المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في استلام الركنين واليمانيين: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٧

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفيالطواف وأنواعه

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ في طواف الجاهلية، والنهي عن الطواف عرياناً:

- ‌ في الرمل في الطواف والسعي، والاضطباع واستلام الركن والحجر:

- ‌ في استلام الحجر:

- ‌ في الاضطباع:

- ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

- ‌ في استلام الركن بمحجن:

- ‌ في تقبيل الحجر الأسود:

- ‌ في فضل الطواف واستلام الركنين:

- ‌ في ركعتي الطواف:

- ‌ في القراءة والذكر في ركعتي الطواف:

- ‌ ترك ركعتي الطواف وقت الكراهة:

- ‌ في التنفل بالطواف أي وقت شاء:

- ‌ في الكلام في الطواف:

- ‌ في الطواف قبل الوقوف بعرفة وإلى أن يعود:

- ‌ طواف الإقامة:

- ‌طواف الوداع، وبيان وجوبه إلا على الحائض والنفساء:

- ‌ طواف النساء مع الرجال:

- ‌ في الطواف من وراء الحِجْر:

- ‌ في فضل الحجر الأسود:

- ‌ في العمل في الطواف:

- ‌ في استحباب دخول الكعبة ما لم توجد مشقة:

- ‌ في ما يفعل إذا دخل الكعبة:

- ‌ في أن الحِجر من الكعبة:

- ‌الباب التاسعفي السعي بين الصفا والمروة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ وجوب السعي وأنه من شعائر الله:

- ‌ البدء بالصفا في السعي:

- ‌ في أذكار وأعمال السعي:

- ‌ المشي في السعي والرمل بين الميلين:

- ‌الباب العاشرفي الوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة والإفاضة منهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ التلبية بجمعٍ:

- ‌ في الصلاة في منى التروية:

- ‌ في الذهاب من منى إلى عرفة:

- ‌ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات:

- ‌ الوقوف بعرفة:

- ‌ حدود عرفة:

- ‌ الوقوف على الدابة بعرفة:

- ‌ وقت الوقوف بعرفة:

- ‌ في الجمع بين الصلاتين والتهجير بها في عرفة:

- ‌ الدعاء في عرفات:

- ‌ في فضل عرفة:

- ‌ في صوم يوم عرفة للحاج وأنه لا يستحب له ذلك:

- ‌ الدفع إلى المزدلفة والجمع بين الصلاتين فيها:

- ‌ السير في الدفع إلى المزدلفة:

- ‌ السكينة عند الإفاضة:

- ‌ من أذن وأقام لكل صلاة ووقت صلاة الفجر:

- ‌وقت الإفاضة من مزدلفة:

- ‌ تقديم الضعفاء في الإفاضة من المزدلفة:

- ‌الباب الحادي عشرفي رمي جمرة العقبة يوم النحروفي رمي الجمار بعد ذلك

- ‌عرض إجمالي

- ‌رمي الجمار لغة:

- ‌حكمته:

- ‌وجوب الرمي والإنابةُ فيه:

- ‌وقت الرمي:

- ‌مكان الرمي:

- ‌شروط الرمي:

- ‌مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع:

- ‌كيفية الرمي وسننه:

- ‌حكم تأخير الرمي عن وقته:

- ‌ورمي الجمار يكون في أربعة أيام:

- ‌النصوص

- ‌ مناسك إبراهيم عليه السلام:

- ‌ في وقت الرمي:

- ‌ كيف يأتي الجمار:

- ‌في وصف الجمار:

- ‌ عدد الجمار وكيف يفعل عند الرمي:

- ‌ جمرة العقبة

- ‌ ما يقول عند رمي الجمار:

- ‌الباب الثاني عشرفي الحلق والتقصير للحج والعمرةوفي التحلل الأصغر والأكبر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ حكم الحلق والتقصير:

- ‌ مقدار الواجب:

- ‌ زمان الحلق ومكانه:

- ‌ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير وحكمه:

- ‌النصوص

- ‌ في ترتيب أعمال ما قبل التحلل:

- ‌ في الأخذ من اللحية والشارب:

- ‌ ترك شعر الرأس لمن أراد الحج خلال الأشهر الحرم:

- ‌ سنة النساء التقصير:

- ‌ فضل التحليق:

- ‌ ماذا يحل بالتحلل الأصغر:

- ‌ متى يتم التحلل الأكبر:

- ‌الباب الثالث عشرفي ترتيب أفعال يوم النحر

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الرابع عشرفي المبيت بمنى أيام التشريق

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الباب الخامس عشرفي التكبير في أيام التشريق وما قبلها

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب السادس عشرفي خطبه عليه الصلاة والسلامفي عرفة ومنى

- ‌مسائل وفوائد

- ‌من كلام الفقهاء في خطب الحج:

- ‌الباب السابع عشرفي التحصيب

- ‌عرض إجمالي

- ‌الباب الثامن عشرفي عدد حجاته عليه الصلاة والسلام وعمراته

- ‌الباب التاسع عشرفي معالم من مسيره عليه الصلاة والسلاممن المدينة وإليها

- ‌الباب العشرونفي الحج عن الغير وحج الصبي والعبد والمجنون

- ‌عرض إجمالي

- ‌العبادات ثلاثة أنواع:

- ‌أ- عبادات مالية محضة:

- ‌ب- عبادة بدنية محضة:

- ‌ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً

- ‌الباب الحادي والعشرونفي الهدي

- ‌عرض إجمالي

- ‌الهدي في اللغة:

- ‌الهدي نوعان:

- ‌الهدي الواجب نوعان:

- ‌شروط هدي التمتع:

- ‌تقليد الهدي:

- ‌الإشعار:

- ‌النصوص

- ‌ اختيار الهدي:

- ‌ هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ ما يسن في الهدي وما لا يسن:

- ‌ ركوب البُدْن بالمعروف حتى يجد ظهراً:

- ‌ التقليد والإشعار للهدي:

- ‌ تجليل البُدْن:

- ‌ عن كم تجزيء البقرة والبدنة:

- ‌ مكان نحرها:

- ‌ النحر عن الغير:

- ‌ ما يصنع بالهدي إذا هلك في الطريق:

- ‌ ذبح ولد الهدي معه:

- ‌ الأكل من لحوم الهدي:

- ‌ لا يعطى الجزار من البدن:

- ‌الباب الثاني والعشرونفي الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع

- ‌العرض الإجمالي

- ‌ الأضحية:

- ‌الفصل الأولفي الأضاحي

- ‌ في أضحية الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ فضل الأضحية:

- ‌ هل هي واجبة

- ‌ ما يستحب لمن أراد الأضحية: من ترك شعر رأسه وأظفاره:

- ‌ وقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد:

- ‌ مدة أيام النحر للأضحية:

- ‌ كم سن الأضحية

- ‌ ما لا يجوز في الأضاحي:

- ‌ عمن تجزئ الأضحية

- ‌ جواز الأكل من الأضحية:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي العقيقة

- ‌مقدمة

- ‌ استحباب العقيقة:

- ‌ مقدارها:

- ‌الفصل الثالثفي الفرع والعتيرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌خاتمة

- ‌الجزء الثامنفي الجهاد وما يتعلق به

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

- ‌يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط:

- ‌ ثانياً: هل يجب التبليغ والدعوة والإنذار قبل نوع من القتال

- ‌ثالثاً: في وسائل مقاتلة العدو:

- ‌1 - الأسلحة المستعملة، وحكم التدمير والتخريب:

- ‌2 - الحرب الاقتصادية وحرب إضعاف القوة:

- ‌3 - الحيلة والخداع في الحرب:

- ‌4 - هل تجوز الاستعانة بكافر في الحرب

- ‌ رابعاً: وسائل إنهاء الحرب:

- ‌1 - الدخول في الإسلام:

- ‌2 - إعطاء الأمان:

- ‌شروط الأمان:

- ‌حكم الأمان:

- ‌ما ينتقض به الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌مكان الأمان:

- ‌3 - الهدنة:

- ‌الهدنة: هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره

- ‌صفة عقد الهدنة:

- ‌ما ينتقض به عقد الهدنة:

- ‌مدة الهدنة:

- ‌الذمة والجزية:

- ‌الذمة في اللغة:

- ‌صيغة العقد:

- ‌شروط العقد ثلاثة:

- ‌ ولأهل الذمة حقوق هي:

- ‌5 - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال

- ‌ خامساً: أثر الحرب:

- ‌1 - في أموال العدو:

- ‌1 - النفل في اللغة:

- ‌2 - الفيء في اللغة:

- ‌3 - الغنيمة في اللغة:

- ‌2 - أثر الحرب في أشخاص العدو وأساراه وسباياه:

- ‌الأسرى:

- ‌حكم السبي:

- ‌حكم الأسرى:

- ‌ سادسا: حكم استيلاء الكفار:

- ‌خاتمة العرض

- ‌الفصل الأولفي فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌ فضل الرباط في سبيل الله:

- ‌ فضل الغدوة والروحة في سبيل الله:

- ‌ أجر من قاتل في سبيل الله ولو زمناً يسيراً:

- ‌ الخارج في سبيل الله ضامن على الله:

- ‌ تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقتل ثم يحي ثلاثاً لما للشهادة من أجر:

- ‌ ما جاء فيمن جرح أو كُلِمَ في سبيل الله:

- ‌ مثل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت:

- ‌ بيان أي الجهاد أفضل وأي الناس أفضل:

- ‌ بيان فضل رجل ممسك بعنان فرسه:

- ‌ لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم:

- ‌ بيان أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار:

- ‌ الجهاد في سبيل الله يرفع صاحبه في الجنة مائة درجة:

- ‌ الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌ أجر من رمى بسهم في سبيل الله:

- ‌ عون الله للمجاهد:

- ‌ أجر القافل من الغزو:

- ‌ من كان كافراً ثم أسلم فاستشهد:

- ‌ أجر من احتبس فرساً- أو ما في معناها - في سبيل الله:

- ‌ فضل مقام الرجل في الصف:

- ‌ فضل دم يهراق في سبيل الله:

- ‌ المجاهد مظنة محبة الله:

- ‌ الحثُّ على مجاهدة النفس:

- ‌الفصل الثانيفي وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابهوبعض أحكامه وأسباب تتعلق به

- ‌ الأمر بالجهاد:

- ‌ من لم يغزُ أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق:

- ‌ الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌ الإخلاص في الجهاد:

- ‌ الثبات في الصف:

- ‌ الفخر في المعركة لإرهاب العدو:

- ‌ الذكر في المعركة:

- ‌ الخدعة في الحرب:

- ‌ الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب:

- ‌ الجهاد بإذن الأبوين:

- ‌ إلقاء الرعب في قلوب العدو:

- ‌ النهي عن قتل الوليد والمرأة والشيخ وعن التمثيل والغدر:

- ‌ جواز تبييت العدو:

- ‌ سن القتال:

- ‌ أوقات القتال المندوبة:

- ‌ مخاطبة العدو قبل القتال:

- ‌ في استشارة عمر للهرمزان:

- ‌ أجر من خلف المقاتل في أهله:

- ‌ الفرار من المعركة:

- ‌ مشاركة النساء في الغزو وأخذهن من الغنيمة من غير سهم لهن:

- ‌ في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:

- ‌ حرمة نساء المجاهدين:

- ‌ الغنائم من الأجر المعجل في الدنيا للمجاهد:

- ‌أجر الجهاد على النية الصادقة:

- ‌ فيمن يسلمون رهبة من أسر أو نحوه فيحسن إسلامه:

- ‌ المن على الأسرى:

- ‌ فداء الأسرى:

- ‌ قتل الأسير:

- ‌ السكينة عند الفزع والقتال:

- ‌ الشعار في المعركة:

- ‌ الراية في المعركة:

- ‌ خير السرايا والجيوش:

- ‌ الإقامة في أرض العدو:

- ‌ بيان أن من سلبه المشركون من ماله شيئاً فلا يفقد ملكيته:

- ‌ أجر من جهز غازياً:

- ‌ حز رأس العدو:

- ‌ طاعة الأمير في ما يصلح شأن المعركة والقتال من ورائه:

- ‌ القتال في الأشهر الحرم:

- ‌ النهي عن الاستعانة بالكافر في القتال:

- ‌ تأمين الرسل:

- ‌ النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يؤمن عليه منهم:

- ‌ الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة:

- ‌ في بعث العيون:

- ‌ في قتل جواسيس العدو:

- ‌ في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر:

- ‌الفصل الثالثفي فضل الشهادة والشهداء وأنواعالشهداء وبعض أحكامهم

- ‌ فضل الشهادة وبيان أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وبيان ما أعد لهم من النعيم والرزق:

- ‌ تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من الكرامة:

- ‌ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين:

- ‌ ما أعد الله للشهيد من خصال:

- ‌ شفاعة الشهيد في سبعين من أهله:

- ‌ مراتب الشهداء عند ربهم:

- ‌ عصمة الشهيد من فتنة القبر:

- ‌ ما يجد الشهيد من مس القتل:

- ‌ الرجل الكافر يقتل الرجل ثم يسلم فيستشهد:

- ‌ أنواع الشهداء:

- ‌ من أحكام الشهداء:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الرابعالفروسية والرمي وذكر الخيل

- ‌ الحث على إجادة الفروسية والرمي:

- ‌ أنواع الخيل وإكرام خيل الجهاد وما يقوم مقامه وفضل ذلك:

- ‌الفصل الخامسفي الأمان والهدنة والجزيةونقض العهد والغدر

- ‌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ صلح النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاؤهم:

- ‌ الأمر بالوفاء بالعهود وعدم إتيان ما ينافيها:

- ‌ بيان أنه يجير على المسلمين أدناهم:

- ‌ في الجزية:

- ‌ في الغدر:

- ‌الفصل السادسالغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي صلى الله عليه وسلموالخمس والغلول والنهبة

- ‌ في الأنفال:

- ‌ في الخُمس:

- ‌ في تقسيم الغنائم:

- ‌ في سهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله:

- ‌ في الصفي:

- ‌ سهم آل البيت:

- ‌ في الفيء:

- ‌ العطاء من بيت مال المسلمين:

- ‌ في عطاء المؤلفة قلوبهم:

- ‌ في أن سلب المقتول لقاتله:

- ‌ في الغلول والتحذير منه:

- ‌ النهي عن النهبة:

- ‌خاتمة جزء الجهاد

- ‌خاتمة هذا القسم

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها

- ‌الفصل الثانيفي الاقتصاد في الأعمال

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ في استلام الركنين واليمانيين:

لم يرْمُل في السبعِ الذي أفاض فيه".

أقول: الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قد سعى من قبل فلم يحتجْ إلى سعي بعد طواف الإفاضة والسنة أن يرمل الإنسان في طواف بعده سعي، ولا سعي هنا.

4359 -

* روى أبو داود عن أسلم مولى عُمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: "فيم الرَّملانُ والكشفُ عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهلهُ، ولكن مع ذلك لا ندعُ شيئاً كُنَّا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4360 -

* روى أبو داود عن يعلي بن أُمَيَّة رضي الله عنه قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً بِبُرْدٍ أخضرَ".

وفي رواية (1) الترمذي: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضطبعاً عليه بُرْدٌ".

-‌

‌ في استلام الركنين واليمانيين:

4361 -

* روى الشيخان عن عُبيد بن جُريجٍ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

= ابن ماجة (2/ 1017) 25 - كتاب المناسك، 77 - باب زيارة البيت.

الحاكم (1/ 475) كتاب المناسك، باب شرب ماء زمزم من السقاية

إلخ، ورواه النسائي وابن خزيمة، وهو صحيح.

4359 -

أبو داود (2/ 178، 179) كتاب المناسك، باب في الرمل، وإسناده حسن.

(أطأ): مهد وثبت، وإلا فهو وطأ، والهمزة فيه مُبدلة من الواو مثل: وقتتْ وأقتتْ.

4360 -

أبو داود (2/ 177) كتاب المناسك، باب الاضطباع في الطواف، وإسناده صحيح.

(1)

الترمذي (3/ 214) 7 - كتاب الحج، 36 - باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً.

4361 -

البخاري (1/ 267، 268) 4 - كتاب الوضوء، 30 - باب غسلِ الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.

مسلم (2/ 844، 845) 15 - كتاب الحج، 5 - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة.

الموطأ (1/ 333)، 20 - كتاب الحج، 9 - باب العمل في الإهلال.

أبو داود (2/ 150، 151) كتاب المناسك، 21 - باب في وقت الإحرام.

(السبتية) النعال السبتيةُ: التي لا شعر عليها، كأن شعرها قد سُبت عنها، أي: حُلق وأُزيل، وقيل: هي منسوبة إلى السبت، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظِ.

(لا يصنعها غيرك) قال النووي في شرح مسلم: قال المازري: يحتمل أن مرادهُ: لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها (م).

ص: 2996

"رأيتُك تصنعُ أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هي يا ابن جُريجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتُك تلتبسُ النعال السبتية، ورأيتك تصبغُ بالصُّفرة، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل حتى يكون يوم التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسُّ إلا اليمانيين، وأما النعالُ السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسُ النعال التي ليس فيها شعرٌ، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغُ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته".

4362 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الرُّكنين اليمانيين".

وفي رواية (1)"يمسحُ" مكان "يستلم".

وفي رواية (2) لمسلم: "لم يكن يستلم من أركان البيت إلا الرُّكن الأسود، والذي يليه، من نحو دور الجُمحيين".

وفي أخرى (3) للبخاري ومسلم قال: "ما تركنا استلام هذين الركنين: اليماني والحجر

= (الركنان اليمانيان) قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحِجْرَ- بكسر الحاء-: الشاميان لكونهما بجهة الشام. قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بخلاف الشاميين، فلذلك لم يستلما. واستلم اليمانيين لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود. فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه، بخلاف اليماني. والله أعلم.

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم. ثم ذهب، قاله النووي [م].

(ويتوضأ فيها): قال النووي في شرح مسلم: معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان.

4362 -

البخاري (3/ 473) 25 - كتاب الحج، 59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.

مسلم (2/ 925) 15 - كتاب الحج، 40 - باب استحباب استلام الركنين

إلخ.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.

(3)

البخاري (3/ 471) 25 - كتاب الحج، 57 - باب الرمل في الحج والعمرة.

مسلم: نف سالموضع السابق ص 924.

ص: 2997

في شدةٍ ولا رخاء، منذُ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمُهما".

وفي أخرى (1) لهما: قال نافع: "رأيتُ ابن عمر يستلمُ الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

وفي أخرى (2): قال: "قلت لنافعٍ: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه".

وللنسائي (3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمُ الرُّكن اليماني والحجر في كل طوافه".

وفي أخرى (4): "كان لا يستلمُ إلا الحجر والرُّكن اليماني".

وفي رواية (5) للبخاري والنسائي: قال "سأل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويُقبِّلُهُ، قال: أرأيت: إن زُحِمْتُ؟ أرأيت: إن غُلبتُ؟ قال: اجعلْ "أرأيت" باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبِّله".

قال النووي في شرح مسلم (1/ 412): فالركنان اليمانيان: هما الركن الأسود والركن اليماني، وإنما قيل لهما "اليمانيان" للتغليب، كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي الشمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر: العمران، وفي الماء والتمر: الأسودان، ونظائره مشهورة.

واليمانيان: بتخفيف الياء، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى: بالتشديد، واعلم: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود، والركن اليماني - ويقال لهما: اليمانيان كما سبق - وأما الركنان الآخران، فيقال لهما:

(1) البخاري (3/ 475) 25 - كتاب الحج، 60 - باب تقبيل الحجر.

مسلم: نفس الموضع السابق ص 924.

(2)

البخاري (3/ 471) 57 - باب الرمل في الحج والعمرة.

(3)

النسائي (5/ 231) 24 - كتاب مناسك الحج، 156 - باب استلام الركنين في كل طواف.

(4)

النسائي: نفس الموضع السابق.

(5)

البخاري (3/ 475) 25 - كتاب الحج، 60 - باب تقبيل الحجر.

النسائي (5/ 231) 24 - كتاب مناسك الحج، 155 - باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت.

(اجعل "أرأيت" باليمن) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيداً عنك حتى كأنه باليمن، وأنت بموضعك هذا.

ص: 2998

الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان، إحداهما: كونه على قواعد بناء إبراهيم. والثانية: كونه فيه الحجر السود. وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران: فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، للفضيلتين، وأما اليماني: فيستلمه ولا يقبله، لأن فهي فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران: فلا يقبلان، لا يستلمان، والله أعلم.

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأنس ابن مالك، وعروة بن الزبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان، قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف، وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. والله أعلم. [انظر الفتح:(3/ 474 - 475)].

4363 -

* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو الطُّفيل: "كُنتُ مع ابن عباس، ومعاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلمُ إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً".

وفي رواية (1) مسلم: أنه سمع ابن عباس يقول: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمُ غير الركنين اليمانيين".

وفي رواية (2) للبخاري عن أبي الشعثاء- جابر بن زيد - قال: "ومن يتقي شيئاً من البيت؟ وكان معاويةُ يستلم الأركان، فقال له ابن عباس: إنه لا يستلم هذان الركنان،

4363 - الترمذي (3/ 213) 7 - كتاب الحج، 35 - باب ما جاء في استلام الحجر

إلخ.

(1)

مسلم (2/ 925) 15 - كتبا الحج، 40 - باب استحباب استلام الركنين

إلخ.

(2)

البخاري (3/ 473) 25 - كتاب الحج، 59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.

ص: 2999