المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نقل: [عن صاحب الظلال حول آية السرقة] - الأساس في التفسير - جـ ٣

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المجلد الثالث: كلام عن ضرورة تعلم القرآن والعمل به]

- ‌في آفاق الوحدة القرآنية: [كلام عن مناسبة سورة المائدة لما قبلها وعن محاور سور قسم الطوال]

- ‌سورة المائدة

- ‌كلمة في سورة المائدة:

- ‌آثار ونصوص

- ‌المقطع الأول ويبدأ من الآية (1) إلى نهاية الآية (11) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام للمقطع الأول:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فوائد: [حول معنى كلمة «العقود» وما يدخل فيها]

- ‌فائدة: [حول الخلاف في إباحة جنين البهيمة المذبوحة]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [تقلّد القلائد عند أهل الجاهلية للأمن]

- ‌2 - [فائدة حول النسخ في سورة المائدة والخلاف فيه]

- ‌3 - [سبب نزول آية وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ…وكلام على النسخ فيها]

- ‌4 - [حكم الأمر بعد الحظر]

- ‌5 - [الترغيب في الدلالة على الخير والترهيب من الإعانة على الشر]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [حرمة شحوم الميتة]

- ‌2 - [النهي عن طعام المتبارين]

- ‌3 - [مسألة خلافية في صيد الكلب المعلم]

- ‌[4، 5 - حول الاستقسام بالأزلام]

- ‌6 - [التحريش بين المؤمنين من عمل الشيطان]

- ‌7 - [أثر حول قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

- ‌8 - [متى يحل أكل الميتة]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [فائدة من قوله تعالى .. مِنَ الْجَوارِحِ

- ‌2 - [فائدة عظيمة في التأديب والتعليم من قوله تعالى وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ

- ‌[3، 4 - حلّ أكل صيد الكلب المعلم مع التسمية]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [جواز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة]

- ‌2 - [وقوع النسخ في قوله تعالى وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

- ‌3 - [طعام غير اليهود والنصارى لا يجوز أكله]

- ‌4 - [قياس حال نصارى عصرنا على حال نصارى تغلب في النهي عن أكل ذبائحهم]

- ‌5 - [عدم جواز زواج الغربيات في عصرنا]

- ‌6 - [حكم من تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها]

- ‌7 - [حكم صحة عقد الزواج بين المسلم والمسلمة مع اشتراط العفة من الزنا]

- ‌فوائد: [حول مسائل في الوضوء وحكمته وثوابه وحكم المسح على الخفين]

- ‌فوائد: [حول العدل في إعطاء الأولاد بعض الأموال]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فصول ونقول:

- ‌فصل: في نزول السورة وفي بعض أسباب النزول:

- ‌نقول من الظلال:

- ‌فصل: في ضرورة دراسة كتب الفقه:

- ‌فصل: في صور من الاستقسام بالأزلام:

- ‌فصل: في موضوع الصد عن المسجد الحرام:

- ‌فصل: في قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ:

- ‌المقطع الثاني من سورة المائدة يمتد هذا المقطع من الآية (12) إلى نهاية الآية (34) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌التفسير الحرفي:

- ‌فوائد: [حول مسألة الاثني عشر نقيبا وما يستفاد منها وحول عاقبة نقض الميثاق]

- ‌فائدة: [انتشار العداوة والبغضاء عقاب على نسيان جزء من الوحي]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [فائدة حول قوله تعالى يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ

- ‌2 - [إخفاء أهل الكتاب أحكام كتبهم كالرجم للزاني]

- ‌فوائد:

- ‌[1، 2 - سبب نزول قوله تعالى قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ .. وفائدة منه]

- ‌3 - [نبينا أولى الناس بعيسى عليه السلام]

- ‌4 - [تعليق ابن كثير على قوله تعالى عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ]

- ‌5 - [العهد الجديد بما يشمله أثر من آثار بولس مع أنه ليس من الحواريين]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [أهمية الجهاد في سبيل الله]

- ‌2 - [قصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم]

- ‌3 - [بعض ما ورد في التوراة عن الرجلين اللذين يخافان وقد أنعم الله عليهما]

- ‌المعنى الحرفي للفقرة الثالثة:

