الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه "فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً": قوله: "ونلطخه بزعفران" فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق كما في حديث عائشة المذكور.
-
مقدارها:
4720 -
* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ".
4721 -
* روى أحمد بن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة حقٌ: على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".
4722 -
* روى أبو داود عن أم كُرزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاةٌ".
وفي أخرى (1) قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أقرُّوا الطير على مكناتها، قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، ولا يضركم ذُكراناً كن أم إناثاً".
وفي أخرى (2) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاةُ".
4720 - الترمذي (4/ 96، 97) 20 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما جاء في العقيقة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3163) في الذبائح، باب العقيقة، كما رواه أحمد (6/ 31)، وابن حبان (7/ 356) باب العقيقة، ذكر البيان: بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما، والبيهقي (9/ 301) كتاب الضحايا، باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية، وغيرهم وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس.
4721 -
أحمد (6/ 456) والطبراني "الكبير"(24/ 183).
مجمع الزوائد (4/ 57) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله محتج بهم.
4722 -
أبو داود (3/ 105) كتاب العقيقة، 3 - باب العقيقة عن الجارية.
(1)
أبو داود: الموضع السابق.
(2)
أبو داود: الموضع السابق ص 106.
وللنسائي في أخرى (1) قالت: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي؟ فسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً".
وفي رواية الترمذي (2) قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدةٌ، ولا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً".
4723 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (ري الله عنهما)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" وعند النسائي "بكبشين كبشين".
قال في النيل: قوله: "عق عن الحسن والحسين" فيه دليل على أنها تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه، وهو يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع. وروي عن الشافعي أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة ويجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرجه البيهقي عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة" ولكنه قال: إنه منكر، وفيه عبد الله بن محرر بمهملات وهو ضعيف جداً كما قال
(1) النسائي (7/ 165) 4 - باب كم يعق عن الجارية.
(2)
الترمذي (4/ 98) 20 - كتاب الأضاحي، 17 - باب الأذان في أذن المولود، ورواه أيضاً الدارقطني، والحاكم (4/ 237)، وابن حبان (7/ 356)، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(مكافئتان) قال أبو داود السجستاني رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: "مكافئتان" مستويتان أو مقاربتان، قال الخطابي: وقد فسره أبو عبيد قريباً من هذا، إلا أن المراد بذلك: التكافؤ في السن، يريد: شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا، لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مسنة، واللفظة "مكافئتان" بكسر الفاء، كافأه يكافئه فهو مكافئه، أي: مساويه.
قال أبو عبيد: وتفسير المكنات يقول: لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها، وأقروها على مواضعها التي جعل الله لها، من أنها لا تضر ولا تنفع، ويحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كانت العرب إذا خرج أحدهم من بيته غادياً في بعض الحاجة، نظر: هل يرى طائراً يطير، فيزجر سُنوحه أو بروحه، فإذا لم ير ذلك، عمد إلى الطير الواقع على الشجر، فحركه ليطير، ثم نظر إلى أي جهة يأخذ، وزجره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"أقروا الطير على أمكنتها: لا تطيروها ولا تزجروها".
4723 -
أبو داود (3/ 107) كتاب الأضاحي، باب في العقيقة.
النسائي (7/ 166) 40 - كتاب العقيقة، 4 - باب كم يعق عن الجارية، وإسناده صحيح، وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلي، وابن دقيق العيد.
الحافظ. وقال عبد الرزاق: إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث. قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن قتادة عن أنس وليس بشيء. وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضاً ابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثُمامة بن عبد الله عن أنس عن أبيه. وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث باطل، وأخرجه أيضاً الطبري والضياء من طريق فيها ضعف، وقد احتج بحديث أنس هذا من قال إنها تجوز العقيقة عن الكبير، وقد حكاه ابن رشد عن بعض أهل العلم.
وقال أيضاً - في النيل-: المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود والإمام يحيى وحكاه للمذهب. وحكاه في الفتح عن الجمهور. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى. قال في البحر: وهو المذهب. واستدل على ذلك بحديث بريدة بلفظ "كنا نذبح شاة" إلخ. وبحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً" ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة فهي من هذه الحيثية أولى بالقبول. وأما حديث ابن عباس فسيأتي أيضاً في رواية منه أنه عق عن كل واحد بكبشين وأيضاً القول أرجح من الفعل. وقيل: إن في اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على شاة دليلاً على أن الشاتين مستحبة فقط بمتعينه والشاة جائزة غير مستحبة. وقيل: إنه لم يتيسر إلا شاة، وأما الأنثى فالمشروع في العقيقة عنها شاة واحدة إجماعاً كما في البحر. قوله "ولا يضركم ذكرانا أو إناثاً" فيه دليل على أنه لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها".
4724 -
* روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: "عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين".
4725 -
* روى النسائي عن بريدة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحُسينِ"(1).
4724 - مجمع الزوائد (4/ 58) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
4725 -
النسائي (7/ 164) 40 - كتاب العقيقة، أول باب، وإسناده حسن.
4726 -
* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاةٍ، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه، فكان وزنه درهماً، أو بعض درهمٍ".
4727 -
* روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه "أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضةً".
وفي (1) رواية: "ن فاطمة وزنت شعر حسن وحُسينٍ، فتصدقت بزنته فضةً".
4728 -
* روى أحمد عن أبي رافعٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعُقِّي عنه ولكن الحقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولدت حسيناً بعد ذلك فصنعتْ به مثل ذلك. وفي رواية عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعقُّ عن ابني بدمٍ قال: لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض" وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في الصُّفة أو في المسجد فذكر نحوه.
قال في النيل: (فائدة) قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة: الأول: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزيء وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وقال البوشنجي: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها. واختلف قول مالك في الإجزاء وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم. ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: "يعق عنه من الإبل
4726 - الترمذي (4/ 99) 20 - كتاب الأضاحي، 2 - باب العقيقة بشاة، وأخرجه الترمذي من حديث الباقر محمد بن علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه، وإسناده منقطع، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها.
4727 -
الموطأ (2/ 501) 26 - كتاب العقيقة، 1 - باب ما جاء في العقيقة.
(1)
الموطأ: نفس الموضع السابق، وقد أخرجه الموطأ مرسلاً، وفي سنده انقطاع، ولكن له وشاهد، فهو حديث حسن بشواهده.
4728 -
أحمد (6/ 390، 391).
مجمع الزوائد (4/ 57) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن.
والبقر والغنم" ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة. وذكر الرافعي أنه يجوز اشتراك سبعة في الإبل والبقر كما في الأضحية ولعل من جوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا. الثاني: هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل.
4729 -
* روى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحبُّ الله العقوق، كأنه كره الاسم، قال: ومن وُلد له ولدٌ فأحبَّ أن ينسك عنه: فلينسُكْ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاةً".
أقول: على هذا النص وأشباهه دار كلام أبي حنيفة وقد فهم كلامه فهماً خاطئاً (1).
4729 - النسائي (7/ 162، 163) 40 - كتاب العقيقة، وإسناده حسن.
(لا يحب العقوق) قوله: لا يحب العقوق، ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسمى بأحسن منه، على عادته في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فيسميها النسيكة والذبيحة.