الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ بَلْ تُوَكِّلُ غَيْرَهَا مِنْ الرِّجَالِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ الذَّكَرِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخِ بَعْدُ وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحَ امْرَأَةٍ.
(وَلَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ الصَّغِيرَةَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا) عَبْدُ الْوَهَّابِ هَذَا إذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْهَا مِنْ فُلَانٍ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا قَالَ لَهُ: زَوِّجْهَا مِمَّنْ شِئْت، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ عَلَى تَفْسِيرِ عَبْدِ الْوَهَّابِ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ الصَّغِيرَةَ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ، وَهُمَا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِالتَّزْوِيجِ وَيُعَيِّنَ لَهُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَلَى الْمُخْتَصَرِ (وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ) فِي النِّكَاحِ، وَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا كَالْأَخِ لِلْأُمِّ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ كَالْخَالِ (وَالْأَوْلِيَاءُ مِنْ الْعَصَبَةِ) جَمْعُ عَاصِبٍ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ مِثْلِهِ، وَالْأَقْوَى تَعْصِيبًا يُقَدَّمُ ع ظَاهِرِ كَلَامِهِ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا هُنَا يُرَدُّ إلَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ هُنَا إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ د: وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِ الْكَافِلُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ وَلِيٌّ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ فِي الدَّنِيَّةِ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْكَفَالَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْكَافِلُ تَزْوِيجَ الْمَكْفُولَةِ فَقِيلَ عَشْرُ سِنِينَ وَقِيلَ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةُ أَعْوَامٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ: طَلَبُ التَّزْوِيجِ (وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ) ك رِوَايَتِنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِضَمِّ الْفِعْلَيْنِ وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ (وَذَلِكَ) النَّهْيُ عَنْ
الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ
ــ
[حاشية العدوي]
لِلصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ الْوَصِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ فَصَدَاقُهُمْ فِي مَالِهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ، وَلَوْ شُرِطَ عَلَى الْحَاكِمِ وَالْوَصِيِّ لَعُمِلَ بِهِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَا حَالَ الشَّرْطِ مُعْدِمِينَ.
[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ وَلِيَّهَا] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يُوَكِّلُهُ وَلِيَّهَا أَوْ غَيْرَهُ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّهَا لَا تَعْقِدُ أَيْ لَا تَعْقِدُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَحَاصِلُهُ عَدَمُ عَقْدِهَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَيْسَ مُرْتَبِطًا بِالتَّعْمِيمِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ إلَخْ، وَإِنْ فَهِمَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قَرَّرْنَا لَا عَلَى مَا فُهِمَ، فَقَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ إلَخْ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبَعْدَ أَنْ عَلِمْت مَا قَرَّرْنَا، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ هُوَ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ.
[قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ إلَخْ] تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مِنْ الصِّيَغِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَأَنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا الْجَبْرُ [قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالْإِجْبَارِ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالتَّزْوِيجِ [قَوْلُهُ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ] كَالِابْنِ.
وَقَوْلُهُ أَوْ بِذَكَرٍ مِثْلُهُ كَابْنِ الِابْنِ، وَقَوْلُهُ وَالْأَقْوَى تَعْصِيبًا يُقَدَّمُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ مَثَلًا عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ [قَوْلُهُ: وَقَدْ قَالَ قَبْلَ هَذَا] أَيْ مَا يُنَاقِضُهُ [قَوْلُهُ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَا هُنَا يُرَدُّ إلَى مَا تَقَدَّمَ] بِأَنْ تَقُولَ الْوَلِيُّ لَا يَكُونُ مِنْ الْعَصَبَةِ أَيْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ عَاصِبٍ بِأَنْ يَكُونَ كَافِلًا أَوْ حَاكِمًا [قَوْلُهُ: قَالَ د، وَيَخْرُجُ إلَخْ] يَجْعَلُ الْحَصْرَ إضَافِيًّا كَمَا قَرَّرْنَا لَا خُرُوجَ [قَوْلُهُ: وَمُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَصَرَ قَالَ فَكَافِلٌ، وَهَلْ إنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفَقُ تَرَدُّدٌ، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ أَيْ فَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ بَلْ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ مِنْ حَيْثُ تَقْدِيمُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَدْ ضَعَّفَ مَذْهَبَهَا اللَّقَانِيُّ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ.
[قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ الْكَفَالَةِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الْأَقَلِّيَّةُ فَانْطَبَقَ عَلَى مَا يَذْكُرُهُ بَعْدُ [قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ] أَيْ فَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةِ يُعَدُّ فِيهَا مُشْفِقًا.
[الْخُطْبَة عَلَيَّ الْخُطْبَة]
[قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ] أَيْ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ فِيهِ حَمْدُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: رِوَايَتُنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ] أَيْ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: فِي بَابِ الْبُيُوعِ، وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ، وَالْوَاقِعُ فِيمَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ الرَّفْعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ الْفِعْلَانِ مَجْزُومَانِ عَلَى النَّهْيِ هَكَذَا الرِّوَايَةُ نَقْلًا لِلْحَدِيثِ بِلَفْظِهِ [قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ أَمْرٌ] كَأَنَّ لِلتَّحْقِيقِ، وَقَوْلُهُ أَمْرٌ الصَّوَابُ نَهْيٌ [قَوْلُهُ: حَرَامٌ] أَيْ النَّهْيُ حَرَامٌ فِيهِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُوصَفُ
وَالسَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ حَرَامٌ بِشَرْطِ (إذَا رَكَنَا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا (وَتَقَارَبَا) أَيْ الزَّوْجَانِ أَوْ الْمُتَبَايِعَانِ وَالتَّرَاكُنُ فِي النِّكَاحِ أَنْ تَمِيلَ إلَيْهِ وَيَمِيلَ إلَيْهَا، وَالتَّقَارُبُ اشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ. وَفِي الْبَيْعِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْوَزْنَ وَيَتَبَرَّأَ لَهُ الْآخَرُ مِنْ الْعُيُوبِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الرُّكُونَ كَافٍ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ صَدَاقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، وَالْمَذْهَبُ لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِقِ فَيَجُوزُ لِلصَّالِحِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَإِذَا جَازَ عَلَى الْفَاسِقِ فَالْكَافِرُ أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَتَنَاوَلُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ أَخِيهِ وَلِهَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الذِّمِّيِّ.
قَالَ ق وَقَالَ ع: ذِكْرُ الْأَخِ لَيْسَ بِشَرْطٍ إنَّمَا خَرَجَ الْحَدِيثُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الذِّمِّيِّ قُلْت وَصَرَّحَ الْجُزُولِيُّ بِمَشْهُورِيَّتِهِ، وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ.
ثُمَّ
ــ
[حاشية العدوي]
بِكَوْنِهِ حَرَامًا، الْفِعْلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَا نَفْسُ النَّهْيِ [قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إذَا رَكَنَا إلَخْ] إضَافَةُ شَرْطٍ إلَى مَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ [قَوْلُهُ: أَيْ الزَّوْجَانِ إلَخْ] تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ فِي رَكَنَا وَتَقَارَبَا [قَوْلُهُ: أَنْ تَمِيلَ إلَيْهِ إلَخْ] هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُعْتَبَرُ مَيَلَانُهَا، وَأَمَّا الْمُجْبَرَةُ فَيُعْتَبَرُ مَيَلَانُ مُجْبِرِهَا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رُكُونَ الْمُجْبِرِ كَافٍ، وَلَوْ بِسُكُوتِهِ، وَلَوْ ظَهَرَ رَدُّهَا، وَكَذَا رُكُونُ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ رَدُّهَا، وَكَذَا رُكُونُ أُمِّهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ رَدُّهَا، وَلَا يُعْتَبَرُ رَدُّ أُمِّهَا أَوْ غَيْرِ مُجْبِرِهَا مَعَ رُكُونِهَا، وَهَذَا إذَا اسْتَمَرَّ الرُّكُونُ، فَلَوْ رَجَعَتْ أَوْ وَلِيُّهَا عَنْ الرُّكُونِ قَبْلَ خِطْبَةِ الْغَيْرِ لَمْ تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى وَلِيِّهَا الرُّجُوعُ، نَعَمْ هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ، وَفُسِخَ عَقْدُ الثَّانِي قَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا بِطَلَاقٍ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ، وَلَوْ رَضِيَ الْأَوَّلُ بِتَرْكِهَا