- ‌فوائد: [حول قصة ابني آدم وآثار حولها، ومسألة في الدفاع عن النفس]

- ‌فوائد [هامة: حول آية الحرابة وبعض أحكامها]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌نقول: [عن صاحب الظلال حول تسلل الانحراف إلى عقائد النصارى]

- ‌فصول:

- ‌فصل في تصحيح خطأ:

- ‌فصل: في موضوع الحقّ العام:

- ‌فصل في حكمة تنزل الأحكام بحسب الحوادث:

- ‌المقطع الثالث يمتدّ هذا المقطع من الآية (35) إلى نهاية الآية (40) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام للمقطع:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فوائد: [حول معنى الوسيلة وحديث عن خروج بعض أهل النار منها]

- ‌فوائد: [حول حد السرقة]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فصول ونقول:

- ‌فصل في التوسل:

- ‌نقل: [عن صاحب الظلال حول آية السرقة]

- ‌المقطع الرابع ويمتدّ من الآية (41) إلى نهاية الآية (50) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [سبب استحقاق عقوبة عدم تطهير الله قلوب المنافقين واليهود]

- ‌2 - [سبب نزول الآيات (41 - 43)]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [الحكم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن. ما حكمه

- ‌2 - [حكم من لم يحكم بما أنزل الله]

- ‌[3، 6 - فوائد حول حكم القصاص ومسائل فيه]

- ‌[7، 8 - تعليق ابن كثير على قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

- ‌[9، 10 - ذكر أسباب نزول الآيات (41 - 50)]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌[نقل: عن صاحب الظلال حول قضية الحكم بما أنزل الله وترك حكم الجاهلية]

- ‌[فصول:]

- ‌فصل في السّحت:

- ‌فصل: في احتكام الكفار إلينا:

- ‌فصل في الجاهلية:

- ‌فصل في التكفير:

- ‌عودة إلى السياق:

- ‌المقطع الخامس ويمتدّ من الآية (51) إلى نهاية الآية (66) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌المعنى الحرفى:

- ‌فوائد: [حول آية .. لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ…وسبب نزولها]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [الأمر بموالاة من توفرت فيهم صفات حزب الله]

- ‌2 - [توجيه هام إلى قراءة كتاب «جند الله ثقافة وأخلاقا» للمؤلف]

- ‌3 - [استنباط لطيف للنسفي من آية الردة]

- ‌4 - [حديث حول قوله تعالى فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

- ‌5 - [بعض الأحاديث الخاصة بالآيات (54 - 56)]

- ‌6 - [فائدة عظيمة من نتائج الردة الأولى أيام أبي بكر]

- ‌7 - [توجيه للتحقق بصفات حزب الله]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [مهمة العباد والزهاد والعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌2 - [ثبوت الأذان بدليل من القرآن]

- ‌3 - [أحاديث حول مسخ اليهود قردة وخنازير]

- ‌فوائد: [حول الآيات (64 - 66)]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فصول ونقول:

- ‌فصل في زمن نزول بعض الآيات من سورة المائدة:

- ‌نقول في موضوع الولاء:

- ‌فصل في التفريق بين موقفين:

- ‌نقل في محبة الله:

- ‌المقطع السادس يمتدّ هذا المقطع من الآية (67) إلى نهاية الآية (86) وهذا هو:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌ملاحظات في السّياق:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌ملاحظات حول السّياق:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [رد على فهم خاطئ لقوله تعالى…وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ

- ‌2 - [معجزة غيبية في قوله تعالى…وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

- ‌ملاحظات في السّياق:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة]

- ‌2 - [كلام عن نبوة النساء]

- ‌3 - [آثار هامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

- ‌4 - [آثار في سبب نزول الآيات (82 - 84)]

- ‌5 - [رد على قول فرقة الكرامية بأن الإيمان مجرد القول]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فصول ونقول:

- ‌فصل: في الصابئين:

- ‌فصل: في قوله تعالى وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ

- ‌نقل وتعليق:

- ‌نقول: [عن صاحب الظلال حول آية لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً

- ‌المقطع السابع يمتد هذا المقطع من الآية (87) إلى نهاية الآية (108) وهذا هو:

- ‌محلّ هذا المقطع في السورة:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام للمقطع:

