الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:
4980 -
* روى أبو داود عن أبي وهب الجُشمي رضي الله عنه قال محمد بن مُهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم من الخيل بكل كُميتٍ أغر مُحجلٍ، أو أشقر أغر محجل، أو أدم أغر محجلٍ" وفي رواية (1): "عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر
…
فذكر نحوه" قال محمد بن مهاجر: "فسألته: لِمَ فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريةٌ، فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر".
وفي رواية النسائي (2)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسموا بأسماء الأنبياء، وأحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها، ولا تٌقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كُميتٍ أغر مُحجلٍ، أو أشقرٍ أغر محجلٍ، أو أدهمٍ أغر محجلٍ".
وأخرج أيضاً هو والنسائي (3) باقي الرواية مفردة عن ذكر التسمي "وذكر الصفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال: أكفالها - وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار".
أقول: إن تخير نوع السلاح ونوع العتاد من أسباب النجاح في الحرب، فكثيراً ما يتوقف النجاح في الحرب على نوع السلاح أو العتاد، ولذلك كله أصل في السنة.
4980 - أبو داود (3/ 22) كتاب الجهاد، باب في ما يستحب من ألوان الخيل.
(1)
أبو داود الموضع السابق نفسه.
(2)
النسائي (6/ 218) 28 - كتاب الخيل، 3 - ما يستحب من شية الخيل.
(3)
أبو داود (3/ 24) كتاب الجهاد، باب إكرام الخيل، وارتباطها، والمسح على أكفالها.
النسائي (6/ 218) 28 - كتاب الخيل، 3 - باب ما يستحب من شية الخيل. وهو حديث حسن.
(الأوتار) كانوا يُقلدون خيلهم أوتار القسي لئلا تصيبها العينُ، فأُمروا بقطعها، لعلمهم أن الأوتار لا ترد قضاء الله شيئاً. وقيل: نهوا أن يقلدوها الأوتار، أي: لا يَطلبون عليها الذحُول التي وتُروا بها في الجاهلية، تقول: وترهُ يترهُ وتراً: إذا قتل له قتلاً ولم يدرك بثأره، فتكون الأوتار على الأول: بفتح التاء والواو- وعلى الثاني: جمعُ وترٍ: بكسر الواو وسكون التاء.
وإنما نهاهم عن ذلك: لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل الأوتار، يدفع عنه العين والأذى، فتكن كالعوذة لها، فنهاهم، وأعلمهم أنها لاتدفع ضراً، ولا تصرف حذراً.
4981 -
* روى أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير واليُمن إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها قلدوها ولا تقلدوها الأوتار".
أقول: لا زال للخيل دور بسيط في عصرنا، فبعض المهمات لا يصلح فيها إلا الخيل، والسنة النبوية تحضنا على أن نبقى للخيل اعتباراً مستمراً إلى قيام الساعة.
4982 -
* روى الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُ الخيل الأدهم الأقرح الأرثمُ، ثم الأقرح المحجل، طُلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت، على هذه الشية".
4983 -
* روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُمْنُ الخيل في شقرها" وقال الترمذي: "في الشقر".
4984 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان السلفُ يستحبون الفحولة من الخيل، ويقولون: هي أحسنُ وأجرى". وعن راشد بن سعد مثله (1).
4981 - احمد (3/ 352).
مجمع الزوائد (5/ 259) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن، ورواه أحمد أتم منه ورجاله ثقات.
لا تقلدوها الأوتار أي قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوترا الجاهلية التي كانت بينكم، والوترُ هو الثأر.
4982 -
الترمذي (4/ 203) 24 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في فضل الخيل، وإسناده صحيح.
(الأرثم): الفرس الذي في شفته العليا بياض.
(الأقرح) من الخيل: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة.
(طلق اليمين) بضم الطاء واللام: إذا لم تكن محجلةً.
(الشيةُ): كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، والهاء فيها عوض من الواو الذاهبة من أوله، والجمع: شيات.
4983 -
أبو داود (3/ 22) كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل.
الترمذي (4/ 203) 24 - كتاب الجهاد، 20 - باب ما جاء فيما يستحب من الخيل.
أحمد (1/ 272) وإسناده حسن، حسنه الترمذي وغيره.
(يمنُ الخيل) اليمنُ: البركة.
4984 -
البخاري (6/ 66) 56 - كتاب الجهاد، 50 - باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
قال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة. لأنها أجرأ وأيسر، قال الحافظ في الفتح: وقوله: أجرأ وأيسر، بهمز أجرأ من الجرأة، وبغير الهمز من الجري، وأجسر بالجيم والسين المهملة من الجسارة، وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق، أي من الإناث أو المخصية، وروى أبو عبيدة في كتاب الخيل له: عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد: وكانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسي وابن محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، ولما خفي من أمور الحرب، ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون، لما ظهر من أمور الحرب، وروي عن خالد بان الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى، لأنها تدفع البول، وهي أقل صهيلاً، والفحل يحبسه في جريه حتى ينفق ويؤذي بصهيله.
