المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم ذوي الأرحام - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ حكم ذوي الأرحام

فَقَالَ: (وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ) أَيْ صَارَتْ مِنْ مَسَائِلِ الْعَوْلِ وَبَطَلَ التَّشْرِيكُ فَيُعَالُ لِلْوَاحِدَةِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ فَتَبْلُغُ تِسْعَةً

وَيُعَالُ لِلِاثْنَتَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ فَتَبْلُغُ عَشَرَةً، وَإِنْ كَانَتْ شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ أُعِيلَ لِلشَّقِيقَةِ بِالنِّصْفِ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ بِالسُّدُسِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ وَثُلُثٌ بِفِقْدَانِ تَعْدَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَقَالَ:(وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتٌ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرِكَةً وَكَانَ مَا بَقِيَ) وَهُوَ السُّدُسُ (لِلْإِخْوَةِ إنْ كَانُوا ذُكُورًا) فَقَطْ (أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) فَالذُّكُورُ فَقَطْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ يَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ كُنَّ إنَاثًا) أَيْ الْأَخَوَاتُ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُمْ) صَوَابُهُ لَهُنَّ تَكْرَارٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَالشَّقِيقِ فِي) حَالِ (عَدَمِ الشَّقِيقِ) تَكْرَارٌ كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (إلَّا فِي الْمُشْتَرِكَةِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ لِلشَّقِيقِ فِيهَا مَفْقُودٌ فِي حَقِّ الْأَخِ لِلْأَبِ وَهُوَ الِاشْتِرَاكُ فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ (وَابْنُ الْأَخِ كَالْأَخِ فِي) حَالِ (عَدَمِ الْأَخِ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ) مُرَادُهُ أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهُ فِي التَّعْصِيبِ خَاصَّةً لَا فِي كُلِّ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُخَالِفُ الْأَخَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ مِنْهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ) وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَيَأْتِي وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ) لِعُلُوِّهِ عَلَيْهِ بِدَرَجَةٍ (وَ) كَذَا (ابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنْ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ) فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ فِي دَرَجَتِهِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ الشَّقِيقِ، وَسَيَنُصُّ عَلَى ضَابِطٍ لِذَلِكَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ:(وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِوِلَادَةِ الْأَبِ وَالْعَمُّ يُدْلِي بِوِلَادَةِ الْجَدِّ (وَ) مِنْهُ (عَمُّ الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ رَحِمًا وَتَعْصِيبًا وَاَلَّذِي لِلْأَبِ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِ إلَّا التَّعْصِيبُ (وَ) مِنْهُ (عَمٌّ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) لِعُلُوِّهِ عَلَيْهِ بِدَرَجَةٍ (وَ) مِنْهُ (ابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ) فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِسَبَبَيْنِ وَالضَّابِطُ هُوَ قَوْلُهُ: (وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى) مُطْلَقًا أَيْ فِي الْإِخْوَةِ وَأَبْنَائِهِمْ وَالْأَعْمَامِ وَأَبْنَائِهِمْ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

وَهِيَ عَلَى جِهَةِ الِاخْتِصَارِ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَعَلَى جِهَةِ الْبَسْطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ مِنْ الرِّجَالِ وَسَبْعٌ مِنْ النِّسَاءِ، ذَكَرَ الشَّيْخُ مِنْهَا ثَمَانِيَةً بِالْمَنْطُوقِ وَاثْنَيْنِ بِالْمَفْهُومِ

ــ

[حاشية العدوي]

عَشَرَ وَتُفْرَضُ فِيمَا إذَا كَانَ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ.

[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيهِ أُخْتَانِ وَهُنَا وَاحِدَةٌ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ] أَيْ الْأَخِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا مَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ مِنْ أَنَّهُ الشَّقِيقُ أَوْ الَّذِي لِلْأَبِ.

[قَوْلُهُ: فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ إلَخْ] الْأَوَّلُ: ابْنُ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَالْأَخُ يَعْصِبُهَا. الثَّانِي: أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَحْجُبُهُمْ الْجَدُّ وَيَحْجُبُ أَبْنَاءَهُمْ. الثَّالِثُ: أَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ. الرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ إذَا كَانَ مَكَانَ الْأَخِ فِي الْمُشْتَرِكَةِ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرِكَةً بَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْأَخِ. الْخَامِسُ: ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ وَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ هَذَا.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا سَيَأْتِي] لَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَيَأْتِي هُوَ التَّكْرَارُ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَعَ فِي مَرْكَزِهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي قَدْ ذُكِرَ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَالْمَوْضِعُ لَهُ مَا سَيَأْتِي فَصَارَ هَذَا تَكْرَارٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ ابْنَ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَاَلَّذِي لِلْأَبِ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ ابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ أَبَاهُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّعْصِيبِ فَكَانَ كَابْنِ الْبِنْتِ.

[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ] وَهُوَ قَوْلُهُ وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ.

[قَوْلُهُ: وَمِنْهُ] أَيْ مِنْ الضَّابِطِ أَيْ مِنْ أَفْرَادِهِ. وَقَوْلُهُ: يَكُونُ إلَخْ تَوْضِيحٌ لِقَوْلِهِ وَهَكَذَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفَادَ بِهَذَا مَا لَمْ يُذْكَرْ مِمَّا يُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَقَدْ جُعِلَ هَذَا الضَّابِطُ الشَّامِلُ لِمَا تَقَدَّمَ وَبِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرْنَا لَا يَكُونُ ضَابِطًا شَامِلًا لِمَا تَقَدَّمَ، وَيُجَابُ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَالتَّقْدِيرُ وَالضَّابِطُ هُوَ مُفَادُ قَوْلِهِ: وَهَكَذَا بِجِهَةِ اللُّزُومِ وَهُوَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَوْلَى.

[حُكْم ذَوِي الْأَرْحَام]

[قَوْلُهُ: وَهِيَ عَلَى جِهَةِ إلَخْ]

ص: 385