الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بظبية فيها خرزٌ، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبي يقسمُ للحر والعبد".
5053 -
* روى أبو داود عن عمير مولى أبي اللحم: "شهدتُ خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدتُ سيفاً فإذا أنا أجُره فأخبر أني ممولك فأمر لي بشيء من خرثيِّ المتاع وعرضت عليه رُقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها".
-
في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:
5054 -
* روى مسلم عن مالك بن أوس: "أرسل إليَّ عمر فجئته حين تعالى النهار فوجدته في بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكئاً على وسادة من أدمٍ فقال إليَّ يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرتُ فيهم برضخ فخذهُ فاقسمه بينهم قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذه يا مال فجاء يرفأ فقال هل يا أمير لمؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعدٍ؟ فقال: نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم فأذن لهما فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وارحهم فقال مالك بن أوس: فخُيل إليَّ أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضّ أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة قالوا: نعم ثم أقبل على العباس وعليٍّ فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم قال: إن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره فقال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} .
وفي رواية (1): "ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركابٍ
= (الظبية) جراب صغير عليه شعر.
(الخرز) الجواهر والأحجار الكريمة التي تصنع منها العقود.
5053 -
أبو داود (3/ 75) كتاب الجهاد، باب ي المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة.
الترمذي (4/ 127) 22 - كتاب السير، 9 - باب هل يُسهم للعبد.
ابن ماجة (2/ 952) 24 - كتاب الجهاد، 37 - باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. واللفظ لأبي داود والترمذي.
(خرثي): أثاث البيت.
5054 -
أبو داود (3/ 139) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
مسلم (3/ 1377) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.
فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان يأخذ منه نفقة سنةٍ ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان ذلك؟ قالوا: نعم ثم نشد عباساً وعلياً بذلك قالا: نعم قال: فلما توفي صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" ثم توفي أبو بكر وأنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحدٌ فقلتم ادفعها إلينا فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك، أكذلك؟ قالا نعم، قال: جئتماني لأقضي بينكما لا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرُداها إليَّ".
ومن رواياته (1): "قال عمر كانت أموالُ بني النضير، مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ فكانت للنبي خاصةً فكان يُنفقُ على أهله نفقة سنةٍ منها ويحبس لأهله قوت سنتهم وما بقي جعله في الكُراع والسلاح عدةً في سبيل الله".
ومنها: "اقض بيني وبين هذا الظالم استبا".
ومنها (2): "اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، وفيه: قال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم ني لصادق بار تابع للحق فوليتها".
ومنها (3): قال أبو داود "إنما سألا أن يكون يُصيرهُ نصفين بينهما لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقةٌ فإنهما كانا لا يطالبان إلا الصواب فقال عمر: لا أقوعُ عليه اسم القسم أدعه على ما هو".
(1) مسلم (3/ 1376) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.
(2)
مسلم (3/ 1377) 32 - كتاب الجهاد والسير، 15 - باب حكم الفيء.
(3)
أبو داود (3/ 140) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وللنسائي (1): قال مجاهد: الخمس الذي لله وللرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئاً فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك: قال النسائي: قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلى {وَابْنِ السَّبِيلِ} ثم حكى عن عمر: أنه قال: في آخر حديثه: "واعلموا أن ما غنمتم من شيء
…
" الآية هذه لهؤلاء، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} إلى {وَابْنِ السَّبِيلِ} هذه هؤلاء {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} . قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قرى عرينة وفدك وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
…
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
…
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
…
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشتُ إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه. وبين أبو داود فقال: قال الزهري: قال عمر: هذه فذكره وقال الحميدي: زاد البرقاني في روايته: "فغلب على هذه الصدقة عليُّ فكانت بيد عليٍّ ثم كانت بيد حسن بن علي ثم كانت بيد حُسينٍ ثم كانت بيد عليٍّ بن الحسين ثم كانت بيد الحسن بن الحسن ثم كانت بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله بن الحسن ثم ولاها بنو العباس".
قوله (الكاذب الآثم الغادر الخائن):
قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع: لا يليق ظاهره بالعباس، وحاشا لعلي رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف، فضلاً عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن شهد له بها، لكنا مأمورين يحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم، ونفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته، ولم يضف الوهم إلى رواته، فأجود ما حمل عليه: أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده، وما يعلم براءة ابن أخيه منه. ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطيء فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف
(1) النسائي (7/ 134) كتاب قسم الفيء. وفي صفحات أخرى متفرقة.
بها لو كان يفعل عن قصد، وأن علياً رضي الله عنه كان لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده.
قال المازري: وكذا قول عمر: "إنكما جئتما أبا بكر، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً" وكذلك ذكر عن نفسه أنهما ريا كذلك، وتأويل هذا على نحو ماس بق. وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواجب أن تفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما، لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه: لكنا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه: أن الأيمان إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف، ويتهم في قضاياه، فكأن مخالفتهما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان لك فينا. والله أعلم.
قال المازري: وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين، مع قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نورث، ما تركنا صدقة" وتقرير عمر رضي الله عنه، أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه: ما قاله بعض العلماء: أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينتفعان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن مع تطاول الأزمان: أنها ميراث، وأنهما ورثاها، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان: فيلتبس ذلك، ويظن أنهم تملكوا ذلك.
ومما يؤيد ما قلناه: ما قاله أبو داود: "أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه، لم يغيرها عن كونها صدقة" وبنحو هذا احتج السفاح، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها في الناس، قام إليه رجل قد علق في عنقه المصحف. فقال "أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف، فقال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر، في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: أظلمك؟ قال: نعم. وقال في عثمان كذلك. قال: فعلى ظلمك؟ فسكت الرجل، فأغلظ له السفاح".
قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث" على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث
…
لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي" فليس معناه: إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال
لفضلهن، وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين. كذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن.
قال القاضي: وفي ترك فاطمة رضي الله عنها منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث، وبين لها التأويل تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من أحد من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث. ثم لما ولي علي رضي الله عنه الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر فدل على أن طلب علي والعباس رضي الله عنهما: إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما، وقسمتها بينهما كما سبق، قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما، فمعناه: انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء.
وقوله في الحديث: "فلم تكلمه" يعني: في هذا الأمر. أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة، ولا اضطرت إلى لقائه تكليمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.
قال: وأما قول عمر: "جئتماني تكلماني. وكلمتكما واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك؟ وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها؟ " ففيه إشكال، مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نورث".
وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة، وهذا بقرب امرأته بالبنوة وليس المراد: أنهما طلبا ما علما منع النبي صلى الله عليه وسلم لهما منه، ومنعهما منه أبو بكر رضي الله عنه، وبين لها دليل المنع، واعترفا له بذلك.
قال العلماء: وفي هذا الحديث: أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم، ويفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم، وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. لهذا قال الله سبحانه وتعالى:{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (1) وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية.
(1) سورة النساء: 35.