الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يُعْلَمْ بِهِ، وَالْمُدَبَّرُ فِي الْمَرَضِ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مِنْ مَالٍ عُلِمَ بِهِ فَقَطْ (وَ) أَمَّا (الْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ) فَإِنَّهُ يُخَالِفُ الْمُدَبَّرَ فَيُخْرَجُ (مِنْ رَأْسِ مَالِهِ)
ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْكِتَابَةِ فَقَالَ: (وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَوْ قَلَّ لَمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ قَوْلِهِ: (وَالْكِتَابَةُ) وَهِيَ إعْتَاقُ الْعَبْدِ عَلَى مَالٍ مُنَجَّمٍ (جَائِزَةٌ) لَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ فِي جَوَازِهَا وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، قَالُوا: وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ جَائِزَةٌ (عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنْ الْمَالِ) دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا الْكِتَابُ قَالَ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] وَالسُّنَّةُ فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ وَالْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ وَلَهَا أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ،
الْأَوَّلُ: السَّيِّدُ وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ فَخَرَجَ بِالتَّكْلِيفِ الصَّبِيُّ
ــ
[حاشية العدوي]
لِأَنَّهُ إنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، وَصِفَةُ خُرُوجِهِ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ مَعَ مَالِهِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ كَطُولٍ، وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ النَّظَرِ لَا يَوْمِ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيُقَالُ: كَمْ يُسَاوِي عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ الْمَالِ كَذَا فَتَارَةً يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ كَمَا إذَا كَانَ مَالُهُ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مِائَةً وَتَرَكَ السَّيِّدُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَيُقَرُّ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَتَارَةً يَحْمِلُ الثُّلُثُ بَعْضَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ يَصِيرُ حُرًّا وَيَرِقُّ بَاقِيهِ وَيُتْرَكُ مَالُهُ بِيَدِهِ مِلْكًا لَهُ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَالُ مُبَعِّضٍ وَالْمُبَعِّضُ لَا يُنْتَزَعُ مَالُهُ، مِثَالُهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَمَالُهُ مِائَةً وَتَرَكَ سَيِّدُهُ مِائَةً فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نِصْفُهُ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بِمَالِهِ مِائَتَانِ وَثُلُثُ السَّيِّدِ مِائَةٌ وَهِيَ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا قِيمَتُهُ بِمَالِهِ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِيَوْمِ النَّظَرِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ هَلَكَ بَعْضُ مَالِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ التَّنْفِيذِ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُ. [قَوْلُهُ: مِنْ رَأْسِ مَالِهِ] فَلَيْسَ كَالْمُدَبَّرِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّدْبِيرَ جَارٍ مَجْرَى الْوَصِيَّةِ فَلَا تُخْرَجُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ إلَى أَجَلٍ فَهُوَ لَازِمٌ فَلِذَا خَرَجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]
[قَوْلُهُ: ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْكِتَابَةِ] عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: عِتْقٌ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ فَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ يَدْفَعُهُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ لِيُعْتِقَهُ سَرِيعًا فَيُقَالُ لَهُ قِطَاعَةٌ، وَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَيَخْرُجُ الْعِتْقُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَهُوَ الْعِتْقُ الْمُبَتَّلُ وَالْعِتْقُ إلَى أَجَلٍ. [قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ] تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ بِحَيْثُ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ إلَّا أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ كَالْهِبَةِ مِمَّا فِيهِ ضَيَاعُ الْمَالِ. [قَوْلُهُ: لَمَا صَحَّ إلَخْ] فَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ [قَوْلُهُ: وَكَانَ حَقُّهُ إلَخْ] أُجِيبُ بِأَنَّهُ كَالدَّلِيلِ عَلَى مَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ» إلَخْ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ إعْتَاقُ الْعَبْدِ إلَخْ] مِمَّا تَقَدَّمَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ غَيْرُ مَانِعٍ [قَوْلُهُ: وَهِيَ إعْتَاقُ إلَخْ] مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ [قَوْلُهُ: لَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ فِي جَوَازِهَا إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ مُفَادَ هَذَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنَ الصَّادِقَ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ] وَمَحَلُّ النَّدْبِ حَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْكَسْبِ، وَأَمَّا مُكَاتَبَةُ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ فَجَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ بِنَاءً عَلَى جَبْرِ الرَّقِيقِ عَلَى الْكِتَابَةِ، فَإِنْ قِيلَ قَوْله تَعَالَى:{فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] يَقْتَضِي وُجُوبَهَا، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ الرِّفْقُ بِالسَّادَةِ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ لَتَسَلَّطَ الْعَبِيدُ عَلَى السَّادَاتِ فَيَضُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ إلَخْ] أَيْ فَلَمْ يُرِدْ بِالْجَوَازِ اسْتِوَاءَ الطَّرَفَيْنِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْإِذْنُ الْمُتَحَقِّقُ فِي النَّدْبِ أَوْ النَّدْبُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمَلِ عَلَى طَرِيقِ التَّجَوُّزِ. [قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ بِالْجَبْرِ وَسَبَبُ الْخِلَافِ كَوْنُ الْكِتَابَةِ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ فَلَا يُجْبَرُ أَوْ مِنْ بَابِ الْعِتْقِ فَيُجْبَرُ. [قَوْلُهُ: إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا] قَالَ تت: اُخْتُلِفَ هَلْ الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْمَالُ أَوْ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ اهـ.
[قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَا حَدِيثٍ إلَخْ] مَا زَائِدَةٌ أَيْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَيْ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ الْمُكَاتَبُ إلَخْ [قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ وَأَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ] وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ صِحَّةُ كِتَابَةِ الْكَافِرِ لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ كَالْكِتَابَةِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ كِتَابَتِهِ. [قَوْلُهُ: فَخَرَجَ
وَالْمَجْنُونُ وَبِأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ.
الثَّانِي: الصِّيغَةُ وَهِيَ كُلُّ لَفْظٍ فُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى نَحْوُ كَاتَبْتُك.
الثَّالِثُ: الْعِوَضُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّمًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مُنَجَّمًا) ك: عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تَكُونُ حَالَّةً وَالْكِتَابَةُ عِنْدَ النَّاسِ مُنَجَّمَةٌ فَإِنْ وَقَعَتْ مُبْهَمَةً نُجِّمَتْ عَلَى الْعَبْدِ وَالتَّنْجِيمُ التَّقْدِيرُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لَهُ تُعْطِينِي فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. (قَلَّتْ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ) وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: وَعُلَمَاؤُنَا النُّظَّارُ يَقُولُونَ: إنَّ الْكِتَابَةَ الْحَالَّةَ جَائِزَةٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَصَرَّحَ ع بِمَشْهُورِيَّتِهِ.
الرَّابِعُ: الْعَبْدُ وَلَهُ شَرْطَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْأَدَاءِ وَأَنْ يُكَاتِبَهُ كُلَّهُ فَلَوْ كَاتَبَ نِصْفَهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ، وَلَوْ كَاتَبَاهُ عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ جَازَ وَانْقَسَمَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا
(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ عَنْ الْعِوَضِ (رَجَعَ) إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ (رَقِيقًا) وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ. ك: وَاخْتَلَفَ هَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ إذَا عَجَزْت رَجَعْت رَقِيقًا أَوْ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ (وَحَلَّ لَهُ) أَيْ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ إذَا عَجَزَ (مَا أَخَذَهُ مِنْهُ) لِأَنَّهُ
ــ
[حاشية العدوي]
بِالتَّكْلِيفِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ] فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِتْقٌ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ. وَقَوْلُهُ: وَبِأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ كَذَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ، وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ صِحَّتُهَا مِنْ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ إلَّا أَنَّهَا مُتَوَقِّفَةٌ وَلَيْسَتْ بَاطِلَةً كَمَا فِي الْعِتْقِ، قُلْت: يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ عِتْقٌ، وَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَتَصِحُّ مِنْ السَّكْرَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِتْقٌ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَتَبْطُلُ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
[قَوْلُهُ: فُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَعْنَى] وَهُوَ إعْتَاقُ الْعَبْدِ عَلَى مَالٍ [قَوْلُهُ: نَحْوِ كَاتَبْتُك] أَيْ أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ أَوْ أَنْتَ مُعْتَقٌ عَلَى كَذَا أَوْ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا، وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: بِكَذَا هَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ أَوْ تَصِحُّ وَيَكُونُ لَهُ كِتَابَةُ الْمِثْلِ. وَشَارِحُنَا سَكَتَ عَنْهُ فَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ وَيَرْجِعُ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ. [قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّمًا] أَيْ يَلْزَمُ التَّنْجِيمُ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ تَنْجِيمٍ كَانَتْ صَحِيحَةً وَتُنَجَّمُ [قَوْلُهُ: الْكِتَابَةُ عِنْدَ النَّاسِ مُنَجَّمَةٌ] الْمُرَادُ بِهِمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ كَمَا أَفَادَهُ تت، فَإِذَا اشْتَرَطَا التَّعْجِيلَ فَيَكُونُ قُطَاعَةً لَا كِتَابَةً وَهِيَ جَائِزَةٌ [قَوْلُهُ: قَلَّتْ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ] ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالنُّجُومِ اشْتِرَاطُ تَعَدُّدِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ جَعْلِهَا نَجْمًا وَاحِدًا. [قَوْلُهُ: وَعُلَمَاؤُنَا النُّظَّارُ] أَيْ الْحُفَّاظُ.
