الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ: (وَلَا يَرِثُ بَنُو الْأَخَوَاتِ مَا كُنَّ) شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى (وَلَا) يَرِثُ (بَنُو الْبَنَاتِ) وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى (وَلَا) يَرِثُ (بَنَاتُ الْأَخِ) مَا كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَلَا) يَرِثُ (بَنَاتُ الْعَمِّ) وَلَا عَمُّ أَخُو أَبِيك لِأُمِّهِ ك: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا (وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ) وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا (وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ) وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ وَالْخَالُ وَهُمْ دَاخِلُونَ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ: وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى
مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ
فَقَالَ: (وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ) قِنٌّ (وَلَا) يُورَثُ وَمِثْلُهُ (مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ) كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إلَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ الَّذِينَ حَدَثُوا مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ جَمِيعُ مَالِهِ لِمَنْ لَهُ فِيهِ رِقٌّ (وَ) كَذَا (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ (وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) إجْمَاعًا وَقَوْلُهُ:(وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ) تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ: (وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِ الْمَيِّتِ) فِيهِ إشْكَالٌ، وَهُوَ أَنَّ أَوَّلَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أُمُّ الْجَدِّ وَآخِرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أُمُّ الْأَبِ وَقَوْلُهُ:(وَلَا تَرِثُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ) تَكْرَارٌ لَكِنْ فِيهِ زِيَادَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ: (ذَكَرًا كَانَ) الْوَلَدُ (أَوْ أُنْثَى) وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ مَا كَانُوا) أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ تَكْرَارٌ وَقَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ) دَاخِلٌ فِي الضَّابِطِ الْمُتَقَدِّمِ (وَ) كَذَا (لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ) الْعُدْوَانِ (مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ وَ) كَذَا (لَا
ــ
[حاشية العدوي]
الْمُنَاسِبُ وَهُمْ.
[قَوْلُهُ: شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ] الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ أَوْ لِأُمٍّ.
[قَوْلُهُ: وَبَنَاتُهُنَّ] هَذِهِ بِالْمَفْهُومِ وَقَوْلُهُ: وَبَنَاتُهُنَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهَذِهِ أَيْضًا بِالْمَفْهُومِ، وَيُحْتَمَلُ دُخُولُ الْإِنَاثِ فِي الْبَنِينَ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ تَغْلِيبًا.
[قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِهَا أَيْضًا] مِنْ كَلَامِ ك.
[مَوَانِع الْمِيرَاث]
[قَوْلُهُ: عَلَى مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ] وَهِيَ الْكُفْرُ وَالرِّقُّ وَقَتْلُ الْعَمْدِ وَالشَّكُّ وَاللِّعَانُ.
[قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ] أَيْ لِأَنَّ الرِّقَّ مِنْ آثَارِ الْكُفْرِ إذْ هُوَ سَبَبُهُ.
[قَوْلُهُ: إلَّا مَا تَقَدَّمَ] أَيْ فَيَرِثُهُ إرْثًا لُغَوِيًّا أَيْ يَأْخُذُ الْمَالَ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ لُغَةً الْبَقَاءُ لَا الْإِرْثَ الشَّرْعِيَّ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
[قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ] عِبَارَةُ بَهْرَامَ وَغَيْرِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ مَذْهَبُنَا، وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ.
[قَوْلُهُ: عِنْدَ الْجُمْهُورِ] مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُعَاذُ وَمُعَاوِيَةُ رضي الله عنهما مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ مِنْ الْكَافِرِ دَلِيلُهُمَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» . وَاخْتُلِفَ فِيمَا عَدَا الْإِسْلَامِ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ هَلْ يُحْكَمُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَالْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ مِلَلٍ وَأَدْيَانٍ، فَاَلَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ نَصْرَانِيًّا وَلَا عَكْسُهُ وَكَذَا الْمَجُوسِيُّ، وَيَقَعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مَنْ عَدَاهُمَا مِنْ الْمَجُوسِ وَعُبَّادِ الشَّمْسِ وَالْحَجَرِ.
