المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من يرث بالنسب - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ من يرث بالنسب

تَنْبِيهٌ

يُشْتَرَطُ فِي تَوَارُثِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ غَيْرَ قَاتِلٍ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَأَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمَا صَحِيحًا.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ‌

‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، وَبَدَأَ بِمِيرَاثِ الْأُمِّ وَذَكَرَ لَهَا ثَلَاثَةَ فَرَائِضَ: الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالسُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ:(وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ ابْنِهَا الثُّلُثُ) لَوْ قَالَ مِنْ وَلَدِهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا مُسْلِمًا غَيْرَ قَاتِلٍ (أَوْ وَلَدَ ابْنٍ) كَذَلِكَ (أَوْ اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ مَا كَانُوا فَصَاعِدًا) ذُكُورًا فَقَطْ أَوْ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ غَيْرَ قَاتِلِينَ.

وَأَشَارَ إلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (إلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ) أُولَاهُمَا (فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ف) هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ (لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ) سَهْمٌ (وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ) سَهْمٌ (وَمَا بَقِيَ) وَهُوَ سَهْمَانِ (فَلِلْأَبِ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُلْقِي فِي الْمُعَايَاةِ، فَيُقَالُ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ الرُّبْعَ بِالْفَرْضِ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَلَا عَوْدٍ وَلَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ (وَ) ثَانِيَتُهُمَا (فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ) فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ (لِلزَّوْجِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ (وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ) سَهْمٌ (وَمَا بَقِيَ) وَهُوَ سَهْمَانِ (لِلْأَبِ) وَتُسَمَّى هَاتَانِ الْفَرِيضَتَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ غَرَّتْ فِيهِمَا فَإِنَّهَا تَأْخُذُ الثُّلُثَ لَفْظًا لَا مَعْنًى، هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَأْخُذُ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَجَعَلَ الْأُولَى مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْله تَعَالَى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فَابْنُ عَبَّاسٍ رَأَى

ــ

[حاشية العدوي]

[قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ] لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ الْوَلَدُ الشَّرْعِيُّ.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمَا صَحِيحًا] أَيْ أَوْ فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ.

[مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ]

[قَوْلُهُ: بِالسَّبَبِ مِنْ إلَخْ] وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ.

[قَوْلُهُ: وَكَانَ الْأَوْلَى إلَخْ] وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَدَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ بِحَالٍ بِخِلَافِ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ عِنْدَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ.

[قَوْلُهُ: مَا كَانُوا] الْقَصْدُ التَّعْمِيمُ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِ الْإِخْوَةِ أَيَّ إخْوَةٍ كَانُوا بَيْنَ الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ: ذُكُورًا فَقَطْ إلَخْ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْأَخِيرُ فَكَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ التَّغْلِيبِ، وَأَمَّا الْوَسَطُ فَعَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ بِدُونِ تَغْلِيبٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا يُقَالُ لَهُمْ أَخَوَاتٌ لَا إخْوَةٌ.

[قَوْلُهُ: وَأَشَارَ إلَى الثَّانِيَةِ] لَا يَخْفَى أَنَّ الثَّانِيَةَ قَدْ أَفَادَ أَوَّلًا أَنَّهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَقَوْلُهُ: إلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ أَيْ مَسْأَلَتَيْنِ فَلَيْسَ مَصْدُوقُ الْفَرِيضَةِ هُنَا مَصْدُوقَ الْفَرِيضَةِ فِي قَوْلِهِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ.

وَقَوْلُهُ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ إلَخْ. بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: فِي فَرِيضَتَيْنِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ أَيْ بَدَلٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ لَا فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ، فَتُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أُولَاهُمَا مَجْرُورٌ فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَيْ الْمَجْرُورُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَيْنِ.

[قَوْلُهُ: وَمَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمَانِ فَلِلْأَبِ] فَلَوْ كَانَ مَوْضِعُ الْأَبِ جَدًّا لَكَانَ لَهَا الثُّلُثُ حَقِيقَةً مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مَعَهُ بِالْفَرْضِ وَمَعَ الْأَبِ بِالتَّعْصِيبِ.