4985 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهُ الشكال من الخيل". زاد في راية (1) " والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى". وفي رواية الترمذي (2) "أنه كان يكره الشكال في الخيل". وفي رواية النسائي (3) مثله، وقال: والشكالُ من الخيل: أن تكون ثالث قوائمة محجلةً، وواحدةٌ مطلقةً، أو تكون الثلاثة مطلقةً، وواحدةٌ محجلةً، وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ، ولا يكون في اليد. وقيل: هو اختلاف الشية ببياضٍ في خلافٍ.
4986 -
* روى البخاري عن عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير: الأجر، والمغنم، إلى يوم القيامة"، وفي رواية نحوه، وليس فيها "الأجرُ والمغنمُ".
4985 - مسلم (3/ 1494) 33 - كتاب الإمارة، 27 - باب ما يكره من صفات الخيل.
(1)
مسلم (3/ 1495) نفس الموضع السابق.
أبو داود (3/ 23) كتاب الجهاد، باب ما يكره من الخيل.
(2)
الترمذي (4/ 204) 24 - كتاب الجهاد، 21 - باب ما جاء ما يُكره من الخيل.
(3)
النسائي (6/ 219) 28 - كتاب الخيل، 4 - باب الشكال في الخيل.
4986 -
البخاري (6/ 54) 56 - كتاب الجهاد، 43 - باب الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
الترمذي (4/ 202) 24 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في فضل الخير.
النسائي (6/ 222) 28 - كتاب الخيل، 7 - باب فتل ناصية الفرس.
4987 -
* روى الطبراني عن أبي كبشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها والمنفقُ عليها كالباسط يده بالصدقة".
4988 -
* روى أبو يعلي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخير معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة".
4989 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البركةُ في نواصي الخيل" وفي رواية (1): "الخيل معقودٌ في نواصيها الخير".
4990 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".
4991 -
* روى مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسٍ بإصبعه، وهو يقول: "الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة".
4992 -
* روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيلُ معقودٌ
4987 - مجمع الوائد (5/ 259) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
4988 -
أبو يعلي (10/ 404).
مجمع الزوائد (5/ 259) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
4989 -
البخاري (6/ 54) 56 - كتاب الجهاد، 43 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
مسلم (3/ 1494) 33 - كتاب الإمارة، 27 - باب ما يكره من صفات الخيل.
(1)
البخاري نفس الموضع السابق.
4990 -
الموطأ (2/ 467) 21 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما، والنفقة في الغزو.
البخاري (6/ 54) 56 - كتاب الجهاد، 43 - باب الخيل معقود في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة.
مسلم (3/ 1492) 33 - كتاب الإمارة، 26 - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
النسائي (6/ 222) 28 - كتاب الخيل، 7 - باب فتل ناصية الفرس.
4991 -
مسلم (3/ 1493) 33 - كتاب الإمارة، 26 - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
النسائي (6/ 221) 28 - كتاب الخيل، 7 - باب قتل ناصية الفرس.
4992 -
أحمد (3/ 352).
مجمع الزوائد (5/ 261) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد ثقات.
في نواصيها الخير والنُّبلُ إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تُقلدوها الأوتار" قال عليِّ: ولا تقلدوها الأوثان.
4993 -
* روى أحمد عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل قيمته أجرٌ وركوبه أجرٌ وعاريته أجرٌ، وفرسٌ يغالق عليه الرجل ويراهن: قيمته وزرٌ وركوبه وزرٌ وعاريته وزرٌ وعلفه وزرٌ، وفرسٌ للبطنة فعسى أن تكون سداداً من الفقر إن شاء الله".
أقول: رباط الخيل للقمار غير جائز، أما رباطها للرهان الإسلامي المعروف فهو جائز.
4994 -
* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل ثلاثةٌ: ففرسٌ للرحمن، وفرسٌ للإنسان، وفرسٌ للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل فعلفه وبوله وروثه - وذكر ما شاء الله - وأما فرسُ الشيطان فالذي يقامر عليه ويُراهن، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي سترٌ من فقرٍ".
4995 -
* روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد رحمه الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُئي يمسحُ وجه فرسه بردائه، فسُئل عن ذلك؟ فقال: إني عوتبتُ الليلة في الخيل"(1).
4993 - أحمد (4/ 69).
مجمع الزوائد (5/ 260) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(يغالق): يسعى ليملك الرهن بدل الدين عند تعذر الوفاء. وهذه العادة أبطلها الإسلام.
(للبطنة) أي يطلب ما فيها بطنها من النتاج.
(سداد) ما يكفيه ويسد حاجته.
4994 -
أحمد (1/ 395) وهو صحيح.
مجمع الزوائد (5/ 260) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4995 -
الموطأ (2/ 468) 21 - كتاب الجهاد، 19 - باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، والنفقة في الغزو. وإسناده =
4996 -
* روى النسائي عن أنس: "لم يكن شيء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل".
4997 -
* روى أحمد عن معقل بن يسار قال: "لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال: غفرانك والنساء".
4998 -
* روى النسائي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحرٍ بكلمات يدعو بهن: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله - أو من أحب أهله وماله - إليه".
4999 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" كان يُسمى الأنثى من الخيل فرساً".
5000 -
* روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرسٌ يقال له: اللحيفُ" قال البخاري، قال بعضهم:"اللخيفُ" بالخاء.
5001 -
* (1) روى الطبراني عن ابن عمر قال: "ما تعاطى الناس بينهم قط أفضل من
= منقطع، قال الزرقاني في شرح الموطأ: مرسل، ووصله ابن عبد البر من طريق عبيد الله بن عمرو الفهري عن مالك عن يحيى بن أنس، قال: وصله أبو عبيدة في كتاب الخيل له، من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار، وقال: في إذالة الخيل: وله من مرسل عبد الله بن دينار، وقال: إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل، أي: امتهانها.
4996 -
النسائي (6/ 217) 28 - كتاب الخيل، 2 - باب حب الخيل ورجاله رجال الصحيح.
4997 -
أحمد (5/ 27).
مجمع الزوائد (4/ 258) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
4998 -
النسائي (6/ 223) 28 - كتاب الجهاد، 9 - باب دعوة الخيل. إسناده حسن.
4999 -
أبو داود (3/ 23) كتاب الجهاد، باب: هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً؟
في سنده موسى بن مروان التمار الرقي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
5000 -
البخاري (6/ 58) 56 - كتاب الجهاد، 46 - باب اسم الفرس والحِمار.
(اللحيف) بالحاء المهملة، فعيل بمعنى فاعل، كأن يلحفُ الأرض بذنبه، أي يغطيها، ومن رواه بالخاء المعجمة فقليل، والصحيح: أنه بالحاء المهملة، والله أعلم.
5001 -
مجمع الزوائد (5/ 266) وقال الهيثمي: رواه الطبري ورجاله ثقات.
الطرق يُطرق الرجل فرسه فيجري له أجره ويطرق الرجل فحله فيجرى له أجره".
5002 -
* روى الطبراني عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: اطرقني فرسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطر فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله عز وجل. والطبراني إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطرق فرسه مسلماً فعقب له الفرس كان له كأجر سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله فإن لم يعقبْ كان له كأجر فرس يحمل عليها في سبيل الله".
5003 -
* روى أحمد عن دحية الكلبي قال: قلت يا رسول الله ألا أحمل ُلك حماراً على فرسٍ فينتجُ لك بغلاً فتركبها قال "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".
أقول: من المعروف أن البغال تكون عقيمة فحمل الحمار على الفرس جائز مكروه يتنزه عنه العلماء، وإن ركوب البغال جائز.
5004 -
* روى أبو داود عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أُهديتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، فركبها، فقال عليٌّ: لو حملنا الحمير على الخيل، فكانت لنا مثل هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون".
وفي رواية (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يُنزى حمارٌ على فرس".
5005 -
* روى أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمعت رسول الله
5002 - الطبراني - الكبير- (22/ 341).
مجمع الزوائد (5/ 266) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
5003 -
أحمد (4/ 311).
مجمع الزوائد (5/ 265) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن الشعبي إن دحية مرسل، وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن حبان.
5004 -
أبو داود (3/ 27) كتاب الجهاد، باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل.
(1)
النسائي (6/ 224) 28 - كتاب الخيل، 10 - باب التشديد في حمل الحمير على الخيل.
5005 -
أحمد (3/ 468).
مجمع الزوائد (5/ 258) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
صلى الله عليه وسلم قال: "خير المال مُهرةٌ مأمورةٌ أو سكةٌ مأبورةٌ".
5006 -
* روى البزار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صاحب الدابة أحق بصدرها".
5007 -
* روى البزار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صبر ذي الروح وعن إخصاء البهائم نهياً شديداً".
صبر ذي الروح هو أن يوثق ذو الروح حياً ثم يرمي حتى يموت. فهو تعذيب له.
أقول: خصاء البهائم جائز لكنه مكروه (1).
= (السكة): الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: الملحقة. وقيل السكة: سكة الحرث، والمأبورة: المصلحة له، أراد خير المال نتاج أو زرع.
5006 -
كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 275).
5007 -
كشف الأستار (2/ 274).