المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معا - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معا

‌عرض إجمالي

‌العبادات ثلاثة أنواع:

‌أ- عبادات مالية محضة:

كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي، ويجوز النيابة فيها بالاتفاق في حالتي الاختيار والضرورة، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل بأي شخص أصيل أو نائب.

‌ب- عبادة بدنية محضة:

كالصلاة والصوم، لا تجوز فيها النيابة لأن المقصود هو إتعاب النفس ولا يحصل بالإنابة.

‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

-: كالحج يجوز فيها النيابة عند العجز أو الضرورة لأن المشقة المقصودة تحصل بفعل النفس، وتحصل أيضاً بفعل الغير إذا كان بماله، فهذه العبادة تختلف عن الصلاة باشتمالها على القربة المالية غالباً بالإنفاق في الإسفار.

وجمهور العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي للميت وقالوا: للإنسان أني جعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن بأن يقول: اللهم اجعل ثواب ما أفعل لفلان، وقال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه وله مال، يلزمه أن يحج رجلاً عنه ويجزئ عن حجة الإسلام، أي أنه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة بشرط دوام العجز إلى الموت، وتجب عند الشافعية الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث، ويجوز للأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا.

ويجوز أن يكون النائب رجلاً عن امرأة والعكس: امرأة عن رجل بلا خلاف بين العلماء. لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتمال حجها عادة على نوع من النقصان، فإنها لا ترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة ولا تحلق.

ويجوز عند الجمهور الحج عن الغير الذي مات ولم يحج أو عن المريض الحي الذي عجز عن الحج وله مال، واشترط الحنفية لذلك عشرين شرطاً أهمها: نية النائب عن الأصيل عند الإحرام، وأن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال، ووجوب الحج عن الأصيل وأن يحرم النائب من الميقات على النحو الذي طالب به الأصيل، وأهلية النائب

ص: 3147

لصحة الحج، وأن يحرم بحجة واحدة، وأن يفرد الحج عن احد لو أمره رجلان بالحج.

أما المجنون فلا حج عليه، وإن حج ثم صحا فعليه أن يعيد الحج، وكذلك الصبي غير البالغ لا حج عليه، فإن حج وبلغ أعاد الحج.

[البدائع (2/ 124) الشرح الصغير (2/ 15)، بداية المجتهد (1/ 309)، مغني المحتاج (1/ 468)، المغني (3/ 227)، الفقه الإسلامي (3/ 38)].

ص: 3148

4608 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضلُ ابن عباس رديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجائَتْه امرأةٌ من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظرُ إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضل إلى الشقِّ الآخرِ، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".

وفي أخرى (1) للنسائي عنه: قال: "إن رجلاً قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحُجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدينُ الله أحقُّ".

وفي أخرى (2) له نحوه، وقال فيها:"وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبتُ على الراحلة، وإن شددتُه خشيتُ أن يموتَ".

4609 -

* روى ابن خزيمة عن ابن عباس يقول: قال فلان الجُهنيُّ: يا رسول الله، إن أبي مات وهو شيخٌ كبيرٌ لم يحُجَّ، أو لا يستطيعُ الحجَّ. قال:"حُجَّ عنْ أبيكَ".

4610 -

* روى أحمد عن سودة قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج قال: "أرأيتك لو كان على أبيك دينٌ فقضيت عنه قُبِلَ منك؟ قال: نعم قال: فاللهُ أرحم، حُجَّ عنْ أبيكَ".

4608 - البخاري (3/ 378) 25 - كتاب الحج، 1 - باب وجوب الحج وفضله.

مسلم (2/ 973) 15 - كتاب الحج، 71 - باب الحج عند العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت.

الموطأ (1/ 359) 20 - كتاب الحج، 30 - باب الحج عمن يحج عنه.

أبو داود (2/ 161، 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.

(1)

النسائي (5/ 118) 24 - كتاب مناسك الحج، 11 - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين.

(2)

النسائي: الموضع السابق.

4609 -

ابن خزيمة (4/ 343، 344) كتاب مناسك، 859 - باب الحج عن الميت

إلخ، وإسناده صحيح.

4610 -

أحمد (6/ 429).

الطبراني "الكبير"(24/ 37).

مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

ص: 3149

4611 -

* روى الترمذي عن أبي رزين العُقيلي رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبيرٌ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال له: حُجَّ عن أبيك واعتمر".

4612 -

* روى البزار عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه قال: نعم، قال: فإنه دينٌ عليه فاقضه".

