الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنْ يَكُونَ الدِّينُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِثْلَهُ (وَلَا يَحِلُّ) بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ (مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ مَحَالَّهَا لَمْ تَبْطُلْ وَلَمْ تَفُتْ (وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ) الْعَبْدِ (الْمَأْذُونِ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ (فِيمَا عَلَيْهِ) مِنْ الدُّيُونِ، وَإِنَّمَا تُتَّبَعُ ذِمَّتُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ (وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ) أَيْ بِمَا عَلَى الْعَبْدِ (سَيِّدُهُ) إلَّا إذَا قَالَ لَهُمْ عَامِلُوهُ وَمَا عَامَلْتُمُوهُ بِهِ فَذَلِكَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ بِهِ (وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ) الْمَجْهُولُ الْحَالِ (لِيُسْتَبْرَأَ) أَمْرُهُ فَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ فَلَا يُطْلَقُ حَتَّى يُسْتَحْلَفَ مَا لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَلَئِنْ وَجَدَ مَالًا لَيُؤَدِّيَنَّ حَقَّهُ (وَلَا حَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] وَاحْتَرَزَ بِالْمُعْدِمِ عَنْ الْمُوسِرِ إذَا أَلَدَّ فَإِنَّهُ يُسْجَنُ وَيُضْرَبُ بِالسَّوْطِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لِيَنْتَفِعَ كُلٌّ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِمَا تَمَيَّزَ لَهُ فَقَالَ: (وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ
ــ
[حاشية العدوي]
كَمَنْ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَوَسِّطِ أَنْ لَا يُعْلَمَ مَلَاؤُهُ فَإِنْ عُلِمَ لَمْ يُفَلَّسْ وَأَمَّا فِي الْبَعِيدَةِ فَيُفَلَّسُ وَإِنْ عُلِمَ مَلَاؤُهُ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ إلَخْ] فَإِنْ شَرَطَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِهِ مَا عَلَى الْمَدِينِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ، فَإِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ فَالظَّاهِرُ فَسَادُ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ آلَ الْأَمْرُ إلَى الْبَيْعِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَحَالَّهَا] أَيْ وَهِيَ الذِّمَمُ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَفُتْ مُرَادِفٌ لِقَوْلِهِ لَمْ تَبْطُلْ أَيْ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةٌ] أَيْ عِنْدَ تَفْلِيسِهِ، وَإِنَّمَا يُقْضَى الدَّيْنُ مِمَّا لَهُ سَلَاطَةٌ عَلَيْهِ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ لَا وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ فَتُبَاعُ فِي دَيْنِهِ أَوْ مَا اسْتَغْرَقَهُ مِنْهَا.
وَأَمَّا وَلَدُهَا فَهُوَ لِسَيِّدِهَا وَسِوَاهُ اسْتَوْلَدَهَا قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمِثْلُ أُمِّ وَلَدِهِ مَنْ بِيَدِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الْحُرِّ، وَإِذَا قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْمَأْذُونِ وَأَمَتُهُ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ أُخِّرَ بَيْعُهَا حَتَّى تَضَعَ؛ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا لِسَيِّدِهِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ.
[قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُتْبَعُ ذِمَّتُهُ إلَخْ] أَيْ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إسْقَاطُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ إنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ عِتْقِهِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ، وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ إنْ عَتَقَ كَالْمَأْذُونِ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلِلسَّيِّدِ إسْقَاطُهُ، وَمَا لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ مِمَّا لَهُ إسْقَاطُهُ يُتَّبَعُ بِهِ الرَّقِيقُ بَعْدَ عِتْقِهِ.
[قَوْلُهُ: وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ] أَحَاطَتْ الدُّيُونُ بِمَالِهِ أَمْ لَا كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا الذَّكَرُ يُحْبَسُ مَعَ الذُّكُورِ وَالْأُنْثَى عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ أَوْ ذَاتِ زَوْجٍ أَمِينٍ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ. وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَالشَّابُّ الَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ يُحْبَسُ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجُوزُ وَضْعُ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي عُنُقِهِ إلَّا إنْ عُرِفَ بِالْعَدَاءِ، وَمَحَلُّ حَبْسِهِ مَا لَمْ يَسْأَلْ الصَّبْرَ وَالتَّأْخِيرَ إلَى إثْبَاتِ عُسْرِهِ وَإِلَّا أُخِّرَ بِحَمِيلٍ وَلَوْ بِوَجْهِهِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ] أَيْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا لَا يَعْرِفَانِ لَهُ مَالًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا.
