الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يرْمُل في السبعِ الذي أفاض فيه".
أقول: الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قد سعى من قبل فلم يحتجْ إلى سعي بعد طواف الإفاضة والسنة أن يرمل الإنسان في طواف بعده سعي، ولا سعي هنا.
4359 -
* روى أبو داود عن أسلم مولى عُمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرَّملانُ والكشفُ عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهلهُ، ولكن مع ذلك لا ندعُ شيئاً كُنَّا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4360 -
* روى أبو داود عن يعلي بن أُمَيَّة رضي الله عنه قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً بِبُرْدٍ أخضرَ".
وفي رواية (1) الترمذي: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً عليه بُرْدٌ".
-
في استلام الركنين واليمانيين:
4361 -
* روى الشيخان عن عُبيد بن جُريجٍ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
= ابن ماجة (2/ 1017) 25 - كتاب المناسك، 77 - باب زيارة البيت.
الحاكم (1/ 475) كتاب المناسك، باب شرب ماء زمزم من السقاية
…
إلخ، ورواه النسائي وابن خزيمة، وهو صحيح.
4359 -
أبو داود (2/ 178، 179) كتاب المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن.
(أطأ): مهد وثبت، وإلا فهو وطأ، والهمزة فيه مُبدلة من الواو مثل: وقتتْ وأقتتْ.
4360 -
أبو داود (2/ 177) كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، وإسناده صحيح.
(1)
الترمذي (3/ 214) 7 - كتاب الحج، 36 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً.
4361 -
البخاري (1/ 267، 268) 4 - كتاب الوضوء، 30 - باب غسلِ الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.
مسلم (2/ 844، 845) 15 - كتاب الحج، 5 - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة.
الموطأ (1/ 333)، 20 - كتاب الحج، 9 - باب العمل في الإهلال.
أبو داود (2/ 150، 151) كتاب المناسك، 21 - باب في وقت الإحرام.
(السبتية) النعال السبتيةُ: التي لا شعر عليها، كأن شعرها قد سُبت عنها، أي: حُلق وأُزيل، وقيل: هي منسوبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظِ.
(لا يصنعها غيرك) قال النووي في شرح مسلم: قال المازري: يحتمل أن مرادهُ: لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها (م).
"رأيتُك تصنعُ أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هي يا ابن جُريجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتُك تلتبسُ النعال السبتية، ورأيتك تصبغُ بالصُّفرة، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانيين، وأما النعالُ السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغُ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته".
4362 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الرُّكنين اليمانيين".
وفي رواية (1)"يمسحُ" مكان "يستلم".
وفي رواية (2) لمسلم: "لم يكن يستلم من أركان البيت إلا الرُّكن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجُمحيين".
وفي أخرى (3) للبخاري ومسلم قال: "ما تركنا استلام هذين الركنين: اليماني والحجر
= (الركنان اليمانيان) قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحِجْرَ- بكسر الحاء-: الشاميان لكونهما بجهة الشام. قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشاميين، فلذلك لم يستلما. واستلم اليمانيين لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود. فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه، بخلاف اليماني. والله أعلم.
قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب، قاله النووي [م].
(ويتوضأ فيها): قال النووي في شرح مسلم: معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.
4362 -
البخاري (3/ 473) 25 - كتاب الحج، 59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.
مسلم (2/ 925) 15 - كتاب الحج، 40 - باب استحباب استلام الركنين
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.
(3)
البخاري (3/ 471) 25 - كتاب الحج، 57 - باب الرمل في الحج والعمرة.
مسلم: نف سالموضع السابق ص 924.
في شدةٍ ولا رخاء، منذُ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمُهما".
وفي أخرى (1) لهما: قال نافع: "رأيتُ ابن عمر يستلمُ الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".
وفي أخرى (2): قال: "قلت لنافعٍ: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه".
وللنسائي (3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمُ الرُّكن اليماني والحجر في كل طوافه".
وفي أخرى (4): "كان لا يستلمُ إلا الحجر والرُّكن اليماني".
وفي رواية (5) للبخاري والنسائي: قال "سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويُقبِّلُهُ، قال: أرأيت: إن زُحِمْتُ؟ أرأيت: إن غُلبتُ؟ قال: اجعلْ "أرأيت" باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبِّله".
قال النووي في شرح مسلم (1/ 412): فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما "اليمانيان" للتغليب، كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي الشمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر: العمران، وفي الماء والتمر: الأسودان، ونظائره مشهورة.
واليمانيان: بتخفيف الياء، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى: بالتشديد، واعلم: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليماني - ويقال لهما: اليمانيان كما سبق - وأما الركنان الآخران، فيقال لهما:
(1) البخاري (3/ 475) 25 - كتاب الحج، 60 - باب تقبيل الحجر.
مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.
(2)
البخاري (3/ 471) 57 - باب الرمل في الحج والعمرة.
(3)
النسائي (5/ 231) 24 - كتاب مناسك الحج، 156 - باب استلام الركنين في كل طواف.
(4)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(5)
البخاري (3/ 475) 25 - كتاب الحج، 60 - باب تقبيل الحجر.
النسائي (5/ 231) 24 - كتاب مناسك الحج، 155 - باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت.
(اجعل "أرأيت" باليمن) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن، وأنت بموضعك هذا.
الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد بناء إبراهيم. والثانية: كونه فيه الحجر السود. وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران: فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما اليماني: فيستلمه ولا يقبله، لأن فهي فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران: فلا يقبلان، لا يستلمان، والله أعلم.
وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس ابن مالك، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. والله أعلم. [انظر الفتح:(3/ 474 - 475)].
4363 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو الطُّفيل: "كُنتُ مع ابن عباس، ومعاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلمُ إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً".
وفي رواية (1) مسلم: أنه سمع ابن عباس يقول: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمُ غير الركنين اليمانيين".
وفي رواية (2) للبخاري عن أبي الشعثاء- جابر بن زيد - قال: "ومن يتقي شيئاً من البيت؟ وكان معاويةُ يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان،
4363 - الترمذي (3/ 213) 7 - كتاب الحج، 35 - باب ما جاء في استلام الحجر
…
إلخ.
(1)
مسلم (2/ 925) 15 - كتبا الحج، 40 - باب استحباب استلام الركنين
…
إلخ.
(2)
البخاري (3/ 473) 25 - كتاب الحج، 59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.