الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض إجمالي
العبادات ثلاثة أنواع:
أ- عبادات مالية محضة:
كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي، ويجوز النيابة فيها بالاتفاق في حالتي الاختيار والضرورة، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل بأي شخص أصيل أو نائب.
ب- عبادة بدنية محضة:
كالصلاة والصوم، لا تجوز فيها النيابة لأن المقصود هو إتعاب النفس ولا يحصل بالإنابة.
ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً
-: كالحج يجوز فيها النيابة عند العجز أو الضرورة لأن المشقة المقصودة تحصل بفعل النفس، وتحصل أيضاً بفعل الغير إذا كان بماله، فهذه العبادة تختلف عن الصلاة باشتمالها على القربة المالية غالباً بالإنفاق في الإسفار.
وجمهور العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي للميت وقالوا: للإنسان أني جعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن بأن يقول: اللهم اجعل ثواب ما أفعل لفلان، وقال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه وله مال، يلزمه أن يحج رجلاً عنه ويجزئ عن حجة الإسلام، أي أنه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة بشرط دوام العجز إلى الموت، وتجب عند الشافعية الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث، ويجوز للأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا.
ويجوز أن يكون النائب رجلاً عن امرأة والعكس: امرأة عن رجل بلا خلاف بين العلماء. لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتمال حجها عادة على نوع من النقصان، فإنها لا ترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة ولا تحلق.
ويجوز عند الجمهور الحج عن الغير الذي مات ولم يحج أو عن المريض الحي الذي عجز عن الحج وله مال، واشترط الحنفية لذلك عشرين شرطاً أهمها: نية النائب عن الأصيل عند الإحرام، وأن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال، ووجوب الحج عن الأصيل وأن يحرم النائب من الميقات على النحو الذي طالب به الأصيل، وأهلية النائب
لصحة الحج، وأن يحرم بحجة واحدة، وأن يفرد الحج عن احد لو أمره رجلان بالحج.
أما المجنون فلا حج عليه، وإن حج ثم صحا فعليه أن يعيد الحج، وكذلك الصبي غير البالغ لا حج عليه، فإن حج وبلغ أعاد الحج.
[البدائع (2/ 124) الشرح الصغير (2/ 15)، بداية المجتهد (1/ 309)، مغني المحتاج (1/ 468)، المغني (3/ 227)، الفقه الإسلامي (3/ 38)].
4608 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضلُ ابن عباس رديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجائَتْه امرأةٌ من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظرُ إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضل إلى الشقِّ الآخرِ، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع".
وفي أخرى (1) للنسائي عنه: قال: "إن رجلاً قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحُجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدينُ الله أحقُّ".
وفي أخرى (2) له نحوه، وقال فيها:"وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبتُ على الراحلة، وإن شددتُه خشيتُ أن يموتَ".
4609 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس يقول: قال فلان الجُهنيُّ: يا رسول الله، إن أبي مات وهو شيخٌ كبيرٌ لم يحُجَّ، أو لا يستطيعُ الحجَّ. قال:"حُجَّ عنْ أبيكَ".
4610 -
* روى أحمد عن سودة قالت: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج قال: "أرأيتك لو كان على أبيك دينٌ فقضيت عنه قُبِلَ منك؟ قال: نعم قال: فاللهُ أرحم، حُجَّ عنْ أبيكَ".
4608 - البخاري (3/ 378) 25 - كتاب الحج، 1 - باب وجوب الحج وفضله.
مسلم (2/ 973) 15 - كتاب الحج، 71 - باب الحج عند العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت.
الموطأ (1/ 359) 20 - كتاب الحج، 30 - باب الحج عمن يحج عنه.
أبو داود (2/ 161، 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
(1)
النسائي (5/ 118) 24 - كتاب مناسك الحج، 11 - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين.
(2)
النسائي: الموضع السابق.
4609 -
ابن خزيمة (4/ 343، 344) كتاب مناسك، 859 - باب الحج عن الميت
…
إلخ، وإسناده صحيح.
4610 -
أحمد (6/ 429).
الطبراني "الكبير"(24/ 37).
مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
4611 -
* روى الترمذي عن أبي رزين العُقيلي رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبيرٌ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟ قال له: حُجَّ عن أبيك واعتمر".
4612 -
* روى البزار عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت تقضيه عنه قال: نعم، قال: فإنه دينٌ عليه فاقضه".
4613 -
* روى النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما "أن رجلاً من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الركوب، وأدركتهُ فريضةُ الله في الحج، فهل يُجزيء أن أحُجَّ عنه؟ قال: أنت أكبرُ ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحُجَّ عنه".
4614 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي نذرتْ أن تحُجَّ، وإنها ماتتْ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دينٌ أكنت قاضيهُ؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء".