[قَوْلُهُ: حَتَّى يُسْتَحْلَفَ] أَيْ عَلَى الْبَتِّ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ مَالًا أَيْ وَيَزِيدُ وَإِنْ وَجَدْت الْمَالَ لَأَقْضِيَنَّهُ عَاجِلًا وَإِنْ كُنْت مُسَافِرًا عَجَّلْت الْأَوْبَةَ، وَبَعْدَ الْحَلِفِ يَجِبُ إطْلَاقُهُ وَإِنْظَارُهُ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَطَالَ حَبْسُهُ أَيْ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَالشَّخْصِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ لَكِنْ بَعْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا مَالٌ عِنْدَهُ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مُعْدِمٍ] أَيْ ثَابِتِ الْعَدَمِ
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُسْجَنُ وَيُضْرَبُ] أَيْ فَيُسْجَنُ أَوَّلًا فَإِنْ أَدَّى فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا ضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَيْ مَعَ السَّجْنِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَقْرِيرِهِ، وَأَمَّا ظَاهِرُ الْمَلَاءِ بِمُلَابَسَتِهِ الثِّيَابَ الْجَمِيلَةَ فَإِنْ تَفَالَسَ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ، وَإِنْ وَعَدَ بِالْقَضَاءِ وَسَأَلَ تَأْخِيرَهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْطِيَ حَمِيلًا بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ ظَهَرَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ حَمِيلًا بِالْمَالِ فَإِنَّهُ يُسْجَنُ، وَمَجْهُولُ الْحَالِ إذَا وَعَدَ بِالْقَضَاءِ كَظَاهِرِ الْمُلَاءِ إنْ وَعَدَ بِهِ.
[أَحْكَام الْقِسْمَة]
[قَوْلُهُ: ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْقِسْمَةِ] الْقِسْمَةُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قُرْعَةٌ وَمُرَاضَاةٌ وَمُهَايَأَةٌ، فَأَمَّا الْقُرْعَةُ فَهِيَ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ حَظَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ، وَالْمُرَاضَاةُ هِيَ أَخْذُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بَعْضَ مَا بَيْنَهُمْ بِتَرَاضٍ مِلْكًا، وَأَمَّا الْمُهَايَأَةُ فَهِيَ اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ، الْأَوَّلُ: كَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا
قُسِمَ) يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْقَابِلَ لِلْقِسْمَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ (مِنْ رَبْعٍ) وَهُوَ الْبِنَاءُ (أَوْ عَقَارٍ) وَهُوَ الْأَرْضُ وَغَيْرُهَا كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إذَا كَانَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمْ الْقِسْمَةَ وَأَبَاهَا بَعْضُهُمْ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي دَعَا إلَيْهَا صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَوْ الْأَكْثَرِ (وَ) أَمَّا (مَا) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي (لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ) وَفِي نُسْخَةٍ وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ إلَّا بِضَرَرٍ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ بِأَنْ يَكُونَ فِي قِسْمَتِهِ إتْلَافُ عَيْنِهِ أَوْ مَنْفَعَتُهُ كَالْعَبْدِ الْوَاحِدِ وَالْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُهُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ كَمَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هِيَ إفْرَازُ الْحُقُوقِ لِيَنْتَفِعَ كُلُّ إنْسَانٍ بِمَا تَمَيَّزَ لَهُ.
