الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلد من بلاد المسلمين فالمرأة القادرة على القتال تقاتل بلا إذن زوجها ولا تحتاج إلى إذن أحد، ومما يدل على ذلك:
4860 -
* روى مسلم عن أنس: أن أم سُليمٍ اتخذتْ يوم حُنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سُليم معها خنجرٌ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا الخنجر" قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرتُ به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت: يا رسول الله: اقتُلْ من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن".
4861 -
* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوةٌ من الأنصار معه، فيسقين الماء، ويُداوين الجرحى".
-
في حكم القتل بالنار وقتل الصبر:
4862 -
* روى أبو داود عن حمزة الأسلمي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ على سرية قال: فخرجتُ فيها وقال إنْ وجدتُم فلاناً فأحرقُوه بالنار فوليتُ فناداني فرجعتُ إليه فقال إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا حرقوه فإنه لا يُعذبُ بالنار إلا ربُّ النار".
أقول: من قوانين الحرب الحديثة عدم استعمال قنابل النابالم وهي قنابل محرقة، وعدم استعمال الأسلحة الكيماوية والجرثومية، وفي هذا النص إشارة إلى سبق الإسلام في اعتماد بعض هذه القوانين ولا شك أن هذه القوانين تحتاج إلى دراسة وإلى فتوى فيما يعتمد منها وما لا يعتمد، ومتى يصح خرقها كأن يقابل العدو بالمثل مثلاً، وفي النص إشارة إلى أن الأصل عدم جواز ما يسمى بالحرب النووية الآن (1).
4860 - مسلم (3/ 1442) 32 - كتابي الجهاد والسير، 47 - باب غزوة النساء مع الرجال.
أبو داود (3/ 71) كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
4861 -
مسلم (3/ 1443) 32 - كتاب الجهاد والسير، 47 - باب غزوة النساء مع الرجال.
الترمذي (4/ 139) 22 - كتاب السير، 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.
أبو داود (3/ 18) كتاب الجهاد، باب في النساء يغزون.
4862 -
أبو داود (3/ 54) كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، وهو حديث صحيح.
4863 -
* روى أبو داود عن عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم قال: حدثني أسامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه، قال:"أغرْ على أبني صباحاً، وحرقْ".
قيل لأبي مسهر: أبني؟ قال: نحن أعلم، هي: يُبنى: فلسطين.
أقول: إن مصلحة الحرب قد تقتضي استعمال وسائل خاصة كالتحريق وإتلاف الأموال، وذلك خلاف الأصل والأمير يقدر ذلك، ويمضي على ضوء الفتوى المعتبرة من أهلها إن لم يكن هو من أهل الاجتهاد أو الفتوى.
4864 -
* روى أبو داود عن عُبيد بن تعلي الفلسطيني رحمه الله قال: "غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتي بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبراً".
وفي رواية: بالنبل صبراً" فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده، لو كانت دجاجةٌ ما صبرتُها، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد، فأعتق أربع رقابٍ".
أقول: الجمهور على أن إمام المسلمين مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفدية لكن الإحسان إلى الأسير هو الأصل وهو الذي يشهد له هذا النص، والآن وقد تعارف الناس على عدم قتل الأسير، فالمسلمون أولى الناس بتطبيق هذا العرف إلا إذا وجدت ضرورة ملجئة فبالإمكان أن يطبقوا ما أفتى به الجمهور.
4865 -
* روى البزار عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قتلُ الصبر لا يمُر بذنب إلا محاه"(1).
4863 - أبو داود (3/ 38) كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو.
ابن ماجة (2/ 948) 24 - كتاب الجهاد، 31 - باب التحريق بأرض العدو سكت عنه المنذري.
(أبني) ويبنى: اسم موضعٍ بين عسقلان والرملة من أرض فلسطين.
4864 -
أبو داود (3/ 60) كتاب الجهاد، باب في الأسير بالنبل حسن ورجاله ثقات.
(أعلاج) جمع علج: وهو الرجل من كفار العجم، ويجمع أيضاً على عُلوج وعلجةٌ.
(صبراً) صبرتُ القتيل على القتل: إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف وغيره من أنواع السلاح وسواه، وكل من قتل أي قتلةٍ كانت إذا لم يكن في حرب ولا على غفلة ولا غرة فهو مقتولٌ صبراً.
4865 -
كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 214) كتاب الحدود، باب قتل الصبر كفارة لما قبله. وقال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسنده إلا يعقوب، وهو حديث حسن.
(قتل الصبر) هو أن يوثق ثم يرمى حتى يموت ..