَ لِابْنِ وَهْبٍ وَمُقَابِلُهُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثُّلُثُ وَهُوَ لِأَصْبُغَ.

[قَوْلُهُ: أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ بِوُقُوعِهِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ بِوُقُوعِ الْمُقَيَّدِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ عِنْدَ وُقُوعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ [قَوْلُهُ: أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَهَا دَاخِلَةً عَلَى الْمُشَبَّهِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا إلَخْ] أَيْ وَلَمْ يَنْوِ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسْمِيَةِ مَا يَشْمَلُ التَّسْمِيَةَ فِي اللَّفْظِ أَوْ فِي النِّيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ تت [قَوْلُهُ: مَخْرَجًا] مَحِلُّ الْخُرُوجِ أَيْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ شَيْئًا يُخْرِجُ مِنْهُ

ص: 29