- ‌ملاحظات حول السياق:

- ‌ المعنى الحرفي

- ‌نقل: [عن صاحب الظلال حول قوله تعالى لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ

- ‌فوائد:

- ‌1 - [مقدار الصاع والمد من أوزاننا في العصر الحديث]

- ‌[2، 3 - مسائل في كفارات اليمين]

- ‌4 - [روايات في أسباب نزول الآيات (87 - 89)]

- ‌[5، 6 - آثار حول قوله تعالى .. لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌نقل: [عن صاحب الظلال حول حكمة تحريم الخمر]

- ‌فوائد:

- ‌1 - [آثار حول مراحل تحريم الخمر وأحكام تتعلق بها]

- ‌2 - [تعريف الميسر وحكمة تحريمه]

- ‌3 - [سبب نزول لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ .. الآية (93)]

- ‌4 - [المقطع يعمق معاني الهداية والضلال]

- ‌كلمة في السياق

- ‌فصل في محاولة للفهم:

- ‌ملاحظات حول السياق:

- ‌نقول: [عن صاحب الظلال حول قوله تعالى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ

- ‌فوائد

- ‌1 - [الخلاف فيما يحرم صيده وقتله على المحرم]

- ‌2 - [حكم العمد والنسيان في صيد المحرم]

- ‌[3، 4 - حكم الصحابة في جزاء صيد بعض الحيوانات]

- ‌5 - [التخيير بين كفارات صيد المحرم]

- ‌6 - [حل ميتة البحر]

- ‌7 - [حكم أكل صيد المحرم]

- ‌8 - [فائدة عظيمة من قوله تعالى…وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

- ‌9 - [تعميق لقضية التقوى]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌نقل وتعليق:

- ‌[نقل عن صاحب الظلال حول آية .. لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ

- ‌تعليق: [المؤلف على كلام صاحب الظلال وبيان أهمية دراسة الفقه]

- ‌فوائد: [حول قوله تعالى…لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فائدة: [الفهم الصحيح لقوله تعالى…عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌نقل عن آية لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

- ‌فوائد: [حول آيات الوصية وسبب نزولها]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌كلمة في أقسام السورة:

- ‌خاتمة السورة تمتد خاتمة السورة من الآية (109) إلى نهاية الآية (120) وهذه هي:

- ‌[كلمة في سياق خاتمة السورة]

- ‌المعنى العام:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [كلام صاحب الظلال عن حواريي عيسى]

- ‌2 - [ليس من الأدب مع الله الاقتراح بين يديه]

- ‌3 - [أثر آية…إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ

- ‌4 - [شأن عظيم لآية .. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ

- ‌5 - [قول بأن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن]

- ‌6 - [ما ورد في الأناجيل عما يشبه قصة المائدة]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فصل في عالمية القرآن:

- ‌كلمة أخيرة في سورة المائدة:

- ‌كلمة في سورة الأنعام:

- ‌فصول ونقول

- ‌فصل في نقل عن الألوسي في وجه مناسبة سورة الأنعام لسورة المائدة:

- ‌نقول من الظلال تعرّف على السورة:

- ‌فصل: بمناسبة أن سورة الأنعام تعمّق معاني العقيدة:

- ‌كلمة في أقسام السورة ومقاطعها:

- ‌كلمة في بعض العلامات التي تدلنا على المقاطع:

- ‌[القسم الأول من السّورة وهو الآيات (1 - 94)]

- ‌المقطع الأول من القسم الأول في السّورة: ويمتد من الآية (1) إلى نهاية الآية (17) وهذا هو:

- ‌كلمة في تحديد المقطع:

- ‌كلمة في المقطع الأول:

- ‌المعنى العام:

- ‌فائدة:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌كلمات ونقول في الآيات الثلاث:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [نقل عن صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى .. فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

- ‌2 - [توجبه للآية (6)]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [سبب نزول قوله تعالى وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ

- ‌2 - [كلام الألوسي حول آية وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ

- ‌3 - [عوالم المخلوقات تحكمها سنن وقوانين ربانية]

- ‌فوائد: [نقل عن صاحب الظلال حول آية كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ]

