الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5014 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن كانت المرأة لتُجيرُ على المسلمين فيجوزُ".
5015 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تُجير على المسلمين".
-
في الجزية:
5016 -
*روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه سلم وجههُ إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالمٍ يعني: محتلمٍ - ديناراً. أو عدلهُ من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن".
5017 -
* روى مالك في الموطأ عن أسلم "أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".
5018 -
* روى أبو داود عن بجالة بن عبدٍ - ويقال: ابن عبدةَ - رحمه الله قال: "كنتُ كاتباً لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - فجاء كتابُ عمر، قبْلَ موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بني كل ذي محرمٍ من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرقُ بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاماً كثيراً، فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا، فلم يزمزمُوا، فألقوا وقرَ بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس (1)، حتى شهد
5014 - أبو داود (3/ 84) كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة. إسناده حسن.
5015 -
الترمذي (4/ 141) 22 - كتاب السير، 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. وإسناده حسن.
وقال الترمذي حديث حسن غريب.
5016 -
أبو داود (3/ 167) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": إسناده متصل صحيح ثابت.
(عدله) عدلُ الشيء: ما يعادله ويماثله.
(من المعافري) منسوب إلى معافر - بفتح الميم - وهو موضع باليمن، وهي ثياب تكون به. وقال محقق الجامع معافر: علم قبيلة من همدان، وإليهم تنسب الثياب المعافرية.
5017 -
الموطأ (1/ 279) 17 - كتاب الزكاة، 24 - باب جزية أهل الكتاب والمجوس، إسناده صحيح.
5018 -
أبو داود (3/ 168) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية من المجوس.
عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرَ".
وفي رواية البخاري (1) مختصراً قال: "كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبْلَ موته بسنةٍ: فرقوا بين كل ذي محرمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر".
وفي رواية الترمذي (2) مختصراً قال: "كنت كاتباً لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر: انظر موس من قبلك، فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر".
5019 -
* روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سُنوا بهم سُنة أهل الكتاب".
(1) البخاري (6/ 257) 58 - كتاب الجزية والموادعة، 1 - باب الجزية والموادعة، مع أهل الذمة والحرب.
(2)
الرتمذي (4/ 146) 22 - كتاب السير، 31 - باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس.
قال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكره.
(ذو محرمٍ) ذو المحرم: من لا يحل نكاحه.
(زمزمة) الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم وصوتهم الخفي.
(وقر) الوقرُ: الحِملُ: أي الثقل، يريد: ألقوا حمل بغل أو بغلين، أخله من الورق، كانوا يأكلون بها، ولم يمنعهم عمر رضي الله عنه من هذه الأشياء، وحملهم على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إنما منعهم من إظهار ذلك بين المسلمين، فإن أهل الكتاب متى ترافعوا إلينا ألزمناهم حكم الإسلام، ومتى لم يتحاكموا إلينا فلا يُلزمون بحكم الإسلام، وهم ودينهم أعرف فيما بينهم.
مناذر) بوزن: مساجد: بلدتان بنواحي خوزستان من الأهواز كبرى وصغرى. أول من كوره وحفر نهره: اردشير بن بهمن الأكبر.
5019 -
الموطأ (1/ 278) 17 - كتاب الزكاة، 24 - باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
وفي سنده انقطاع، لكن ذكر الشوكاني أنه يشهد له حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني بلفظ (سُنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط).
وقال: روى أبو عبيد بسند صحيح عن حُذيفة: (لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها)، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عيله وسلم بعث، أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، قال الشوكاني وكان غالب أهلها من المجوس.
5020 -
* روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب رحمه الله قال: "بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر".
5021 -
* روى أبو داود عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمهُ وصالحه على الجزية".
5022 -
* روى مالك في الموطأ عن ابن عمر "أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العُشر".
5023 -
* روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد: "كنت عاملاً مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العُشر قال مالك سألت ابن شهاب على أي وجهٍ كان يأخذ عمر من النبط العُشر؟ فقال كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر".
5024 -
* (1) روى مسلم عن أبي هريرة رفعه: "منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مُدها ودينارها ومنعت مصر أردُبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم"، قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحمُ أبي هريرة ودمه.
لعل في ذلك إشارة إلى توقف العمل بالجزية بسبب زوال الخلافة والحكم بغير ما أنزل
5020 - الموطأ (1/ 278) 17 - كتاب الزكاة، 24 - باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
(البربر): هم قبائل المغرب يسكنون مراكش والصحراء الغربية وما حولها.
5021 -
أبو داود (3/ 166) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزية.
سكات عنه المنذري كذا في تخريج السنن (4/ 239).
5022 -
الموطأ (1/ 281) 17 - كتاب الزكاة، 25 - باب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح.
(القطنية) واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها.
5023 -
الموطأ (1/ 281) 17 - كتاب الزكاة، 25 - كباب عشور أهل الذمة، وإسناده صحيح.
5024 -
مسلم (4/ 2220) 52 - كتاب الفتن وأشراط الساعة، 8 - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب.
أبو داود (3/ 166) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.