المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[من يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء]

فَوْقَهُ، وَأَجَابَ عَنْهُمَا بِجَوَابٍ وَاحِدٍ وَعَقَدَ فِي الْعِبَارَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَ:(وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ) لِلصُّلْبِ (السُّدُسَ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ) ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ (أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ) الثُّلُثُ الْبَاقِي (بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ) تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى: أَرَأَيْت مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبَنَاتَ ابْنٍ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. وَتَقْدِيرُ الثَّانِيَةِ: أَرَأَيْت مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبَنَاتَ ابْنٍ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ وَتَحْتَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ وَتَقْدِيرُ جَوَابِ الْأُولَى كَانَ ذَلِكَ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ، وَتَقْدِيرُ جَوَابِ الثَّانِيَةِ كَانَ ذَلِكَ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ

(وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ) الثُّلُثِ الْبَاقِي (مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) مِنْ الطَّبَقَةِ الْأُولَى، وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ عَقَّبَ الْكَلَامَ عَلَى الْبَنَاتِ بِالْكَلَامِ عَلَى الْأَخَوَاتِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوَاحِدَةَ تَرِثُ النِّصْفَ إذَا انْفَرَدَتْ، وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ وَالْأَخُ يَعْصِبُهُنَّ فَقَالَ:(وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْكَلَالَةِ: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] وَسُمِّيَ الشَّقِيقُ شَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الصُّلْبَ وَالرَّحِمَ مَعَ أَخِيهِ (وَ) مِيرَاثُ (الِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] . (فَإِنْ كَانُوا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176](وَالْأَخَوَاتُ) الشَّقَائِقُ وَالْأُخْتُ الْوَاحِدَةُ (مَعَ الْبَنَاتِ) أَوْ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ أَوْ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ (كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ) أَيْ لَا يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ (مَعَهُنَّ) أَيْ مَعَ الْبَنَاتِ بَلْ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ بِالتَّعْصِيبِ، وَقَيَّدْنَا بِالشَّقَائِقِ؛ لِأَنَّ اللَّوَاتِي لِلْأَبِ لَا شَيْءَ لَهُنَّ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الشَّقَائِقِ، وَإِنَّمَا قَالَ كَالْعَصَبَةِ وَلَمْ يَقُلْ عَصَبَةً؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا يُشْبِهْنَ الْعَصَبَةَ فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ إلَّا مَا بَقِيَ عَنْ الْبِنْتِ، وَلَا يُشْبِهْنَ الْعَصَبَةَ فِي حِيَازَةِ الْمَالِ إذَا انْفَرَدْنَ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَنْ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ وَالْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقَ عَنْ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: (وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ) الْأَشِقَّاءِ (وَالْأَخَوَاتِ) الشَّقَائِقِ مُجْتَمَعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ (مَعَ الْأَبِ) بَلْ يُحْجَبُونَ بِهِ حَجْبَ إسْقَاطٍ؛ لِأَنَّهُمْ

ــ

[حاشية العدوي]

بِحَسَبِ اصْطِلَاحِهِمْ أَنْ يَكُونَ مَصْدُوقُ الِابْنِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ مَا كَانَ مَنْسُوبًا لِلْمَيِّتِ بِلَا وَاسِطَةٍ، فَالْوَجْهُ حِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يُلَاحِظَ الْوَاسِطَةَ فِي الْمُضَافِ فَيَكُونُ مَصْدُوقُ الْمُضَافِ إلَيْهِ الِابْنَ لِلْمَيِّتِ بِلَا وَاسِطَةٍ، أَوْ يُلَاحِظُ الْوَاسِطَةَ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ أَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ ابْنٌ لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ، مِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ.

[قَوْلُهُ: وَعَقَدَ فِي الْعِبَارَةِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ مَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ حَيْثُ مَا يَقَعُ فِي الْوَهْمِ ابْتِدَاءً أَنَّ قَوْلَهُ: وَتَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى تَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقَعُ فِي الْوَهْمِ أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ: كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ طَرَفًا وَاحِدًا مَعَ أَنَّهُمَا طَرَفَانِ مُرْتَبِطَانِ بِمَا قَبْلَهُمَا عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ. فَقَوْلُهُ: بَيْنَهُ مَعَ قَوْلِهِ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ: وَمَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ وَبَيْنَهُ مَعَ قَوْلِهِ: وَمَنْ فَوْقَهُ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ.