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَالنَّاظِرُ الْحَافِظُ اهـ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ هُنَا أَهْلُ الْبَحْثِ وَالرَّدِّ عَلَى الْأَخْصَامِ. [قَوْلُهُ: إلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ الْحَالَّةَ جَائِزَةٌ] قَائِلُ ذَلِكَ يَقُولُ: إنَّهَا كَالْبَيْعِ تَقْبَلُ الْحُلُولَ وَالتَّأْجِيلَ غَيْرَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ التَّأْجِيلُ، لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ حَالَّةً عِنْدَ غَيْرِ هَذَا الْقَائِلِ لَا تَكُونُ جَائِزَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَكُونُ قُطَاعَةً وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ نَاجِي نَقْلًا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ: إنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهَا حَالَّةً بَلْ عَلَى عَدَمِ صِدْقِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا. [قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ إلَخْ] ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى الْأَدَاءِ] وَأَمَّا الصَّغِيرُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَدَاءِ فَلِابْنِ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِكِتَابَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلِأَشْهَبَ يُمْنَعُ وَيُفْسَخُ إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِالْأَدَاءِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ آتٍ عَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَاتِبَهُ كُلَّهُ] أَيْ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ يَجُوزُ كِتَابَةُ بَعْضِهِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ] الْمُرَادُ يَعْقِدُ مَعَهُ عَقْدًا وَاحِدًا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ أَيْ مُتَّحِدٍ قَدْرًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَنَجْمًا وَاقْتِضَاءً وَإِلَّا مُنِعَ، فَإِنْ شَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَقْتَضِيَ دُونَ صَاحِبِهِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَكَانَ مَا أَخَذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ مَعَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَلَكِنَّ الْمُمْتَنِعَ فِي اتِّحَادِ الِاقْتِضَاءِ شَرْطُ خِلَافِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُلْغَى كَمَا عُلِمَ. وَفِي الْخَرَشِيِّ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ أَوْ وَاحِدٌ مِمَّا بَعْدَهُ امْتَنَعَ. وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا كَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ. مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ جُعِلَ لَهُ اقْتِضَاءٌ يَخُصُّهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ، وَأَمَّا لَوْ اتَّحَدَ الِاقْتِضَاءُ وَاقْتَسَمَاهُ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ فَلَا بَأْسَ.
[قَوْلُهُ: رَقِيقًا] أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا، وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: رَجَعَ لِمَا
عَبْدُهُ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعِنْهُ أَحَدٌ عَلَى كِتَابَتِهِ، أَمَّا إنْ أَعَانَهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ (وَلَا يُعَجِّزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّعْجِيزِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيزِ السُّلْطَانِ
(وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ) أَيْ صَاحِبَةِ وَلَدٍ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ (فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا) إذَا كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ بِلَا خِلَافٍ إذَا كَانَ السَّيِّدُ حُرًّا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَهُوَ عَبْدٌ بِمَنْزِلَتِهَا فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا مِنْ الْعِتْقِ وَالْخِدْمَةِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ) ع: وَانْظُرْ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا الْحُكْمِ أَوْ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ: لَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إذْ كُلُّ مَا تَلِدُهُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ لَا
ــ
[حاشية العدوي]
كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى سَيِّدٍ] أَيْ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الصَّدَقَةَ بِأَنْ قَصَدَ فِكَاكَ الرَّقَبَةِ أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ بِالْفَضْلَةِ إنْ خَرَجَ حُرًّا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ قَصَدَ بِمَا دَفَعَ الصَّدَقَةَ فَلَا يَرْجِعُ بِالْفَضْلَةِ عَلَيْهِ إنْ عَتَقَ وَلَا بِمَا قَبَضَهُ السَّيِّدُ إنْ عَجَزَ [قَوْلُهُ: وَلَا يُعَجِّزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ إلَخْ] أَيْ بَعْدَ حُلُولِ الْكِتَابَةِ كُلِّهَا.
[قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّلَوُّمِ] أَيْ لِمَنْ يُرْجَى يُسْرُهُ. قَالَ تت. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَتَلَوَّمُ لِمَنْ لَا يُرْجَى لَهُ مَالٌ، وَالتَّلَوُّمُ التَّرَبُّصُ وَيَخْتَلِفُ فِي قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْجَى لَهُ اهـ.
[قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّعْجِيزِ] أَيْ مَعَ سَيِّدِهِ. [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيزِ السُّلْطَانِ] أَيْ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ أَوْ طَلَبَهُ الْعَبْدُ وَحْدَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْحَاكِمِ، وَإِنْ طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ السُّلْطَانِ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ: صُورَتَانِ لَا يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا التَّعْجِيزُ عَلَى رَفْعِ السُّلْطَانِ، وَصُورَتَانِ يَتَوَقَّفُ فِيهِمَا الْعَجْزُ عَلَيْهِ فَالْأُولَيَانِ مَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ أَوْ طَلَبَهُ الْعَبْدُ وَلَمْ يَظْهَرْ مَالٌ، وَالْأَخِيرَتَانِ مَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى التَّعْجِيزِ وَظَهَرَ لِلْعَبْدِ مَالٌ أَوْ طَلَبَ السَّيِّدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى الْعَبْدُ هَذَا، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْمَشْهُورِ قَوْلُ سَحْنُونَ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِّزُهُ السُّلْطَانُ وَلَوْ اتَّفَقَ مَعَ سَيِّدِهِ عَلَى التَّعْجِيزِ وَرَضِيَ الْحَاكِمُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ غَيْرُهُ كَوَلَدِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى السَّعْيِ صَاغِرًا.
تَنْبِيهٌ: إذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ يَصِيرُ رَقِيقًا كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْفَاهُ عَنْ السَّيِّدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أَخْفَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِأَحَدٍ حِينَ اتِّفَاقِهِمَا.
[قَوْلُهُ: وَكُلُّ إلَخْ] إنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ بِمَنْزِلَةِ، أُمِّهِ إذَا وَقَعَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَمَا مَعَهَا عَلَى الْأُمِّ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، وَأَوْلَى الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ.
وَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ عَنْ أُمِّهِ قَبْلَ عَقْدِ كِتَابَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ قَبْلَ عِتْقِهَا فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا. [قَوْلُهُ: أَيْ صَاحِبَةِ وَلَدٍ] أَيْ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّحِمَ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أُمِّهِ حَالٌّ فِي الرَّحِمِ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْآدَمِيَّاتِ] أَيْ وَأَمَّا ذَاتُ الرَّحِمِ غَيْرُ الْآدَمِيَّةِ فَتَارَةً يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ حِمَارَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَلَى صُورَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَا يُؤْكَلُ، وَتَارَةً لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ الْأُنْثَى مِنْ الْأَنْعَامِ مِنْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً. [قَوْلُهُ: مِنْ الْعِتْقِ] أَيْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْخِدْمَةُ وَالْبَيْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ رَقِيقٌ، هَذَا حَاصِلُهُ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْدَمَ أَمَةً حَامِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا مُخْدَمًا مِثْلَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِثْلُ وَلَدِ الْمُخْدَمَةِ فِي كَوْنِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْخِدْمَةِ وَلَدُ الْمُؤَجَّرَةِ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بَقِيَ الْمُوصَى بِذَاتِهَا لِشَخْصٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمِثْلُهَا الْمَوْهُوبَةُ وَالْمُتَصَدَّقُ بِهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهَا إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهَا فَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا لِصِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيَدْخُلُ مَعَهَا وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ.