4613 -

* روى النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما "أن رجلاً من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الركوب، وأدركتهُ فريضةُ الله في الحج، فهل يُجزيء أن أحُجَّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحُجَّ عنه".

4614 -

* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرتْ أن تحُجَّ، وإنها ماتتْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيهُ؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء".

وفي رواية (1): "أن امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقالت: إن أُمِّي نذرت

4611 - الترمذي (3/ 269، 270) 7 - كتاب الحج، 87 - باب منه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.

النسائي (5/ 117) 24 - كتاب مناسك الحج، 10 - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.

4612 -

كشف الأستار (2/ 36) كتاب المناسك، باب فيمن مات وعليه حج.

الطبراني "الكبير"(1/ 258).

مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإٍناده حسن.

4613 -

النسائي (5/ 117، 118) 24 - كتاب مناسك الحج، 11 - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وهو حسن لغيره.

4614 -

البخاري (11/ 584) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 30 - باب من مات وعليه نذر.

النسائي (5/ 116) 24 - كتاب مناسك الحج، 7 - باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج.

(1)

البخاري (4/ 64) 28 - كتاب جزاء الصيد، 22 - باب الحج والنذور عن الميت

إلخ.

ص: 3150

أن تحُج، فلم تحُج حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

وللنسائي (1): "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك".

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.

4615 -

* روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومنْ شُبْرُمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمة".

أقول: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، ولو لم يحج عن نفسه مع الكراهة. والحديث محمول على الكراهة لا على نفي الجواز.

4616 -

* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيَ ركباً بالروحاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: منْ أنتَ؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأةٌ صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر".

وفي رواية (2): عن كُريبٍ مرسلاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأةٍ وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعَي صبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حجٌّ

(1) النسائي (5/ 116، 117) 8 - باب الحج عن الميت الذي لم يحج.

4615 -

أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.

قال البيهقي: إسناده صيح، وليس في هذا الباب أصح منه.

4616 -

مسلم (2/ 974) 15 - كتاب الحج، 72 - باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به.

أبو داود (2/ 142، 143) كتاب المناسك، باب في الصبي يحج.

النسائي (5/ 120، 121) 24 - كتاب مناسك الحج، 15 - باب الحج بالصغير.

(2)

الموطأ (1/ 422) 20 - كتاب الحج، 81 - باب جامع الحج.

(بضبعي صبيِّ) ضبعُ الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.

ص: 3151

يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجرٌ".

قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجيران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجنب ذلك تمريناً على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها وقال النووي: قوله: "ولك أجر" معناه بسبب حملها له وتجنبها إياه. وما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي، فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي ماله، وهو: أبوه، أو جده، أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي أو الإمام، وأما الأم، فلا يصح إحرامها عنه، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي. وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بنفسه: جعلنه محرماً والله أعلم.

4617 -

* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حجَّ ثم بلغ الحنث عليه حجةٌ أخرى. وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أنْ يحُجَّ حجةً أخرى. وأيما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ فعليه حجةٌ أخرى"(1).

4617 - مجمع الزوائد (3/ 205، 206) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وكذلك رواه الخطيب البغدادي، وهو حديث صحيح.

ص: 3152

أقول: إن إعادة الأعرابي حجته بعد الهجرة كانت ثم نسخت.

4618 -

* روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "حجَّ بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعِ، وأنا ابن سبع سنين".

4619 -

* روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: مر عليُّ بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنتْ، أمر عمر برجمها، فردها عليٌّ، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكُر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم". قال: صدقت، فخلى عنها.

قال ابن خزيمة: وفيه دليل عندي على أنَّ المجنون إذا حجَّ به في حال جُنونه ثم أفاق لم يُجْزِه كالصبيِّ.

4620 -

* روى ابن خزيمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حج الصبيُّ فهي له حجةٌ حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجةٌ أخرى، وإذا حج الأعرابيُّ فهي له حجةٌ، فإذا هاجر فعليه حجةٌ أخرى".

قال ابن خزيمة: هذه اللفظة: "وإذا حج الأعرابيُّ" من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات. وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابيُّ والمهاجرُ في الحجِّ، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة (1).

* * *

4618 - البخاري (4/ 71) 28 - كتاب جزاء الصيد، 25 - باب حج الصبيان.

الترمذي (3/ 265) 7 - كتاب الحج، 83 - باب ما جاء في حج الصبي.

4619 -

ابن خزيمة (4/ 348) كتاب المناسك، 869 - باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح، ورجاله ثقات.

4620 -

ابن خزيمة (4/ 349) 871 - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، وإسناده صحيح.

ص: 3153