المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الإجارة وما يتعلق بها] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[الإجارة وما يتعلق بها]

الْمُتَبَايِعَانِ) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ أَنَّ التَّفَرُّقَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» مَحْمُولٌ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى التَّفَرُّقِ بِالْأَقْوَالِ، وَهُنَا انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ عَلَى الْبُيُوعِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا شَاكَلَهَا وَبَدَأَ بِالْإِجَارَةِ، وَهِيَ بَيْعُ مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ، فَقَالَ:(وَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ رَجُلًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . وَلَهَا أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ، أَمَّا أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ وَشَرْطُهُمَا التَّمْيِيزُ، وَالتَّكْلِيفُ شَرْطَ لُزُومٍ، وَالْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْمُصْحَفِ، وَالْمُسْلِمُ كَمَا فِي عَاقِدِي الْبَيْعِ. الثَّانِي: الْأُجْرَةُ، وَهِيَ كُلُّ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبِيَاعَاتِ صَحَّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مُنْتَفَعًا بِهَا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا مَعْلُومَةً. الثَّالِثُ: الْمَنْفَعَةُ وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً احْتِرَازًا مِنْ الْغِنَاءِ وَآلَاتِ الطَّرَبِ، وَأَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً تَحْتَ التَّقْوِيمِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا لِيَسْتَوْقِدَ مِنْهَا نَارًا، وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُتَضَمِّنَةً اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَشْجَارِ لِاسْتِيفَاءِ ثَمَرِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

ــ

[حاشية العدوي]

مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُعَاطَاةَ مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ يُوجَدُ بِهَا حَقِيقَةُ الْبَيْعِ لَا لُزُومُهُ. [قَوْلُهُ: الْمُتَبَايِعَانِ] تَثْنِيَةُ مُتَبَايِعٍ بِالْيَاءِ لَا بِالْهَمْزِ. [قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عِنْدَ مَالِكٍ إلَخْ] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَرْجَحُ وَأَقَلُّ تَكَلُّفًا لِلتَّأْوِيلِ اهـ.

[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

[قَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِالْإِجَارَةِ] مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْأَجْرِ بِمَعْنَى الثَّوَابِ. يُقَالُ: اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إذَا اسْتَعْمَلَهُ عَمَلًا بِأُجْرَةٍ أَيْ بِثَوَابٍ يُثِيبُهُ عَلَى عَمَلِهِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ بَيْعُ مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ] هَذَا التَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ الْكِرَاءَ، وَعَرَّفَهَا عج بِقَوْلِهِ: بَيْعُ مَنْفَعَةِ عَاقِلٍ بِعِوَضٍ ثُمَّ أَقُولُ: وَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِعَقْدٍ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَلَا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ. [قَوْلُهُ: مَعْلُومًا] أَيْ بِالْعَادَةِ أَوْ بِالشَّرْطِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِالْعَادَةِ أَوْ بِالشَّرْطِ. [قَوْلُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي] بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ وَمَعْنَاهُ أَعْطَى الْأَمَانَ بِاسْمِي أَوْ بِذِكْرِي أَوْ بِمَا شَرَعْتُهُ مِنْ دِينِي، ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لِلْمُسْتَجِيرِ لَك ذِمَّةُ اللَّهِ أَوْ عَهْدُ اللَّهِ ثُمَّ تَغْدِرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَكَذَا فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ، وَالتَّرْهِيبِ. [قَوْلُهُ: بَاعَ رَجُلًا] فِي نُسْخَةٍ حُرًّا وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ بَاعَ نَفْسَ الْحُرِّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا حَدِيثٌ قُدْسِيٌّ.

[قَوْلُهُ: وَالتَّكْلِيفُ شَرْطُ لُزُومٍ] الْمُرَادُ بِهِ الرُّشْدُ، وَالطَّوْعُ فَعَقْدُ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ عَلَى سِلَعِهِمَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِمَا صَحِيحٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَلِوَلِيِّهِمَا فَسْخُهُ وَإِمْضَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَكَذَا إنْ عَقَدَ السَّفِيهُ أَوْ الْمُكْرَهُ إكْرَاهًا حَرَامًا يَكُونُ لِوَلِيِّ السَّفِيهِ، وَلِلْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ الْإِجَازَةُ أَوْ الْفَسْخُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْدُ السَّفِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا كَلَامَ لِوَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي إجَارَتِهِ نَفْسِهِ مُحَابَاةٌ. [قَوْلُهُ: كَمَا فِي عَاقِدِي الْبَيْعِ إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّ الْإِسْلَامَ، وَالْمُصْحَفَ شَرْطَانِ فِي الْجَوَازِ لَا فِي الصِّحَّةِ. [قَوْلُهُ: كُلُّ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا] أَيْ فِي الْجُمْلَةِ، وَقُلْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ بِالطَّعَامِ، وَمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ لِصِحَّةِ كَوْنِهِمَا ثَمَنًا وَعَدَمِ صِحَّةِ كَوْنِهِمَا أُجْرَةً لِأَرْضِ الزِّرَاعَةِ. [قَوْلُهُ: الْغِنَاءِ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْغِنَاءَ مَكْرُوهٌ لِذَاتِهِ، وَالْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ لِعَارِضٍ.

وَظَاهِرُهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا،، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً. [قَوْلُهُ: وَآلَاتِ الطَّرَبِ] أَيْ وَصَوْتِ آلَاتِ الطَّرَبِ [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً تَحْتَ التَّقْوِيمِ] الْمُرَادُ بِالدُّخُولِ تَحْتَ التَّقْوِيمِ قَبُولُهَا إيَّاهُ. [قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ نَارٍ] وَلَا التُّفَّاحَةِ لِشَمِّهَا؛ لِأَنَّ تَأَثُّرَهَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُرُورِ الزَّمَنِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُتَضَمِّنَةٍ] أَيْ مُشْتَمِلَةٍ [قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْأَشْجَارِ] ، وَكَذَا لَا تُسْتَأْجَرُ الشَّاةُ لِأَخْذِ نِتَاجِهَا أَوْ صُوفِهَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِرْضَاعِ وَمَسْأَلَةُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فِيهَا عَيْنٌ أَوْ بِئْرٌ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَاحْتَرَزَ أَيْ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ قَصْدًا مِنْ إجَارَةِ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يَذْهَبُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَكِنْ

ص: 190

يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَأَنْ تَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ، وَمَاؤُهَا غَامِرٌ، وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَ حَرَامٍ فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ حَائِضٍ لِكَنْسِ مَسْجِدٍ بِنَفْسِهَا، وَأَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ لِيَنْتَفِيَ الْغَرَرُ كَمَا إذَا اكْتَرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ لِيَرْكَبَهَا مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَحَمِيرِ الْمُكَارِيَةِ عِنْدَنَا بِمِصْرَ فَإِنَّهَا جَارِيَةٌ فِي رُكُوبِهَا.

وَأَمَّا شَرَائِطُهَا فَثَلَاثَةٌ أَشَارَ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ: (إذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا وَسَمَّيَا الثَّمَنَ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ إجَارَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ الْإِجَارَاتِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبِ أَجَلٍ وَهُوَ مَا تَكُونُ غَايَتُهُ الْفَرَاغَ مِنْهُ كَالْخِيَاطَةِ، وَالنَّسْجِ، وَمِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى ضَرْبِ أَجَلٍ وَهُوَ مَا لَا غَايَةَ لَهُ إلَّا بِضَرْبِ الْأَجَلِ مِثْلُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ عَلَى رِعَايَةِ غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا، وَأَمَّا الثَّانِي: فَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ ج: أَنَّهُ إذَا لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرْفٌ لَا يَخْتَلِفُ فَيَجُوزُ، وَسُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْخَيَّاطِ الْمُخَالِطِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُخَالِفُ مُسْتَعْمِلَهُ دُونَ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ إذَا فَرَغَ أَرْضَاهُ بِشَيْءٍ يُعْطِيهِ لَهُ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّ النَّاسَ اسْتَأْجَرُوهُ كَمَا يُعْطَى الْحَجَّامُ، وَالْحَمَّامِيُّ، وَالْمَنْعُ مِنْهُ حَرَجٌ فِي الدِّينِ وَغُلُوٌّ فِيهِ انْتَهَى. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَوْصُوفًا أَوْ لَهُ عُرْفٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمُتَآجِرَانِ.

ــ

[حاشية العدوي]

بِحُكْمِ التَّبَعِ وَلَمْ يُقْصَدْ ثَمَّ فِي الْكَلَامِ بَحْثٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ الْمَنْفَعَةُ، وَالضَّمِيرُ فِي فَيَكُونُ عَائِدٌ عَلَى الْإِجَارَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ [قَوْلُهُ: وَمَاؤُهَا غَامِرٌ] أَيْ فَالْمَنْفَعَةُ وَهِيَ الزِّرَاعَةُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهَا أَيْ وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ أَيْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إنْ انْكَشَفَتْ.

وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ أَسْتَأْجِرُ مِنْك أَرْضَك إنْ انْكَشَفَتْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ النَّقْدِ، فَمَتَى حَصَلَ النَّقْدُ، وَلَوْ تَطَوُّعًا وُجِدَ الْمَنْعُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَنْكَشِفُ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ.

[قَوْلُهُ: لِكَنْسِ مَسْجِدٍ بِنَفْسِهَا] أَيْ فَالْمَنْفَعَةُ وَهِيَ كَنْسُهَا الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا حَرَامٌ، فَإِنْ قُلْت: هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً إلَخْ. قُلْت: لَا تَكْرَارَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُرَادٌ مِنْهُ أَنْ تَكُونَ ذَاتُهَا مُبَاحَةً فَصَوْتُ آلَاتِ الطَّرَبِ حَرَامٌ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ كَنْسِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ إنَّمَا هِيَ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا حَائِضًا، وَلَوْ انْتَفَى الْحَيْضُ لَانْتَفَتْ الْحُرْمَةُ، نَعَمْ يَبْقَى إشْكَالٌ فِي الْغِنَاءِ فَإِنَّ ذَاتَه مَكْرُوهَةٌ، وَالْحُرْمَةُ إنَّمَا تَلْحَقُهُ لِعَارِضٍ فَتَدَبَّرْ.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُتَعَلِّقَةً بِذِمَّتِهَا فَتَجُوزُ. [قَوْلُهُ: جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ] أَيْ جِنْسٌ هُوَ الْمَنْفَعَةُ. [قَوْلُهُ: كَمَا إذَا اكْتَرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا] أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْحِمْلِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ الْمَحْمُولَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لِيَرْكَبَهَا أَيْ يَقُولُ لَهُ أَكْتَرِي مِنْك الدَّابَّةَ لِأَرْكَبَهَا. [قَوْلُهُ: الْمُكَارِيَةِ] جَمْعُ مُكَارِي بِضَمِّ الْمِيمِ فِيهِمَا.

[قَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إلَخْ] وَاخْتُلِفَ إذَا جُمِعَ بَيْنَ الزَّمَنِ، وَالْعَمَلِ كَأَنْ قَالَ لَهُ: خِطْ هَذَا الثَّوَابَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِدِرْهَمٍ فَقِيلَ: يَفْسُدُ إذَا كَانَ الزَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْعَمَلِ، وَأَوْلَى إذَا كَانَ الْعَمَلُ أَكْثَرَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الزَّمَنُ أَوْسَعَ مِنْ الْعَمَلِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ مُطْلَقًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْفَسَادِ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ فَإِنْ عَمِلَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ فَلَهُ الْمُسَمَّى، وَإِنْ عَمِلَهُ فِي أَكْثَرَ فَيُقَالُ: مَا أُجْرَتُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ لَهُ؟ فَإِذَا قِيلَ خَمْسَةٌ مَثَلًا فَيُقَالُ: مَا أُجْرَتُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي عَمِلَ فِيهِ؟ فَإِذَا قِيلَ أَرْبَعٌ حُطَّ عَنْهُ مِنْ الْمُسَمَّى خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ الَّتِي سَمَّاهَا إلَّا عَلَى الْعَمَلِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ. [قَوْلُهُ: بِأَعْيَانِهَا]، وَكَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً كَخَمْسِينَ نَعْجَةً. [قَوْلُهُ: وَسُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِمَّا أُعْطِيَ حُكْمُ الْعُرْفِ وَلَيْسَ مِنْ الْعُرْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ. [قَوْلُهُ: لَا يَكَادُ يُخَالِفُ مُسْتَعْمِلَهُ] أَيْ فِيمَا يُعْطِيهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَفِيمَا يَقْصِدُهُ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: إذَا فَرَغَ] أَيْ حَيْثُ كَانَ إذَا فَرَغَ الْخَيَّاطُ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ إذْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ. [قَوْلُهُ: كَمَا يُعْطَى الْحَجَّامُ] أَيْ لِأَنَّ النَّاسَ اسْتَأْجَرُوهُ عَلَى شَيْءٍ مَعْرُوفٍ فِي الْجُمْلَةِ كَالْقَدْرِ الَّذِي يُعْطَاهُ الْحَجَّامُ الَّذِي يَتَعَاطَى الْحِجَامَةَ. وَقَوْلُهُ: حَرَجٌ أَيْ ضِيقٌ. .

وَقَوْلُهُ: وَغُلُوٌّ أَيْ زِيَادَةٌ وَهُوَ عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ، وَاعْلَمْ

ص: 191