المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ميراث الجدات - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ٢

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابٌ فِي الْجِهَادِ]

- ‌[الْأَمْوَالِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَدُوِّ]

- ‌بَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور]

- ‌[الْأَيْمَانِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْكَفَّارَةُ) فِي الْيَمِينِ

- ‌[النُّذُور وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌ تَكَرُّرِ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ

- ‌ بَابٌ فِي النِّكَاح]

- ‌ الصَّدَاقُ

- ‌[الْوِلَايَة فِي النِّكَاح]

- ‌ مَرَاتِبِ الْأَوْلِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّيِّبِ

- ‌ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ

- ‌ الْأَنْكِحَةَ الْفَاسِدَةَ

- ‌[حُكْمَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ]

- ‌ مُوجِبَ النَّفَقَةِ

- ‌نِكَاحُ التَّفْوِيضِ

- ‌[اخْتِلَاف دِين الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا

- ‌ شُرُوطِ الْوَلِيِّ

- ‌[الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[أَقْسَام الطَّلَاقَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ]

- ‌ الرَّجْعَةِ

- ‌ الْخُلْعِ

- ‌[أَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ]

- ‌[بَابٌ فِي الظِّهَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌ صِفَةُ اللِّعَانِ

- ‌[أَحْكَامٍ اللِّعَان]

- ‌[بَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَةِ الْمُطَلَّقَة]

- ‌[حُكْم الْإِحْدَادُ]

- ‌[أَحْكَام الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[نَفَقَة الْمُطَلَّقَة]

- ‌[أَحْكَام الرَّضَاعَة]

- ‌[أَحْكَام الْحَضَانَةُ]

- ‌[بَاب النَّفَقَة]

- ‌ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ

- ‌[الربا وَأَنْوَاعه وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَسَائِلَ مَمْنُوعَةٍ فِي الْبَيْع]

- ‌[خِيَار النَّقِيصَة]

- ‌ خِيَارِ التَّرَوِّي

- ‌ حُكْمِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ إذَا وَقَعَتْ

- ‌[تَعْجِيلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ]

- ‌ الزِّيَادَةِ فِي الْقَرْضِ عِنْدَ الْأَجَلِ

- ‌ تَعْجِيلِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

- ‌[بَيْع الثمر قَبْل بدو صلاحه]

- ‌[مَسَائِل مُتَنَوِّعَة فِي الْبَيْع]

- ‌[السَّلَم وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ مَسَائِلِ بُيُوعِ الْآجَالِ

- ‌ بَيْعِ الْجُزَافِ

- ‌[سَوْم الْإِنْسَان عَلَيَّ سَوْم أخيه]

- ‌[مَا يَنْعَقِد بِهِ الْبَيْع]

- ‌[الْإِجَارَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْجَعَالَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[الْكِرَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الشَّرِكَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ أَحْكَام]

- ‌[أَرْكَان الشَّرِكَة]

- ‌[أَقْسَام الشَّرِكَة]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[الْمُزَارَعَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌الْجَوَائِحِ

- ‌الْعَرَايَا

- ‌ بَابٌ فِي الْوَصَايَا

- ‌[التَّدْبِير وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌[الْكِتَابَة وَمَا يَتَعَلَّق بِهَا]

- ‌[أَحْكَام أُمّ الْوَلَد]

- ‌[أَحْكَام الْعِتْق وَالْوَلَاء]

- ‌بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌[بَاب الْهِبَة وَالصَّدَقَة]

- ‌[أَحْكَام الحبس]

- ‌[مَطْلَبُ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَارِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْوَدِيعَة]

- ‌[أَحْكَام اللُّقَطَة]

- ‌[الْغَصْب وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ]

- ‌ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ

- ‌[بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [

- ‌[أَحْكَام الْقَسَامَة]

- ‌قَتْلُ الْغِيلَةِ)

- ‌[أَحْكَام الدِّيَة]

- ‌[الدِّيَة فِي النَّفْس]

- ‌ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ

- ‌[دِيَة الْجِرَاحَات]

- ‌[عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[كَفَّارَة الْقَتْل]

- ‌[مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا]

- ‌[كِتَاب الْحُدُود]

- ‌[حَدّ الزِّنَا]

- ‌حَدَّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدّ اللِّوَاط]

- ‌[حَدّ الشُّرْب]

- ‌[كَيْفِيَّة إقَامَة الْحَدّ]

- ‌[حَدّ السَّرِقَة]

- ‌[بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[الأقضية وَأَحْكَامهَا]

- ‌[أَحْكَام الشَّهَادَات]

- ‌[مَسَائِل فِي الْوَكَالَة]

- ‌[أَحْكَام الصُّلْح]

- ‌ مَسَائِلَ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ

- ‌ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الضَّمَانِ

- ‌[أَحْكَام الْحَوَالَةِ]

- ‌[أَحْكَام الْقِسْمَة]

- ‌[أَحْكَام الْوَصِيَّةِ]

- ‌[أَحْكَام الْحِيَازَةِ]

- ‌[بَاب الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَنْ يَرِثُ بِالسَّبَبِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌ مَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ

- ‌[مِنْ يحجب الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات الْأَشِقَّاء]

- ‌ حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

- ‌[مِيرَاث الْجَدّ]

- ‌[مَسْأَلَة المعادة]

- ‌[مَا يَرِثُهُ مَوْلَى النِّعْمَةِ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ]

- ‌ الْعَوْلِ

- ‌ الْمَسْأَلَةِ الْغَرَّاءِ

- ‌[بَابُ فِي بَيَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَرَائِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ الْفِطْرَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ السَّلَامِ]

- ‌ بَابٌ فِي التَّعَالُجِ]

- ‌ بَابٌ فِي الرُّؤْيَا]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ ميراث الجدات

