المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَأَكْثَرَ. الثَّانِي: لَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ صِنْفَانِ مَثَلًا كَبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ وَأُصِيبَ - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: فَأَكْثَرَ. الثَّانِي: لَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ صِنْفَانِ مَثَلًا كَبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ وَأُصِيبَ

فَأَكْثَرَ.

الثَّانِي: لَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ صِنْفَانِ مَثَلًا كَبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ وَأُصِيبَ أَحَدُهُمَا اُعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنْ الْجَمِيعِ لَا مِنْ الْمُصَابِ فَقَطْ.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ مَا لَا جَائِحَةَ فِيهِ فَقَالَ: (وَلَا جَائِحَةَ فِي الزَّرْعِ) لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بَعْدَ يُبْسِهِ (وَ) كَذَا (لَا) جَائِحَةَ (فِيمَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنْ الثِّمَارِ)(وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ) كَالْبَصَلِ وَالسِّلْقِ (وَإِنْ قُلْت) عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ غَالِبَهَا مِنْ الْعَطَشِ (وَقِيلَ لَا يُوضَعُ إلَّا) إذَا كَانَتْ (قَدْرَ الثُّلُثِ)

ثُمَّ عَقَّبَ الْجَوَائِحَ بِ‌

‌الْعَرَايَا

وَهِيَ آخِرُ مَا ذَكَرَهُ مِمَّا شَاكَلَ الْبُيُوعَ وَهِيَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَرَوْتُهُ أَعْرُوهُ إذَا طَلَبْت مَعْرُوفَهُ، فَهِيَ فَعْلِيَّةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ عَطِيَّةٌ وَهِيَ فِي الِاصْطِلَاحِ أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ يَأْكُلُهَا هُوَ وَعِيَالُهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ،

ــ

[حاشية العدوي]

قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا] لِأَنَّ السَّقْيَ لَمَّا كَانَ عَلَى الْبَائِعِ أَشْبَهَ مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ [قَوْلُهُ: وَأُصِيبَ أَحَدُهُمَا] أَيْ أَوْ أُجِيحَ بَعْضُ مَنْ كَانَ

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بَعْدَ يُبْسِهِ إلَخْ] فَتَأْخِيرُهُ مَحْضُ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يُوضَعُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ [قَوْلُهُ: وَلَا جَائِحَةَ فِيمَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنْ الثِّمَارِ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا اُشْتُرِيَ قَبْلَ الْيُبْسِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا اُشْتُرِيَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ الْجَائِحَةُ أَيَّامَ جِذَاذِهِ أَوْ تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ لَا لِغَيْرِهِ، وَكَذَا مَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِيهِ الْجَائِحَةُ وَلَوْ تَنَاهَى طَيِّبُهُ وَجُذَّ فِي أَيَّامِهِ لَا إنْ تَأَخَّرَ هَذَا إذَا اشْتَرَى عَلَى التَّبْقِيَةِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ عَلَى الْقَطْعِ فَفِيهِ الْجَائِحَةُ أَيَّامَ جِذَاذِهِ لَا إنْ بَقِيَ حَتَّى انْتَهَى طَيِّبُهُ [قَوْلُهُ: كَالْبَصَلِ وَالسِّلْقِ] الْحَاصِلُ أَنَّ الْبُقُولَ عِبَارَةٌ عَمَّا لَا تَطُولُ مُدَّتُهُ فِي الْأَرْضِ كَالْبَصَلِ وَالْخَسِّ وَالْجَزَرِ وَالسِّلْقِ وَالْكُزْبَرَةِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْت] إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُجَاحُ شَيْئًا قَلِيلًا جِدًّا، وَإِنَّمَا وُضِعَتْ وَإِنْ قَلَّتْ لِعُسْرِ مَعْرِفَةِ ثُلُثِهَا لِأَنَّهَا تُقْطَعُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

[قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يُوضَعُ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّهَا تُوضَعُ مُطْلَقًا.

