الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
4695 -
* روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".
4696 -
* روى الترمذي عن أبي كباشٍ رحمه الله قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".
أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.
4697 -
* روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".
-
ما لا يجوز في الأضاحي:
4698 -
* روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز رحمه الله قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (1) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي
4695 - أحمد (6/ 368).
الطبراني "الكبير"(15/ 164).
مجمع الزوائد (4/ 19) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
4696 -
الترمذي (4/ 87) 20 - كتاب الأضاحي، 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، وقال الترمذي: وقد رُوي موقوفاً على أبي هريرة، وهو حسن لغيره قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزيء في الأضحية.
4697 -
الترمذي (4/ 98) 20 - كتاب الأضاحي، 18 - باب، وهو حسن لغيره.
الحُلة: ثوب ساتر لجميع البدن.
4698 -
أبو داود (3/ 97) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (7/ 214، 215) 43 - كتاب الضحايا، 5 - باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء.
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصٌ؟ قال: ما كرهت فدعه، ولا تُحرمه على أحدٍ".
وفي رواية (1) الترمذي: "أن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُضحي بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بينٌ مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي".
وفي رواية (2) الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله:"لا تُنْقي" وجعل بدل "الكسير": "العجفاء".
وقال النووي: وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حدي البراء لا تجزيء التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبهه.
قوله "أربع لا تجوز" إلخ فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيراً غير بين، وكذلك الكسير التي لا تنقي بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا نِقْي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ وفي رواية الترمذي والنسائي والعجفاء بدل الكسير. (النيل).
4699 -
* روى الترمذي عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينَ والأذُنَ، وأنْ لا نُضحي بمقابلة: ولا مدابرةٍ، ولا شرقاء".
زاد في رواية (3): "والمقابلة: ما قُطع طرفُ أذنها، والمدابرةُ: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء، والخرقاء: المثقوبة".
(1) الترمذي (4/ 85، 86) 20 - كتاب الأضاحي، 5 - باب ما لا يجوز من الأضاحي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
(2)
الموطأ (2/ 482) 23 - كتاب الضحايا، 1 - باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.
(ظلعها) الظلعْ: العرج. والظالع: الغامز في مشيته.
(تُنقي) النقي: مُخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي صار فيها نقي، ويقال: هذه ناقة منقية، وهذه لا تنقي.
(بالعجفاء) العجف- بالتحريك - الهُزال والضعف.
4699 -
الترمذي (4/ 86) 20 - كتاب الأضاحي، 6 - باب ما يُكره من الأضاحي.
(3)
الترمذي: نفس الموضع السابق ص 87.