لِلثَّانِي، وَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ إرْخَاءُ السُّتُورِ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمَسِيسَ، وَمَحَلُّ الْفَسْخِ حَيْثُ اسْتَمَرَّ الرُّكُونُ أَوْ كَانَ الرُّجُوعُ لِأَجْلِ خِطْبَةِ ذَلِكَ الثَّانِي وَإِلَّا فَلَا فَسْخَ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ الثَّانِيَ، وَادَّعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَنَّهَا كَانَتْ رَجَعَتْ عَنْ الرُّكُونِ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ خِطْبَةِ الثَّانِي، وَادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِسَبَبِ خِطْبَةِ الثَّانِي، وَلَا قَرِينَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ مُجْبِرِهَا، وَقَوْلِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلصِّحَّةِ بِخِلَافِ دَعْوَى الْأَوَّلِ. [قَوْلُهُ: وَالتَّقَارُبُ اشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ] أَيْ التَّقَارُبُ فِي النِّكَاحِ اشْتِرَاطُ الشُّرُوطِ زَادَ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ اهـ.
أَيْ وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ مُؤَكَّدًا كَأَنْ لَا يَضْرِبَهَا فِي عِشْرَةٍ، وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ مَا قَدَّرْنَاهُ أَوَّلًا بِقَوْلِنَا فِي النِّكَاحِ، وَسَكَتَ عَنْ التَّرَاكُنِ فِي الْبَيْعِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي عِبَارَتِهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَالتَّرَاكُنُ فِي الْبَيْعِ كَذَلِكَ أَيْ أَنْ يَمِيلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ [قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْوَزْنَ] أَيْ يَشْتَرِطُ الْبَائِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَزْنَ الدَّنَانِيرِ مَثَلًا، وَيَتَبَرَّأُ لَهُ الْآخَرُ، أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعُيُوبِ بِأَنْ يَقُولَ: إذَا وَجَدْت عَيْبًا رَدَدْته، وَهَذَا الشَّرْطُ مُؤَكَّدٌ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَةَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ مُمْكِنٌ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَدْرَ الثَّمَنِ [قَوْلُهُ: ظَاهِرُ إلَخْ] غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَقَارَبَا الْمُفَسَّرَ بِاشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ الْمُقْتَضِي لِتَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ لِقَوْلِهِ فِي التَّحْقِيقِ مُعَلِّلًا لِلْمَشْهُورِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ، وَيَتِمُّ بِدُونِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ]، وَقِيلَ ذَلِكَ جَائِزٌ مَا لَمْ يُسَمِّ الصَّدَاقَ أَيْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ عِنْدَ تَقْدِيرِهِ [قَوْلُهُ: لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِقِ] الْمُرَادُ بِهِ الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ بِجَارِحَةٍ، وَأَمَّا الْفَاسِقُ بِالِاعْتِقَادِ كَالْقَدَرِيَّةِ، فَلَا يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ، وَلَا يُزَوَّجُوا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ [قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ لِلصَّالِحِ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّ الْخَاطِبَ الْأَوَّلَ إمَّا صَالِحٌ أَوْ مَجْهُولُ حَالٍ أَوْ فَاسِقٌ وَالثَّانِي كَذَلِكَ، فَيَحْرُمُ فِي سَبْعٍ، وَيَجُوزُ فِي اثْنَيْنِ، وَهُمَا مَا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا وَالثَّانِي صَالِحًا أَوْ مَجْهُولَ حَالٍ. [قَوْلُهُ: لَا يَتَنَاوَلُهُ] أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ النَّهْيَ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ [قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ إلَخْ] فَإِنْ قُلْت الذِّمِّيُّ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الْفَاسِقِ عِنْدَ اللَّهِ.
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَاسِقَ عَلَى حَالِهِ لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا شَرْعًا. بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ عَلَى حَالٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ الْجُزُولِيُّ بِمَشْهُورِيَّتِهِ] أَيْ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