[قَوْلُهُ: يَشُقُّ الصُّلْبَ] أَيْ الظَّهْرَ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْمِصْبَاحِ، أَيْ ظَهْرَ الْأَبِ. وَقَوْلُهُ: الرَّحِمَ أَيْ رَحِمَ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الصُّلْبِ وَيَدْخُلُ فِي الرَّحِمِ.

[قَوْلُهُ: مَعَ أَخِيهِ] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يَشُقُّ لَيْسَتْ الْمَعِيَّةَ فِي الزَّمَنِ وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ إلَّا عَلَى التَّوْأَمَيْنِ فَقَطْ، بَلْ الْمَعْنَى أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي شَقِّ الصُّلْبِ أَيْ تَحَقُّقِ الشَّقِّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلصُّلْبِ وَالرَّحِمِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّمَنُ.

[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

[قَوْلُهُ: وَالْأَخَوَاتُ الشَّقَائِقُ] أَرَادَ بِهِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ. وَقَوْلُهُ: مَعَ الْبَنَاتِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ الشَّقَائِقُ وَالْأُخْتُ.

[قَوْلُهُ: كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ] اللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ.

[قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُفْرَضُ] تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا بِالْحَقِيقَةِ أَيْ لَا يُزَادُ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُنَّ] اللَّامُ بِمَعْنَى مِنْ بَيَانٌ

ص: 382

يُدْلُونَ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ يُدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إلَّا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَا مِيرَاثَ) لَهُمْ أَيْضًا (مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ) الذَّكَرِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ أَقْوَى تَعْصِيبًا مِنْهُمْ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْبُنُوَّةَ تَشْمَلُهُ (وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ فِي) حَالِ (عَدَمِ) الْإِخْوَةِ (الشَّقَائِقِ كَالْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ) قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا فِي أَنَّ الْوَاحِدَةَ إذَا انْفَرَدَتْ تَرِثُ النِّصْفَ وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ، وَأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ كَانَتْ) الْوَارِثَةُ (أُخْتًا شَقِيقَةً) لَيْسَ مَعَهَا ذَكَرٌ (وَ) إنَّمَا مَعَهَا (أُخْتٌ) وَاحِدَةٌ لِأَبٍ (أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَالنِّصْفُ) يُعْطَى (لِلشَّقِيقَةِ وَ) يُعْطَى (لِمَنْ بَقِيَ مِنْ) جِنْسِ (الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ كَمَا كَانَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَوْ بَنَاتِهِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا حَظَّ لِلْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَقَيَّدْنَا بِلَيْسَ مَعَهَا ذَكَرٌ احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلَّتِي لِلْأَبِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ أُخْتٍ فَقَالَ:(وَلَوْ كَانَتَا) أُخْتَيْنِ (شَقِيقَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ) اللَّوَاتِي (لِلْأَبِ) مَعَهُمَا (شَيْءٌ) فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ وَلَا فِي غَيْرِ السُّدُسِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ) أَيْ اللَّوَاتِي لِلْأَبِ (ذَكَرٌ) فِي دَرَجَتِهِنَّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ ذَكَرٌ (فَ) إنَّهُمْ (يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ) بَعْدَ أَخْذِ الشَّقِيقَتَيْنِ أَوْ الشَّقَائِقِ الثُّلُثَيْنِ فَيَقْتَسِمُونَهُ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَقَيَّدْنَا الذَّكَرَ بِكَوْنِهِ فِي دَرَجَتِهِنَّ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَابْنِ الْأَخِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَعْصِبْ أُخْتَهُ فَمَنْ فَوْقَهُ وَهِيَ عَمَّتُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى بِخِلَافِ ابْنِ الِابْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا عَصَبَ أُخْتَهُ عَصَبَ مَنْ فَوْقَهُ، وَبِقَوْلِنَا: وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ.

(وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ سَوَاءٌ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا إذَا انْفَرَدَ (وَ) أَمَّا (إنْ كَثُرُوا) بِأَنْ زَادُوا عَلَى الْوَاحِدِ ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (فَ) فَرْضُهُمْ (الثُّلُثُ) يُقْسَمُ (بَيْنَهُمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ) مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} [النساء: 12] الْآيَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ

ــ

[حاشية العدوي]

لِلْوَجْهِ الْوَاحِدِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا يُشْبِهْنَ الْعَصَبَةَ فِي أَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ إلَّا مَا بَقِيَ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ] مِنْ أَدْلَى فَهُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ يَصِلُونَ.

[قَوْلُهُ: الذَّكَرِ] صِفَةٌ لِلْمُضَافِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ ذَكَرٌ.