- ‌ولنعد إلى السياق والعرض:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [معان على الداعية أن يركز عليها]

- ‌2 - [أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الآيات]

- ‌3 - [كلام لصاحب الظلال حول آية قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌تلخيص وتقديم:

- ‌المقطع الثاني يمتدّ هذا المقطع من الآية (18) إلى نهاية الآية (73):

- ‌الجولة الأولى من المقطع الثاني وتمتدّ من الآية (18) إلى نهاية الآية (60) وهذه هي:

- ‌كلمة في هذه الجولة:

- ‌المعنى العام:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌المجموعة الأولى

- ‌نقول وتعليق:

- ‌[نقل عن الألوسي حول آية لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ .. وتعليق للمؤلف]

- ‌فوائد: حول الآيات (18 - 21)

- ‌فوائد: [حول الآيات (22 - 24)]

- ‌المجموعة الثانية في الجولة

- ‌ المجموعة الثالثة

- ‌ المجموعة الرابعة

- ‌كلمة في السياق:

- ‌ المجموعة الخامسة

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد: [روايات عن قوله تعالى فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ

- ‌ المجموعة السادسة:

- ‌فصل في الموقف من الاقتراحات

- ‌فوائد:

- ‌1 - [نقل بخصوص آية…إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ]

- ‌2 - [روايات بخصوص آية…ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ]

- ‌3 - [كلام بخصوص آية ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌ المجموعة السابعة

- ‌كلمة في السّياق:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [استدراج الله تعالى للظالمين]

- ‌2 - [كلام صاحب الظلال عن تاريخ الأمم السابقة]

- ‌ المجموعة الثامنة

- ‌فائدة: [كلام صاحب الظلال عن آية…وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌ المجموعة التاسعة

- ‌الفوائد:

- ‌1 - [سبب نزول الآية وَأَنْذِرْ بِهِ…وما بعدها]

- ‌[تعليق صاحب الظلال على أسباب نزول الآيات السابقة]

- ‌2 - [روايات حول قوله تعالى كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ]

- ‌3 - [قراءة بالنصب لقوله تعالى .. سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ]

- ‌تلخيص وتذكير:

- ‌المجموعة العاشرة

- ‌فائدة: [في الجمع بين الآية (58) وبعض ما ورد في السنة]

- ‌المجموعة الحادية عشرة

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد: [حول الآيتين (59، 60)]

- ‌ملاحظة حول السياق:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌الجولة الثانية من المقطع الثاني وتمتدّ من الآية (61) إلى نهاية الآية (73) وهذه هي:

- ‌كلمة في هذه الجولة:

- ‌المعنى العام:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌فوائد:

- ‌1 - [تعليق صاحب الظلال حول الآية (68)]

- ‌2 - [المراد بالصّور في الآية (73)]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌المقطع الثالث ويمتد من الآية (74) إلى نهاية الآية (94) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام للمقطع:

- ‌فائدة: [تكرار القصص في القرآن لخدمة السياق]

- ‌المعنى الحرفي للمقطع:

- ‌فصول:

- ‌فصل في اتجاهات المفسرين حول آزر:

- ‌فصل في تحليل العقاد في الجمع بين اسم آزر وتارح:

- ‌فصل في بعض الأخبار التلمودية عن إبراهيم عليه السلام:

- ‌فوائد: [حول الآيات (74 - 76) والآية (82)]

- ‌فوائد:

- ‌نقول:

- ‌فائدة: [سبب نزول آية وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

- ‌فائدة: [نقل كلام ابن كثير في قوله: وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌القسم الثاني من السورة [وهو الآيات (95 - 165)]

- ‌المقطع الأول من القسم الثاني من سورة الأنعام ويمتد من الآية (95) إلى نهاية الآية (140) وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌ولنعد إلى السياق:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌فوائد: [حول الآيتين (96، 97)]

- ‌كلمة في السياق:

- ‌ الفقرة الأولى

- ‌فوائد:

- ‌1 - [كلام صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ]

- ‌2 - [قضية كلامية حول قوله تعالى لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ]

- ‌3 - [قراءات ثلاث متواترة لقوله تعالى وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ]

- ‌4 - [كلام ابن كثير بمناسبة آية وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

- ‌كلمة في الفقرة الأولى:

- ‌بين يدي الفقرة الثانية:

- ‌«الفقرة الثانية»

- ‌مقدمة الفقرة

- ‌فائدة: [حول سبب نزول آية وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ

- ‌كلمة في مقدمة الفقرة:

- ‌ المجموعة الأولي

- ‌كلمة في الآيتين:

- ‌فوائد: [حول آية وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ

- ‌ولنعد إلى سياق المجموعة وسياق الفقرة:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌تعليق: [على قوله تعالى وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ

- ‌فوائد:

- ‌1 - [بمناسبة قوله تعالى وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ]

- ‌2 - [أحكام تتعلق بالميتة وبالمذبوح]

- ‌3 - [سبب نزول آية وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ

- ‌عودة إلى السياق:

- ‌فائدة:

- ‌تعليق: [لصاحب الظلال حول آية وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ

- ‌كلمة في السياق:

- ‌المجموعة الثانية

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد

- ‌1 - [كلام ابن كثير بمناسبة آية اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ]

- ‌[2، 3 - روايات وتعليق بمناسبة آية فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ

- ‌بين يدي‌‌ المجموعة الثالثة:

- ‌ المجموعة الثالثة:

- ‌فوائد: [حول الآيتين (130، 134)]

- ‌كلمة في السّياق:

- ‌بين يدي الفقرة الثالثة:

- ‌ الفقرة الثالثة:

- ‌فوائد: [حول آيات الفقرة الثالثة]

- ‌كلمة في سياق الفقرة الأخيرة:

- ‌كلمة في سياق المقطع:

- ‌المقطع الثاني من القسم الثاني من سورة الأنعام وهو المقطع الأخير يمتد هذا المقطع من الآية (141) إلى نهاية الآية (165) وهي نهاية السورة وهذا هو:

- ‌كلمة في المقطع:

- ‌المعنى العام:

- ‌المعنى الحرفي:

- ‌«مقدمة المقطع»

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد: [حول الآية (141)]

- ‌بين يدي‌‌ المجموعة الأولى من المقطع:

- ‌ المجموعة الأولى من المقطع:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد: [حول الآيتين (145 - 146)]

- ‌ المجموعة الثانية:

- ‌بين يدي المجموعة الثانية:

- ‌كلمة في السياق:

- ‌فوائد: [حول الآيات التي أنزل الله فيها ما حرم علينا]

- ‌كلمة في المجموعة الثانية:

- ‌«المجموعة الثالثة»

- ‌فوائد:

- ‌كلمة في المجموعة الثالثة وسياقها:

- ‌خاتمة السورة

- ‌فائدة:

- ‌كلمة في المقطع الأخير:

- ‌كلمة في سورة الأنعام:

الفصل: ‌نقل: [عن صاحب الظلال حول آية السرقة]

بأهل القبور، أو فاستغيثوا بأهل القبور». وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل». وبهذه المناسبة تكلّم الألوسي كلاما طويلا في تحقيق الحقّ في هذه المسألة وغيرها من وجهة نظره وبعد أن أجاز التوسّل برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وعلّل لذلك، مع ترجيحه التوسّل بأسماء الله تعالى وتفضيله إياه- والقضية كما نعلم فيها كلام كثير- بعد هذا كلّه قال:

«إن النّاس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء، الأحياء منهم والأموات، وغيرهم، مثل يا سيدي فلان أغثني، وليس ذلك من التوسل المباح في شئ، واللائق بحال المؤمن عدم التفوّه بذلك، وأن لا يحوم حول حماه، وقد عدّه أناس من العلماء شركا، وإن لا يكنه، فهو قريب منه، ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعوّ الحي الغائب- أو الميت المغيب يعلم الغيب- أو يسمع النداء ويقدر بالذات، أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه. ولا فتح فاه وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ*. فالحزم التجنب عن ذلك، وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني، الفعال لما يريد. ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فجاءوا إليه، فقال: «إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله تعالى» . لم يشك في أنّ الاستغاثة بأصحاب القبور- الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم، وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه- أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه، ولا يغرنّك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته، وتنجح طلبته، فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه- عز وجل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه، وزيّن له هواه، وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام، وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح المستغاث به، أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون، لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن لا في مثل هذه الصور وعند ارتكاب هذه الجريرة، نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك. ا. هـ كلام الألوسي.