[قَوْلُهُ: كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا] الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ فِي حَاشِيَتِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ] لَك أَنْ تَقُولَ: إنَّ
يَدْخُلُ مَعَهَا وَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا إلَّا مَا تَلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَيَعْتِقُ مَعَهَا
(وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ) بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَهُوَ (بِمَنْزِلَتِهَا) بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ، أَمَّا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ فَرَقِيقٌ
(وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ) ج: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ حَقِيقَةً فَيَقُومُ مِنْ كَلَامِهِ فَرْعَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ إذَا مَلَكَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَ الْمَالَ الَّذِي بِيَدِهِ وَالْمَشْهُورُ لَا يُزَكِّي (فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ) اتِّفَاقًا إنْ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ إنْ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا فَإِنْ وَطِئَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُعَاقَبُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ.
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ فِي التَّعْجِيزِ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَالْبَقَاءِ عَلَى كِتَابَتِهَا، فَإِنْ اخْتَارَتْ التَّعْجِيزَ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً، ثُمَّ إنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ وَإِلَّا عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ
(وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدٍ) بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ (دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا) قَوْلُهُ: حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ يَعْنِي مِنْ أَمَتِهِ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ حَدَثَ لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي حُرِّيَّتِهَا أَوْ مِنْ أَمَةِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ لِلسَّيِّدِ أَوْ مِنْ أَمَةِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ لِسَيِّدِهَا، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: حَدَثَ عَمَّا إذَا كَاتَبَهُ وَأَمَتُهُ حَامِلٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ حَمْلُهَا إلَّا بِالشَّرْطِ
(وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ) فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إذَا كَانُوا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ، وَتُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَى
ــ
[حاشية العدوي]
مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ إلَخْ أَيْ فِي الْعِتْقِ وَشَائِبَتِهِ، وَمُقَابِلُ ذَلِكَ فَلَا يَرِدُ وَلَدُ الْمُخْدَمَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُوصَى بِعِتْقِهَا، وَأَيْضًا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُهَا مُوصًى بِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الدَّابَّةِ الْمُعَارَةِ وَنَحْوِهَا أَفَادَهُ عج.
[قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ] أَيْ الْحُرِّ بِأَنْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا أَوْ سَيِّدِ رَقِيقٍ [قَوْلُهُ: فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا إلَخْ] أَيْ فِي الْعِتْقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لَا فِي الْخِدْمَةِ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ كَثِيرَ الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ أُمِّهِ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا فَوْقَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ وَدُونَ مَا يَلْزَمُ الْقِنَّةَ.
[قَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ حَقِيقَةً] الصَّوَابُ أَنَّهُ يَمْلِكُ لَكِنْ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَوَّلِ أَعْنِي كَوْنَهُ يَمْلِكُ جَوَازَ وَطْئِهِ لِجَارِيَتِهِ، وَعَلَى الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُ الْمِلْكِ غَيْرَ تَامٍّ عَدَمُ وُجُوبِ تَزْكِيَتِهِ لِمَا بِيَدِهِ، وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ. [قَوْلُهُ: إذَا مَلَكَهَا] أَيْ دَامَ مِلْكُهُ وَلَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ اشْتَرَاهَا مَثَلًا وَلَمْ يَنْتَزِعْهَا السَّيِّدُ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ لَا يُزَكِّي] أَيْ فَيُشْكِلُ الْأَمْرُ وَبِالصَّوَابِ الْمُتَقَدِّمِ لَا إشْكَالَ [قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ] لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ وَإِنْ كَثُرَ دُونَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَكَذَا لَا يُبَاعُ إذَا لَمْ يُعَجَّزْ وَلَوْ رَضِيَ، وَإِذَا وَقَعَ فُسِخَ إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُشْتَرِيهِ فَفِي نَقْضِ الْعِتْقِ خِلَافٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ] قُلْنَا: إنَّ الْكِتَابَةَ بَيْعٌ أَوْ عِتْقٌ لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا.
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْكِتَابَةِ تَزِيدُ عَلَى أَمَدِ الْحَمْلِ الْمُعْتَادِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ] أَيْ لِلشُّبْهَةِ. [قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ] أَيْ أَوْ غَلِطَ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَتْ بِكْرًا وَأَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ نَقْصُهَا وَإِلَّا فَلَا. [قَوْلُهُ: خُيِّرَتْ فِي التَّعْجِيزِ] أَيْ إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا وَحَطَّ حِصَّتَهَا إنْ اخْتَارَتْ الْأُمُومَةَ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ إلَخْ] أَيْ وَنَفَقَةُ حَمْلِهَا عَلَى سَيِّدِهَا كَالْمَبْتُوتَةِ.
