المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيفية إقامة الحد] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[كيفية إقامة الحد]

ضَرُورَةٍ وَلَوْ جَهْلًا لِلْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةِ (خَمْرًا) وَهُوَ مَا عُصِرَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ لِيُحَلَّى (أَوْ) شَرِبَ (نَبِيذًا) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ. ع قَوْلُهُ: (مُسْكِرًا) صِفَةٌ لِنَبِيذٍ لَا لِخَمْرٍ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُحَدُّ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ (حُدَّ ثَمَانِينَ) جَلْدَةً بَعْدَ صَحْوَةٍ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ أَوْ الشَّمِّ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا قَالَهُ ع أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: (سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ) إشَارَةٌ إلَى الْمُخَالِفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُحَدُّ فِي النَّبِيذِ إذَا سَكِرَ (وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ، ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ سَجَنُوا فِيهِ. .

(فَرْعٌ) فِي أَكْلِ الْحَشِيشَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْحَدُّ وَالْأَدَبُ وَالْحَدُّ إنْ حُمِّصَتْ وَالْأَدَبُ إنْ لَمْ تُحَمَّصْ، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى بِهَا. .

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ الْحَدِّ فَقَالَ: (وَيُجَرَّدُ الْمَحْدُودُ) الذَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ (وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إلَّا مِمَّا يَقِيهَا) مِنْ (الضَّرْبِ) كَالْفَرْوِ لِتَتَأَلَّمَ بِالضَّرْبِ وَتَنْزَجِرَ عَنْ مِثْلِ مَا ارْتَكَبَتْهُ (وَيُحَدَّانِ قَاعِدَانِ) صَوَابُهُ قَاعِدَيْنِ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ، وَوَجْهُ الرَّفْعِ بِأَنَّهُ خَبَرُ مُضْمِرٍ أَيْ وَهُمَا قَاعِدَانِ غَيْرَ مَرْبُوطَيْنِ، وَمَحَلُّ الضَّرْبِ الظَّهْرُ وَالْكَتِفَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَيُتَوَسَّطُ فِي الضَّرْبِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا وَيُنْتَظَرُ لِلْحَدِّ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ، وَالضَّرْبُ يَكُونُ بِسَوْطٍ مِنْ جِلْدٍ

ــ

[حاشية العدوي]

عَلَى لِسَانِهِ وَابْتَلَعَ رِيقَهُ. وَقَوْلُهُ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ احْتِرَازٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ ذِمِّيِّينَ أَوْ حَرْبِيِّينَ. وَقَوْلُهُ: الْمُكَلَّفِينَ احْتِرَازًا عَنْ غَيْرِهِمْ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا لَا حَدَّ عَلَى الْغَالِطِ.

[قَوْلُهُ: مُخْتَارًا] أَيْ لَا مُكْرَهًا. وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أُخْرِجَ بِهِ صَاحِبُ الْغُصَّةِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً.

[قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهْلًا لِلْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةِ] أَيْ كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَلَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ، فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يُعْذَرْ هُنَا وَعُذِرَ فِي الزِّنَا حَيْثُ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَفَاسِدَ الشُّرْبِ لَمَّا كَانَتْ أَشَدَّ مِنْ مَفَاسِدِ الزِّنَا لِكَثْرَتِهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا زَنَى وَسَرَقَ وَقَتَلَ كَانَ أَشَدَّ مِنْ الزِّنَا، وَلِأَنَّ الشُّرْبَ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ غَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا عُصِرَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ لِيُحَلَّى] لَفْظَةُ لِيُحَلَّى لَيْسَتْ فِي التَّحْقِيقِ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهَا، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ مَا دَخَلَتْهُ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ بِحَيْثُ صَارَ شَأْنُهُ الْإِسْكَارَ أَسْكَرَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا.

[قَوْلُهُ: التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ] أَيْ مَثَلًا لِيُدْخِلَ الْعَسَلَ وَغَيْرَهُ، أَيْ وَيَسْتَمِرُّ حَتَّى يَحْلُوَ وَيَصِلَ إلَى حَدِّ الْإِسْكَارِ، وَنَبِيذٌ بِمَعْنَى مَنْبُوذٍ وَالْعِبَارَةُ عَلَى حَذْفِ أَيْ مَاءٍ مَنْبُوذٍ لِأَنَّ الْمَشْرُوبَ الْمَاءُ الْمَنْبُوذُ فِيهِ نَحْوُ التَّمْرِ لَا نَفْسُ الْمَنْبُوذِ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُسْكِرًا مَعْنَاهُ شَأْنُهُ الْإِسْكَارُ أَسْكَرَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا [قَوْلُهُ: إمَّا بِإِقْرَارٍ] أَيْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بَعْدَ صَحْوِهِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ الشَّمِّ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا] وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى الشُّرْبِ وَالْآخَرُ عَلَى الرَّائِحَةِ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ مَشْرُوبَهُ خَمْرٌ وَعَدْلَانِ أَنَّهُ عَسْلٌ مَثَلًا أَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ رَائِحَةَ فَمِهِ خَمْرٌ وَآخَرَانِ رَائِحَتُهُ ثُومٌ مَثَلًا لِأَنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي.

[قَوْلُهُ: وَالْأَدَبُ] أَيْ لِأَنَّهَا مُخَدِّرَةٌ كَمَا فِي تت أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ.

[قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ] الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: وَكَذَا ثَلَاثَةٌ أَيْ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي الْبُطْلَانِ أَيْ: فَمَنْ يَقُولُ بِالْحَدِّ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَمَنْ يَقُولُ بِالْأَدَبِ يَقُولُ بِعَدَمِهِ مُطْلَقًا وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَمَنْ يُفَصِّلُ فِي الْحَدِّ يُفَصِّلُ فِي الْبُطْلَانِ

[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

[قَوْلُهُ: وَيُجَرَّدُ] ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ.

[قَوْلُهُ: وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إلَّا مِمَّا يَقِيهَا] وَيُنْدَبُ أَنْ تُجْعَلَ فِي قُفَّةٍ وَيُجْعَلَ تَحْتَهَا شَيْءٌ مِنْ تُرَابٍ وَيُبَلَّ بِالْمَاءِ لِأَجْلِ السَّتْرِ.

[قَوْلُهُ: قَاعِدَانِ] ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ.

[قَوْلُهُ: غَيْرَ مَرْبُوطَيْنِ] أَيْ وَمِنْ غَيْرِ شَدِيدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ لَا يَقَعُ مَوْقِعَهُ فَيَجُوزُ شَدُّهُ، وَيَكُونُ الْمُتَوَلِّي لِلضَّرْبِ شَخْصًا مُتَوَسِّطًا لَا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَلَا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ.

[قَوْلُهُ: الظَّهْرُ] هُوَ خِلَافُ الْبَطْنِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ. وَقَوْلُهُ: وَالْكَتِفَانِ وَالظَّاهِرُ وَمَا بَيْنَهُمَا مِثْلُهُمَا.

[قَوْلُهُ: وَيُنْتَظَرُ لِلْحَدِّ] الْأَوْلَى الْجَلْدِ.

[قَوْلُهُ: وَالضَّرْبُ يَكُونُ

ص: 330