‌نقل: [عن صاحب الظلال حول آية السرقة]

بمناسبة قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما .. يقول صاحب

ص: 1380

الظلال: «إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام- على اختلاف عقائدهم- ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية.

وضمانات التربية والتقويم. وضمانات العدالة في التوزيع. وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتماعية تنفع المجتمع ولا تؤذيه .. ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. فمن حقه إذن أن يشدد في عقوبة السرقة، والاعتداء على أمن الجماعة .. ومع تشديده فهو يدرأ الحد بالشبهة؛ ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت .. ولعله من المناسب أن نفصل شيئا في هذا الإجمال ..

إن النظام الإسلامي كل متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضماناته. وبالنسبة لموضوع السرقة، فإن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في المجتمع المسلم في دار الإسلام، في الحياة. وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة .. من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه، ويجد فيه السكن والراحة .. من حق كل فرد على الجماعة- وعلى الدولة النائبة عن الجماعة- أن يحصل على هذه الضروريات .. أولا عن طريق العمل- ما دام قادرا على العمل- وعلى الجماعة- والدولة النائبة عن الجماعة- أن تعلّمه كيف يعمل، وأن تيسر له العمل وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل، أو أداته، أو لعدم قدرته على العمل، جزئيا أو كليا، وقتيا أو دائما. أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي لضرورياته. فله الحق في استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه: أولا من النفقة التي تفرض له شرعا على القادرين في أسرته. وثانيا: على القادرين من أهل محلته. وثالثا: من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له في الزكاة. فإذا لم تكف الزكاة، فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام، ما يحقق الكفاية للمحرومين في مال الواجدين؛ بحيث لا يتجاوز هذه الحدود، ولا تتوسع في غير ضرورة، ولا تجور على الملكية الفردية الناشئة من حلال.

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال .. ومن ثم لا تثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين .. وبخاصة أن النظام يكفل لهم

ص: 1381

الكفاية؛ ولا يدعهم محرومين.

والإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم؛ فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب عن طريقه؛ لا إلى السرقة والكسب عن طريقها .. فإذا لم يوجد العمل، أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم، أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة ..

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل النظام؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما يسرق للطمع في الثراء من غير طريق العمل. والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروّع الجماعة

المسلمة في دار الإسلام. ويحرمها الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها.

ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع، كسب ماله من حلال، لا من ربا، ولا من غش، ولا من احتكار، ولا من أكل أجور العمال، ثم أخرج زكاته، وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة .. من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص، وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات.

فإذا سرق السارق بعد ذلك كله .. إذا سرق وهو مكفي الحاجة، متبيّن حرمة الجريمة، غير محتاج لسلب ما في أيدي الآخرين، لأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام .. إذا سرق في مثل هذه الأحوال. فإنه لا يسرق وله عذر. ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة.

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها، فالمبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات. لذلك لم يقطع عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، حينما عمّت المجاعة. ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة؛ عند ما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من رجل من مزينة. فقد أمر بقطعهم؛ ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم، درأ عنهم الحد؛ وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبا له ..

وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام، في ظل نظامه المتكامل؛ الذي يضع الضمانات للجميع، لا لطبقة على حساب طبقة .. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة. والذي لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر للاعتداء ..

ص: 1382

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة ..

السرقة: هي أخذ مال الغير، المحرز، خفية .. فلا بد أن يكون المأخوذ مالا مقوما .. والحد المتفق عليه قريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار .. أي: حوالي خمسة وعشرين قرشا مصريا بنقدنا الحاضر .. ولا بد أن يكون هذا المال محرزا، وأن يأخذه السارق من حرزه، ويخرج به عنه .. فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه، والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق لأنه ليس محرزا منه. ولا على المستعير إذا جحد العارية. ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين. ولا على المال خارج البيت، أو الصندوق المعد لصيانته .. وهكذا .. ولا بد أن يكون هذا المال المحرز للغير .. فلا قطع حين يسرق الشريك من مال شريكه لأنّ له فيه شركة فليس خالصا للغير. والذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيبا فيه فليس خالصا للغير كذلك .. والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع، وإنما هي التعزير .. (والتعزير عقوبة دون الحد، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات التي يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف المحيطة). والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ. فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب. وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع .. ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة.

