المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يرثه مولى النعمة ومولاة النعمة] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ما يرثه مولى النعمة ومولاة النعمة]

الشَّقِيقَةُ عَلَيْهِمَا بِتَمَامِ النِّصْفِ فَتَأْخُذُ مِمَّا بِيَدِ الْأَخِ وَاحِدًا وَتَأْخُذُ مِنْ الْأُخْتِ السَّهْمَ الَّذِي بِيَدِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَى أَخِيهَا فَتُقَاسِمُهُ فِي الَّذِي بِيَدِهِ عَلَى الْمُفَاضَلَةِ، فَوَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَنْقَسِمُ فَتُضْرَبُ الْمَسْأَلَةُ فِي مَقَامِ الثُّلُثِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (وَلَا يُرْبَى) أَيْ لَا يُفْرَضُ (لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ) شَيْءٌ مُسَمًّى (إلَّا فِي) الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْفَرْضِيَّيْنِ بِالْأَكْدَرِيَّةِ وب (الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا) فَإِنَّهُ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأَخَوَاتِ وَالْجَدِّ وَلَا يُقَدَّرُ أَخًا ثُمَّ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى الْمُقَاسَمَةِ (وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) آخِرَ هَذَا الْبَابِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمُوَالَاةِ النِّعْمَةِ فَقَالَ: (وَيَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى) وَهُوَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ (إذَا انْفَرَدَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَصَبَةِ الْعَتِيقِ (جَمِيعَ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ سَوَاءٌ (كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً) وَاحْتَرَزَ بِالْأَعْلَى مِنْ الْأَسْفَلِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ، وَالْأَصْلُ فِي ثُبُوتِ إرْثِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ) أَيْ الْأَعْلَى (أَهْلُ سَهْمٍ) أَيْ فَرْضٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عَصَبَةٌ أَخَذَ أَهْلُ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ وَ (كَانَ) بَعْدَ ذَلِكَ (لِلْمَوْلَى الْأَعْلَى مَا بَقِيَ) بَعْدَ أَخْذِ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ وَبِهَذَا قَضَى عليه الصلاة والسلام. مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ بِنْتًا فَتَأْخُذَ النِّصْفَ وَيَأْخُذَ هُوَ الْبَاقِيَ وَقَيَّدْنَا بِلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عَصَبَةٌ لِقَوْلِهِ: (وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى) الْأَعْلَى (مَعَ الْعَصَبَةِ) أَيْ عَصَبَةِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَهُوَ بِالْوَلَاءِ (وَهُوَ) أَيْ الْمَوْلَى الْأَعْلَى (أَحَقُّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل لِعَدَمِ التَّعْصِيبِ فِيهِمْ وَلَا فَرْضَ لَهُمْ فَسَقَطُوا (وَلَا يَرِثُ) عِنْدَنَا (مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَهُمْ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ (وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ) شَيْئًا (إلَّا) فِي (مَا أَعْتَقْنَ) أَيْ بَاشَرْنَ الْعِتْقَ أَوْ أُعْتِقَ عَنْهُنَّ (أَوْ جَرَّهُ) إلَيْهِنَّ (مَنْ أَعْتَقْنَ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ) ع: أَمَّا الْعِتْقُ فَبَيِّنٌ وَأَمَّا الْوِلَادَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ،

ــ

[حاشية العدوي]

لَا.

[قَوْلُهُ: فَتَأْخُذُ مِمَّا بِيَدِ الْأَخِ وَاحِدًا إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: ثُمَّ تَقُولُ الشَّقِيقَةُ لَا اسْتِحْقَاقَ لَكُمَا إلَّا بَعْدَ أَخْذِ نِصْفِي فَآخُذُ كَمَا كُلًّا أَخَذَ وَكَأَنَّ ثَلَاثَتَهُمَا لَمْ يَقَعْ فِيهَا قَسْمٌ فَتَأْخُذُ اثْنَيْنِ ثُمَّ الْفَاضِلُ يُقْسَمُ عَلَى إخْوَةِ الْأَبِ.

[قَوْلُهُ: بِالْأَكْدَرِيَّةِ] سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ أَصْلَ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْرِضُ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُخْتِ وَلَا يُعِيلُ وَقَدْ فَرَضَ وَأَعَالَ، أَوْ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ سَأَلَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَكْدَرُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: وَالْجَدُّ] أَيْ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْجَدِّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ لَهُ إنَّمَا هُوَ فَرْضُ الْأَخَوَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا يُدْلَى لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ.

[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتِقُ] فَإِنْ عَدِمَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَرِثَ الْعَتِيقَ أَوْلَى عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ، فَإِنْ عَدِمَتْ وَرِثَهُ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَصَبَتُهُ.

[قَوْلُهُ: وَهُمْ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ] أَيْ فَيَأْخُذُونَ فَرْضَهُمْ وَيَأْخُذُ الْمَوْلَى الْبَاقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخُ لِلْأُمِّ ابْنَ عَمٍّ وَإِلَّا أَخَذَ الْبَاقِيَ تَعْصِيبًا.

[قَوْلُهُ: مِنْ الْوَلَاءِ] أَيْ مِنْ أَجْلِ الْوَلَاءِ، وَمَفْعُولُ يَرِثُ شَيْئًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ «الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» ، وَأَرَادَ بِالْوَلَاءِ أَثَرَهُ مِنْ الْمَالِ.

[قَوْلُهُ: إلَّا فِيمَا أَعْتَقْنَ] أَيْ إلَّا الْوَلَاءَ الْكَائِنَ فِي الشَّخْصِ الَّذِي أَعْتَقْنَهُ. فَقَوْلُهُ: الْعِتْقُ أَيْ عَتَقَ. وَقَوْلُهُ: أَوْ أُعْتِقَ عَنْهُنَّ أَيْ أَعْتَقَهُ عَنْهُنَّ غَيْرُهُنَّ بِإِذْنِهِنَّ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِنَّ كَمَا أَفَادَهُ تت. وَقَوْلُهُ: أَوْ جَرَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَعْتَقْنَ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمَجْرُورُ الشَّخْصَ لَا الْوَلَاءَ وَالتَّقْدِيرُ إلَّا الْوَلَاءَ الثَّابِتَ فِي الشَّخْصِ الَّذِي أَعْتَقْنَهُ أَوْ الشَّخْصِ الَّذِي جَرَّهُ الشَّخْصُ الَّذِي أَعْتَقْنَهُ أَيْ جَرَّ وَلَاءَهُ. وَقَوْلُهُ: إلَيْهِنَّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: أَوْ جَرَّهُ إلَيْهِنَّ أَيْ النِّسَاءِ، وَلَوْ أَبْقَى الْمُصَنِّفُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يَأْتِي بِفِي لَاسْتَقَامَ، وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلَّا وَلَاءَ مَا أَعْتَقْنَ وَلَمَّا كَانَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ رَقِيقًا وَالرَّقِيقُ نَاقِصٌ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا يَعْقِلُ فَعَبَّرَ بِمَا.

[قَوْلُهُ: أَمَّا الْعِتْقُ فَبَيِّنٌ] أَيْ بِأَنْ تُعْتِقَ الْمَرْأَةُ عَبْدًا وَهُوَ يُعْتِقُ عَبْدًا فَيَمُوتُ الْعَبْدُ الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ أَوَّلًا ثُمَّ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ عَنْ مُعْتِقَةِ

ص: 392