تَنْبِيهٌ: فِيهِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ بَيْعِ مُغَيَّبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ، وَهَلْ يَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ بِرُؤْيَةِ وَرَقِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ كِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ النَّاصِرُ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَلْعِ شَيْءٍ مِنْهُ وَيَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ.

[الْعَرَايَا]

[قَوْلُهُ: بِالْعَرَايَا] أَيْ بِبَيْعِ الْعَرَايَا [قَوْلُهُ: مِمَّا شَاكَلَ الْبُيُوعَ] قَدْ يُقَالُ: إنَّ بَيْعَهَا بَيْعُ حَقِيقَةٍ لَا مِمَّا شَاكَلَ الْبُيُوعَ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى وَإِنْ أَرَادَ ذَاتَ الْعَرِيَّةِ، فَنَقُولُ: هِيَ عَطِيَّةٌ مِنْ الْعَطَايَا [قَوْلُهُ: مِنْ عَرَوْته] أَيْ مَصْدَرِ عَرَوْته أَيْ عَرْوًا إذْ هُوَ مِنْ بَابِ قَتَلَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ [قَوْلُهُ: أَيْ عَطِيَّةٌ] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: عَرِيَّةٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لِقَوْلِهِ إذَا طَلَبْت مَعْرُوفَهُ حَيْثُ يُرِيدُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ أَنْ يَقُولَ أَيْ طَلِيبَةً بِمَعْنَى مَطْلُوبَةٍ، وَعَرِيَّةٌ أَصْلُهَا عَرْيِوَةٌ اجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ إحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ فَتُقْلَبُ الْوَاوُ يَاءً وَتُدْغَمُ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، وَمُفَادُهُ أَنَّ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ مُطْلَقُ عَطِيَّةٍ وَالظَّاهِرُ عَطِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ.

فَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ يُعْرِيهَا اصَاحِبُهَا غَيْرَهُ لِيَأْكُلَ ثَمَرَتَهَا فَيَعْرُوهَا أَيْ يَأْتِيهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَدَخَلَتْ الْهَاءُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا ذُهِبَ بِهَا مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ مِثْلَ النَّطِيحَةِ وَالْأَكِيلَةِ، فَإِذَا جِيءَ بِهَا مَعَ النَّخْلَةِ حُذِفَتْ الْهَاءُ، وَقِيلَ: نَخْلَةٌ عَرِيٌّ كَمَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ قَتِيلٌ.

[قَوْلُهُ: أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّ الْعَرِيَّةَ اصْطِلَاحًا نَفْسُ إعْطَاءِ الثَّمَرَةِ لَا نَفْسُ الثَّمَرَةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمَازِرِيِّ هَلْ هِيَ هِبَةُ الثَّمَرَةِ وَهُوَ خِلَافُ الصَّوَابِ، وَالصَّوَابُ مَا عَرَّفَهَا بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّهَا مَا مُنِحَ مِنْ ثَمَرٍ تَيَبَّسَ لِإِطْلَاقِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ بِإِضَافَةِ الْبَيْعِ لَهَا أَفَادَهُ الْأَبِيُّ [قَوْلُهُ: الرَّجُلُ] أَيْ مَثَلًا وَكَذَا مَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: ثَمَرَ نَخْلَةٍ] أَيْ مِنْ جِنَانِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَعْرَى رَجُلًا ثَمَرَ نَخْلٍ آخَرَ لَكَانَتْ عَرِيَّةً بَاطِلَةً لِأَنَّ تَبَرُّعَ الْإِنْسَانِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ وَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ كَمَنْ ابْتَدَأَ عَطِيَّةً مِنْهُ بِخِلَافِ بَيْعِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَمْضِي بِإِجَازَتِهِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ [قَوْلُهُ: ثُمَّ

ص: 219

وَحُكْمُهَا الرُّخْصَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا النَّسَاءِ وَمِنْ رُجُوعِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَتِهِ وَمِنْ الْمُزَابَنَةِ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ بِمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» الشَّكُّ مِنْ شَيْخِ مَالِكٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إلَّا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» وَلَهَا شُرُوطٌ، أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْعَرِيَّةِ وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ أَعْرَى) فَلَوْ أَعْطَاهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَجُزْ.

