الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
(وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ) وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نِصْفُ دِيَةِ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْكِتَابِيِّينَ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نِصْفِ دِيَةِ رِجَالِهِمْ (وَالْمَجُوسِيُّ) وَهُوَ مَا لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ (دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ. وَعَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ تَكُونُ دِيَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ فَتَكُونُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَا بَعِيرٍ (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْمَجُوسِ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثُ بَعِيرٍ (وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ) أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ وَجَمَعَ النِّسَاءَ بِالْمِيمِ بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ دِيَةِ النَّفْسِ شَرَعَ يُبَيِّنُ
دِيَةَ الْأَعْضَاءِ
وَالْجِرَاحِ فَقَالَ: (وَفِي الْيَدَيْنِ) أَيْ قَطْعِ مَجْمُوعِهِمَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ الْكُوعِ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ ق: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ وَقَطَعَ آخَرُ بَعْضَهَا فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ (وَكَذَلِكَ فِي) مَجْمُوعِ
ــ
[حاشية العدوي]
عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَعِشْرُونَ خَلِفَةً اهـ. وَكَذَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ
[قَوْلُهُ: عَقْلٌ] أَيْ دِيَةٌ.
[قَوْلُهُ: الْمَجُوسِيُّ] وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ. قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ] أَيْ مِنْ دِيَةِ جِرَاحِ رِجَالِهِمْ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ مُسَاوَاةِ الْأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا فِي دِيَةِ الْجِرَاحِ إلَى بُلُوغِ الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا فَتَأْخُذُ نِصْفَ مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ مَجُوسِيَّةٍ وَلَا كِتَابِيَّةٍ، فَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَاوِيهِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ عَلَى النِّصْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَلَغَ الْوَاجِبُ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِقَصْرِ كَلَامِهِ عَلَى نِسَاءِ الْمَجُوسِ بَلْ يَكُونُ كَلَامُهُ عَامًّا فِي جِرَاحِ نِسَاءِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِخْرَاجُ نِسَاءِ الْمَجُوسِ مِنْ عُمُومِ تَعَاقُلِ الْمَرْأَةِ إلَخْ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ.
قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ بِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا. قَالَ شُرَّاحُهُ: أَيْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ حِينَئِذٍ إلَى دِيَتِهَا، فَإِذَا جَنَى عَلَى كِتَابِيٍّ مُوضِحَةً فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَمِنْ الْوَرِقِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَذَا مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا جَائِفَةً رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا وَهُوَ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَذَلِكَ ثَمَانُونَ دِينَارًا وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَمُوضِحَةُ نِسَائِهِمْ كَذَلِكَ، وَفِي جَائِفَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ، وَفِي جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ نِصْفُ ذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ.
[قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ] أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمْ أَشْخَاصًا.
[دِيَةَ الْأَعْضَاءِ]
[قَوْلُهُ: الدِّيَةُ كَامِلَةً] قَطَعَهُمَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ بِمَا يُسْقِطُهُ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ إلَخْ] هَذَا الظَّاهِرُ مُسَلَّمٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ عج فِي حَاشِيَتِهِ، فَقَالَ: أَيْ سَوَاءٌ قُطِعَا مِنْ الْأَصَابِعِ أَوْ مِنْ الْكُوعَيْنِ. أَوْ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ.
[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ] وَهَكَذَا فِي التَّحْقِيقِ، أَيْ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الدِّيَةِ كَامِلَةً إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ أَيْ سَابِقًا وَجَاءَ شَخْصٌ آخَرُ قَطَعَ بَعْضَهَا أَيْ مَعَ الْكَفِّ. مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَلَمْ تَكُنْ كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ نَاقِصَةً أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ بِأَنْ كَانَتْ نَاقِصَةً أُصْبُعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِصَاحِبِهَا دِيَةُ مَا فِيهَا مِنْ بَاقِي الْأَصَابِعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ حَيْثُ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أُصْبُعٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ فَدِيَتُهَا وَحُكُومَةٌ فِي الْكَفِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا كَفٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ،
قَطْعِ (الرِّجْلَيْنِ) مِنْ الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ مِنْ الْفَخِذَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَرِجْلُ الْأَعْرَجِ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ إنْ كَانَ الْعَرَجُ خَفِيفًا وَلَمْ يَكُنْ عَنْ جِنَايَةٍ أَخَذَ أَرْشَهَا، وَيَجِبُ فِي شَلِّهِمَا مَا يَجِبُ فِي قَطْعِهِمَا (وَ) كَذَا فِي مَجْمُوعِ قَلْعِ (الْعَيْنَيْنِ) الدِّيَةُ كَامِلَةً (وَفِي كُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ (نِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ الدِّيَةِ ع: هَذَا فِي الْخَطَإِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي.
(وَفِي الْأَنْفِ يُقْطَعُ مَارِنُهُ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ (الدِّيَةُ) كَامِلَةً مِائَةُ نَاقَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، هَذَا إذَا ذَهَبَ كُلُّهُ، وَإِذَا قُطِعَ بَعْضُ الْمَارِنِ كَانَ فِيهِ بِحِسَابِهِ وَيُقَاسُ مِنْ الْمَارِنِ لَا مِنْ أَصْلِ الْأَنْفِ، وَإِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ مَعَ قَطْعِ الْأَنْفِ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ أَوَّلًا ثُمَّ قَطَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدِيَتَانِ.
(وَفِي) إبْطَالِ (السَّمْعِ) مِنْ الْأُذُنَيْنِ (الدِّيَةُ) وَفِي إبْطَالِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ إلَّا بِهَا.
(وَفِي الْعَقْلِ) إذَا أَزَالَهُ بِالضَّرْبِ (الدِّيَةُ) وَإِذَا أَزَالَهُ بِقَطْعِ يَدَيْهِ دِيَتَانِ: دِيَةٌ لَهُ وَدِيَةٌ لَهُمَا، وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَثَلَاثُ دِيَاتٍ إذَا وَقَعَتْ الْجِرَاحَةُ دُونَ النَّفْسِ.
(وَفِي الصُّلْبِ) يَنْكَسِرُ (الدِّيَةُ وَفِي) قَطْعِ (الْأُنْثَيَيْنِ) دُونَ الذَّكَرِ (الدِّيَةُ) وَفِي قَطْعِهِمَا مَعَ الذَّكَرِ دِيَتَانِ، وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ (وَفِي) قَطْعِ (الْحَشَفَةِ) وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَحْدَهَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَبِحِسَابِهِ يُقَاسُ مِنْ الْحَشَفَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الذَّكَرِ.
(وَفِي) قَطْعِ (اللِّسَانِ) النَّاطِقِ (الدِّيَةُ) كَامِلَةً
ــ
[حاشية العدوي]
وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً أُصْبُعًا وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا وَبَعْضَ آخَرَ وَلَوْ إبْهَامًا فَهِيَ كَالْيَدِ الْكَامِلَةِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الرِّجْلِ.
[قَوْلُهُ: وَرِجْلُ الْأَعْرَجِ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ إنْ كَانَ الْعَرَجُ خَفِيفًا] أَيْ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ فِي الدِّيَةِ كَانَ هَذَا الْعَرَجُ الْخَفِيفُ خِلْقَةً أَوْ حَصَلَ مِنْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ مِنْ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا حَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْعَقْلِ.
[فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ عَنْ جِنَايَةٍ أَخَذَ أَرْشَهَا] صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ جِنَايَةٍ أَوْ عَنْ جِنَايَةٍ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا أَرْشًا لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ، وَأَمَّا لَوْ أَخَذَ لَهَا أَرْشًا أَوْ عَفَا عَنْهُ فَلَهُ مِنْ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِ الرِّجْلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَرَجُ ثَقِيلًا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخَطَإِ اُنْظُرْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَجْمُوعِ قَلْعِ الْعَيْنَيْنِ] أَيْ أَوْ زَالَ نُورُهُمَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَكَذَا فِي قَلْعِ مَجْمُوعِ الْعَيْنَيْنِ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي إلَخْ] لَك أَنْ تَقُولَ بِالتَّعْمِيمِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ: فَمَنْ قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَسَقَطَ الْقِصَاصُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ، وَكَذَا كُلُّ مُزْدَوِجَيْنِ إلَّا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ] وَيُسَمَّى بِالْأَرْنَبَةِ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ دُونَ الْعَظْمِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِي الْأَنْفِ حَتَّى يَسْتَأْصِلَهُ مِنْ أَصْلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَيُقَاسُ مِنْ الْمَارِنِ أَيْ مِنْ أَصْلِ الْمَارِنِ
[قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ إلَّا بِهَا] لِأَنَّ الْأُذُنَ الْوَاحِدَةَ فِي السَّمْعِ لَيْسَتْ كَعَيْنِ الْأَعْوَرِ
[قَوْلُهُ: إذَا أَزَالَهُ بِالضَّرْبِ] كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَوْ فَعَلَ بِهِ فِعْلًا صَارَ يُجَنُّ فِي الشَّهْرِ يَوْمًا مَعَ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهُ مِنْ الدِّيَةِ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا، وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ النَّهَارَ فَقَطْ أَوْ اللَّيْلَ فَقَطْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتِّينَ جُزْءًا، وَمَحَلُّ الْعَقْلِ الْقَلْبُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا الرَّأْسُ، فَإِذَا أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَيَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْعَقْلِ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهُوَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ: وَعَلَى الْآخَرِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِيَةُ الْعَقْلِ.
[قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَتْ الْجِرَاحَةُ دُونَ النَّفْسِ] أَيْ بِأَنْ لَمْ يَمُتْ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَفِي الصُّلْبِ يَنْكَسِرُ إلَخْ] أَيْ الظَّهْرِ أَيْ حَيْثُ يَمْنَعُهُ الْقِيَامَ وَالْجُلُوسَ أَوْ الْقِيَامَ وَحْدَهُ، وَأَمَّا جُلُوسُهُ فَقَطْ فَحُكُومَةٌ وَلَوْ ذَهَبَ بَعْضُ جُلُوسِهِ وَقِيَامِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ حُكُومَةً.
[قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ] أَيْ خَطَأً أَيْ أَوْ يَرُضُّهُمَا مُطْلَقًا.
[قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ] أَيْ أَوْ رَضِّهَا وَلَوْ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ عَمْدًا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا إلَخْ] ظَاهِرُهُ لُزُومُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ وَحْدَهَا، أَيْ أَوْ مَعَ الذَّكَرِ وَلَوْ ذَكَرَ عِنِّينٍ لِصِغَرٍ أَوْ اعْتِرَاضٍ وَلَوْ لِشَيْخٍ فَانٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ، وَذَكَرُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَنِصْفُ حُكُومَةٍ، وَفِي قَطْعِ الْعَسِيبِ حُكُومَةٌ كَقَطْعِ كَفٍّ مُجَرَّدٍ عَنْ الْأَصَابِعِ.
قَالَ بَعْضُهُمْ. وَانْظُرْ
(وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اللِّسَانِ (الْكَلَامَ الدِّيَةُ) فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْكَلَامَ، فَفِي الْقَدْرِ الْمَقْطُوعِ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ (وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ) وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا سَالِمًا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يُقَوَّمُ بِالْجِنَايَةِ بِتِسْعَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بِوَاحِدٍ عُشْرٌ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ.
(وَفِي) قَطْعِ (ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ) الْكَبِيرَةِ وَلَوْ عَجُوزًا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا (الدِّيَةُ) وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى إعَادَتُهُمَا إلَى هَيْئَتِهِمَا اُسْتُؤْنِيَ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ تُرْجَ إعَادَتُهُمَا أُخِذَتْ الدِّيَةُ.
(وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ) فِي الْخَطَأِ وَسَيَأْتِي إذَا كَانَ عَمْدًا (وَفِي الْمُوضِحَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) .
(وَفِي) قَلْعِ (السِّنِّ) مُؤَنَّثَةٌ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي) قَطْعِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) مُؤَنَّثَةٌ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فِي الْخَطَإِ (عَشْرٌ) مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ (وَفِي) قَطْعِ (الْأُنْمُلَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
مَنْ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيْدٍ أَوْ أَرْجُلٍ أَوْ ذَكَرَانِ وَفِي كُلٍّ قُوَّةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَطَعَ الثَّلَاثَةَ أَوْ الذَّكَرَيْنِ، وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ لَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ
[قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ اللِّسَانِ الدِّيَةُ] يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةُ الذَّوْقِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَ مِنْهُ الذَّوْقُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ ذَهَبَ صَوْتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةُ ذَلِكَ الذَّاهِبِ، وَلَوْ قَطَعَ اللِّسَانَ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَصَوْتُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ إنَّمَا تَجِبُ دِيَتُهُ لَا دِيَةُ مَا فِيهِ.
[قَوْلُهُ: وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ] أَيْ مِنْ اللِّسَانِ الْكَلَامَ الدِّيَةُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَخْصٍ بَعْضَ لِسَانِهِ النَّاطِقِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ نُطْقَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِأَنَّهَا لِلنُّطْقِ لَا لِلِّسَانِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ] أَيْ قُطِعَ كُلُّهُ فِيهِ حُكُومَةٌ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الصَّوْتَ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ
[قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا إلَخْ] عِبَارَةٌ مُجْمَلَةٌ، وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ قَطَعَ الثَّدْيَيْنِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا لِأَنَّ ذَلِكَ جَمَالٌ لِصَدْرِهَا، وَرُبَّمَا دَرَّ مِنْهَا لَبَنٌ وَأَمَّا إذَا قُطِعَ رُءُوسُهُمَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَلَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُبْطِلَ اللَّبَنَ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَكُنْ عَجُوزًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَمِثْلُ إبْطَالِ اللَّبَنِ إفْسَادُهُ فَلَوْ ضَرَبَهَا فِي مَوْضِعٍ فَبَطَلَ لَبَنُهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَلَوْ فَسَدَ مَوْضِعُ اللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ رَدَّهَا.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ] أَيْ الْمَقْطُوعَةُ ثَدْيًا أَوْ حَلَمَةً يُوَضِّحُ الْمَقَامَ عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصُّهَا وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَا الصَّغِيرَةِ فَإِنْ اسْتُوقِنَ أَنَّهُ أَبْطَلَهُمَا فَلَا يَعُودَانِ أَبَدًا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وُضِعَتْ الدِّيَةُ وَاسْتُؤْنِيَ بِهَا فَإِنْ نَبَتَا فَلَا عَقْلَ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتَا أَوْ شُرِطَا فَيَبِسَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ فَطَبِّقْ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِأَنْ تَقُولَ: فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى أَيْ بِشَكٍّ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُرْجَ أَيْ اسْتُوقِنَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَلَوْ قَطَعَ حَلَمَتَيْ صَغِيرَةٍ فَسَيَأْنَى بِهَا إلَى زَمَنِ الْإِيَاسِ فَإِنْ أَتَى زَمَنُ الْإِيَاسِ قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ تَمَامِ السَّنَةِ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ
[قَوْلُهُ: وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ] طَمَسَهَا أَوْ أَذْهَبَ نُورَهَا، وَفَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ بِالنِّسْبَةِ.
تَتِمَّةٌ:
لَوْ دُفِعَتْ الدِّيَةُ فِي نَحْوِ الْعَقْلِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمَنَافِعِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُرَدُّ.
[قَوْلُهُ: وَفِي الْمُوضِحَةِ] أَيْ الْخَطَأِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَعَمْدُهَا فِيهِ الْقِصَاصُ.
[قَوْلُهُ: وَفِي قَلْعِ السِّنِّ إلَخْ] وَمِثْلُ الْقَلْعِ تَصْيِيرُهَا مُضْطَرِبَةً جِدًّا أَوْ تَسْوِيدُهَا أَوْ تَحْمِيرُهَا أَوْ تَصْفِيرُهَا حَيْثُ كَانَ تَصْفِيرُهَا يُذْهِبُ جَمَالَهَا كَالسَّوَادِ كَانَتْ مِنْ مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ.
[قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ] وَكَذَا مَا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً حَيْثُ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ قَطَعَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ الضَّعِيفَةِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ قَطَعَهَا وَحْدَهَا، وَأَمَّا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهَذَا فِي أَصَابِعِ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَتِهِ.
[قَوْلُهُ: فَفِيهِ الْقِصَاصُ] إنْ كَانَ لَهُ مُمَاثِلٌ أَوْ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