الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل الاندمال ثم زاد جراحه فلا شئ عليه، فلو اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص، فلا شئ عليه عند مالك، والشافعي، وأحمد. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدّية في مال المقتص. وقال الشعبي والثوري وآخرون: تجب الدية على عاقلة المقتصّ له. وقال ابن مسعود وآخرون:
يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.
[7، 8 - تعليق ابن كثير على قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
.. ]
7 -
قال ابن كثير تعليقا على قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
…
«ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، النّاهي عن كل شرّ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعا متّبعا، يقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكّم سواه في قليل ولا كثير» اه. كلام ابن كثير. ونقول: إن الذي رأى ابن كثير نموذجا عنه في عصره في صورة الياسق نراه تقريبا في كل قطر إسلامي في صورة دساتير، وقوانين، ولوائح، وشعارات معتمدة تقريبا، من كل حكومة وفي كل قطر إسلامي، والذي أفتى به ابن كثير نفتي به فنقول: إن على المسلمين في كل قطر- إن استطاعوا- أن ينصحوا ويبيّنوا لكلّ من يحمي هذه الأوضاع هذا الأمر من أجل أن تصبح كلمة الله هي العليا، وإذا نجح المسلمون في قطر في الوصول إلى هذه النتيجة فعليهم أن يساعدوا إخوانهم في بقية الأقطار للوصول إلى النتيجة نفسها.
8 -
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله، فحكم الجاهلية. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الناس إلى الله- عز وجل متبع في الإسلام سنّة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه» . وروى البخاري نحوه بزيادة.
[9، 10 - ذكر أسباب نزول الآيات (41 - 50)]
9 -
ذكرنا سابقا أنّ المفسرين يذكرون سببي نزول للآيات الأولى من المقطع، والآن جاء أوان الروايات في ذلك نقلا عن ابن كثير مع اختصار للأسانيد:
أ- نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا (أي اليهود) قد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرّفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين فلمّا وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبيّ من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك، وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما تجدون في شأن الرجم؟» فقالوا:
نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم: إنّ فيها الرجم فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها بالحجارة. أخرجاه وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له قال لليهود:«ما تصنعون بهما؟» قالوا: «نسخّم أي (نسود) وجوههما ونخزيهما. قال: (فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فجاءوا، فقالوا لرجل منهم ممّن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليها، قال: ارفع يدك، فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد، إنّ فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى» قالوا: نسوّد وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال:«فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» . قال: فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مرّ بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام- وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال أبو داود عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف (وهو واد في المدينة)، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا:
يا أبا القاسم، إن رجلا منّا زنى بامرأة، فاحكم، قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: «ائتوني بالتوراة، فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته
ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة، ممن يتّبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيّب عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى النّبي، فإنّه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبيّ من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال:«أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: يحمّم ويجبّه ويجلد.
والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما. وسكت شاب منهم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألظّ به رسول الله النّشدة، فقال: اللهمّ إذ نشدتنا فإنّا نجد في التوراة الرّجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«فما أوّل ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخرّ عنه الرجم،
ثم زنى رجل في أثره من النّاس، فأرادوا رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أنّ هذه الآية نزلت فيهم إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مجلود، فدعاهم فقال:«أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟» فقال: لا والله، ولولا أنّك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حدّ الزنى في كتابنا الرّجم، ولكنّه كثر في أشرافنا، فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم:«اللهم إنّي أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه» . قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله- عز وجل يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إلى قوله تعالى يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ. أي: يقولون ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروا، إلى قوله وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ قال في اليهود إلى قوله وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قال في اليهود وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ قال: في الكفار كلها: انفرد بإخراجه مسلم.
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة، أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه.
فسألوه عن ذلك فقال: «أرسلوا إليّ أعلم رجلين فيكم» فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صوريا، وآخر فقال لهما النّبي صلى الله عليه وسلم:«أنتما أعلم من قبلكما؟» فقالا: دعانا قومنا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما:«أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا:
بلى، فقال النّبي صلى الله عليه وسلم:«فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلّل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المنّ والسلوى على بني اسرائيل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قطّ، ثم قالا: نجد ترداد النّظر زنية، والاعتناق زنية، والتقبيل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«هو ذاك» فأمر به فرجم، فنزلت فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
ورواية أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال:«ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صوريا فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التّوراة؟» . قالا: نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال:«فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّهود، فجاء أربعة فشهدوا أنّهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله برجمهما».
ومن خلال النّظر في هذه النصوص نرى أن سبب النزول هذا ينطبق على أحد احتمالات النّص، ولكنّ النّص أوسع وأعمّ من سبب النزول هذا، وإن كان سبب النزول يعيّن واحدة من الحالات التي تدخل تحت عموم النّص كما ذكرنا أكثر من مرة.
ونحب هنا أن نذكر أن حكم الرجم المذكور في هذه النصوص على أنه موجود في التوراة قد نقلناه فيما مضى من تفسير سورة المائدة عن التوراة الحالية عند قوله تعالى يُبَيِّنُ
لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ فليراجع.
ب- روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ قال: قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا- أو اصطلحوا- على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذّليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق، فقالت الذليلة:
وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم، فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثمّ ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم- ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم- فدسّوا إلى محمّد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون حكّمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكّموه، فدسّوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله، وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إلى قوله الْفاسِقُونَ ففيهم والله أنزل وإياهم عنى الله- عز وجل» وروى ابن جرير عن ابن عباس أنّ الآيات التي في المائدة قوله فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ- إلى الْمُقْسِطِينَ إنما أنزلت في الدية في بني النّضير وبني قريظة، وذلك أنّ قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤدّى الدية كاملة، وأن قريظة كان يؤدّى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان» ثم قال ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنّضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القريظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا:
ادفعوه إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله، فنزلت وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