ثَانِيهَا: أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: (ثَمَرَ نَخَلَاتٍ) وَقَوْلِهِ: (لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ) الرَّجُلُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ.

ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِيهَا مُعْرِيَهَا أَوْ مَنْ تَنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ.

رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي جُمْلَتَهَا لَا بَعْضَهَا وَأُخِذَ هَذَا مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

يَشْتَرِيهَا] ظَاهِرُهُ دُخُولُ حَقِيقَةِ الشِّرَاءِ فِي حَقِيقَةِ الْعَرِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا أَعْرَاهُ عَامَيْنِ مَثَلًا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ الْآنَ قَبْلَ وُجُودِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ بَعْدَ الزَّهْوِ كَمَا يَأْتِي، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَرَادَ الشِّرَاءَ الشَّرْعِيَّ وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ.

[قَوْلُهُ: وَحُكْمُهَا الرُّخْصَةُ] أَيْ مِنْ حَيْثُ بَيْعُهَا.

وَقَوْلُهُ: أُصُولٍ أَيْ قَوَاعِدَ مَعْلُومَةٍ وَجَعْلُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ قَوَاعِدَ تَسَامُحٌ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ إنَّمَا هِيَ الرِّبَا حَرَامٌ [قَوْلُهُ: مِنْ رِبَا الْفَضْلِ] إنْ أُرِيدَ بِالتَّفَاضُلِ تَحَقُّقُهُ نَافَى قَوْلَهُ الْآتِي وَكَانَ بِخِرْصِهَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ عَلَى تَقْدِيرِهَا فَهُوَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْدُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُزَابَنَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْمُغَالَبَةِ أَيْ الْمَنْظُورُ لَهُ الْمُغَالَبَةُ بِخِلَافِ التَّفَاضُلِ، وَعِبَارَةُ تت مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ رِبَا الْفَضْلِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِيهَا بِنَوْعِهَا كَيْلًا مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ وَالشَّكُّ فِيهَا كَتَحَقُّقِ الْمُفَاضَلَةِ [قَوْلُهُ: وَمِنْ رُجُوعِ الْإِنْسَانِ فِي هِبَتِهِ] لَكِنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ مَكْرُوهٌ.

[قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُزَابَنَةِ] أَيْ الْمُغَالَبَةِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَكَانَ يَخْرُصُهَا، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ جَذَّهَا فَوَجَدَهَا أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الزَّائِدَ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهَا مُزَابَنَةٌ ابْتِدَاءً وَإِنْ طُلِبَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِرَدِّ الزَّائِدِ بَعْدَ ذَلِكَ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا بَيْعٌ] أَيْ بَيْعُهَا بَيْعٌ [قَوْلُهُ: أَرْخَصَ] بِهَمْزَةٍ قَبْلَ الرَّاءِ السَّاكِنَةِ مِنْ الْإِرْخَاصِ [قَوْلُهُ: بِخِرْصِهَا] أَيْ بِكَيْلِهَا [قَوْلُهُ: بِمَا دُونَ] أَيْ فِيمَا دُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٍ، وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ [قَوْلُهُ: أَوْسُقٍ] جَمْعُ وَسْقٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا [قَوْلُهُ: الشَّكُّ مِنْ شَيْخِ مَالِكٍ] هُوَ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ هَلْ قَالَ شَيْخُهُ أَبُو سُفْيَانَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَبِسَبَبِ هَذَا الشَّكِّ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ فَقَصَرَ فِي الْمَشْهُورِ الْحُكْمَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ اتِّبَاعًا لِمَا وَجَدَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ، وَعَنْهُ أَيْضًا قَصَرَ الْجَوَازَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَأَقَلَّ عَمَلًا بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ شَكَّ فِيهَا وَالْعَرَايَا رُخْصَةٌ أَصْلُهَا الْمَنْعُ فَيُقْصَرُ الْجَوَازُ عَلَى الْمُحَقَّقِ.