[قَوْلُهُ: تُلْقِي فِي الْمُعَايَاةِ] عِبَارَةٌ عَنْ إلْقَاءِ كَلَامٍ أَوْ عَمَلٍ لَا يُهْتَدَى لِوَجْهِهِ عَلَى الْغَيْرِ كَمَا يُفِيدُهُ الْأَسَاسُ لِقَصْدِ إظْهَارِ عَجْزِهِ أَوْ بَيَانِ فَضْلِهِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَعْنَى تُلْقِي حَالَةَ كَوْنِ إلْقَائِهَا مِنْ إفْرَادِ الْمُعَايَاةِ وَنَصُّ الْأَسَاسِ عَايَا صَاحِبَهُ مُعَايَاةً إذَا أَلْقَى عَلَيْهِ كَلَامًا أَوْ عَمَلًا لَا يُهْتَدَى لِوَجْهِهِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا عَوْدٍ] أَيْ وَلَا رَدٍّ. مِثَالُهُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ: هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ بِنْتٍ فَقَطْ فَلَهَا النِّصْفُ فَرْضًا وَالْبَاقِي رَدًّا.

[قَوْلُهُ: فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ] أَيْ لِأَنَّهَا مَخْرَجُ النِّصْفِ وَثُلُثُ الْبَاقِي.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَأْخُذُ الثُّلُثَ] أَيْ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ لَهَا. وَقَوْلُهُ: لَا مَعْنَى؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ فِي الْأُولَى الرُّبْعَ وَفِي الثَّانِيَةِ السُّدُسَ.

[قَوْلُهُ: فَجَعَلَ الْأُولَى] فَعَلَى هَذَا تَأْخُذُ ثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَالزَّوْجَةُ رُبْعَهَا ثَلَاثَةً وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْأَبِ. وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نِصْفَهَا ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ ثُلُثَهَا اثْنَيْنِ وَالْأَبُ سُدُسَهَا وَاحِدًا قَالَ تت: وَرَأَى الْجُمْهُورُ أَنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ فِيهِمَا أَيْ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يُؤَدِّي لِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَكُونُ قَدْ أَخَذَتْ مِثْلَيْ الْأَبِ وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي اجْتِمَاعِ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يُدْلِيَانِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَأْخُذُ الْأُنْثَى مِثْلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: وَرَأَى الْجُمْهُورُ رَدَّهُ لِمَا لِابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَوْلُهُ: يُؤَدِّي لِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ

ص: 377

الْآيَةَ مُنْطَبِقَةً عَلَيْهِمَا وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا الْآيَةَ عَلَى مَا إذَا كَانَ جَمِيعُ مَنْ خَلَفَ الْمَيِّتَ الْأَبَوَيْنِ فَقَطْ، وَثَمَّ تَأْوِيلٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ

(وَلَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ (فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ فِي غَيْرِ الْفَرِيضَتَيْنِ الْغَرَّاوَيْنِ (الثُّلُثُ) كَامِلًا (إلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ) وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْفُرُوضِ، وَذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الْفَرِيضَةِ فُرُوضٌ لَا تَفِي بِهَا جُمْلَةُ الْمَالِ، وَلَمْ يُمْكِنْ إسْقَاطُ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ وَلَا تَخْصِيصِ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ بِالتَّنْقِيصِ فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ سِهَامٌ حَتَّى يَتَوَزَّعَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ إلْحَاقًا لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ عَوْلًا. مِثَالُ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ فَإِنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ بِثَمَنِهَا إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ فَاتَّحَدَ مَخْرَجُ فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ فَاكْتَفَيَا بِوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ، وَانْدَرَجَ فِيهِ فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبِنْتَيْنِ

ــ

[حاشية العدوي]

ظَاهِرُهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ نَصٌّ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ فَيُعَارِضُ قَوْلَهُ قَبْلُ إنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ فِيهِمَا يُؤَدِّي إلَخْ.

وَجَوَابُهُ أَنَّ مُخَالَفَةَ الْقَوَاعِدِ إذَا أَبْطَلَتْ مَذْهَبَهُ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ مَذْهَبُهُ فِي الْأُولَى أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي النَّقْضِ صُورَةُ تَأَمُّلٍ لَا يُقَالُ كَيْفَ تُقَدَّمُ الْقَوَاعِدُ عَلَى الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَوَاعِدُ مِنْ الْقَوَاطِعِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ قَطْعِيًّا فَدَلَالَتُهُ ظَنِّيَّةٌ.

