المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ البيوع الفاسدة - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ البيوع الفاسدة

لِأَجَلٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَكُونُ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (وَ) كَذَا (لَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ) فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ فِي الْبَعْضِ (وَ) كَذَا لَا بَأْسَ بِ (التَّوْلِيَةِ فِيهِ) وَهُوَ أَنْ يُوَلِّيَ مَا اشْتَرَاهُ لِآخَرَ (وَ) كَذَا لَا بَأْسَ بِ (الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ) وَهُوَ أَنْ يُقِيلَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْعَكْسُ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

فَقَالَ: (وَكُلُّ عَقْدٍ بِبَيْعٍ) وَهُوَ مَا كَانَ لِتَمْلِيكِ الرَّقَبَةِ (أَوْ) بِ (إجَارَةٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مَعَ الْهَمْزَةِ مَعَ الْمَدِّ وَعَدَمِهِ وَهِيَ الْعَقْدُ عَلَى مَنَافِعِ الْحَيَوَانِ الْعَاقِلِ (أَوْ) بِ (كِرَاءٍ) بِالْمَدِّ وَهُوَ الْعَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ مَا

ــ

[حاشية العدوي]

اقْتَرَضَهُ عَلَى الْكَيْلِ وَكَمَا يَجُوزُ لِلْمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِ الْقَرْضِ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْهُ احْتِرَازًا عَمَّنْ اشْتَرَى طَعَامًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَّ أَقْرَضَهُ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَجْرِي هَذَا الْقَيْدُ فِي الطَّعَامِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، وَالْمَوْهُوبِ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْرِضِ] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: بَيْعُهُ، وَقَوْلُهُ: بِشَرْطِ النَّقْدِ أَيْ يَبِيعُهُ لِلْمُقْرِضِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى النَّقْدِ أَيْ الْحُلُولِ، وَظَاهِرُهُ النَّقْدُ بِالْفِعْلِ وَانْظُرْهُ وَيُقَيَّدُ بِمَا يُفِيدُهُ عج عَلَى خَلِيلٍ بِمَا إذَا كَانَ بَاعَهُ بِغَيْرِ طَعَامٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ، وَيُقَيَّدُ أَيْضًا عِنْدَ بَيْعِهِ لِلْمُقْرِضِ عَلَى النَّقْدِ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الْقَرْضِ قَدْرَ أَجَلِ السَّلَمِ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الْيَدِ وَعَادَ إلَيْهَا يُعَدُّ لَغْوًا فَكَأَنَّ الْمُقْرِضَ أَسْلَمَ الْمُقْتَرَضَ. [قَوْلُهُ: مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ] أَيْ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقْرِضِ. وَقَوْلُهُ: فِي دَيْنٍ وَهُوَ الثَّمَنُ. وَقَوْلُهُ: مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ وَهُوَ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقْرِضِ. [قَوْلُهُ: فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ] أَيْ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ أَيْ وَكَذَلِكَ الْمَوْزُونُ، وَالْمَعْدُودُ، وَالْجُزَافُ أَحْرَى فِي الْجَوَازِ.

وَقَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَحْرَى بَعْدَهُ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ] هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: حَقِيقَةُ الشِّرْكَةِ هُنَا جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ مِنْ ثَمَنِهِ. [قَوْلُهُ: فِي الْبَعْضِ] الْمُنَاسِبِ فِي الْكُلِّ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يُوَلِّيَ إلَخْ] فَحَقِيقَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وَهُوَ فِي الطَّعَامِ غَيْرُ جُزَافٍ قَبْلَ كَيْلِهِ رُخْصَةً، فَمَنْ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْكَيْلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا لِغَيْرِهِ بِثَمَنِهَا. [قَوْلُهُ: وَكَذَا لَا بَأْسَ إلَخْ] إنَّمَا جَازَتْ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ فِي طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِشَبَهِهَا بِالْقَرْضِ فِي الْمَعْرُوفِ.

تَنْبِيهٌ:

شَرَطُوا لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ، وَالشِّرْكَةِ أَنْ يَسْتَوِيَ عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَرَهْنًا وَحَمِيلًا، وَفِي رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا لَا عَرْضًا غَيْرَ مِثْلِيٍّ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَوَّلُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَإِنْ كَانَ عَرْضًا مِثْلِيًّا فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا أَشْهَبَ، وَلَعَلَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمِثْلِيَّ قَدْ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَأَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْمُشْرَكِ بِفَتْحِهَا أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يُقِيلَ إلَخْ] لَكِنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ تَقَعَ الْإِقَالَةُ فِي الْجَمِيعِ وَكَوْنُ الطَّعَامِ بِبَلَدِ الْإِقَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، وَكَوْنُهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَيُمْنَعُ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ لِأَجَلِهِ، وَإِذَا كَانَتْ فِي سَلَمٍ وَجَبَ فِيهِ تَعْجِيلُ رَأْسِ الْمَالِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا فِي الْإِقَالَةِ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ مِنْ الْبَعْضِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا مَا لَمْ يُقْبَضْ أَوْ قُبِضَ، وَلَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ أَوْ غَابَ غَيْبَةً لَمْ يُمْكِنْهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهَا، وَأَمَّا لَوْ غَابَ غَيْبَةً يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِيهَا لَمْ تَجُزْ فِي الْبَعْضِ، وَالطَّعَامُ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وَمَفْهُومُ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ جَوَازُ الْإِقَالَةِ مِنْ الْجَمِيعِ الْمُشْتَرَى جُزَافًا أَوْ مَكِيلًا بَعْدَ قَبْضِهِ بِالْأَوْلَى.

[الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ]

[قَوْلُهُ: أَوْ بِإِجَارَةٍ إلَخْ] قَدَّرَ الْبَاءَ لِكَوْنِهِ مُلَاحَظًا تَقْدِيرُهَا فِي قَوْلِهِ بَيْعٌ، وَالتَّقْدِيرُ وَكُلُّ عَقْدٍ يَكُونُ بِبَيْعٍ أَوْ بِإِجَارَةٍ أَيْ يَكُونُ مُتَلَبِّسًا بِبَيْعٍ إلَخْ. مِنْ الْتِبَاسِ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ، وَلَا دَاعِيَ لِذَلِكَ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى بِجَعْلِ الْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ. [قَوْلُهُ:

ص: 149