والشبهة تدرأ الحد .. فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد .. وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد. ورجوع المعترف باعترافه- إذا لم يكن هناك شهود- شبهة تدرأ الحد. ونكول الشهود شبهة .. وهكذا.

ويختلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة. فأبو حنيفة مثلا يدرأ الحد في سرقة ما هو مباح الأصل- حتى بعد إحرازه- كسرقة الماء بعد إحرازه، وسرقة الصيد بعد صيده، لأن كليهما مباح الأصل. وإباحة الأصل تورث شبهة في بقائه مباحا بعد إحرازه. والشركة العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بعد الإحراز .. بينما مالك والشافعي وأحمد لا يدرءون الحد في مثل هذه الحالة. ويدرأ أبو حنيفة الحد في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد، كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه. ويخالفه أبو يوسف ويأخذ برأي الثلاثة.

ص: 1383

ولا نملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال، فتطلب في كتب الفقه؛ وحسبنا هذه الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«ادرءوا الحدود بالشبهات» . وعمر بن الخطاب يقول: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبّ إليّ من أن أقيمها بالشبهات» .

ولكن لا بد من كلمة في ملائمة عقوبة القطع في السرقة؛ بعد بيان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد، في المجتمع المسلم في دار الإسلام؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة .. «إن علة فرض عقوبة القطع للسرقة أنّ السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أنّ يزيد كسبه بكسب غيره. فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال، ويريد أن ينميه من طريق الحرام، وهو لا يكتفي بثمرة عمله، فيطمع في ثمرة عمل غيره. وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل. أو ليأمن على مستقبله. فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء. وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع. لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب، إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل، ونقص الكسب يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل.

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو إلى ارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة. فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية، وارتكب الإنسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة، فلا يعود للجريمة مرة ثانية.

ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية وأنه لعمري خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن ..

وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة. وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم، والسرقة على الخصوص. والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق

في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة. لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس. وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفيّ الحاجات؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب. وكان

ص: 1384

لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمّي ثروته، ومن طريق الحلال والحرام على السواء! واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه. فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبغي فذلك هو الذي أراد؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا ولم تفته منفعة ذات بال.

أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل، أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصا كبيرا؛ ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال، ونقص الكسب إلى حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجع في أغلب الأحوال، ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة في جسمه، وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه، فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب مقطوع بها إذا كانت العقوبة القطع؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس. وطبيعة الناس كلهم- لا السارق وحده- أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة، وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة.

وأعجب بعد ذلك ممن يقولون: إنّ عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث، والمنطق الدقيق، وأن ننسى طبائع البشر، ونتجاهل تجارب الأمم؛ وأن نلغي عقولنا، ونهمل النتائج التي وصل إليها تفكيرنا، لنأخذ بما يقوله قائله فلا يجد عليه دليلا إلا التهويل والتضليل!.

وإذا كانت العقوبة الصالحة حقا هي التي تتفق مع المدنية والإنسانية، فإن عقوبة الحبس قد حق عليها الإلغاء، وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء. لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من علم النفس. وطبائع البشر وتجارب الأمم. ومنطق العقول والأشياء.

وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية. أما عقوبة الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة، ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء.

إن أساس عقوبة القطع (هو العلم بنفسية الإنسان وعقليته). فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد. وهي في الوقت ذاته صالحة للجماعة، لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم، وتأمين المجتمع. وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة، فهي أفضل العقوبات وأعدلها.

ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع، لأنهم يرونها- كما

ص: 1385

يقولون- عقوبة موسومة بالقسوة. وتلك حجتهم الأولى والأخيرة. وهي حجة داحضة. فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب، ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف، بل يكون لعبا أو عبثا أو شيئا قريبا من هذا. فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم.

***

ص: 1386