[قَوْلُهُ: وَمَا حَدَثَ إلَخْ] قَالَ تت: أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُكَاتَبَةِ فَمُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ: وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَيُحْتَمَلُ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ أَيْ إذَا كُوتِبَا مَعًا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكْرَارَ وَيُرَشِّحُهُ التَّثْنِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا.
قَالَ عج: الْمُرَادُ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُكَاتَبِ مَا يَنْشَأُ مِنْ الْحَمْلِ عَنْ مَائِهِ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، قُلْت: وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى هَذَا. [قَوْلُهُ: دَخَلَ إلَخْ] أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى شَرْطٍ. وَقَوْلُهُ: وَعَتَقَ مَعْطُوفٌ عَلَى دَخَلَ [قَوْلُهُ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ حَدَثَ إلَخْ] أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ ظَهْرِ الْأَبِ إلَّا بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَكَذَا فِي جَانِبِ الْمُكَاتَبَةِ أَفَادَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَطْنِهَا إلَّا بَعْدَ عَقْدِ كِتَابَتِهَا [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ حَمْلُهَا إلَّا بِالشَّرْطِ] .
وَكَذَا وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِي خَرَجَ
الْأَدَاءِ يَوْمَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَقَيَّدْنَا بِإِذَا إلَخْ لِنَحْتَرِزَ عَمَّا إذَا كَانَ شَخْصَانِ مَثَلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْدٌ فَأَرَادَ جَمْعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ أَحَدُهُمَا أَوْ يَمُوتُ فَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَ صَاحِبِهِ بَاطِلًا (وَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ) فَعِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى عِتْقِ الْبَاقِينَ فَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا مُجْتَمَعِينَ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْتِقَ بَعْضَهُمْ إذَا كَانَ فِي بَقَائِهِ مُكَاتَبًا مَعَهُمْ مَعُونَةً لَهُمْ
(وَلَيْسَ) أَيْ لَا يَجُوزُ (لِلْمُكَاتَبِ عِتْقُ وَلَا إتْلَافُ مَالِهِ) بِغَيْرِ عِوَضٍ فِيمَا لَهُ بَالٌ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (حَتَّى يُعْتَقَ) لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ لِسَيِّدِهِ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى عَجْزِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهَا: لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ. ج: وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمَا
ــ
[حاشية العدوي]
مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَلَوْ تَنَازَعَ السَّيِّدُ مَعَ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ السَّيِّدُ: انْفَصَلَ الْوَلَدُ عَنْ ظَهْرِك قَبْلَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَقَالَ الْمُكَاتَبُ: إنَّمَا انْفَصَلَ مِنِّي بَعْدَ عَقْدِهَا فَإِنْ وَضَعَتْهُ أُمُّهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ أَوْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ انْفَصَلَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقِّيَّةُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلَافُهَا، وَأَمَّا إذَا وَضَعَتْهُ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ فَالْقَوْلُ لِلْمُكَاتَبِ.
[قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ] أَيْ مِنْ الْأَرِقَّاءِ. وَقَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ بِمَالٍ وَاحِدٍ. [قَوْلُهُ: وَتُوَزَّعُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ] فَلَا تُوَزَّعُ عَلَى حَسَبِ الرُّءُوسِ وَلَا عَلَى حَسَبِ قِيَمِ الْعَبِيدِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجَزُ] أَفَادَ هَذَا أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا شَرَطُوا حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى أَنْ لَا حَمَالَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَيُجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مَا يَنُوبُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابَةِ.
قَالَ عج: وَإِنْ وَقَعَ عج حَمَالَةُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً، وَهَلْ يَمْضِي إنْ وَقَعَتْ مُطْلَقًا أَيْ وَتُنْقَضُ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِمْ وَتَسْقُطُ حَمَالَةُ أَحَدِهِمْ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ إنْ أَدَّى نَجْمٌ فِيهَا خِلَافٌ، وَانْظُرْ لَوْ وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ نَصٍّ عَلَى الْحَمَالَةِ وَلَا عَلَى عَدَمِهَا. [قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَقُونَ] لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي جُعِلَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ حَمَالَةِ الدَّيْنِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْطِ، وَالْفَرْقُ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَحَيْثُ كَانُوا حُمَلَاءَ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ زَوْجًا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ.