وفي رواية (1): "أن امرأةً من جُهينة جاءتْ إلى النبي صلى اله عليه وسلم، فقالت: إن أُمِّي نذرت
4611 - الترمذي (3/ 269، 270) 7 - كتاب الحج، 87 - باب منه، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
النسائي (5/ 117) 24 - كتاب مناسك الحج، 10 - باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.
4612 -
كشف الأستار (2/ 36) كتاب المناسك، باب فيمن مات وعليه حج.
الطبراني "الكبير"(1/ 258).
مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وإٍناده حسن.
4613 -
النسائي (5/ 117، 118) 24 - كتاب مناسك الحج، 11 - باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وهو حسن لغيره.
4614 -
البخاري (11/ 584) 83 - كتاب الأيمان والنذور، 30 - باب من مات وعليه نذر.
النسائي (5/ 116) 24 - كتاب مناسك الحج، 7 - باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج.
(1)
البخاري (4/ 64) 28 - كتاب جزاء الصيد، 22 - باب الحج والنذور عن الميت
…
إلخ.
أن تحُج، فلم تحُج حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
وللنسائي (1): "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك".
قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
4615 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومنْ شُبْرُمة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمة".
أقول: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره، ولو لم يحج عن نفسه مع الكراهة. والحديث محمول على الكراهة لا على نفي الجواز.
4616 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيَ ركباً بالروحاء. فقال: مَنِ القومُ؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: منْ أنتَ؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأةٌ صبياً، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولك أجر".
وفي رواية (2): عن كُريبٍ مرسلاً: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأةٍ وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بضبعَي صبيٍّ كان معها، فقالت: ألهذا حجٌّ
(1) النسائي (5/ 116، 117) 8 - باب الحج عن الميت الذي لم يحج.
4615 -
أبو داود (2/ 162) كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
قال البيهقي: إسناده صيح، وليس في هذا الباب أصح منه.
4616 -
مسلم (2/ 974) 15 - كتاب الحج، 72 - باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به.
أبو داود (2/ 142، 143) كتاب المناسك، باب في الصبي يحج.
النسائي (5/ 120، 121) 24 - كتاب مناسك الحج، 15 - باب الحج بالصغير.
(2)
الموطأ (1/ 422) 20 - كتاب الحج، 81 - باب جامع الحج.
(بضبعي صبيِّ) ضبعُ الإنسان: ما تحت الإبط إلى الخاصرة.
يا رسول الله؟ فقال: نعم، ولك أجرٌ".
قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعاً، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجيران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: إنما يجنب ذلك تمريناً على التعليم، والجمهور يقولون: تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون: حجه منعقد يقع نفلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً. قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها وقال النووي: قوله: "ولك أجر" معناه بسبب حملها له وتجنبها إياه. وما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي، فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي ماله، وهو: أبوه، أو جده، أو الوصي، أو القيم من جهة القاضي، أو القاضي أو الإمام، وأما الأم، فلا يصح إحرامها عنه، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي. وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال. هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه، لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بنفسه: جعلنه محرماً والله أعلم.
4617 -
* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حجَّ ثم بلغ الحنث عليه حجةٌ أخرى. وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أنْ يحُجَّ حجةً أخرى. وأيما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ فعليه حجةٌ أخرى"(1).
4617 - مجمع الزوائد (3/ 205، 206) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وكذلك رواه الخطيب البغدادي، وهو حديث صحيح.
أقول: إن إعادة الأعرابي حجته بعد الهجرة كانت ثم نسخت.
4618 -
* روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "حجَّ بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعِ، وأنا ابن سبع سنين".
4619 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: مر عليُّ بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنتْ، أمر عمر برجمها، فردها عليٌّ، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكُر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم". قال: صدقت، فخلى عنها.
قال ابن خزيمة: وفيه دليل عندي على أنَّ المجنون إذا حجَّ به في حال جُنونه ثم أفاق لم يُجْزِه كالصبيِّ.
4620 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حج الصبيُّ فهي له حجةٌ حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجةٌ أخرى، وإذا حج الأعرابيُّ فهي له حجةٌ، فإذا هاجر فعليه حجةٌ أخرى".
قال ابن خزيمة: هذه اللفظة: "وإذا حج الأعرابيُّ" من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات. وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابيُّ والمهاجرُ في الحجِّ، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة (1).
* * *
4618 - البخاري (4/ 71) 28 - كتاب جزاء الصيد، 25 - باب حج الصبيان.
الترمذي (3/ 265) 7 - كتاب الحج، 83 - باب ما جاء في حج الصبي.
4619 -
ابن خزيمة (4/ 348) كتاب المناسك، 869 - باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهو حديث صحيح، ورجاله ثقات.
4620 -
ابن خزيمة (4/ 349) 871 - باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ، وإسناده صحيح.