وَقَالَ عج: إنَّ كَلَامَ ابْنِ مَرْزُوقٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِلَلٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمَّهَاتِ، وَأَنَّ خَلِيلًا اعْتَمَدَ عَلَى نَقْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ مَالِكٍ وَفِيهِ مَقَالٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْكَافِرِ الزِّنْدِيقُ أَوْ السَّاحِرُ أَوْ السَّابُّ إذَا قُتِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَمَا لَهُمْ لِوَارِثِهِمْ إنْ أَنْكَرُوا مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِمْ أَوْ تَابُوا.
[قَوْلُهُ: وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْمَانِعِ الثَّالِثِ وَمَا قَبْلَهُ بِمَسَائِلَ تَكَرَّرَتْ فِي كَلَامِهِ، وَمَا أَدْرِي مَا عُذْرُهُ فِي ذَلِكَ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلِابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَلِأَبٍ إلَخْ.
[قَوْلُهُ: فِيهِ إشْكَالٌ] قَالَ التَّتَّائِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبٌ، نَعَمْ يَبْقَى إشْكَالٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ فَقَدَ وَلَدَهَا أَبُو الْمَيِّتِ تَرِثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هِيَ لَا تَرِثُ بِحَالٍ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ] أَيْ الْوَلَدُ الْمُضَافُ لِلْوَلَدِ وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُضَافُ إلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا.
[قَوْلُهُ: وَلَا ابْنُ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ] لِأَنَّ رُتْبَةَ الْجَدِّ فِي رُتْبَةِ الْأَخِ، وَالْأَخُ. يَحْجُبُ ابْنَهُ فَكَذَا مَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
[قَوْلُهُ: الْعُدْوَانِ] احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْعَمْدِ غَيْرِ الْعُدْوَانِ كَقَتْلِ الْإِمَامِ
يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَإِ مِنْ الدِّيَةِ وَيَرِثُ مِنْ الْمَالِ) وَيَحْجُبُ فِي مَوْضِعٍ يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَرِثُ، وَتَقَدَّمَ فِي الدِّمَاءِ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الْمَيِّتُ أُمًّا وَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا قَاتِلُهُ فَإِنَّ الْأُمَّ تَرِثُ مِنْ الْمَالِ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَيْنِ مَعًا؛ لِأَنَّ الْأَخَوَيْنِ يَحْجُبَانِهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَتَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ فَلَا يَحْجُبُهَا، وَبَقِيَ مِنْ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: انْتِفَاءُ النَّسَبِ بِاللِّعَانِ وَاسْتِهَامُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْمَوْتِ وَالْإِشْكَالُ إمَّا فِي الْوُجُودِ وَإِمَّا فِي الذُّكُورِيَّةِ أَوْ فِيهِمَا جَمِيعًا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ.
ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ بَيْنَ الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ مُلَازَمَةً بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا) إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ (وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ) الْمَخُوفِ الَّذِي أَشْرَفَ فِيهِ الزَّوْجُ عَلَى الْمَوْتِ (تَرِثُ
ــ
[حاشية العدوي]
الْعَدْلِ أَحَدًا مِمَّنْ يَرِثُهُ فِي حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَكَقَتْلِ شَخْصٍ أَبَاهُ مَثَلًا فِي بَاغِيَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ، وَمَنْ قَتَلَ شَخْصًا لَهُ وَلَاءُ عَتِيقٍ وَالْقَاتِلُ وَارِثُ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ مِنْ الْوَلَاءِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَأَمَّا إذَا قُتِلَ عَتِيقُهُ فَلَا يَرِثُهُ، وَقَتْلُ الصَّبِيِّ غَيْرَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا يُوجِبُ عَدَمَ الْإِرْثِ مِنْ الْمَقْتُولِ. فَقَوْلُهُمْ: عَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَأِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْقِصَاصِ.