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِخَلِيلٍ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٌ بِمَوْتِ وَاحِدٍ أَوْ حُدُوثِ زَمَانَتِهِ أَوْ فَقْدِهِ أَوْ أَسْرِهِ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِهِ بِرِقٍّ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ كِتَابَتِهِ، وَالْمَالُ الَّذِي انْتَقَلَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ مَوْتِهِ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ لَا عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِمْ إنَّمَا هُوَ الْأَصْلِيُّ. [قَوْلُهُ: فَلَا يُعْتَقُونَ إلَّا مُجْتَمِعِينَ] فَلَا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إلَّا بِتَمَامِ الْجَمِيعِ هَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مَلِيًّا، وَأَمَّا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَمْلِيَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِمَا عَلَى جُمْلَتِهِمْ. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ فِي بَقَائِهِ مُكَاتَبًا مَعَهُمْ مَعُونَةً] أَيْ بِأَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ ضَعِيفًا فَيَجُوزُ مَعَ قُوَّةِ الْبَاقِينَ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَوْا، وَكَلَامُ الشَّارِحِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَرْضَى الْبَاقُونَ وَإِلَّا فَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى الْأَدَاءِ وَإِلَّا فَلَا وَحَيْثُ جَازَ عِتْقُ مَنْ لَهُ قُوَّةٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ حِصَّتُهُ، وَحَيْثُ رَدُّوا فِيمَا لَهُمْ فِيهِ الرَّدُّ ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِتْقُهُ وَإِذَا كَانَ أَدَّى شَيْئًا مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ عِتْقِهِ هَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَوْ لَا؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا وَأَعْتَقَهُ فَلَا يُحَطُّ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ حِصَّتِهِ.
[قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ] أَيْ لِرَقِيقِهِ لِأَدَائِهِ إلَى عَجْزِهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَصِحُّ وَالْوَلَاءُ لِلْمُكَاتَبِ، وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّقِيقَ إذَا أَعْتَقَ رَقِيقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَجَازَهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ إنْ كَانَ السَّيِّدُ لَا يَنْتَزِعُ مَالَهُ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ أَعْتَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ أَوْ عَلِمَ وَسَكَتَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ لَا لِلسَّيِّدِ سَوَاءٌ كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ أَمْ لَا. [قَوْلُهُ: بِغَيْرِ عِوَضٍ] أَيْ وَأَمَّا بِعِوَضٍ فَلَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُقَارَضَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِخْلَافِ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ وَإِسْلَامِهِ أَوْ فِدَائِهَا إنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ وَإِقْرَارٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فِي رَقَبَتِهِ فَغَيْرُهُ مِثْلُهُ فِيهِ.
[قَوْلُهُ: كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ] أَيْ وَكَالْإِقْرَارِ بِجِنَايَةٍ خَطَأً. [قَوْلُهُ: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ الْعِتْقِ وَالْإِتْلَافِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ
يَرْجِعَانِ إلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْغَيْرِ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ الْكَثِيرِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الْيَسِيرِ وَتَقْيِيدُنَا بِمَا لَهُ بَالٌ احْتِرَازًا عَنْ الشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِعْطَائِهِ كَكِسْرَةٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُقَارِضِ وَالزَّوْجَةِ وَالشَّرِيكِ وَنَحْوِهِمْ.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا يَتَزَوَّجُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعِيبَهُ إنْ عَجَزَ (وَلَا يُسَافِرُ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ (السَّفَرَ الْبَعِيدَ) الَّذِي تَحِلُّ فِيهِ نُجُومُهُ قَبْلَ قُدُومِهِ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) ق: الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ يَعُودُ عَلَى التَّزْوِيجِ وَالسَّفَرِ خَاصَّةً، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ جَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ كَانَ وَأَذِنَ لَهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إذْنُهُ
