المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسألة من مسائل الضمان - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ مسألة من مسائل الضمان

وَمَحَلُّهُ إذَا تَرَكُوهَا بِغَيْرِ رَبْطٍ، أَمَّا إذَا رَبَطُوهَا وَحَفِظُوهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يَجُوزُ لَهُمْ قَالَهُ ق.

وَقَالَ ج عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّمَا سَقَطَ الضَّمَانُ نَهَارًا عَنْ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ إذَا أُطْلِقَتْ دُونَ رَاعٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ فَلَمْ يَمْنَعْهَا فَهُوَ كَالْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ.

(وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ) الَّتِي بَاعَهَا مَثَلًا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ تَفُتْ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا حَتَّى فُلِّسَ مُشْتَرِيهَا فَالْبَائِعُ حِينَئِذٍ أَيْ (فِي التَّفْلِيسِ) بِالْخِيَارِ (فَإِمَّا حَاصَصَ بِهَا) أَيْ دَخَلَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَأْخُذُ نَصِيبًا بِنِسْبَةِ مَالِهِ مِنْهُ، ثُمَّ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ اتَّبَعَ ذِمَّتَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُحَاصَصَةَ (أَخَذَ سِلْعَتَهُ) بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ (إنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا) وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ كَالدَّوَابِّ وَالرَّقِيقِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْقَمْحِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْحِصَاصُ مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ طَرَحَ قَمْحَهُ فِي هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَدْفَعْ الْغُرَمَاءُ لَهُ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ، أَمَّا إذَا دَفَعُوهُ لَهُ فَلَا مَقَالَ لَهُ وَلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ يُخَالِفُ التَّفْلِيسَ عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ:(وَهُوَ) أَيْ صَاحِبُ السِّلْعَةِ إذَا وَجَدَهَا (فِي الْمَوْتِ) أَيْ مَوْتِ مَنْ ابْتَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا (أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) لِمَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ.

ثُمَّ أَشَارَ إلَى‌

‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

بِقَوْلِهِ: (وَالضَّامِنُ غَارِمٌ) لِمَا صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» وَالزَّعِيمُ الْكَفِيلُ. د: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ

ــ

[حاشية العدوي]

تَنْبِيهٌ

مَحَلُّ ضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا عَلَى رَبِّهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ فِي اللَّيْلِ وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى دَفْعِهَا.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يَجُوزُ لَهُمْ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا طُلِبَ مِنْهُمْ.

[قَوْلُهُ: إذَا أُطْلِقَتْ دُونَ رَاعٍ] أَيْ وَسَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَارِعِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لَا تَقْرَبُ شَيْئًا مِنْ زَرْعِ النَّاسِ.

[قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالْقَائِدِ] أَيْ فَيَضْمَنُ حَيْثُ سَرَّحَهَا قَرِيبًا مِنْ الْمَزَارِعِ أَوْ بَعِيدَةً مِنْهَا عَلَى ظَاهِرِ ابْنِ نَاجِي.

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَيْثُ سَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَارِعِ يَكُونُ مَا أَتْلَفَتْهُ هَدَرًا كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَمْ لَا

[قَوْلُهُ: وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّ التَّفْلِيسَ أَعَمُّ وَأَخَصُّ، فَالْأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنٍ عَلَى مَدِينِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ، وَالْأَخَصُّ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ، فَمِنْ أَحْكَامِ الْأَعَمِّ أَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُّعَاتِهِ وَمِنْ سَفَرِهِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الدَّيْنُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا فِيهِ تَنْمِيَةُ الْمَالِ، وَمِنْ أَحْكَامِ الْأَخَصِّ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ حَتَّى الْمَالِيَّةِ

[قَوْلُهُ: فِي التَّفْلِيسِ] أَيْ الْأَخَصِّ

[قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا] أَيْ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ وَيَأْخُذُهَا وَلَوْ نَقْدًا مَسْكُوكًا حَيْثُ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهَا أَوْ كَانَ مَطْبُوعًا عَلَيْهَا، وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفَلَسَ طَارِئٌ عَلَى الشِّرَاءِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا بَلْ يُحَاصِصُ الْغُرَمَاءَ وَإِذَا وُجِدَ الْمُشْتَرِي قَدْ تَصَرَّفَ فِي بَعْضِهِ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِالْبَاقِي

[قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَشْهَدْ إلَخْ] قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ قَمْحِهِ، وَأَنَّهُ إذَا خَلَطَهُ بِقَمْحٍ تَعَيَّنَ الْمُحَاصَّةُ مَعَ أَنَّهُ إذَا خُلِطَ بِمِثْلِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِثْلَ قَمْحِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْمُحَاصَّةُ، نَعَمْ لَوْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةُ تَعَيَّنَتْ الْمُحَاصَّةُ كَمَا لَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلِهِ أَوْ سَمَّنَ زُبْدَهُ أَوْ فَصَّلَ ثَوْبَهُ أَوْ ذَبَحَ كَبْشَهُ أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ.

[قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا دَفَعُوهُ لَهُ] أَيْ وَلَوْ مِنْ مَالِهِمْ الْخَاصِّ بِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنُوا لَهُ الثَّمَنَ وَهُمْ ثِقَاتٌ أَوْ يُعْطُونَهُ بِهِ حَمِيلًا ثِقَةً، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا أَمْكَنَ الرُّجُوعُ فَلَا رُجُوعَ فِي الْعِصْمَةِ وَالْبُضْعِ وَالْقِصَاصِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْمَوْتَ كَالْفَلَسِ

[قَوْلُهُ: قَالَ ذَلِكَ] فَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ»

[مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ]

[قَوْلُهُ: الضَّمَانُ إلَخْ] الضَّمَانُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: ضَمَانُ مَالٍ وَضَمَانُ طَلَبٍ وَضَمَانُ وَجْهٍ، فَضَمَانُ الْمَالِ الْتِزَامُ دَيْنٍ لَا يُسْقِطُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَضَمَانُ الْوَجْهِ عِبَارَةٌ عَنْ إحْضَارِ الْغَرِيمِ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَبْرَأُ فِيهِ الضَّامِنُ بِتَسْلِيمِهِ الْمَضْمُونَ، وَضَمَانُ الطَّلَبِ عِبَارَةٌ عَنْ التَّفْتِيشِ عَنْ الْغَرِيمِ الَّذِي عَلَيْهِ

ص: 363