زَوْجَهَا إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ) الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ «لِنَهْيِهِ عليه الصلاة والسلام عَنْ إخْرَاجِ وَارِثٍ» وَبِهِ قَضَى عُثْمَانُ رضي الله عنه وَلِيُعَامَلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ (وَلَا يَرِثُهَا هُوَ) ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ بِبَيْنُونَتِهَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي النِّكَاحِ (وَكَذَلِكَ) مِثْلُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي الْمَرَضِ الطَّلَاقُ فِيهِ (إنْ كَانَ الطَّلَاقُ) طَلْقَةً (وَاحِدَةً) رَجْعِيَّةً (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (قَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ) الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ (بَعْدَ) انْقِضَاءِ (الْعِدَّةِ) فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ لِيُعَامَلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَلَا يَرِثُهَا هُوَ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ. وَقَيَّدْنَا بِرَجْعِيَّةٍ. احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ أَبَانَهَا فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الثَّلَاثِ تَرِثُ مُطْلَقًا فِي الْعِدَّةِ وَخَارِجِهَا، وَمَفْهُومُ مَاتَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ بَعْدَمَا خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَمَفْهُومُ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَوْ مَاتَ فِيهَا لَكَانَ الْحُكْمُ خِلَافَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَرِثُهَا كَمَا تَرِثُهُ (وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ) زَوْجَتَهُ (طَلْقَةً وَاحِدَةً) رَجْعِيَّةً (فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ) أَيْ مُدَّةَ دَوَامِهَا (فِي الْعِدَّةِ) وَكَذَا بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا مِنْ لُزُومِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ) مِنْ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ (فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا) وَقَوْلُهُ:(وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ وَلَا يَرِثُهَا) تَكْرَارٌ مَعَ مَا ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ مِيرَاثِ الْجَدَّاتِ

اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا وَحَجْبِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا فَقَالَ: (وَتَرِثُ الْجَدَّةُ) الَّتِي (لِلْأُمِّ السُّدُسَ) فَقَطْ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ (وَكَذَلِكَ) الْجَدَّةُ (الَّتِي لِلْأَبِ) تَرِثُ السُّدُسَ قِيَاسًا عَلَى الَّتِي لِلْأُمِّ (فَإِنْ اجْتَمَعَتَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا) نِصْفَانِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونُ أَوْلَى بِهِ) لِقُرْبِهَا وَ (لِأَنَّهَا الَّتِي) وَرَدَ (فِيهَا النَّصُّ وَإِنْ كَانَتْ الَّتِي لِلْأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يَرِثُ عِنْدَ) إمَامِنَا (مَالِكٍ رحمه الله أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهُمَا) يَقُمْنَ مَقَامَهُمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا تَحْجُبُ الْقُرْبَى الْبُعْدَى عَلَى حُكْمِ مَا تَقَدَّمَ (وَيُذْكَرُ) وَفِي رِوَايَةٍ وَيُحْفَظُ (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) رضي الله عنه (أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ) وَهِيَ أُمُّ الْأُمِّ (وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ) إحْدَاهُمَا (أُمُّ الْأَبِ وَ) الْأُخْرَى (أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْ الْخُلَفَاءِ) الْأَرْبَعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ (رضي الله عنهم) أَجْمَعِينَ (تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ) .

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مِيرَاثِ الْجَدِّ فَقَالَ: (وَمِيرَاثُ الْجَدِّ) لِلْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ مِنْ وَلَدِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ

ــ

[حاشية العدوي]

عَلَيْهِ فِي حَالِ مَرَضِ الزَّوْجِ الْمَخُوفِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَلَوْ قَصَدَتْ تَحْنِيثَهُ بِفِعْلِهَا الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: تَرِثُ زَوْجَهَا] وَلَوْ اتَّصَلَتْ بِالْأَزْوَاجِ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَتْ دُونَهُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ.

[قَوْلُهُ: لِنَهْيِهِ عليه الصلاة والسلام] أَيْ فَلَمَّا ارْتَكَبَ النَّهْيَ عُومِلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ. فَقَوْلُهُ: بَعْدُ وَلْيُعَامَلْ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ.

[قَوْلُهُ: وَبِهِ قَضَى عُثْمَانُ] أَيْ فَقَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

[قَوْلُهُ: وَلْيُعَامَلْ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ] أَيْ وَلَوْ تَقْدِيرًا.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ] وَتِلْكَ الْعِلَّةُ وَإِنْ اقْتَضَيْت عَدَمَ إرْثِهَا إلَّا أَنَّ إرْثَهَا مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُهُ النَّهْيَ.

[قَوْلُهُ: فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ] أَيْ مِثْلُهُ فِي أَنَّهَا تَرِثُهُ.

[قَوْلُهُ: فَلَا مِيرَاثَ] أَيْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الصِّحَّةِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: بَعْدَهَا] لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ: انْقَضَتْ إلَّا لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ.

[قَوْلُهُ: لَمْ تَرِثْهُ وَلَا يَرِثُهَا] لِفَسَادِ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَلَوْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ، وَلَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسَادِهِ فِيهِ الْإِرْثُ، وَوَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ فِيهِ إدْخَالَ وَارِثٍ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.

[مِيرَاث الْجَدَّات]

[قَوْلُهُ: لِقُرْبِهَا] الْأَوْلَى حَذْفُهَا لِوُجُودِهَا فِي الَّتِي لِلْأَبِ عِنْدَ كَوْنِهَا أَقْرَبَ.

[قَوْلُهُ: وَأُمَّهَاتِهِمَا] ظَاهِرُ حِلِّ الشَّارِحِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حِلٌّ مَعْنًى.

[قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ وَيُحْفَظُ] وَهِيَ أَقْوَى كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ قُوَّةُ الْأُولَى

ص: 388