(وَإِذَا مَاتَ) الْمُكَاتَبُ (وَلَهُ وَلَدٌ) دَخَلَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهَا (قَامَ) وَلَدُهُ (مَقَامَهُ) فِي أَدَاءِ الْكِتَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ مُنَجَّمًا بَلْ حَالًّا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:(وَوَدَى مِنْ مَالِهِ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ (مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالًّا) إذَا تَرَكَ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ حَلَّتْ نُجُومُهُ لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ تَحِلُّ بِمَوْتِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ (وَوَرِثَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ) ع: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَا بَقِيَ إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ حَدَثُوا لَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ. وَهَذَا قَوْلٌ، وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ يَرِثُ كُلُّ مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِمَّنْ مَعَهُ فِي
ــ
[حاشية العدوي]
أَيْ وَهُوَ رَبِيعَةُ [قَوْلُهُ: وَلَا يَتَزَوَّجُ] أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ نَظَرًا أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِيبُهُ وَلِسَيِّدِهِ رَدُّهُ وَفَسْخُهُ، وَلَا شَيْءَ لِزَوْجَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ رَدَّهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَفْسَخُ وَيَتْرُكُ لَهَا رُبْعَ دِينَارٍ وَلَا يَتْبَعُ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا عَتَقَ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ لَهَا أَزْيَدَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ، فَإِنْ أَجَازَ سَيِّدُهُ جَازَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ فِي الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فُسِخَ تَزْوِيجُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
[قَوْلُهُ: أَيْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ السَّفَرَ الْبَعِيدَ] أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: الَّذِي تَحِلُّ فِيهِ نُجُومُهُ] الْمُرَادُ أَنَّهُ يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ قَبْلَ قُدُومِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَعِيدِ مَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحِلَّ فِيهِ نَجْمٌ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ.
تَنْبِيهٌ: مَا هُوَ مَظِنَّةُ حُلُولِ نَجْمٍ كَحُلُولِهِ بِالْفِعْلِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ دَاوُد عَلَيْهَا وَالطِّخِّيخِيِّ عَلَى خَلِيلٍ قَالَهُ عج.
[قَوْلُهُ: الضَّمِيرُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ الضَّمِيرُ فِي سَيِّدِهِ إنَّمَا يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ، وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ وَقَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ يَعُودُ عَلَى التَّزْوِيجِ إلَخْ. فَتَدَبَّرْ أَيْ وَأَمَّا فِي الْعِتْقِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي ذَلِكَ لَكِنْ فِي الْعِتْقِ وَاضِحٌ وَفِي إتْلَافِ الْمَالِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ نَاجِي كَمَا فِي كَلَامِ عج التَّصْرِيحُ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَالتَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا بِمَا تَقَدَّمَ جَارٍ فِي الْعِتْقِ. [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إذْنُهُ] وَأَمَّا لَوْ كَانَ صَغِيرًا لَفُسِخَ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ
[قَوْلُهُ: دَخَلَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ] أَيْ بِشَرْطٍ، وَقَوْلُهُ: أَوْ حَدَثَ بَعْدَهَا وَلَا يَحْتَاجُ لِشَرْطٍ. [قَوْلُهُ: وَوَدَى مِنْ مَالِهِ] أَيْ وُجُوبًا [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ حَلَّتْ] فَالْحُلُولُ عِنْدَ وُجُودِ مَا بِهِ الْوَفَاءُ [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ] أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ يَرِثُهُ كُلُّ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ دَخَلَ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَبِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ زَمَنَ كِتَابَتِهِ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَبَاهُ وَوَلَدَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَمَنْ ابْتَاعَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَمَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْحُرِّ بِالْمِلْكِ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَصَارَ كَمَنْ عُقِدَتْ الْكِتَابَةُ عَلَيْهِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَرِثُهُ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ وَلَوْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَعَهُ مِمَّنْ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَأَخُوهُ الَّذِي مَعَهُ يَرِثُهُ دُونَ وَلَدِهِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْإِرْثُ مَعَهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى الْأَخِ وَبِنْتَانِ فِي الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِعَمِّهِمَا لِكَوْنِهِ مَعَهُمَا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ الثُّلُثُ لِلسَّيِّدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَرِثْهُ مَنْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ شَأْنَ الْمُتَوَارِثِينَ التَّسَاوِي حَالَ الْمَوْتِ وَهُوَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ لِاحْتِمَالِ أَدَاءِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْكِتَابَتَيْنِ دُونَ