المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لِأَنَّهُ نَسَبَهُ إلَى فَاحِشَةٍ يَلْزَمُ فَاعِلَهَا الْحَدُّ. ع: هَذَا إذَا - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: لِأَنَّهُ نَسَبَهُ إلَى فَاحِشَةٍ يَلْزَمُ فَاعِلَهَا الْحَدُّ. ع: هَذَا إذَا

لِأَنَّهُ نَسَبَهُ إلَى فَاحِشَةٍ يَلْزَمُ فَاعِلَهَا الْحَدُّ. ع: هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ بَالِغًا وَقَالَ لَهُ: يَا فَاعِلُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: يَا مَفْعُولُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ سَوَاءٌ كَانَ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ.

(وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ جَمِيعًا أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدَةً (فَ) عَلَيْهِ (حَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَنْ قَامَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي الْقَذْفِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمَعَرَّةِ عَنْ الْمَقْذُوفِ وَتَكْذِيبِ الْقَاذِفِ، فَإِذَا حُدَّ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْمَعَرَّةُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْإِثْمُ فَعَلَيْهِ.

(وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ) كَرَّرَ (الزِّنَا فَ) يَلْزَمُهُ (حَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ) ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ إذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا تَدَاخَلَتْ كَالْأَحْدَاثِ إذَا تَكَرَّرَتْ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي جَمِيعِهَا طُهْرٌ وَاحِدٌ وَكَذَا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَذَفَ لَا يَتَعَدَّدُ الْحَدُّ عَلَى الْمَنْصُوصِ لِلِاتِّحَادِ بِخِلَافِ مَنْ قَذَفَ وَزَنَى فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَوْلُهُ:(وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً) تَكْرَارٌ، وَقِيلَ: لَيْسَ بِتَكْرَارٍ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ إذَا قَذَفَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهَذَا إذَا كَرَّرَ قَذْفَهُمْ.

(وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ) مِثْلُ أَنْ يَزْنِيَ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقَ وَيَقْتُلَ مُسْلِمًا (فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ) كُلِّهِ وَلَا يُحَدُّ (إلَّا فِي) اجْتِمَاعِ (الْقَذْفِ) مَعَ الْقَتْلِ (فَلْيُحَدَّ) لِلْقَذْفِ (قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ) لِنَفْيِ الْمَعَرَّةِ. ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ هُوَ الْمَقْتُولَ. .

ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ حَدَّ شُرْبِ الْمُسْكِرِ فَقَالَ: (وَمَنْ شَرِبَ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ الْأَحْرَارِ مُخْتَارًا مِنْ غَيْرِ

ــ

[حاشية العدوي]

أَلْفَاظِ الْقَذْفِ يَا عِلْقُ أَوْ يَا مُخَنَّثُ، وَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ الِاشْتِهَارَاتُ الْعُرْفِيَّةُ وَالْقَرَائِنُ الْحَالِيَّةُ فَمَتَى فُقِدَا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَلَا يُحَدُّ، وَمَتَى وُجِدَ أَحَدُهُمَا حُدَّ وَإِنْ انْتَقَلَ الْعُرْفُ وَبَطَلَ بَطَلَ الْحَدُّ.

تَتِمَّةٌ:

يَثْبُتُ الْقَذْفُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الْقَذْفِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِهِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ. أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ بِمَا ذُكِرَ

[قَوْلُهُ: بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ] وَسَوَاءٌ تَعَدَّدَ نَوْعُ مَا قَذَفَ بِهِ أَوْ اتَّحَدَ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ قَالَهُ عج.

[قَوْلُهُ: أَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً] بِانْفِرَادِهِ بِمَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ زَانٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

[قَوْلُهُ: وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ] أَيْ قَبْلَ حَدِّهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ.

[قَوْلُهُ: فَحَدٌّ وَاحِدٌ] ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ وَأَرْبَعُونَ لِلرَّقِيقِ.

[قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ كُلِّهِ] أَيْ فِيمَا تَكَرَّرَ مِنْ أَفْرَادِ الشُّرْبِ أَوْ مِنْ أَفْرَادِ الزِّنَا.

[قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا] أَيْ جِنْسُهَا وَاحِدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَقَوْلُهُ: وَتَدَاخَلَتْ أَيْ اكْتَفَى بِإِحْدَاهَا.

[قَوْلُهُ: كَالْأَحْدَاثِ إلَخْ] لَا يَتِمُّ التَّنْظِيرُ إلَّا لَوْ قَالَ: كَالْأَطْهَارِ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهَا مُوجَبًا بِالْفَتْحِ، أَوْ يَقُولُ: أَوَّلًا لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَدِّ إلَخْ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهَا مُوجِبًا بِالْكَسْرِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْصُوصِ] مُقَابِلُهُ مَا أَجْرَاهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ الْكَائِنِ فِي قَذْفِ الْجَمَاعَةِ هَلْ يُوجِبُ تَعَدُّدَ الْحَدِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ لَا.

[قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ قَذَفَ وَزَنَى] وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحُدُودَ الْمُتَّحِدَةَ الْقَدْرِ يَكْفِي فِيهَا حَدٌّ وَاحِدٌ، وَالْمُخْتَلِفَةُ الْقَدْرِ يَجِبُ إقَامَتُهَا وَيُبْدَأُ بِأَشَدِّهَا عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ مِنْهُ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ مَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْقَذْفَ وَالشُّرْبَ يَدْخُلَانِ فِي حَدِّ الزِّنَا فَيُحَدُّ مِائَةً إذَا شَرِبَ وَزَنَى أَوْ قَذَفَ وَزَنَى.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا إذَا كَرَّرَ قَذْفَهُمْ] أَيْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ

[قَوْلُهُ: وَمَنْ لَزِمَتْهُ] مَنْ شَرْطِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَشَرْطُهَا أَوْ صِلَتُهَا لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ سَبَبِهَا عَلَى الْقَتْلِ أَوْ تَأَخُّرِهِ

[حَدّ الشُّرْب]

[قَوْلُهُ: وَمَنْ شَرِبَ] الْمُرَادُ بِالشُّرْبِ وُصُولُهُ لِلْحَلْقِ مِنْ فَمٍ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ الْوُصُولِ لِجَوْفِهِ لَا مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ وَحُقْنَةٍ وَلَوْ إلَى الْجَوْفِ، وَلَوْ حَصَلَ الْإِسْكَارُ فِيهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ حَرُمَ وَدَخَلَ فِي الشُّرْبِ وَضْعُ إبْرَةٍ غَمَسَهَا فِي خَمْرٍ

ص: 329