الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
قال النووي: في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
4953 -
* روى أبو داود عن رجلٍ من الصحابة: "أغرنا على حيٍّ من جُهينة فطلب رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: "أخاكم يا معشر المسلمين" فابتدره المسلمون فوجدوه قد مات فلفه صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: "نعم وأنا له شهيدٌ".
4954 -
* روى النسائي عن العرباضي بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يختصمُ الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهُم".
4955 -
* روى الطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صُرع عن دابته فهو شهيد".
-
من أحكام الشهداء:
4956 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُسل وكفن وصلى عليه - وكان شهيداً - يرحمه الله"(1).
4953 - أبو داود (3/ 12) كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن (3/ 383).
4954 -
النسائي (6/ 37) 25 - كتاب الجهاد، 36 - مسألة الشهادة.
أحمد (4/ 128) وله شاهد بمعناه ذكره في (الترغيب والترهيب: 2/ 204) من رواية الطبراني في الكبير، وعن عتبة بن عبد، فهو حسن به.
4955 -
الطبراني الكبير (17/ 323).
مجمع الزوائد (5/ 301) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
4956 -
الموطأ (2/ 463) 21 - كتاب الجهاد، 16 - باب العمل في غسل الشهيد. وإسناده صحيح.
أقول: كان عمر رضي الله عنه من شهداء الآخرة لأنه أرتث بعد ما طعن.
4957 -
* روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم.
4958 -
* روى أبو داود عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله علي وسلم أرم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".
4959 -
* روى البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم".
4960 -
* روى ابن خزيمة عن سعدٍ: أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقال حين انتهى إلى الصف:" اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين .. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال: "من المتكلم آنفاً"، قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تعقِرُ جوادكَ وتُستشهدُ في سبيل الله".
4961 -
* روى أحمد عن نعيم بن همارٍ: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الشهداء أفضل؟ قال: "الذين إن يُلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا، أولئك ينطلقون في الغُرف العُلى من الجنة ويضحك إليهم ربُّك وإذا ضحك ربك إلى عبدٍ في الدنيا فلا حساب عليه" (1).
4957 - البخاري (3/ 209) 23 - كتاب الجنائز، 72 - باب الصلاة على الشهيد.
4958 -
أبو داود (3/ 195) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.
ابن ماجة (1/ 485) 6 - كتاب الجنائز، 28 - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. وهو حديث حسن.
4959 -
البخاري (3/ 213) 23 - كتاب الجنائز، 74 - باب من يُقدم في اللحد، وسُمي اللحد لأنه في ناحية.
4960 -
ابن خزيمة (1/ 231) كتاب الصلاة، 73 - باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح.
4961= أحمد (5/ 287) مجمع الزوائد (5/ 292) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلي وقال عن نعيم بن همار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجلٌ فقال: أي الشهداء أفضل قال: "الذين يُلقون في الصف الأول" والباقي بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد وأبي يعلي ثقات.
أبو يعلي (12/ 258).
4962 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "رُمي رجلٌ بسهمٍ في صدره- أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).
4962 - أبو داود (3/ 195) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل.