الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1) أبي داود والنسائي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينُ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء".
قال أبو داود: قال زهيرٌ وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق: - وهو السبيعي - أذكر "عضباء؟ " قال: لا. قلتُ: فما المقابلة؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلت: فما المدابرةُ؟ قال: يقطع من مؤخرِ الأذن قلت: فما الشرقاءُ؟ قال: تُشقُّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرقُ أذنها للسمة.
وأخرج النسائي (2) مثل رواية الترمذيُّ الأولى بغير زيادةٍ.
وفي أخرى (3) لهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يُضحى بعضباء الأذن والقرن".
قيل لابن المسيب: ما الأعضبُ؟ قال: المكسور النصف فما فوقه.
-
عمن تجزئ الأضحية
؟
4700 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يُضحي عما في بطن المرأة".
(1) أبو داود (3/ 97، 98) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (7/ 216) 43 - كتاب الضحايا، 8 - باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها.
(2)
النسائي (7/ 217) 43 - كتاب الضحايا، 9 - باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها.
(3)
أبو داود (3/ 98) الموضع السابق.
الترمذي (4/ 90) 20 - كتاب الأضاحي، 9 - باب في الضحية بعضباء القرن والأذن.
النسائي (7/ 217، 218) 12 - باب العضباء.
وروى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة مختصراً في (2/ 1050) 26 - كتاب الأضاحي، 8 - باب ما يكره أن يضحى به، وأحمد في المسند (1/ 80) وفي إسناده أبو إسحاق السبعيي، وهو ثقة، لكنه اختلط بأخره، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند.
(مقابلة) شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعةٌ وتركت معلقة فيها كأنها زنمةٌ.
(مدابرة) المدابرة: التي فُعل بها ذلك من مؤخر أذنها، واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارةُ.
(شرقاء) الشرقاء: التي شُقتْ أذنها، وقد شرقت الشاة - بالكسر- فهي شاةٌ شرقاءُ.
(الخرقاء) من الغنم: التي في أذنها خرقٌ، وهو ثقبٌ مستدير.
(عضباء) العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
4700 -
الموطأ (2/ 487) 23 - كتاب الضحايا، 5 - باب الشركة في الضحايا
…
إلخ، وإسناده صحيح.
4701 -
* روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: "ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة".
4702 -
* روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن هشام- وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم "أن أمة أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له، كان يُضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله".
4703 -
* روى الطبراني في الكبير عن حُذيفة بن أسيدٍ قال: "رأيتُ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة يُستنُّ فحملني أهلي على الجفا بعد أن علمتُ من السنة حتى أني لأضحي عن كل".
قال ابن رشد: "في عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه وعن أهل بيته الين تلزمهم نفقته بالشرع، وكذلك عنده بالهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة: أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحياً أو مهدياً، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفرداً".
قال في نيل الأوطار: قوله "يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ويدل على ذلك أيضاً حديث: "على كل أهل بيتٍ في كل عامٍ أضحيةٌ" نيل الأوطار (1).
4701 - الموطأ: نفس الموضع السابق ص 486، وإسناده صحيح.
الترمذي (4/ 91) 20 - كتاب الأضاحي، 10 - باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عنده بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق اهـ. وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد.
(تباهى): تفاخر.
4702 -
مجمع الزوائد (4/ 21) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4703 -
الطبراني "الكبير"(3/ 182).
مجمع الزوائد (4/ 18) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4704 -
* روى أحمد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعةٍ؟ قال يا شعبي ولها سبعة أنفس قال: قلت: إن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعةٍ والبقرة عن سبعةٍ قال: فقال ابن عمر لرجل أكذاك يا فلان قال: نعم قال: ما شعرتُ بهذا.
4705 -
* روى الترمذي عن ابن عباس "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعةٌ وفي البعير عشرةٌ".
وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة. وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره "البدنة عن عشرة" وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه. وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء (النيل).
4706 -
* روى أبو يعلي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين فأضجع أحدهما وقال: "بسم الله والله أكبر عن محمدٍ وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ".
4707 -
* روى الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن منْ لم يُضحي من أمته"(1).
4704 - أحمد (5/ 409) وهذا الحديث رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي في مجع الزوائد.
4705 -
الترمذي (4/ 89) 20 - كتاب الأضاحي، 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية.
النسائي (7/ 222) 43 - كتاب الضحايا، 15 - باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
روى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة في (2/ 1047) 26 - كتاب الأضاحي، 5 - باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، وأحمد (1/ 275) وحسنه الترمذي، وهو كذلك.
4706 -
أبو يعلي (3/ 327).
مجمع الزوائد (4/ 22) وقال الهيثمي: رواه أبوي علي، وإسناده حسن. ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار.
(موجوءين): خصيين. (أملح): الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
4707 -
مجمع الزوائد (4/ 22) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وهذا لفظه، وإسناده حسن.