[قَوْلُهُ: وَثَمَّ تَأْوِيلٌ آخَرُ إلَخْ] أَشَارَ لَهُ فِي التَّحْقِيقِ بِقَوْلِهِ: وَإِمَّا رَأَوْا أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ كَمُسْتَحَقٍّ عَلَى التَّرِكَةِ، وَكَأَنَّ التَّرِكَةَ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجَيْنِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ أَشْبَهُ بِمُرَادِهِمْ.

[قَوْلُهُ: إلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ] أَيْ إلَّا فَرِيضَةً نَقَصَهَا الْعَوْلُ أَيْ نَقَصَ فُرُوضَهَا الْعَوْلُ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ الْعَوْلُ أَيْ اصْطِلَاحًا، وَأَمَّا لُغَةً فَيُقَالُ، لِمَعَانٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ يُقَالُ عَالَ الْمِيزَانُ إذَا ارْتَفَعَ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْفُرُوضِ] لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ الْمَزِيدَ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ الْفُرُوضُ عِنْدَ إبْقَائِهَا عَلَى مَعْنَاهَا أَوْ جَعْلِهَا بِمَعْنَى عَلَى وَلَا يَصِحُّ، نَعَمْ لَوْ قَالَ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرِيضَةِ لَصَحَّ كَالْمِثَالِ الْآتِي فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ زِيدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ.

[قَوْلُهُ: وَذَلِكَ] أَيْ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ كَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ. وَقَوْلُهُ: فُرُوضٌ كَالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسَيْنِ وَالثُّمُنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِنْبَرِيَّةِ.

[قَوْلُهُ: جُمْلَةُ الْمَالِ] الْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا، وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ فُرُوضٌ لَا تَفِي الْفَرِيضَةُ بِهَا، وَكَوْنُنَا نُرِيدُ بِجُمْلَةِ الْمَالِ الْفَرِيضَةَ وَيَكُونُ إظْهَارًا فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ لَا دَاعِيَ إلَيْهِ خُصُوصًا وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَادَرٍ مِنْ اللَّفْظِ. وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْ الْمُنَاسِبُ وَلَا يُمْكِنُ، وَقَوْلُهُ: وَلَا تَخْصِيصٍ إلَخْ أَيْ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ. وَقَوْلُهُ: فَزِيدَ فِي الْفَرِيضَةِ أَيْ عَلَى الْفَرِيضَةِ.

[قَوْلُهُ: فَزِيدَ] أَيْ فَيُزَادُ فَتَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: سِهَامٌ أَيْ مَثَلًا أَوْ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمَزِيدُ سَهْمًا وَاحِدًا وَسَهْمَيْنِ كَاَلَّتِي تَعُولُ لِسَبْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ وَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ.

[قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ] وَالْمُلْحَقُ الْعَبَّاسُ وَوَافَقَهُ الصَّحَابَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ فَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ وَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ فَقَالَ لَهُمْ فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ يَبْقَ لِلْأُخْتَيْنِ. حَقُّهُمَا، وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ، فَأَشِيرُوا عَلَيَّ. فَأَشَارَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْعَوْلِ وَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ؟ فَأَخَذَتْ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ.

[قَوْلُهُ فَسُمِّيَ ذَلِكَ عَوْلًا] أَيْ فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَالزِّيَادَةِ وَالزِّيَادَةُ ارْتِفَاعٌ وَالْعَوْلُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الِارْتِفَاعُ سُمِّيَ ذَلِكَ الِارْتِفَاعُ عَوْلًا.

[قَوْلُهُ: بِثُمُنِهَا] أَيْ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا.

[قَوْلُهُ: بِوَاحِدٍ] أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ أَيْ بِسُدُسٍ مِنْ السُّدُسَيْنِ. وَقَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ وَالسُّدُسُ. وَقَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ السِّتَّةِ مَخْرَجُ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ.

[قَوْلُهُ: وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ] أَيْ وَاتَّفَقَ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ.

[قَوْلُهُ:

ص: 378

ثُلُثَاهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ كَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ صَارَ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَاحْتَجْنَا إلَى فَرْضِ الزَّوْجَةِ فَعُلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْمِنْبَرِيَّةِ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ عَلَى الِارْتِجَالِ: صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تِسْعًا.