[قَوْلُهُ: فَلِأَنَّهُ أَقْوَى تَعْصِيبًا] أَيْ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَالْأَخُ يُدْلِي بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ تت.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْبُنُوَّةَ تَشْمَلُهُ إلَخْ] فِيهِ أَنَّ مُطْلَقَ الْبُنُوَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهَا الْعِلَّةُ الْمُوجِبَةُ لِتَقْدِيمِ الِابْنِ عَلَى الْأَخِ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ: أَقْوَى تَعْصِيبًا، وَمَا كَانَ التَّعْلِيلُ يَتِمُّ إلَّا لَوْ جَعَلْنَا الْعِلَّةَ فِي تَقْدِيمِ الِابْنِ عَلَى الْأَخِ الْبُنُوَّةُ. نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ لَسَلِمَ.

[قَوْلُهُ: وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ] أَلْ لِلْجِنْسِ بِمُلَاحَظَةِ التَّغْلِيبِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ فِي أَنَّ الْوَاحِدَةَ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: كَالْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ] يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُشْتَرَكَةُ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الشَّقَائِقِ. وَقَوْلُهُ: ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ بَدَلٌ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ الَّذِي هُوَ الْإِخْوَةُ الشَّقَائِقُ لِقُرْبِهِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ التَّعْمِيمُ فِي جَانِبِ الْمُشَبَّهِ الَّذِي هُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ.

[قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ] قَدَّرَهُ لِيُدْخِلَ الْوَاحِدَةَ مِنْ أَخَوَاتِ الْأَبِ.

[قَوْلُهُ: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إلَخْ] وَوَافَقَهُ أَبُو ثَوْرٍ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو ثَوْرٍ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا أَبْقَتْ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . وَمُفَادُ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْأُخْتِ لِلْعَاصِبِ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّ الْجُمْهُورَ يَقُولُونَ: إنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مِنْ جُمْلَةِ الْفَرَائِضِ.

[قَوْلُهُ: لِلْأَخَوَاتِ اللَّوَاتِي] أَلْ لِلْجِنْسِ.

[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ] حَالٌ مِنْ الْأُخْتِ وَالْأَخِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا مُسْتَوِيَيْنِ لَا مَزِيدَ لِذَكَرٍ عَلَى أُنْثَى فِي الْفَرِيضَةِ.

[قَوْلُهُ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى] مُبْتَدَأٌ وَمَعْطُوفٌ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: سَوَاءٌ خَبَرٌ وَفِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِسَوَاءٍ، فَإِنْ قُلْت: مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ اسْتِوَاءُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ؟ قُلْنَا: مِنْ حُكْمِ الِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّسَاوِي.

[قَوْلُهُ: {يُورَثُ كَلالَةً} [النساء: 12]] الْكَلَالَةُ الْفَرِيضَةُ الَّتِي لَا وَلَدَ فِيهَا وَلَا وَالِدَ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ. وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ

ص: 383

وَالْأُخْتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ خَاصَّةً، وَعَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى (وَيَحْجُبُهُمْ) أَيْ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ (عَنْ الْمِيرَاثِ) حَجْبَ إسْقَاطٍ (الْوَلَدُ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَبَنُوهُ) وَإِنْ سَفَلُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا (وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ) احْتِرَازًا مِنْ الْجَدِّ لِلْأُمِّ فَلَا يَحْجُبُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ.

(وَالْأَخُ يَرِثُ الْمَالَ) كُلَّهُ تَعْصِيبًا (إذْ انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ) عِنْدَ عَدَمِ الشَّقِيقِ وَقَيَّدْنَا بِهَذَا قَوْلَهُ: (وَالشَّقِيقُ) أَيْ الْأَخُ الشَّقِيقُ (يَحْجُبُ الْأَخَ) الَّذِي (لِلْأَبِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ سَاوَى فِي دَرَجَةٍ وَزَادَ بِزِيَادَةِ أُمٍّ فَهُوَ مُقَدَّمٌ.