تَنْبِيهٌ: صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الرُّخْصَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُعْرِي بِالْكَسْرِ وَالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ.

[قَوْلُهُ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ] بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمُرَادُ الرُّطَبُ.

وَقَوْلُهُ: بِالتَّمْرِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ الْيَابِسَةِ [قَوْلُهُ: يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا] أَيْ الْمُشْتَرُونَ الَّذِينَ صَارُوا مُلَّاكًا لِلثَّمَرَةِ أَيْ الْمُعْرَى وَعِيَالُهُ رُطَبًا بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ، وَلَيْسَ التَّقَيُّدُ بِالْأَكْلِ قَيْدًا بَلْ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ [قَوْلُهُ: وَلَهَا شُرُوطٌ] أَيْ لِبَيْعِهَا شُرُوطٌ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْعَرِيَّةِ] كَأَعَرْتُكَ وَأَنْتَ مُعْرًى لَا بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ أَوْ الْهِبَةِ وَالْمِنْحَةِ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَيْبَسُ] أَيْ بِالْفِعْلِ إذَا تُرِكَتْ، وَلَا يُكْتَفَى بِيُبْسِ نَوْعِهَا وَذَلِكَ كَثَمَرِ نَخْلِ غَيْرِ مِصْرَ لَا ثَمَرِ مَا ذُكِرَ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَلَا فِي مَوْزٍ وَلَا رُمَّانٍ وَلَا تُفَّاحٍ لِأَنَّهَا لَا تَيْبَسُ.

وَقَوْلُهُ: يُدَّخَرُ الْمُرَادُ إنَّ شَأْنَ الْيَابِسِ أَنْ يُدَّخَرَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِادِّخَارِ بِالْفِعْلِ [قَوْلُهُ: أُخِذَ هَذَا إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ قَدْ لَا يَيْبَسُ كَنَخْلِ مِصْرَ [قَوْلُهُ: مِنْ جِنَانِهِ] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اُنْظُرْ هَذَا هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ أَعْرَى لَهُ ثَمَرَ الْجِنَانِ كُلَّهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَمْ لَا وَهَذَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعِلَّةِ هَلْ هِيَ الضَّرُورَةُ أَوْ كَفَّارَةُ الْمُؤْنَةِ؟ .

وَقَالَ ق: قَوْلُهُ مِنْ جِنَانِهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَعْرَى لَهُ نَخَلَاتٍ مُتَفَرِّقَةً مِنْ جِنَانِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهَا بِخِرْصِهَا وَفِيهِ خِلَافٌ اهـ[قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِيهَا مُعْرِيَهَا أَوْ مَنْ تَنَزَّلَ

ص: 220

قَوْلِهِ: (فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا) .

خَامِسُهَا: أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (إذَا أَزْهَتْ) أَيْ بَدَا صَلَاحُ مَا هِيَ فِيهِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ.

سَادِسُهَا: أَلَّا يَشْتَرِيَهَا إلَّا (بِخِرْصِهَا) بِكَسْرِ الْخَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ بِالْحَدِيثِ أَيْ بِكَيْلِهَا، وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: كَمْ فِي هَذِهِ النَّخْلَةِ مِنْ وَسْقٍ؟ فَيُقَالُ: كَذَا وَكَذَا وَهَلُمَّ إلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُقَالُ: كَمْ يَنْقُصُ ذَلِكَ إذَا جَفَّ؟ فَيُقَالُ: وَسْقٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ جَازَ كَمَا سَيَنُصُّ عَلَيْهِ، وَيُعْطَى الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ وَهُوَ وَاهِبُ الثَّمَرَةِ ذَلِكَ عِنْدَ جِذَاذِ الثَّمَرَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ.

سَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بِهِ مِنْ نَوْعِ الْعَرِيَّةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (تَمْرًا) يُرِيدُ مِنْ نَوْعِهِ إنْ صَيْحَانِيًّا فَصَيْحَانِيٌّ، وَإِنْ بَرْنِيًّا فَبَرْنِيُّ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ.

ثَامِنُهَا: أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مُؤَخَّرًا إلَى الْجِذَاذِ.

تَاسِعُهَا: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْرِي وَإِلَيْهِمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجِذَاذِ) عَاشِرُهَا: أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ الْمُشْتَرَاةُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَإِلَيْهِ

ــ

[حاشية العدوي]

مَنْزِلَتَهُ] أَيْ مِنْ وَارِثٍ وَمَوْهُوبٍ وَمُشْتَرٍ لِلْأُصُولِ مَعَ الثِّمَارِ فَقَطْ، بَلْ وَإِنْ قَامَ مَقَامَهُ بِاشْتِرَاءِ بَقِيَّةِ الثَّمَرَةِ الَّتِي وَقَعَتْ الْعَرِيَّةُ فِي بَعْضِهَا فَقَطْ دُونَ أَصْلِهَا فَيَشْتَرِي مِنْ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَمَنْ تَنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا مِنْ غَاصِبِهَا [قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى جُمْلَتُهَا لَا بَعْضُهَا] اعْلَمْ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَخُرُوجِهِ عَلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا لَا يُرِيدُ اطِّلَاعَهُ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ بِالرِّفْقِ بِالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ بِكِفَايَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ، فَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِغَيْرِهِمَا كَالتَّجْرِ وَبِهِ صَرَّحَ اللَّخْمِيُّ.

إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ خَلِيلٌ، فَقَالَ: يَشْتَرِي بَعْضَهَا بِنَاءً عَلَى مُلَاحَظَةِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ.

نَعَمْ اخْتِلَافٌ بَيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاللَّخْمِيِّ فَعَلَّلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِدَفْعِ الضَّرَرِ وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ التَّعْلِيلَ بِالْمَعْرُوفِ فَكَلَامُ الشَّارِحِ آتٍ عَلَى كَلَامِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى طَرِيقِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لَكَانَ أَحْسَنَ [قَوْلُهُ: يَبْدُو صَلَاحُهَا] أَيْ حِينَ الشِّرَاءِ نَصَّ عَلَى هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَاصًّا بِالْعَرِيَّةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ لِأَجْلِ الرُّخْصَةِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ الْبَاجِيُّ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، وَفَسَّرَ الزَّهْوَ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ وَعَمَّمَ إشَارَةً إلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالْبَلَحِ الْمُخْتَصِّ بِالزَّهْوِ الَّذِي هُوَ الِاحْمِرَارُ أَوْ الِاصْفِرَارُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ بَدَا صَلَاحُ مَا هِيَ فِيهِ] أَيْ مَا الْعَرِيَّةُ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ بَدَا صَلَاحُ مَا عَدَاهَا مِنْ الثَّمَرِ وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا هِيَ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَهُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَخَلِيلٍ وَمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ شُرَّاحِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بُدُوُّ صَلَاحِهَا هِيَ [قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ] وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ [قَوْلُهُ: أَيْ بِكَيْلِهَا] أَيْ بِقَدْرِ كَيْلِهَا أَيْ لَا بِأَقَلَّ وَلَا بِأَكْثَرَ، وَحِينَئِذٍ يَصْلُحُ جَعْلُهُ شَرْطًا وَلَيْسَ الْكَيْلُ شَرْطًا لِأَنَّ جَعْلَهُ شَرْطًا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تُبَاعُ بِغَيْرِ خِرْصِهَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ إذْ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ [قَوْلُهُ: وَيُعْطَى الْمُعْرَى إلَخْ] الْمُرَادُ أَنْ لَا يَدْخُلَا عَلَى شَرْطِ تَعْجِيلِهَا بَلْ دَخَلَا عَلَى التَّوْفِيَةِ عِنْدَ الْجِذَاذِ أَوْ سَكَتَا، فَالْمُضِرُّ الدُّخُولُ عَلَى شَرْطِ تَعْجِيلِهَا وَأَمَّا تَعْجِيلُهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَضُرُّ، وَهَلْ يُجْبَرُ الْمَوْهُوبُ عَلَى الْأَخْذِ؟ أَشَارَ ابْنُ يُونُسَ إلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي أَنَّهَا كَالْقَرْضِ أَوْ كَالْبَيْعِ اهـ. فَإِنْ وَقَعَ عَلَى شَرْطِ تَعْجِيلِهَا فُسِخَ فَإِنْ جَذَّهَا رُطَبًا رَدَّ مِثْلَهُ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَالْجِذَاذُ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ هُوَ قَطْعُ ثِمَارِ النَّخْلِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ مُقَابِلُ ذَلِكَ [قَوْلُهُ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ مُفَادَ هَذَا أَنَّ الْإِشَارَةَ لِمَعُونَةِ الْإِرَادَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ.

[قَوْلُهُ: إنْ صَيْحَانِيًّا إلَخْ] فَلَا يُبَاحُ صَيْحَانِيٌّ بِبَرْنِيِّ وَلَا جَيِّدٌ بِرَدِيءٍ هَذَا مَدْلُولُهُ وَفِيهِ إجْمَالٌ بَيِّنٌ ابْنُ عُمَرَ.

الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِمَا هُوَ أَطْيَبُ مِنْ نَوْعِهَا مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِيهَا أَعْلَى ذَلِكَ النَّوْعِ فَإِنْ كَانَ لِيَكْفِيَهُ مُؤْنَتَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَاهَا لِيَدْفَعَ الضَّرَرَ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ الْأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَسْلَفَ رَدِيئًا لِيَأْخُذَ طَيِّبًا اهـ.

[قَوْلُهُ: ثَامِنُهَا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ إلَخْ] مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ يُعْطَى إلَخْ [قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْرِي] أَيْ لَا فِي حَائِطٍ مُعَيَّنٍ اتِّبَاعًا لِلرُّخْصَةِ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فُسِخَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ.

وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَيْهِمَا أَشَارَ إلَخْ

ص: 221

أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (إنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَجُوزُ) لِلْمُعْرِي وَلَا لِغَيْرِهِ (شِرَاءُ أَكْثَرِ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ) نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ.

ــ

[حاشية العدوي]

فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ عِنْدَ الْجِذَاذِ يَتَحَقَّقُ وَلَوْ بِالْإِعْطَاءِ مِنْ أَشْجَارٍ مُعَيَّنَةٍ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ الْمُشْتَرَاةُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ] أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْعَرِيَّةُ أَكْثَرَ وَهَذَا فِي الْعَرِيَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَأَمَّا لَوْ أَعْرَاهُ عَرَايَا فِي حَوَائِطَ فِي عُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أَزْمِنَةٍ مُخْتَلِفَةٍ لَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَا إنْ كَانَتْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ عُقُودٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ، فَكَعَرِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَشْتَرِي مِنْهَا إلَّا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا كُلِّهِ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَاتِّحَادِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ خَلِيلٍ.

[قَوْلُهُ: إلَّا بِالْعَيْنِ] أَيْ يَشْتَرِيهَا كُلَّهَا بِالْعَيْنِ أَوْ الْعَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخِرْصِهَا وَالزَّائِدَ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.

ص: 222