[قَوْلُهُ: وَاسْتِبْهَامُ إلَخْ] السِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ أَيْ كَمَا إذَا مَاتَ قَوْمٌ مِنْ الْأَقَارِبِ فِي سَفَرٍ أَوْ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ بِغَرَقٍ فَيُقَدَّرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا خَلَفَ الْأَحْيَاءَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ صُورَتَانِ مَا إذَا مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبِينَ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَاعْتَرَضَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ عَدَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِرْثِ مِنْهُ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَهُوَ تَأَخُّرُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عَنْ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ.
[قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْوُجُودِ إلَخْ] هُوَ الْمُنْقَطِعُ خَبَرُهُ فَيَعْمُرُ مُدَّةً يَعِيشُ إلَيْهَا غَالِبًا قِيلَ: سَبْعُونَ، وَقِيلَ: ثَمَانُونَ، وَقِيلَ: تِسْعُونَ، وَقِيلَ: مِائَةٌ. فَلَوْ مَاتَ مُوَرِّثٌ لَهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فَكَالْمَوْتَى فِي الْعُدْمِ، فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا وَأَبًا مَفْقُودًا فَعَلَى أَنَّهُ حَيٌّ مِنْ سِتَّةٍ، وَعَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَيُوقَفُ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأَبُ ثَمَانِيَةً، وَإِنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ أَوْ مَضَى التَّعْمِيرُ أَخَذَتْ الْأُخْتُ تِسْعَةً وَالْأُمُّ اثْنَيْنِ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الذُّكُورِيَّةِ] قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي إدْخَالِهِ الْإِشْكَالَ فِي الذُّكُورِيَّةِ هُنَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ وَهُوَ لَا يُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ عَاجِلًا بَلْ يُوجِبُ نَقْصَ الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ النَّظَرُ فِيهِ لِيُنْظَرَ فِي أَمْرِهِ اهـ.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَحَيْثُ حُكِمَ بِالْإِشْكَالِ فَمِيرَاثُهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَتَقْرِيرُهُ مَعْلُومٌ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ.
[قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِمَا جَمِيعًا] أَيْ الشَّكُّ فِي الْوُجُودِ وَالذُّكُورِيَّةِ وَهُوَ الشَّكُّ فِي حَمْلِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ، أَيَّ شَكٍّ هَلْ يُوجَدُ أَيْ بِحَيْثُ تَضَعُ وَتَدُلُّ عَلَى حَيَاتِهِ بِنَحْوِ صُرَاخٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ فَهَلْ هُوَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.
[قَوْلُهُ: إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ إلَخْ] يُحْجَبُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَلَا تَرِثُ الْأُولَى: أُمٌّ وَجَدٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ بِالْجَدِّ. الثَّانِيَةُ: أَبَوَانِ وَإِخْوَةٌ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ بِالْأَبِ. الثَّالِثَةُ: الْمُشْتَرِكَةُ إذَا كَانَ فِيهَا جَدٌّ. الرَّابِعَةُ: الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ يَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ الْجَدُّ الثُّلُثَ كَامِلًا.
وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْأَخِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ لِلْأَبِ شَقِيقٌ لَكَانَتْ شِبْهَ الْمَالِكِيَّةِ. الْخَامِسَةُ: الْمُعَادَةُ كَأَخٍ شَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فَإِنَّ الشَّقِيقَ يَعُدُّ عَلَى الْجَدِّ الْأَخَ لِلْأَبِ فَيَقْتَسِمُونَ الْمَالَ أَثْلَاثًا ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّقِيقُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ فَيَأْخُذُ مَا بِيَدِهِ.
[قَوْلُهُ: وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ] وَمِثْلُ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ كَانَ طَلَاقُهَا مُعَلَّقًا فِي صِحَّتِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ مَثَلًا ثُمَّ فَعَلَتْ الْمُعَلَّقَ