(وَإِنْ كَانَ) مَنْ يَرِثُ (أَخٌ وَأُخْتٌ كَثُرَ شَقَائِقُ أَوْ لِأَبٍ) عِنْدَ عَدَمِ الشَّقَائِقِ (فَالْمَالُ) الْمَوْرُوثُ يُقْسَمُ (بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ كَرَّرَهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ: (وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ ذُو) أَيْ صَاحِبُ (سَهْمٍ) أَيْ فَرْضٍ (بُدِئَ بِأَهْلِ السِّهَامِ وَكَانَ لَهُ) أَيْ الْأَخِ (مَا بَقِيَ) وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْأَخِ بَلْ كُلُّ عَاصِبٍ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «فَمَا أَبْقَتْ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . (وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ) عَنْ أَهْلِ السِّهَامِ (لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) الْأَشِقَّاءِ إنْ كَانُوا وَإِلَّا فَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ يُقْسَمُ ذَلِكَ الْبَاقِي إنْ كَانَ بَيْنَهُمْ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَهُمْ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السِّهَامِ إخْوَةٌ لِأُمٍّ) ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (قَدْ وَرِثُوا الثُّلُثَ) وَوَرِثَ بَقِيَّةُ أَهْلِ السِّهَامِ الثُّلُثَيْنِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ فَقَدْ اسْتَكْمَلُوا الْمَالَ

(وَ) الْحَالُ (أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ) بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ أَهْلِ السِّهَامِ جَمِيعَ الْمَالِ (أَخٌ شَقِيقٌ) فَقَطْ (أَوْ إخْوَةٌ ذُكُورٌ) فَقَطْ (أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ) مَعًا (شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَ) إنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ أَوْ الْإِخْوَةَ الشَّقَائِقَ (يُشَارِكُونَ كُلُّهُمْ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ) لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ (فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ) أَجْمَعِينَ (بِالسَّوَاءِ) حَظُّ الذَّكَرِ كَالْأُنْثَى (وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى) عِنْدَ الْفَرْضِيَّيْنِ (بِالْمُشْتَرَكَةِ) لِاشْتِرَاكِ الْإِخْوَةِ فِي الثُّلُثِ. ك: وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِالْحِمَارِيَّةِ وَهِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَاثْنَانِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ فَصَاعِدًا، وَعَصَبَةٌ مِنْ الْأَشِقَّاءِ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَمَنْ تَابَعَهُ يَقُولُ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَتَشْتَرِكُ الْإِخْوَةُ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَةَ.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، فَتَرْجِعُ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ فَيُشَارِكُونَهُمَا فِي الثُّلُثِ وَحَظُّ الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ سَوَاءٌ انْتَهَى. ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ إذَا فُقِدَ شَيْءٌ مِنْ الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا تُسَمَّى مُشْتَرِكَةً وَبَدَأَ بِفِقْدَانِ الْأَشِقَّاءِ فَقَالَ:(وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إخْوَةٌ لِأَبٍ لَمْ يُشَارِكُوا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ) ثُمَّ ثَنَّى بِفِقْدَانِ الْعَصَبَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

سَوَاءٌ إلَخْ سَوَاءٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِسَوَاءٍ.

[قَوْلُهُ: وَبَنُوهُ] أَيْ بَنُو الْوَلَدِ لَا بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ. وَقَوْلُهُ: وَبَنُوهُ أَيْ جِنْسُهُمْ وَفِيهِ تَغْلِيبٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنَاثًا.

[قَوْلُهُ: مَعَهُمْ] لَا حَاجَةَ لَهُ، وَالْمَعْنَى أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ حَالَةَ كَوْنِهِمْ أَيْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إخْوَةً شَقَائِقَ.

[قَوْلُهُ: كُلُّهُمْ] تَأْكِيدٌ لِلْوَاوِ فِي قَوْلِهِ يُشَارِكُونَ.

[قَوْلُهُ: أَجْمَعِينَ] تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ بَيْنَهُمْ.

[قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِ] هَذَا يُؤْذِنُ بِقِرَاءَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا بِالْكَسْرِ وَنِسْبَةُ الِاشْتِرَاكِ إلَيْهَا مَجَازٌ وَلَوْ كَانَ فِي الْمُشْتَرَكَةِ جَدٌّ لَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُ الْأَشِقَّاءِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَرِثُونَ فِيهَا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ، وَالْجَدُّ يُسْقِطُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِهَا، وَتُلَقَّبُ هَذِهِ بِشِبْهِ الْمَالِكِيَّةِ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ لِسُقُوطِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بِهِ.

[قَوْلُهُ: وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِالْحِمَارِيَّةِ] ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: لِأَنَّهَا رُفِعَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا بِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَيْسَتْ الْأُمُّ لَنَا وَاحِدَةً فَحَكَمَ بِالثُّلُثِ لِجَمِيعِهِمْ بِالسَّوَاءِ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِي لِلْأُمِّ.

[قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ] أَيْ قَدْ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتُفْرَضُ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ أَخٌ شَقِيقٌ. وَقَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَيْ قَدْ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ

ص: 384