الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرض إجمالي
من سنن الحج - في مذهب الحنفية - التحصيب: وهو النزول بوادي المحَصَّب أو الأبطح: وهو موضع بين منى ومكة عند مدخل مكة بين الجبلين إلى المقبرة المسماة بالحجون، ينزل بها ساعة، فإنه سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نزلوا بالأبطح.
ومن مندوبات الرمي بمنى - في مذهب المالكية - وما بعده التحصيب: نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب- بطحاء خارج مكة - ليصلي فيه أربع صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتعجل فلا يندب له ذلك.
ومن سنن الرمي في منى- على مذهب الحنابلة- يسن إذا نفر من منى النزول بالأبطح وهو المحصب وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ويهجع يسيراً، ثم يدخل مكة.
والخلاصة أن التحصيب: سنة عند الحنفية والحنابلة، ومستحب عند غيرهم، مع الاتفاق أنه ليس من المناسك التي يلزم فعلها.
4584 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خالد بن الحارث: "سُئل عبيد الله عن المحصب؟ فحدثنا عن نافعٍ قال: نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرُ وابن عمر".
وعن نافع أن ابن عمر: "كان يصلي بها - عيني بالمُحصَّبِ- الظهر والعصر - أحسبه قال: والمغرب - قال خالد: لا أشك في العشاء - ويهجعُ، ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية مسلم (1) عن نافعٍ: "أن ابن عمر كان يرى التحصيب سُنَّةً وكان يُصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وقال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاءُ بعدهُ".
وفي أخرى (2) عن سالم: "أن أبا بكرٍ وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح".
وفي رواية الموطأ (3) عن نافع: "أن ابن عمر كان يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل، فيطوفُ بالبيت".
وفي رواية الترمذي (4): قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعمر وعثمان ينزلون الأبطح".
وفي رواية أبي داود (5) قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعةً، ثم دخل مكة وطاف، وكان ابن عمر يفعله".
وفي أخرى له (6): "أن ابن عمر كان يهجعُ هجعةً بالبطحاء، ثم يدخُل مكة، ويزعُمُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
4584 - البخاري (3/ 592) 25 - كتاب الحج، 148 - باب النزول بذي طُوى قبل أن يدخل مكة
…
إلخ.
(1)
مسلم (2/ 951) 15 - كتاب الحج، 59 - باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به.
(2)
مسلم: الموضع السابق.
(3)
الموطأ (1/ 405) 20 - كتبا الحج، 69 - باب صلاة المعرس والمحصب.
(4)
الترمذي (3/ 262، 263) 7 - كتاب الحج، 81 - باب ما جاء في نزول الأبطح.
(5)
أبو داود (2/ 210) كتاب المناسك، باب التحصيب.
(6)
أبو داود: الموضع السابق.
(المحصبُ): موضع بمنى، وموضع بالأبطح، والتحصيب: النزول به، والمراد الأبطحُ.
قال النووي في شرح مسلم: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء كانوا يفعلونه، وأن عائشة وابن عباس كانا لا يقولان به، ويقولان: هو منزل اتفاقي لا مقصود، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور: استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
4585 -
* روى البخاري عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثةٍ في المحصبْ ورقد رقدةً، ثم ركب إلى البيت، فطاف به يُودِّعهُ".
4586 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "ليس التحصيبُ بشيءٍ، إنما هو منزلٌ نزلهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4587 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نُزول الأبطح ليس بسُنةٍ إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج".
وفي أخرى (1) لمسلم عن سالم: "أن أبا بكرٍ وعمر وابن عمر كانوا ينزلُون الأبطح".
4585 - أخرجه رزين، وهو بمعناه عن أنس في البخاري (3/ 590) في الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، والدارمي (2/ 55) في الحج، باب كم يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات، ولفظه عند البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.
4586 -
البخاري (3/ 591) 25 - كتاب الحج، 147 - باب المحَصَّبِ.
مسلم (2/ 952) 15 - كتاب الحج، 59 - باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به.
الترمذي (3/ 263) 7 - كتاب الحج، 81 - باب ما جاء في نزول الأبطح.
4587 -
البخاري: نفس الموضع السابق.
مسلم: نفس الموضع السابق ص 951.
أبو داود (2/ 209) كتاب المناسك، باب التحصيب.
الترمذي (3/ 264) 7 - كتاب الحج، 82 - باب من نزل الأبطح.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 951.
قال الزهري: وأخبرني عروةُ عن عائشة: "أنها لم تكُنْ تفعلُ ذلك، وقالت: إنما نزلهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه".
4588 -
* روى مسلم عن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال: "لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئتُ فضربتُ فيه قبتهُ، فجاء فنزل".
4589 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الغد يوم النحر - وهو بمنى - نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيثُ تقاسموا على الكفر - يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أن لا ينكاحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
4590 -
* روى الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب قال: "من السُّنة النزولُ بالبطح عشية النفرِ".
4591 -
* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلَ يوم التروية بيومٍ: "منزلنا غداً إن شاء الله بالخيفِ الأيمن حيثُ استقسمَ المشركون".
أقول: فالمحصب كان محط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء دخوله مكة وأثناء خروجه إلى عرفات وأثناء نفره من منى، وأثناء سفره من مكة، وهذا يستأنس به بأن يكون لكل حاج محط رحل فإن كان المحصب فهو أجود لكنه لا يسع الناس الآن (1).
* * *
588 - مسلم: نفس الموضع السابق ص 952.
وقد أخرجه أبو داود بمعناه في (2/ 209) كتاب الحج، باب التحصيب.
4589 -
البخاري (3/ 453) 25 - كتاب الحج، 45 - باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
مسلم (2/ 952) 15 - كتاب الحج، 59 - باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به.
أبو داود (2/ 210) كتاب المناسك، باب التحصيب.
4590 -
مجمع الزوائد (3/ 282) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
4591 -
الطبراني "الكبير"(11/ 61، 62).
مجمع الزوائد (3/ 250) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.