الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَاءُ الْأَمَةِ وَالْجَنِينِ لِلْمَرْأَةِ وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِمَوَالِي أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مِنْ عَبْدٍ أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ لِعَانٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَوَلَاؤُهُ لَهَا إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ أَوْ يَعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ الْمَلَاعِنُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِأَبِيهِ فِي ذَلِكَ هَذَا فِي وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ، وَأَمَّا وَلَدُ الْمُعْتَقِ فَوَلَدُ الصُّلْبِ وَلَاؤُهُمْ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَوَلَدُ الْبِنْتِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُعْتَقَةِ انْتَهَى.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى
الْعَوْلِ
الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ فِي السِّهَامِ وَالنَّقْصُ فِي الْمَقَادِيرِ فَقَالَ: (وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى) أَوْ فِي السُّنَّةِ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ) أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الضَّرَرُ وَقُسِمَتْ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ، وَتَحْقِيقُ هَذَا أَنْ تُقِيمَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَتُعْطِيَ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيضَةِ سَهْمَهُ ثُمَّ تَجْمَعَ ذَلِكَ، فَإِنْ اجْتَمَعَ مِثْلُهَا أَوْ أَقَلُّ عَلِمْت أَنَّهَا غَيْرُ عَائِلَةٍ، وَإِنْ اجْتَمَعَ أَكْثَرُهَا عَلِمْت أَنَّهَا
ــ
[حاشية العدوي]
مُعْتِقِهِ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا.
[قَوْلُهُ: فَإِذَا أُعْتِقَتْ] أَيْ الْمَرْأَةُ الْأَمَةُ.
[قَوْلُهُ: لِمَوَالِي أَبِيهِ] أَيْ لِلَّذِينَ أَعْتَقُوا أَبَاهُ، فَلَوْ انْقَرَضَ مَوَالِي الْأَبِ لَكَانَ الْحَقُّ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْ الْمَوْلُودُ مِنْ كَافِرٍ أَيْ مِنْ أَبٍ كَافِرٍ، وَلَوْ حَذَفَ مَنْ مَا ضَرَّهُ، وَيَكُونُ اسْمُ يَكُونُ عَائِدًا عَلَى الْأَبِ وَيَقُولُ بَعْدُ أَوْ زَانِيًا.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِأَبِيهِ] أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ.
[قَوْلُهُ: هَذَا فِي وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ] أَيْ فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ الْمُعْتَقَةِ بِالْفَتْحِ.
[قَوْلُهُ: وَلَدُ الْمُعْتَقِ] أَيْ الذَّكَرُ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ. وَقَوْلُهُ: فَوَلَدُ الصُّلْبِ أَيْ وَلَدُ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ أَيْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْوَلَدُ حُرًّا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ كَمَنْ أُمُّهُ حُرَّةٌ وَأَبُوهُ رَقِيقٌ ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ.
[قَوْلُهُ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ] هَكَذَا فِيمَا رَأَيْت أَيْ لِلشَّخْصِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَمَصْدُوقُهُ فِي الْمَقَامِ الْمَرْأَةُ. وَقَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْبِنْتِ أَرَادَ بِنْتَ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ وَقَوْلُهُ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُعْتَقَةِ بِالْفَتْحِ أَيْ إنْ وَلَدَ بِنْتِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ زَانِيًا فَوَلَاؤُهُ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ أَيْ وَلَدِ الْوَلَدِ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقَةِ أَيْ الَّتِي أَعْتَقَتْ جَدَّهُ.
[الْعَوْل]
[قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ فِي السِّهَامِ] أَرَادَ بِالسِّهَامِ الْفَرِيضَةَ كَالسِّتَّةِ وَفِي مَعْنَى عَلَى، أَيْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ: وَالنَّقْصُ فِي الْمَقَادِيرِ هَذَا لَيْسَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْعَوْلِ بَلْ مِنْ ثَمَرَاتِهِ.
[قَوْلُهُ: الْمَقَادِيرِ] جَمْعُ مِقْدَارٍ.
[قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ سَهْمٌ] أَفْرَدَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ مِنْ أَيْ، وَإِذَا اجْتَمَعَ أَشْخَاصٌ لَهُمْ سَهْمٌ أَيْ لَهُمْ هَذَا الْجِنْسُ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهُ فِي أَفْرَادٍ. وَقَوْلُهُ: مَعْلُومٌ لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ أَشْخَاصٍ اجْتَمَعَ لَهُمْ أَسْهُمٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بَلْ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ. وَقَوْلُهُ: فِي كِتَابِ اللَّهِ كَانَ السَّهْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ أَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، أَمَّا مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ فَظَاهِرٌ كَالنِّصْفِ لِلزَّوْجِ. وَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَالسُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَكَالْجَدِّ.
[قَوْلُهُ: أَوْ بِالْإِجْمَاعِ] أَيْ أَوْ كَانَ مَعْلُومًا بِالْإِجْمَاعِ، وَغَايَرَ الْأُسْلُوبَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَوْ فِي الْإِجْمَاعِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ ظَرْفًا لِمَا ذُكِرَ أَيْ دَالًّا عَلَيْهِ بَلْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمَا ظَرْفَانِ لِمَا ذُكِرَ أَيْ دَالَّانِ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: وَكَانَ ذَلِكَ] أَيْ هَذَا الْجِنْسُ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهُ فِي أَفْرَادِهِ، وَخُلَاصَتُهُ كَانَتْ أَفْرَادُ هَذَا الْجِنْسِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ أَرَادَ بِهِ الْفَرِيضَةَ كَالسِّتَّةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، أَيْ كَأَنْ تَكُونَ السِّهَامُ نِصْفًا وَنِصْفًا وَسُدُسًا وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ.
[قَوْلُهُ: وَقُسِمَتْ الْفَرِيضَةُ] بَيَانٌ لِإِدْخَالِ الضَّرَرِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ الضَّرَرُ بِأَنْ تُقْسَمَ الْفَرِيضَةُ مُرَادًا بِهَا الْمَالُ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ] أَيْ عَلَى مَوْضِعِ بُلُوغِ سِهَامِهِمْ مَصْدُوقُ الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي تَعُولُ إلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، وَتُلَاحَظُ السِّهَامُ عَلَى إطْلَاقِهَا وَخُلَاصَةُ ذَلِكَ تُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ.
[قَوْلُهُ: وَتَحْقِيقُ هَذَا] أَيْ الْمَقَامِ أَيْ مَا يُقَالُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا خُصُوصِ مُفَادِ الْمُصَنِّفِ.
[قَوْلُهُ: أَصْلَ الْفَرِيضَةِ] أَيْ أَصْلٌ هُوَ الْفَرِيضَةُ أَيْ بِأَنْ تُصَحِّحَ الْمَسْأَلَةَ.
[قَوْلُهُ: سَهْمَهُ] أَيْ جِنْسَ سَهْمِهِ فَيَصْدُقُ بِمَنْ لَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ وَأَرَادَ بِسَهْمِهِ حِصَّتَهُ.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ اجْتَمَعَ مِثْلُهَا] كَمَا إذَا هَلَكَ هَالِكٌ عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ. وَقَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ كَمَا إذَا هَلَكَ هَالِكٌ
عَائِلَةٌ وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَبْلَغِ ذَلِكَ السِّهَامِ. بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسَائِلَ الْفَرَائِضِ سَبْعَةٌ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لَا يَعُولُ مِنْهَا إلَّا ثَلَاثٌ وَهِيَ السِّتَّةُ، وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَالسِّتَّةُ تَعُولُ أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ وَالِاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَعُولُ عَوْلَةً وَاحِدَةً إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، مِثَالُ ذَلِكَ الْمِنْبَرِيَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَالُهَا بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، فَاتَّحَدَ مَخْرَجُ فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ فَاكْتَفَيْنَا بِوَاحِدٍ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ، وَانْدَرَجَ فِيهِ فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَاهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ كَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَصَارَ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، فَاحْتَجْنَا إلَى فَرْضِ الزَّوْجَةِ فَعُلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَعَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمْثِلَةُ الْأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ.