فَإِذَا كَانَ الْقَسْمُ يُفِيتُهَا عَنْ هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَجُزْ فَإِنْ تَشَاحَّ الشُّرَكَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَرَاضَوْا عَلَى أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهِ مَشَاعًا وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ الْبَيْعَ وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ (فَ) إنَّ (مَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مِنْ أَبَاهُ) إذَا مَلَكُوهُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْقِنْيَةِ؛ لِأَنَّ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمْ حِصَّتَهُ بِانْفِرَادِهَا ضَرَرًا وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ، وَقَيَّدْنَا بِإِذَا إلَخْ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا مَلَكَ هَذَا نَصِيبَهُ الْآنَ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ
ــ
[حاشية العدوي]
عَبْدٌ يَخْدُمُ هَذَا شَهْرًا وَهَذَا شَهْرًا. وَالثَّانِي: كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ عَبْدًا يَخْدُمُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا وَيَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ ظَاهِرٍ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَيْ فَلَيْسَتْ بَيْعًا وَلِذَلِكَ يُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْمُرَاضَاةِ فَهِيَ كَالْبَيْعِ فَلَا تُرَدُّ فِيهَا بِالْغَبْنِ حَيْثُ لَمْ يُدْخِلَا مُقَوَّمًا، وَمَنْ صَارَ لَهُ شَيْءٌ مَلَكَ ذَاتَه وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْقَابِلَ إلَخْ] أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ: وَمَا انْقَسَمَ إلَخْ مُؤَوَّلٌ بِمَا قِيلَ وَإِلَّا لَزِمَ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ. وَقَوْلُهُ: مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَيْ مِثْلُ كَوْنِ الْقَابِلِ مِنْ رَبْعٍ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الشَّيْءِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُطْلَقَ الرَّبْعِ قَابِلٌ لِلْقَسْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالْفِعْلِ هُوَ مَا اتَّصَفَ بِصِفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا ضَرَرٌ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَقَالَ بَعْدُ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهَا عُلِمَ أَنَّهُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ إذْ مَا ذَكَرَ مِنْ تَمْيِيزِ الْحَقِّ وَجَبْرِ الْمُمْتَنِعِ خَاصٌّ بِهَا، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْمَعْدُودَ كَالْمُقَوَّمِ تَجُوزُ قِسْمَتُهُ بِالْقُرْعَةِ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ فِي مَنْعِهِ الْقِسْمَةَ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْبِنَاءُ] تَفْسِيرٌ لِلرَّبْعِ فَأَيُّ بِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ رَبْعٌ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَرْضُ إلَخْ قَصْرُ الْعَقَارِ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْبِنَاءَ دَفْعًا لِلتَّكْرَارِ مِنْ حَيْثُ الْبِنَاءُ.
[قَوْلُهُ: وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ] بِأَنْ لَمْ يَقْبَلْ الْقِسْمَةَ أَوْ يَقْبَلُهَا بِضَرَرٍ.
[قَوْلُهُ: وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ] يُرَدُّ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ الْمَعْنَى وَاحِدًا؛ لِأَنَّ مَنْطُوقَ الْأَوَّلِ صُورَتَانِ وَهَذِهِ وَاحِدَةٌ
[قَوْلُهُ: كَالْعَبْدِ الْوَاحِدِ] تَمْثِيلٌ لِلَّذِي فِي قِسْمَتِهِ إتْلَافُ عَيْنِهِ. وَقَوْلُهُ: وَالْخُفَّيْنِ تَمْثِيلٌ لِلَّذِي فِي قَسْمِهِ إتْلَافُ مَنْفَعَتِهِ، لَكِنَّ الْعَبْدَ وَمِثْلَهُ الْيَاقُوتَةُ مَثَلًا تُمْنَعُ قِسْمَتُهُ قُرْعَةً وَمُرَاضَاةً، وَأَمَّا الْخُفَّانِ فَيُمْنَعُ قِسْمَتُهُمَا قُرْعَةً لَا مُرَاضَاةً، فَإِنْ قُلْت: الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ هُوَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ لَا غَيْرُ فَأَيُّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّمَلُّكُ مِنْ رَبْعٍ وَغَيْرِهِ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَكَيْفَ يَصِحُّ صِدْقُ الْمُصَنِّفِ بِاَلَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ أَصْلًا؟ قُلْت: لَيْسَ مُرَادُهُ بِاَلَّذِي لَا يَقْبَلُ عَدَمَ الْقَبُولِ رَأْسًا بَلْ الْمُرَادُ مَا فِي قَسْمِهِ عَدَمُ النَّفْعِ أَصْلًا كَقَسْمِ الْعَبْدِ نِصْفَيْنِ، وَالْمُرَادُ بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ مَا فِيهِ عَدَمُ كَمَالِ النَّفْعِ كَالْخُفَّيْنِ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ الَّذِي لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ
[قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَنْ دَعَا إلَخْ] خَبَرُ مَا فِي قَوْلِهِ وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ، وَقَرَنَهُ بِالْفَاءِ إمَّا عَلَى تَوَهُّمِ أَمَّا أَوْ نَظَرًا إلَى مَا فِي الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْعُمُومِ نَحْوُ الَّذِي يَأْتِينِي فَلَهُ الْإِكْرَامُ. وَقَوْلُهُ: إلَى الْبَيْعِ كَانَ الْأَوْلَى إلَى بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لِلضَّمِيرِ، وَجَعْلُ أَلْ عِوَضًا عَنْ الضَّمِيرِ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ، وَالشَّارِحُ رحمه الله قَدَّرَ شَرْطًا وَجَعَلَ قَوْلَهُ: فَإِنَّ مَنْ دَعَا إلَخْ جَوَابُهُ وَقَدَّرَ لِمَا خَبَرًا حَيْثُ قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ حَلَّ الْمَعْنَى.
