الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5033 -
* روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الهل عيه سولم "بعث إلى جيشين، وأمر على أحدهما علياً، وعلى الآخر خالداً، وقال: إذا كان القتال فعلي، قال: فافتتح عليُّ حصناً، فأخذ منه جاريةً، قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخبره، قال: فلما قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الكتاب، رأيته يتغير لونه، فقال: ما ترى في رجلٍ يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فقلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، وإنما أنا رسولٌ، فسكتَ".
5034 -
* روى أحمد عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني" قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأهُ فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبةً صالحةً" فقلت يا رسول الله: ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عمرو نعماً بالمال الصالح للمرء الصالح".
-
في الخُمس:
الغنائم كما نوهنا في التقديم تقسم خمسة أخماس: أربعة منها للمقاتلين وخمس له حكمه الخاص. فروى أنه خمسة أسهم: لله ولرسوله سهم، لوذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم [انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 238)].
كما قال تعالى (1): {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
5033 - الترمذي (4/ 207) 24 - كتاب الجهاد، 26 - باب ما جاء من يُستعملُ على الحرب.
إسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحوص بن جواب، قال: وفي الباب عن ابن عمر.
5034 -
أحمد (4/ 197).
أبو يعلي (13/ 7336).
مجمع الزوائد (9/ 352) وقال الهيثمي: رواه أحمد وقال كذا في النسخة نعماً بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة بكسر النون والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ونعماً بالمال الصالح للمرء الصالح. ورواه أبو يعلي بنحوه، ورجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح.
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، وروى عن ابن عباس أنه أربعة أقسام: فسهم الله ورسوله ذي القربى يُعطى لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين سهم لابن السبيل.
ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسقط سهم الله ورسوله وذي القربى وبقيت الثلاثة، وكان عليٌّ يرى: أن خمس الخمس لذي القربى لكنه مع ذلك لما صار خليفة سار على هدى أبي بكر وعمر.
فمن الفقهاء من يرى أن الخمس يقسم خمسة أقسام، ومنهم نم يرى أنه أربعة بإسقاط سهم الله لأنه لافتتاح الكلام، ومنهم من يرى أنه ثلاثة، ومنهم من يرى أنه للفقير والغني كالفيء.
5035 -
* روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صدر من حُنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنتْ به ناقته من شجرة فتشبكتْ بردائه فنزعته عن ظهره فقال:"رُدوا عليَّ ردائي أتخافون أن لا أقسم بيمينك ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمُر تهامة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً" فلما نزل قام في الناس فقال "أدوا الخائط والمخيط فإن الغلول عارٌ وشنارٌ على أهله يوم القيامة" ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئاً ثم قال: "والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخُمس والخُمس مردودٌ عليكمْ".
5036 -
* روى أبو داود عن عمرو بن عبشة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عيه وسلم إلى بعير من المغنمٍ، فلما صلى أخذ وبرةً من جنب البعير، ثم قال:"لا يحل لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخُمس، والخمس مردودٌ فيكم".
5037 -
* (1) روى الطبراني عن فُضالة بن عبيدٍ قال: إن أقواماً يريدون أن يستنزلوني
5035 - الموطأ (2/ 458) 21 - كتاب الجهاد، 13 - باب ما جاء في الغلول.
أبو داود (3/ 82) كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه.
النسائي (6/ 262) 32 - كتاب الهبة، 1 - باب هبة المشاع.
5036 -
أبو داود (3/ 82) كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه إسناده صحيح.
5037 -
الطبراني - الكبير- (18/ 298).
مجمع الزوائد (5/ 336) وقال الهيثمي: رجاله ثقات.