وَأَشَارَ إلَى فَرِيضَةِ الْأُمِّ الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ أَوْ اثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ مَا كَانَا فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَجْبِ الْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِالِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ قَاطِبَةً. إلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَحْجُبُهَا إلَّا ثَلَاثَةٌ مِنْ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ فَاَلَّذِي قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ الْأَبِ وَذَكَرَ لَهُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ أَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: (وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (إذَا انْفَرَدَ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ) بِلَا خِلَافٍ وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ) وُجُودِ (الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ) مَعَ (وَلَدِ الِابْنِ) الذَّكَرِ (السُّدُسُ) أَوَّلًا مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] وَإِلَى الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ذَكَرٌ (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) كَذَلِكَ (فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ) أَوَّلًا مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ (وَأُعْطِي) بَعْدَ ذَلِكَ (مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ) وَهُمْ الْبِنْتُ أَوْ بِنْتُ الِابْنِ أَوْ الِاثْنَتَانِ مِنْ ذَلِكَ فَصَاعِدًا (سِهَامَهُمْ ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» .

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ الِابْنِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَذَكَرَ لَهُ فَرِيضَتَيْنِ أَشَارَ إلَى أُولَاهُمَا بِقَوْلِهِ: (وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ جَمِيعُ الْمَالِ إنْ كَانَ وَحْدَهُ) وَلَيْسَ مَعَهُ ذُو سَهْمٍ، أَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ لَهُ فَأَكْثَرُ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ جَمِيعَ الْمَالِ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ، وَالثَّانِيَةُ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:(أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ) أَخْذِ (سِهَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ)

ــ

[حاشية العدوي]

فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ] أَيْ أَوْ تَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ.

[قَوْلُهُ: بِقَدْرِ ثُمُنِهَا] أَيْ بِقَدْرِ مَخْرَجِ ثُمُنِهَا.

[قَوْلُهُ: سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ لَيْسَ مَوْضِعَ سُؤَالٍ فَلَعَلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبَحًا عِنْدَهُمْ أَوْ اتَّفَقَ أَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الِارْتِجَالِ] هُوَ الْإِتْيَانُ بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ، وَعَلَى بِمَعْنَى مَعَ، أَيْ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ كَوْنِهِ جَائِيًا مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ.

[قَوْلُهُ: مَا كَانَا] وَلَوْ إخْوَةً وَلَوْ مَحْجُوبِينَ بِالشَّخْصِ كَأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ احْتِرَازًا مِنْ الْحَجْبِ بِالْوَصْفِ كَأَنْ يَكُونَا رَقِيقَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، فَلَا تُحْجَبُ الْأُمُّ مِنْ الثُّلُثِ.

[قَوْلُهُ: الْأَئِمَّةِ] أَرَادَ بِهِمْ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحَابَةً أَوْ غَيْرَهُمْ لَا خُصُوصَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ إذْ الْأَصْلُ فِيهِ الِاتِّصَالُ.

[قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا إلَخْ] بَلْ قَدْ نَقَلَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ أَنَّ الْأَخَوَيْنِ جَمَاعَةٌ كَالْإِخْوَةِ، فَفِي مَنْعِ إطْلَاقِ الْإِخْوَةِ عَلَى الْأَخَوَيْنِ لُغَةً شَيْءٌ.

[قَوْلُهُ: إذَا انْفَرَدَ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ نَقُولُ فِي شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا.

[قَوْلُهُ: كُلَّهُ] أَيْ بِالتَّعْصِيبِ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ أَيْضًا.

[قَوْلُهُ: أَوَّلًا مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ] لَا حَاجَةَ لِلَفْظِ أَوَّلًا.

[قَوْلُهُ: وَهُمْ الْبِنْتُ أَوْ بِنْتُ الِابْنِ] أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ مَعَهُنَّ ذُو فَرْضٍ أَوْ لَا، إذْ لَا يُفْرَضُ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ إلَّا مَعَ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الِاثْنَتَانِ مِنْ ذَلِكَ فَصَاعِدًا، فَالْمَنْفِيُّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ الذَّكَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ لِذِكْرِهِ لَهُ أَوَّلًا.

[قَوْلُهُ: إنْ فَضَلَ شَيْءٌ إلَخْ] احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ ابْنَتَانِ وَأَبَوَانِ فَلَا يَفْضُلُ لِلْأَبِ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ بَعْدَ فَرْضِهِ الَّذِي هُوَ السُّدُسُ.