[قَوْلُهُ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ] ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُهُ
[قَوْلُهُ: إذَا مَلَكُوهُ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْقِنْيَةِ] هَذَانِ شَرْطَانِ وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَلْتَزِمَ الْآتِي النَّقْضَ لِلطَّالِبِ لِلْبَيْعِ.
[قَوْلُهُ: وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ] أَيْ الشَّارِعُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ «لَا ضَرَرَ وَلَا
لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ، وَبِالْقِنْيَةِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ سُوقَ تِلْكَ السِّلْعَةِ فَإِنْ ارْتَفَعَ سُوقُهَا بِيعَتْ وَإِلَّا انْتَظَرَ بِهَا سُوقَهَا (وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمَقْسُومُ هُوَ الْمُشْتَرَكُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ، وَيُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا خَلِيلٌ: يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَسْمِ الْقُرْعَةِ الْجَمْعُ بَيْنَ جِنْسَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ.
(وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّاهُ صَارَ صِنْفَيْنِ، وَالْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إلَّا بِتَرَاضٍ) ك: مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَانِ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا دِينَارَانِ وَثَمَنُ الْآخَرِ دِينَارٌ
ــ
[حاشية العدوي]
ضِرَارَ» .
[قَوْلُهُ: احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اشْتَرَوْهُ لِلتِّجَارَةِ] الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ أَوْ لِلْغَلَّةِ؛ لِأَنَّ مُحْتَرِزَ الْقِنْيَةِ أَمْرَانِ التِّجَارَةُ وَالْغَلَّةُ وَذَلِكَ لَأَنْ يَرْغَبَ فِي شِرَاءِ الْجُزْءِ أَيْضًا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ إلَخْ لَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْبَرُ الثَّانِي عَلَى الْبَيْعِ إذَا ارْتَفَعَ سُوقُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا جَبْرَ وَلَوْ ارْتَفَعَ السُّوقُ.
[قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ] أَيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ كَمَا يَأْتِي.
[قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ] كَعَرْضٍ مَثَلًا
[قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا] اعْلَمْ أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ تَجَانَسَ كَمَا قَرَّرْنَا، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَعْدِيلٍ وَتَقْوِيمٍ وَلَا يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ حَظِّ اثْنَيْنِ بِخِلَافِ الْمُرَاضَاةِ تَكُونُ فِيمَا تَمَاثَلَ أَوْ اخْتَلَفَ جِنْسًا وَلَا تَحْتَاجُ لِتَعْدِيلٍ وَتَقْوِيمٍ، وَيُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ حَظِّ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِذَا كَانَ يُقْسَمُ كُلُّ صِنْفٍ مُنْفَرِدًا فَلَا تُجْمَعُ الدُّورُ مَعَ الْحَوَائِطِ وَلَا أَنْوَاعُ الثِّمَارِ إلَى بَعْضِهَا بَلْ كُلُّ نَوْعٍ يُقْسَمُ عَلَى حِدَتِهِ إنْ احْتَمَلَ الْقَسْمَ وَإِلَّا فَفِي الثِّمَارِ يُضَمُّ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى غَيْرِهِ، وَفِي نَحْوِ الْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ وَلَا يُضَمُّ إلَى غَيْرِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقَارَ وَالْحَيَوَانَ تُقْصَدُ ذَاتُهُ بِخِلَافِ الثِّمَارِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ نَوْعَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ] كَالتُّفَّاحِ فَإِنَّهُ يُفْرَدُ عَنْ الْخَوْخِ وَعَنْ الرُّمَّانِ وَغَيْرِهِمَا مَثَلًا، وَكَالدُّورِ مَعَ الْأَرْضِ الَّتِي لِلزِّرَاعَةِ فَإِنَّ الدُّورَ تُقْسَمُ عَلَى حِدَتِهَا وَالْأَرْضَ عَلَى حِدَتِهَا بِشَرْطِ التَّسَاوِي قِيمَةً وَرَغْبَةً، وَالتَّقَارُبُ كَالْمَيْلِ أَيْ يَكُونُ الْمَيَلَانُ وَالْمَيْلُ جَامِعًا لِأَمْكِنَةِ جَمِيعِ الدُّورِ مَثَلًا، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ جَمْعُ الدُّورِ فِيهِ فِي الْقَسْمِ، وَكَذَا أَرْضُ الزِّرَاعَةِ. وَاحْتَرَزَ بِالْمُتَبَاعِدِينَ عَنْ الْمُتَقَارِبَيْنِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَسْمُهُ بِالْقُرْعَةِ وَكَالصُّوفِ مَعَ الْكَتَّانِ أَوْ الْقُطْنِ أَوْ الْحَرِيرِ مَخِيطًا أَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ الْبَزَّ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَا يُلْبَسُ صُوفًا أَوْ خَزًّا أَوْ كَتَّانًا أَوْ قُطْنًا أَوْ حَرِيرًا مَخِيطًا أَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ يَجُوزُ جَمْعُهُ فِي الْقَسْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْبَزِّ مُتَّحِدٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَهُوَ السَّتْرُ وَاتِّقَاءُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ فَكَأَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا] يُرِيدُ بِالثَّمَنِ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً مُطْلَقًا عَيْنًا أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ] أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْغَرَرُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِقَوْلِهِ: وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَصَدَ الْمُصَنِّفُ تَفْسِيرَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ.
تَنْبِيهٌ
لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حَقِيقَةَ قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ وَهِيَ أَنْ يُعَدَّلَ الْمُقَسَّمُ وَيُجَزَّأَ عَلَى حَسَبِ أَدَقِّهِمْ نَصِيبًا، فَإِذَا كَانَ دَارُ الثَّلَاثَةِ لِأَحَدِهِمْ سُدُسُهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا فَإِنَّهُ يُعْمَلُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْتَبُ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ وَتُوضَعُ فِي شَمْعٍ أَوْ طِينٍ ثُمَّ تُرْمَى وَاحِدَةٌ عَلَى سَهْمٍ مُتَطَرِّفٍ وَتُفْتَحُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَمَا يَلِيهِ، ثُمَّ تُرْمَى أُخْرَى وَتُفْتَحُ فَإِذَا ظَهَرَتْ لِصَاحِبِ السُّدُسِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا، وَلَهَا صِفَةٌ أُخْرَى أَنْ يُكْتَبَ أَسْمَاءُ الْجِهَاتِ فِي أَوْرَاقٍ بِعَدَدِ الْأَجْزَاءِ وَيُعْطَى لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَرَقَةٌ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ اثْنَانِ، وَفِي هَذِهِ قَدْ تَحْصُلُ التَّفْرِقَةُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ. وَيَكْفِي قَاسِمٌ وَاحِدٌ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى وَيَكُونُ عَدْلًا حُرًّا إنْ نَصَّبَهُ قَاضٍ، فَإِنْ نَصَّبَهُ الشُّرَكَاءُ كَفَى وَلَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا، وَالْقَاسِمُ هُوَ الَّذِي يُقَوِّمُ الْمَقْسُومَ وَيُعَدِّلُهُ أَيْ يُعَدِّلُ أَجْزَاءَ الْمَقْسُومِ كَذِرَاعٍ مِنْ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ الْغَرْبِيِّ، وَالِاحْتِيَاجُ لِمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ لَا الْمُرَاضَاةِ فَلَا