ــ
[حاشية العدوي]
عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَعَاصِبٍ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ، فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ السِّتَّةِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ اجْتَمَعَ أَكْثَرُهَا] مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ أَكْثَرُ مِنْهَا كَالْمِنْبَرِيَّةِ فَإِنَّ ثُلُثَيْهَا وَسُدُسَيْهَا وَثُمُنَهَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.
[قَوْلُهُ: وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ] أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا الْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ. وَقَوْلُهُ: مِنْ مَبْلَغٍ مِنْ زَائِدَةٌ أَيْ الْمَوْضِعُ الَّذِي بَلَغَتْهُ سِهَامُهُمْ وَهُوَ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ، أَوْ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ وَالْمَعْنَى وَجُعِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ الَّذِي هُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَجَعْلُهَا مِنْ ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهَا سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِلسِّهَامِ الْمَنْسُوبَةِ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ: سِهَامَهُمْ وَتُلَاحَظُ كُلِّيَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ.
[قَوْلُهُ: مَسَائِلَ الْفَرَائِضِ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّ أُصُولَ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ إلَخْ فَالزَّوْجُ لَهُ نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْبِنْتِ وَلَهَا نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْأُخْتِ كَذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا مَسَائِلُ مَنْسُوبَةٌ لِعِلْمِ الْفَرَائِضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ.
[قَوْلُهُ: الِاثْنَانِ] الِاثْنَانِ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى نِصْفٍ وَنِصْفٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَخٍ، وَالثَّلَاثَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَأَخٍ، أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ، وَالْأَرْبَعَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى رُبْعٍ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ رُبْعٍ وَنِصْفٍ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالسِّتَّةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا سُدُسٌ، وَمَا بَقِيَ كَجَدٍّ وَابْنٍ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ وَأَخٍ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، وَمَا بَقِيَ كَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَابْنِ أَخٍ، وَالثَّمَانِيَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنِ أَخٍ وَالِاثْنَا عَشَرَ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ، أَوْ رُبْعٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنَتَيْنِ وَأَخٍ.
[قَوْلُهُ: فَرْضِ الْأَبَوَيْنِ] أَيْ الَّذِي هُوَ السُّدُسَانِ.
[قَوْلُهُ: فَاكْتَفَيْنَا بِوَاحِدٍ] أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ وَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ. وَقَوْلُهُ: وَانْدَرَجَ فِيهِ أَيْ فِي السِّتَّةِ. وَقَوْلُهُ: فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ الْبِنْتَيْنِ.
[قَوْلُهُ: وَاتَّفَقَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ] أَيْ مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَمَخْرَجُ فَرْضِهَا ثَمَانِيَةٌ أَيْ أَنَّ الثَّمَانِيَةَ مَحَلٌّ لِخُرُوجِ فَرْضِهَا الَّذِي هُوَ الثُّمُنُ؛ لِأَنَّ الثَّمَانِيَةَ لَهَا ثُمُنٌ صَحِيحٌ، وَقِسْ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مَعَ مَخْرَجِ السُّدُسِ أَيْ الَّذِي هُوَ السِّتَّةُ.
[قَوْلُهُ: فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ] أَيْ أَوْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ.
[قَوْلُهُ: فَعَلْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا] يُقَالُ: عَوَّلْت عَلَيْهِ وَبِهِ اعْتَمَدْت عَلَيْهِ أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ إلَّا أَنَّهُ ضَمَّنَهُ زِدْنَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَزِدْنَا بِقَدْرِ ثُمُنِهَا. وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: بِقَدْرِ ثُمُنِهَا وَقَوْلُهُ: فَعَالَتْ أَيْ فَارْتَفَعَتْ.
[قَوْلُهُ: وَأَمْثِلَةُ الْأَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَصْلِ] نَذْكُرُهَا لَك هُنَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فَنَقُولُ: فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ بِمِثْلِ سُدُسِهَا كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَقَدْ نَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُبْعُ مَا بِيَدِهِ، وَهَذَا أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَتَعُولُ