الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جعفر قبّلَ الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يُقبِّلُه ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبَّل وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله علي وسلم فعل هكذا ففعلتُ".
أقول: المراد بالسجود هنا وضع الجبهة والأنف على الحجر الأسود.
4382 -
* روى ابن خزيمة عن نافعٍ، قال:"رأيتُ ابن عمر استلم الحجر بيده، وقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".
4383 -
* روى الطبراني في الكبير عن زيد بن جبير "أن رجلاً ذكر لابن عمر الحجر ومسحه يُحال بيني وبينه فلا نستطيع أن نمسحه، فقال عبد الله: كنا نقرعه بالعصى إذا لم نستطع مسحهُ".
أقول: من استطاع أن يمس الحجر الأسود عند كل طواف فحسن، فإن لم يكن ففي الطواف الأول، فإن لم يستطع الوصول إليه يمسه بصعا إن أمكن، فإن لم يستطع ذلك اكتفى بالإشارة إليه في كل طواف بما في ذلك الطواف الأول.
-
في ركعتي الطواف:
4384 -
* روى البخاري تعليقاً عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع ركعتين".
4385 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ "أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد صلاة الصُّبْحِ، فلما قضى عمر طوافه نظر (1)، فلم ير
4382 - ابن خزيمة (4/ 231) 622 - باب استلام الحجر باليد
…
إلخ، وهو صحيح.
4383 -
مجمع الزوائد (3/ 241) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وبعضها رجاله ثقات.
4384 -
البخاري (3/ 484) 25 - كتاب الحج. وقد أخرجه تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب صلى الله عليه وسلم إسبوعه ركعتين. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرنُ.
(أسبوع) الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله علىس بعة أيامٍ.
4385 -
الموطأ (1/ 368) 20 - كتاب الحج، 38 - باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح.
الشمس، فركب حتى أناخ بذي طُوى، فصلى ركعتين".
أقول: الظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى الصلاة عند طلوع الشمس ولم يكن يرى وجوب ركعتي الطواف عند الكعبة فصلاهما فيما بعد بذي طوى وهو من الحرم، واستدل بعض الفقهاء بهذا أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حِلِّ أو حرم، وهو قول الجمهور، وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده؛ فعليه دم. [انظر الفتح (3/ 487)].
4386 -
* روى البخاري تعليقاً عن إسماعيل بن أُمَّية رحمه الله قال: "قُلْتُ للزهريِّ: إن عطاء يقول تُجزئُهُ المكتوبة من ركعتي الطوافِ، فقال: اتباعُ السنة أفضل، لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أسبوعاً إلا صلى له ركعتين".
4387 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا، فعلاه حيث ينظرُ إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال هشام وهو ابن القاسم: فدعا فحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو".
وفي روايةمختصراً (1): قال: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف المقام - يعني يوم الفتح".
4386 - البخاري (3/ 484) 20 - كتاب الحج، وقد أخرجه تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة مختصراً، قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: إلا صلى ركعتين، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان، فيدخل في ذلك، لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر، فلم يرد بقوله: إلا صلى ركعتين، أي من غير المكتوبة. انظر الفتح 3/ 485.
4381 -
أبو داود (2/ 175) كتاب المناسك "الحج" باب في رفع اليدين إذا رأى البيت، وإسناده صحيح.
(1)
أبو داود: الموضع السابق، وإسناده صحيح.