[قَوْلُهُ: فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ] أَيْ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَبِ، وَفَائِدَةُ تَخْصِيصِ الرَّجُلِ بِالذَّكَرِ دَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ

ص: 379

وَإِنَّمَا بَدَأَ بِأَهْلِ السِّهَامِ؛ لِأَنَّهُمْ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّ لَهُمْ سِهَامًا مُعَيَّنَةً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ زَوْجَةٌ فَقَطْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَهَا ثُمُنُهَا وَالْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَانِ فَقَطْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَبَوَيْنِ ثُلُثُهَا وَلِلِابْنِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ فَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ أَوْ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ بَيْنَهُمَا وَالْبَاقِي لَهُ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ فَقَالَ: (وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ) غَالِبًا (إذَا لَمْ يَكُنْ) لِلْمَيِّتِ (ابْنٌ) مِنْ صُلْبِهِ، وَقَيَّدْنَا بِغَالِبًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالِابْنِ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ لَا يَسْقُطُ أَصْلًا. وَابْنُ الِابْنِ يَسْقُطُ فِي نَحْوِ أَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَابْنِ ابْنٍ وَلَا يَحْجُبُ مِنْ يَحْجُبُهُ الِابْنُ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَيْضًا لَيْسَ هُوَ مِثْلُهُ فِي التَّعْصِيبِ فَإِنَّ ابْنَ الصُّلْبِ يَعْصِبُ بَنَاتَ الصُّلْبِ وَلَا يَعْصِبُهُنَّ ابْنُ الِابْنِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ مَا يَرِثُهُ الِابْنُ مَعَ إخْوَتِهِ فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَ ابْنٌ) لِصُلْبٍ (وَ) مَعَهُ (ابْنَةٌ) كَذَلِكَ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) سَوَاءٌ وَرِثَا الْمَالَ جَمِيعَهُ أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، فَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ صَحِيحٌ عَلَيْهَا وَسَبْعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُنْكَسِرَةٍ مُخَالِفَةٍ فَتُضْرَبُ عَدَدُ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ يَبْقَى وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلْأُنْثَى سَبْعَةٌ، وَعَقَّبَ ذَلِكَ بِمَا يَرِثُهُ الْعَدَدُ مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ فَقَالَ:(وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ) إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ (يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ الْمَالِ) فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِثْلُ أَنْ يَتْرُكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخَمْسَ بَنَاتٍ فَإِنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَالَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُنْثَى سَهْمٌ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ:(أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَالِ (بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ) مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَهْلُ سِهَامٍ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ سِهَامَهُمْ أَوَّلًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْتَسِمُهُ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ كَذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ع. قَوْلُهُ: (وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ.

وَقَالَ ق: مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْحَجْبِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الِابْنَ يَحْجُبُ بِنْتَ الِابْنِ وَلَا يَحْجُبُهَا ابْنُ الِابْنِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي الْمِيرَاثِ أَيْضًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ الْبَنَاتِ وَبَدَأَ بِمِيرَاثِ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ فَقَالَ: (وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) الَّتِي لِلصُّلْبِ (النِّصْفُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11](وَلِلِابْنَتَيْنِ) مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ (الثُّلُثَانِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَهُمَا ذَلِكَ (فَإِنْ كَثُرْنَ) عَلَى الِاثْنَتَيْنِ بِأَنْ كُنَّ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ (لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا

ــ

[حاشية العدوي]

الْبَالِغُ فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى ذَكَرٍ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ آتَى بِهِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْبَالِغُ، أَوْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ عَامًّا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ.

[قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةً بِالْكِتَابِ] أَيْ فِي الْكِتَابِ.

[قَوْلُهُ: الثُّلُثُ] أَيْ الَّذِي هُوَ مَجْمُوعُ السُّدُسَيْنِ، وَتَقْرِيرُهَا أَنْ تَقُولَ: مَخْرَجُ الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالسُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ] لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ: فِيمَا تَقَدَّمَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ.

[قَوْلُهُ: مَعْنَى كَلَامِهِ] أَفَادَ بِذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَصْحَابُ سِهَامٍ.

[قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ] وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: وَيَحْجُبُ وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَحْجُبُ

ص: 380

وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ لِلصُّلْبِ (إذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ) لِصُلْبٍ مَوْجُودَةً فَإِنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ) أَيْ الِابْنِ (كَالْبَنَاتِ) لِلصُّلْبِ (فِي) حَالِ (عَدَمِ الْبَنَاتِ) لِلصُّلْبِ تَرِثُ الِاثْنَتَانِ مِنْهُنَّ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ بِلَا خِلَافٍ (فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةً وَاحِدَةً) لِلصُّلْبِ مَوْجُودَةً (وَمَعَهَا ابْنَةُ ابْنٍ فَلِلِابْنَةِ) لِلصُّلْبِ (النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ (وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الِابْنِ) مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (لَمْ يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا) عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) فِي دَرَجَتَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ وَسَيُصَرِّحُ بِحُكْمِ مَا إذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ (وَ) إذَا أَخَذَتْ بِنْتُ الصُّلْبِ النِّصْفَ وَبِنْتَا الِابْنِ أَوْ بَنَاتُهُ السُّدُسَ ف (مَا بَقِيَ) بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الثُّلُثُ (لِلْعَصَبَةِ) غَيْرِ عَصَبَاتِ بَنَاتِ الِابْنِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةٌ فَقَالَ:(وَإِنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ) لِلصُّلْبِ (اثْنَتَيْنِ) فَصَاعِدًا مَعَ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ) فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ تَكْمُلَا دُونَ بَنَاتِ الِابْنِ وَلَا فِي غَيْرِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي غَيْرِهِ اللَّهُمَّ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ) أَيْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ (أَخٌ) لَهُنَّ، لَوْ قَالَ بَدَلَهُ ذَكَرٌ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ ابْنَ الْعَمِّ إنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ (ف) إنَّ حُكْمَهُ كَالْأَخِ مَعَهُنَّ (يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا يَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ، وَالْعَاصِبُ لَا يَرِثُ إلَّا مَا فَضَلَ كَابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةِ ابْنٍ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهَا

(وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ) الَّذِي مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ (تَحْتَهُنَّ) فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ فَإِذَا عَصَبَهُنَّ (كَانَ) ذَلِكَ (الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ) أَيْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. ع: فَابْنُ الِابْنِ يَعْصِبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَلَا يَعْصِبُ مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ مِنْ مَسَائِلِ تَعْصِيبِ ابْنِ الِابْنِ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَلِمَنْ هُوَ

ــ

[حاشية العدوي]

الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَلَا الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ.

[قَوْلُهُ: تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ] فُهِمْ مِنْهُ أَنَّ نِصْفَ الْبِنْتِ مَعَ سُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ فَرْضٌ وَاحِدٌ خِلَافًا لِمَا قَالَ فَرْضَانِ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الشُّفْعَةِ إذَا بَاعَتْ إحْدَاهُمَا حِصَّتَهَا تَكُونُ الْأُخْرَى أَحَقَّ بِحِصَّةِ الْبَائِعَةِ تَخْتَصُّ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ لَا عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضَانِ.

[قَوْلُهُ: لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم] أَصْلُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا مُوسَى سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُوَافِقُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ:{قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [الأنعام: 56] لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ مَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ. ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

[قَوْلُهُ: عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ] وَقِيلَ: ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] إلَخْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ فَوْقَ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ.

[قَوْلُهُ: أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ] فِيهِ نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْأَنْزَلَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ يَعْصِبُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ فِي الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: غَيْرَ عَصَبَاتِ بَنَاتِ الِابْنِ] فِيهِ نَظَرٌ، فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ الْأَنْزَلِ لَا يَعْصِبُ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ إذَا كَانَ لَهُنَّ فِي الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ حُكْمَهُ كَالْأَخِ مَعَهُنَّ] هَذَا السَّبْكُ يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ مَا بَقِيَ جَارِيًا عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لَا عَلَى الْأَخِ فَيَخْرُجُ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَبْقَى الْمُصَنِّفُ عَلَى سِيَاقِهِ ثُمَّ يَعْتَرِضَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَعْصِبُ مَنْ تَحْتَهُ] أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ ابْنَ ابْنٍ وَمَعَهُ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِ الْبَنَاتِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ تَحْتَهُ مِنْ بَنَاتِ ابْنِ الِابْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ إذَا كَانَتْ فَوْقَهُ إلَّا إذَا كَانَتْ بَنَاتُ الصُّلْبِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَإِنَّ الْبِنْتَ تَرِثُ النِّصْفَ وَتَرِثُ ابْنَةُ الِابْنِ السُّدُسَ تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ ابْنَةُ الِابْنِ فِي دَرَجَةِ ابْنِ الِابْنِ فَإِنَّ الْبِنْتَ تَرِثُ النِّصْفَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.

[قَوْلُهُ: تَعْصِيبُ ابْنِ الِابْنِ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ

ص: 381